عدد الأحاديث: 13
126 - فِي الْأَمَةِ تَزْعُمُ أَنَّهَا حُرَّةٌ 21457 21459 21339 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ أَمَةً أَتَتْ قَوْمًا فَغَرَّتْهُمْ ، وَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا . فَوَجَدُوهَا أَمَةً ، فَقَضَى عُمَرُ بِقِيمَةِ أَوْلَادِهَا : فِي كُلِّ مَغْرُورٍ غُرَّةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21457 )
21458 21460 21340 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ : أَنَّ أَمَةً أَتَتْ طَيِّئًا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ . ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا ظَهَرَ عَلَيْهَا ، فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّهَا وَأَوْلَادَهَا لِسَيِّدِهَا ، وَجَعَلَ لِزَوْجِهَا مَا أَدْرَكَ مِنْ مَتَاعِهِ ، وَجَعَلَ فِيهِمُ السُّنَّةَ أَوِ الْمِلَّةَ : فِي كُلِّ رَأْسٍ رَأْسَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21458 )
21459 21461 21341 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ أَبَقَتْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى ، فَأَتَتْ قَوْمًا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَرَغِبَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا . ثُمَّ عَلِمُوا أَنَّهَا أَمَةٌ ، فَجَاءَ مَوْلَاهَا فَأَخَذَهَا ! قَالَ : يَأْخُذُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ ، وَيَفْدِي الْأَبُ أَوْلَادَهُ بِغُرَّةٍ غُرَّةٍ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21459 )
21460 21462 21342 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : فِي وَلَدِ كُلِّ مَغْرُورٍ غُرَّةٌ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21460 )
10760 10691 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَتْ قَدْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا ، ثُمَّ أُخْبِرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ! قَالَ : " لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10760 )
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَتُرْسِلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِهَا 10781 10712 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا ، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ ، وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا . فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا ، فَقَضَى " أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا " ، وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبِيَّةِ ، وَجَعَلَ عَلَى أَبِيهَا صَدَاقَهَا ، وَقَالَ : " لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10781 )
10785 10716 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا : يُجْلَدُ الْأَبُ مِائَةً ، يُنَكَّلُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10785 )
13230 13165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا قَالَ : " عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : تُهْضَمُ الْقِيمَةُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلَّا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا : يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13230 )
13230 13165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا قَالَ : " عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : تُهْضَمُ الْقِيمَةُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلَّا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا : يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13230 )
13230 13165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا قَالَ : " عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : تُهْضَمُ الْقِيمَةُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلَّا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا : يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13230 )
13231 13166 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا حُرَّةٌ ؟ قَالَ : " صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ " . قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : إِذَا وَلَدَتْ ، فَفِكَاكُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13231 )
13231 13166 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا حُرَّةٌ ؟ قَالَ : " صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ " . قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : إِذَا وَلَدَتْ ، فَفِكَاكُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13231 )
14369 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَضَى أَحَدُهُمَا فِي أَمَةٍ غَرَّتْ بِنَفْسِهَا رَجُلًا فَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ، فَقَضَى أَنْ يُفْدَى وَلَدُهُ بِمِثْلِهِمْ . قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللهُ : وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيمَةِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُؤْتَى بِمِثْلِهِ وَلَا نَحْوِهِ فَلِذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيمَةِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَمَنْ قَالَ لَا يُرْجَعُ بِالْمَهْرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ احْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا " . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ : فَإِذَا جَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِالْمَسِيسِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِكُلِّ حَالٍ وَلَمْ يَرُدَّهُ بِهِ عَلَيْهَا وَهِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ لَا غَيْرُهَا ، كَانَ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الَّذِي لِلزَّوْجِ فِيهِ الْخِيَارُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ ، وَإِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْآخِذَةَ لَهُ وَيَغْرَمُهُ وَلِيُّهَا قَالَ : وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الَّتِي نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا إِنْ أُصِيبَتْ فَلَهَا الْمَهْرُ ، قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ كَانَ يَقُولُ هُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ : رَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ وَجَعَلَهُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14369 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23642
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة