---
title: 'أحاديث عن الشرط المنافي لمقتضى عقد النكاح | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23651'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23651'
content_type: 'topic'
subject_id: 23651
---
# أحاديث عن الشرط المنافي لمقتضى عقد النكاح | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 43

## نماذج من الأحاديث

### 1. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ امْرَأَةَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ

> 1184 1186 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ امْرَأَةَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ : إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي ، أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ .

**المصدر**: المعجم الكبير (1184 )

### 2. إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ

> بَابٌ 23030 267 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ بِنْتَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ ، فَقَالَتْ : إِنِّي اشْتَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَنْكِحَ بَعْدَهُ ، قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ .

**المصدر**: المعجم الكبير (23030 )

### 3. إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ

> 1162 1157 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- خَطَبَ أُمَّ مُبَشِّرٍ بِنْتَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ ، فَقَالَتْ : إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- : إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ . تَفَرَّدَ بِهِ نُعَيْمٌ .

**المصدر**: المعجم الصغير (1162 )

### 4. فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا : مَا قَسَمْتُ لَكِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَرَضِيَتْ بِهِ ، قَالَا : هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ

> 93 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا : مَا قَسَمْتُ لَكِ [مِنْ شَيْءٍ ] فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ 16821 16824 16708 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا : مَا قَسَمْتُ لَكِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَرَضِيَتْ بِهِ ، قَالَا : هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (16821 )

### 5. كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا [إِلا ] كَذَا وَكَذَا وَلَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا

> 16822 16825 16709 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا [إِلا ] كَذَا وَكَذَا وَلَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا ، قَالَ : إِنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَكَانَ يَكْرَهُهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (16822 )

### 6. قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ

> 16826 16829 16713 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ ، وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ خُلْعًا ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (16826 )

### 7. كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ

> 16827 16830 16714 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (16827 )

### 8. أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وَبِيَدِهَا الْفُرْقَةُ وَالْجِمَاعُ

> 193 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ 17670 17673 17556 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وَبِيَدِهَا الْفُرْقَةُ وَالْجِمَاعُ فَقَالَ عَلِيٌّ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الْجِمَاعُ وَالْفُرْقَةُ وَلَكَ السُّنَّةُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17670 )

### 9. لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصْدِقْنَ الرِّجَالَ

> 17671 17674 17557 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصْدِقْنَ الرِّجَالَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17671 )

### 10. فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ

> 261 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ ؟ 19579 19581 19463 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : بَلَى ، وَقَالَ سُفْيَانُ : رَأْيِي رَأْيُ الزُّهْرِيِّ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19579 )

### 11. وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ

> بَابُ الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ 10576 10507 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا - فَقَالَ : " هَذَا مَرْدُودٌ ، وَهُوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10576 )

### 12. أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْهُ

> 10577 10508 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْهُ ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهَا - فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ ، وَأَنَّ الْجَمَاعَةَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10577 )

### 13. إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ

> 10666 10597 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ - قَالَ : " فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ " ، وَقَالَ : " لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10666 )

### 14. إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ

> 10666 10597 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ - قَالَ : " فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ " ، وَقَالَ : " لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10666 )

### 15. فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ

> 10667 10598 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10667 )

### 16. إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا

> 10668 10599 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10668 )

### 17. كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ

> 10669 10600 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ ، إِذَا شُرِطَ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَأَشْبَاهُهُ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10669 )

### 18. رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَلَا تَخْرُجُ بِهَا

> 10670 10601 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَلَا تَخْرُجُ بِهَا ، قَالَ : " لَا ، يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10670 )

### 19. أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا

> 10678 10609 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَتَسَرَّى ، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ عَلَيْهَا ، وَتَسَرَّيْتَ ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَى أَهْلِكَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10678 )

### 20. كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا

> 10686 10617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ : قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ : أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَقَالَ : " كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ " . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَقَالُوا : إِنْ شَرَطُوا : أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10686 )

### 21. كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا

> 10686 10617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ : قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ : أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَقَالَ : " كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ " . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَقَالُوا : إِنْ شَرَطُوا : أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10686 )

### 22. شَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا وَهِيَ طَالِقٌ

> 10689 10620 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا وَهِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا ، قَالَ : " فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ ، وَلَكَنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10689 )

### 23. إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

> 10691 10622 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10691 )

### 24. أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا أَمْرَ الْجِمَاعِ وَالْفُرْقَةِ فَقِيلَ لَهُ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ

> 14554 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ : أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا أَمْرَ الْجِمَاعِ وَالْفُرْقَةِ فَقِيلَ لَهُ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الْحَقَّ غَيْرَ أَهْلِهِ فَقَضَى ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَبِيَدِهِ الْجِمَاعُ وَالْفُرْقَةُ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (14554 )

### 25. كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ

> 92 - فِي تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ 16818 16821 16705 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَمَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (16818 )

### 26. كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

> 16819 16822 16706 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (16819 )

### 27. وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ

> بَابُ تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ . 1858 681 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (1858 )

### 28. أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا

> 1860 683 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (1860 )

### 29. قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ

> 16826 16829 16713 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ ، وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ خُلْعًا ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (16826 )

### 30. كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ

> 16827 16830 16714 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (16827 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23651/full.md)
- [الموضوع الأصل: الاشتراط في عقد النكاح](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23647.md)
- [موضوع فرعي: صور الشرط المنافي لمقتضى عقد النكاح](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23652.md)
- [موضوع فرعي: اشتراط إسقاط بعض حقوقها من النفقة أو القسم والمبيت ونكاح النهاريات ونحوه](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23654.md)
- [موضوع فرعي: أثر الشرط المنافي لمقتضى عقد النكاح](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23653.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23651

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
