---
title: 'أحاديث عن أثر الشرط المنافي لمقتضى عقد النكاح | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23653'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23653'
content_type: 'topic'
subject_id: 23653
---
# أحاديث عن أثر الشرط المنافي لمقتضى عقد النكاح | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 15

## نماذج من الأحاديث

### 1. قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ

> 16826 16829 16713 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ ، وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ خُلْعًا ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (16826 )

### 2. كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ

> 16827 16830 16714 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (16827 )

### 3. أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وَبِيَدِهَا الْفُرْقَةُ وَالْجِمَاعُ

> 193 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ 17670 17673 17556 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وَبِيَدِهَا الْفُرْقَةُ وَالْجِمَاعُ فَقَالَ عَلِيٌّ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الْجِمَاعُ وَالْفُرْقَةُ وَلَكَ السُّنَّةُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17670 )

### 4. كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إِلَّا الْعَتَاقَ

> 22174 22176 22055 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إِلَّا الْعَتَاقَ ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ يَهْدِمُهُ النِّكَاحُ إِلَّا الطَّلَاقَ " .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (22174 )

### 5. وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ

> بَابُ الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ 10576 10507 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا - فَقَالَ : " هَذَا مَرْدُودٌ ، وَهُوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10576 )

### 6. أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْهُ

> 10577 10508 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْهُ ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهَا - فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ ، وَأَنَّ الْجَمَاعَةَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10577 )

### 7. كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ

> 10669 10600 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ ، إِذَا شُرِطَ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَأَشْبَاهُهُ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10669 )

### 8. كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ

> 10671 10602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الْعَتَاقَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10671 )

### 9. أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا

> 10678 10609 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَتَسَرَّى ، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ عَلَيْهَا ، وَتَسَرَّيْتَ ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَى أَهْلِكَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10678 )

### 10. كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا

> 10686 10617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ : قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ : أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَقَالَ : " كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ " . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَقَالُوا : إِنْ شَرَطُوا : أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10686 )

### 11. شَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا وَهِيَ طَالِقٌ

> 10689 10620 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا وَهِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا ، قَالَ : " فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ ، وَلَكَنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10689 )

### 12. إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

> 10691 10622 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10691 )

### 13. كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الْعَتَاقَةَ

> بَابُ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ 14358 14289 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الْعَتَاقَةَ ، وَكُلُّ نِكَاحٍ فِيهِ شَرْطٌ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الطَّلَاقَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (14358 )

### 14. أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا أَمْرَ الْجِمَاعِ وَالْفُرْقَةِ فَقِيلَ لَهُ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ

> 14554 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ : أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا أَمْرَ الْجِمَاعِ وَالْفُرْقَةِ فَقِيلَ لَهُ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الْحَقَّ غَيْرَ أَهْلِهِ فَقَضَى ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَبِيَدِهِ الْجِمَاعُ وَالْفُرْقَةُ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (14554 )

### 15. كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ

> 1849 672 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : « كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الْعَتَاقَ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (1849 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23653/full.md)
- [الموضوع الأصل: الشرط المنافي لمقتضى عقد النكاح](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23651.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23653

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
