لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ
القسم بين الزوجات في النفقة
١٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا اجْتَمَعَتَا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ
إِنَّهُمْ كَانُوا لَيُسَوُّونَ بَيْنَهُنَّ حَتَّى تَبْقَى الْفَضْلَةُ مِمَّا يُكَالُ مِنَ السَّوِيقِ
كَانَ يُقَالُ : " لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ
لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، قَسَمَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَ الْأَمَةَ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَلَهَا الثُّلُثَانِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثِ
كَانُوا يُسَوُّونَ بَيْنَ الضَّرَائِرِ