عدد الأحاديث: 2
بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا 12588 12520 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سُرِّيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصَنَهَا فَهُوَ لَهُ ، لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12588 )
12928 12864 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا لَهُمَا جَارِيَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَوَقَعَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَى الْجَارِيَةِ قَالَ : إِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا - أَوْ قَالَ : هُوَ ابْنِي فَلَهُ الْوَلَدُ - الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ طَلَّقَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ فِي الْعِدَّةِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ . فَإِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدَ امْرَأَةٍ وَقَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ . وَإِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَالْوَلَدُ لِسَيِّدِهَا ، وَذَكَرَ النَّكَالَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12928 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23748
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة