لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلَ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ ، كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ
حكم نكاح الكافر كفرا أصليا
٢٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ
لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْكِحَ نِسَاءَ الْعَرَبِ
إِنَّهُ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ
لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ
لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ
كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَاءَهُمْ وَيَقُولُ : هُمْ مِنَ الْعَرَبِ
لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ وَلَا طَعَامُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ
أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ وَنِسَاءَهُمْ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " نَصَارَى الْعَرَبِ ! قَالَ : " لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ
لَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِ ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ
قُلْتُ : عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ ؟ قَالَ : " مَا أُحِبُّ ذَلِكَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ
تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ ؟ قَالَ : " مَا أُحِبُّ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ