عدد الأحاديث: 5
168 - مَا قَالُوا فِي ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ ، كَمْ يَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ ؟ 19138 19141 19023 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتْ [فِي عِدَّتِهَا] لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19138 )
19140 19143 19025 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، ثُمَّ تُسْلِمُ ، كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19140 )
الْمُشْرِكَانِ يَفْتَرِقَانِ 10144 10074 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً ، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . قَالَ : " وَلَا مِيرَاثَ لَهَا " ، وَقَالَ : فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ ، فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَيُحْتَسَبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10144 )
بَابُ الْمُشْرِكَيْنِ يَفْتَرِقَانِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ أَسْلَمَ الْآخَرُ 12773 12705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا . وَقَالَ فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، قَالَ : " تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12773 )
12774 12706 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَقُولُ : إِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ ، وَاحْتَسَبَتْ بِمَا اعْتَدَّتْ فِي شِرْكِهَا ، وَإِنْ بَتَّهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا كَهَيْئَةِ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتَعْتَدُّ حَيْضَةً فَتُعْتَقُ ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَحَسْبُهَا مَا اعْتَدَّتْ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّتُهَا مَا كَانَتْ فِي شِرْكِهَا ، وَطَلَاقُهُ طَلَاقُهُ مَا كَانَ فِي شِرْكِهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ اعْتَدَّتِ الْحَيْضَ لِمَا مَضَى ، وَلَمْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْبَتِّ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْبَتِّ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، ثُمَّ مَاتَ فَكَذَلِكَ أَيْضًا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَأَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْإِسْلَامِ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ وَحَسَبَتْ مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي شِرْكِهَا فَقَدْ أَسْلَمَتْ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ لَمْ تَسْتَقْبِلْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12774 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23866
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة