عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 11
11890 11822 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرٌو : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مُسِيئًا يَعْضِلُهَا فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ دَعَتْهُ ، فَأَقُولُ : أَمَّا مَا أَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْفِدَاءِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11890 )
11891 11823 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11891 )
11892 11824 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ : إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدِكَ ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11892 )
13905 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ ، قَالَا : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ، قَالَ : كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَ حَمِيمُ الْمَيِّتِ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا ، فَيَرِثُ نِكَاحَهَا ، فَيَكُونُ هُوَ أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ…
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13905 )
245 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ ، وَلَمْ يَفْعَلْ 19541 19543 19425 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا قَالَ : قَدْ خَلَعَهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19541 )
2597 1420 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، « فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا ، فَقَالَ : قَدْ خَلَعَهَا الْآنَ » . وَقَالَ حَمَّادٌ : « لَيْسَ فِي مَالِهَا شَيْءٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2597 )
2598 1421 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا ، فَقَدْ خَلَعَهَا الْآنَ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2598 )
122 - مَا قَالُوا فِيهِ : إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ ؟ 18856 18859 18741 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ ؛ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18856 )
18858 18861 18743 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِرٍ ، عَنْ سِمَاكِ [بْنِ عِمْرَانَ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ] سَأَلَ قَبِيصَةَ ، عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ ، يَتَوَارَثَانِ ؟ قَالَ : لَا ، لِأَنَّهَا افْتَدَتْ بِمَالِهَا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18858 )
11861 11793 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وَصَدَاقٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11861 )
11864 11796 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11864 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23891
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة