عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 52
1116 2083 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ 2084 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا : أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا ، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا ، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا ، مَضَى الطَّلَاقُ ، وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَهَا ، قَالَ : فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا . 2085 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِ…
المصدر: موطأ مالك (1116 )
11914 11846 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11914 )
11915 11847 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : لَا يَأْخُذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11915 )
11890 11822 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرٌو : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مُسِيئًا يَعْضِلُهَا فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ دَعَتْهُ ، فَأَقُولُ : أَمَّا مَا أَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْفِدَاءِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11890 )
11893 11825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ أَوْ غَيْرِهِ - شَكَّ أَبُو بَكْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11893 )
بَابُ يُضَارُّهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ 11902 11834 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي ، قَالَ : " هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، وَمَالُهَا عَلَيْهَا رَدٌّ " ، قُلْتُ : فَأَيْنَ شَرْطُهُ ؟ قَالَ : " شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِ " قَالَ : وَقَدْ طَلَّقَ ، الْخُلْعُ طَلَاقٌ " ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي قَالَ : " قَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ ، وَمَا أَرَاهُ إِلَّا نِعْمَ مَا قَضَى بِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11902 )
11903 11835 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا ، وَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا ، وَيُضَارُّهَا رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَقَدْ جَازَ بَيْنَهُمَا الطَّلَاقُ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11903 )
11904 11836 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ كَانَتْ خَاصَمَتْهُ فِي الْعِدَّةِ ، فَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ ، رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ قَدْ مَضَتْ رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11904 )
11905 11837 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ أَخَذَ فِدَاءَهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا ، أَرْجَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَرَجَعَتْ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَذْهَبْ بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11905 )
2613 1436 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : « إِذَا كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ مَنْ قِبَلِهَا فَلْيَأْخُذْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2613 )
2614 1437 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَمَا أَخَذَ مِنْهَا كَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيزِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2614 )
105 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ ؟ 18724 18727 18609 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18724 )
18725 18728 18610 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُطِيعَهُ ، وَلَا تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ ، وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ ، بَعَثَا حَكَمَيْنِ ؛ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18725 )
18726 18729 18611 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18726 )
18727 18730 18612 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ : يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ إِذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18727 )
18728 18731 18613 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إِذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُكْرِمُ نَفْسًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18728 )
18729 18732 18614 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ : إِذَا عَصَتْكَ وَآذَتْكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18729 )
18730 18733 18615 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : لا جُنَاحَ ، قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ ، إِذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18730 )
18731 18734 18616 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ خَالِدٍ السِّجِسْتَانِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ : إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18731 )
18732 18735 18617 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ قَالَ : إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18732 )
18733 18736 18618 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18733 )
18734 18737 18619 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ : أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18734 )
18735 18738 18620 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ : يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ مَا قَالَ اللهُ : إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ : حَتَّى تَقُولَ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِلَّا أَنْ [يَخَافَا] أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18735 )
18737 18740 18622 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ قَالَ : مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18737 )
18739 18742 18624 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ [أَنَّهُمْ] قَالُوا : لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18739 )
119 - مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا 18840 18843 18725 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثًا ، [ثُمَّ دَعَاهَا] فَقَالَ : كَيْفَ وَجَدْتِ ؟ فَقَالَتْ : مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ إِلَّا هَذِهِ اللَّيَالِيَ الَّتِي حُبِسْتُهَا ، قَالَ : اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18840 )
بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ 11883 11815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا " ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ ؟ قَالَ : " النُّشُوزُ : أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ ، وَتُسِيءَ عِشْرَتَهُ ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11883 )
11884 11816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11884 )
11885 11817 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، وَلَا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً حَتَّى تَقُولَ : لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ ، وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11885 )
11886 11818 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : يَقُولُ مَا قَالَ اللهُ : أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ : لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُ : إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11886 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23933
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة