title: 'كل أحاديث: النشوز من جانب الزوجة في الخلع' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23935' content_type: 'topic_full' subject_id: 23935 hadiths_shown: 41

كل أحاديث: النشوز من جانب الزوجة في الخلع

عدد الأحاديث: 41

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا

105 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ ؟ 18724 18727 18609 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18724 )

2. لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ لَا ت…

18725 18728 18610 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُطِيعَهُ ، وَلَا تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ ، وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ ، بَعَثَا حَكَمَيْنِ ؛ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18725 )

3. إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا

18726 18729 18611 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18726 )

4. يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ

18727 18730 18612 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ : يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ إِذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18727 )

5. يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ

18728 18731 18613 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إِذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُكْرِمُ نَفْسًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18728 )

6. إِذَا عَصَتْكَ وَآذَتْكَ

18729 18732 18614 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ : إِذَا عَصَتْكَ وَآذَتْكَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18729 )

7. فِي قَوْلِهِ : لا جُنَاحَ ، قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ

18730 18733 18615 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : لا جُنَاحَ ، قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ ، إِذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18730 )

8. إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا

18731 18734 18616 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ خَالِدٍ السِّجِسْتَانِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ : إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18731 )

9. فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ

18732 18735 18617 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ قَالَ : إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18732 )

10. إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا

18733 18736 18618 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18733 )

11. لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا

18734 18737 18619 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ : أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18734 )

12. يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ

18735 18738 18620 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ : يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ مَا قَالَ اللهُ : إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ : حَتَّى تَقُولَ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِلَّا أَنْ [يَخَافَا] أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18735 )

13. مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ

18737 18740 18622 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ قَالَ : مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18737 )

14. لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ

18739 18742 18624 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ [أَنَّهُمْ] قَالُوا : لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18739 )

15. أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ ال…

119 - مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا 18840 18843 18725 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثًا ، [ثُمَّ دَعَاهَا] فَقَالَ : كَيْفَ وَجَدْتِ ؟ فَقَالَتْ : مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ إِلَّا هَذِهِ اللَّيَالِيَ الَّتِي حُبِسْتُهَا ، قَالَ : اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18840 )

16. لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ

بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ 11883 11815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا " ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ ؟ قَالَ : " النُّشُوزُ : أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ ، وَتُسِيءَ عِشْرَتَهُ ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11883 )

17. إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا

11884 11816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11884 )

18. لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

11885 11817 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، وَلَا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً حَتَّى تَقُولَ : لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ ، وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11885 )

19. يَقُولُ مَا قَالَ اللهُ : أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ قَالَ : لَمْ…

11886 11818 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : يَقُولُ مَا قَالَ اللهُ : أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ : لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُ : إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11886 )

20. إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ ، وَكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا ف…

11887 11819 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ ، وَكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا فَلْتَرْجِعْ إِلَيْهِ ، وَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَةَ فَتَذْهَبُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11887 )

21. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، ف…

11888 11820 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُّ ؟ قَالَ : " لَا ، إِمَّا أَنْ يَرْضَى فَيُمْسِكَ ، أَوْ يُسَرِّحَ ، وَلَيْسَ لَهُ هُوَ أَنْ يُسِيءَ إِلَيْهَا لِتَفْتَدِيَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11888 )

22. إِنْ كَانَ لَهُ صَالِحًا ، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ ، فَدَع…

11889 11821 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : إِنْ كَانَ لَهُ صَالِحًا ، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَى فِدَائِهَا فَفَعَلَ ، فَمَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11889 )

23. كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَ…

11891 11823 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11891 )

24. يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ

11892 11824 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ : إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدِكَ ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11892 )

25. إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَإِنْ جَاء…

11893 11825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ أَوْ غَيْرِهِ - شَكَّ أَبُو بَكْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11893 )

26. إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا

11894 11826 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11894 )

27. تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ

11911 11843 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ : أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ سَلُولَ ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخَذَهَا ، وَخَلَّى سَبِيلَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ : قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " ، سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11911 )

28. تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ

11911 11843 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ : أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ سَلُولَ ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخَذَهَا ، وَخَلَّى سَبِيلَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ : قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " ، سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11911 )

29. اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا

11919 11851 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى سَمُرَةَ قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَةً نَاشِزًا فَوَعَظَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ بِخَيْرٍ ، فَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَقَالَ : " كَيْفَ رَأَيْتِ ؟ " فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا وَاللهِ مَا وَجَدْتُ رَاحَةً إِلَّا هَذِهِ الثَّلَاثَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11919 )

30. إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

بَابٌ تُخْلَعُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ تَقُولُ لَا صَدَاقَ لَهَا 12279 12211 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ فِي مَرَضِهِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12279 )

31. إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ

12280 12212 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ ، جَعَلْنَا لَهُ قَدْرَ مِيرَاثِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَقَلَّ أَعْطَيْنَاهُ مِيرَاثَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَكْثَرَ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَشْرِ ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهَا ، وَإِنْ صَحَّتْ جَازَ لَهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12280 )

32. أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ

14966 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ : أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ . قَالَتْ : نَعَمْ وَزِيَادَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا وَلَكِنْ حَدِيقَتُهُ " . فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14966 )

33. أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ

14966 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ : أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ . قَالَتْ : نَعَمْ وَزِيَادَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا وَلَكِنْ حَدِيقَتُهُ " . فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14966 )

34. اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا

14969 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْدَسْتَانِيُّ ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، نَا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي كَثِيرٌ مَوْلَى سَمُرَةَ : أَنَّ امْرَأَةً نَشَزَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ فَمَكَثَتْ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَقَالَ لَهَا : كَيْفَ رَأَيْتِ ؟ قَالَتْ : مَا وَجَدْتُ الرَّاحَةَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14969 )

35. فَهَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ مَالِكَ وَتَتْرُكَ لَهَا بَعْضَهُ

بَابُ الرَّجُلِ يَنَالُهَا بِضَرْبٍ فِي بَعْضِ مَا تَمْنَعُهُ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ يُخَالِعُهَا 14974 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ الْعَدْلُ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ تَزَوَّجَتْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَأَصْدَقَهَا حَدِيقَتَيْنِ لَهُ ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ ، فَضَرَبَهَا حَتَّى بَلَغَ أَنْ كَسَرَ يَدَهَا ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْفَجْرِ فَوَقَفَتْ لَهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، قَالَ : " وَمَنْ أَنْتِ ؟ " . قَالَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَالَ : " مَا شَأْنُكِ تَرِبَتْ يَدَاكِ ؟ " . قَالَتْ : ضَرَبَنِي . فَدَعَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ثَابِتٌ مَا بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَاذَا أَعْطَيْتَهَا ؟ " ، قَالَ : قِطْعَتَيْنِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ حَدِيقَتَيْنِ ، قَالَ : فَهَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ مَالِكَ وَتَتْرُكَ لَهَا بَعْضَهُ ؟ " ، قَالَ : هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : " نَعَمْ " . فَأَخَذَ إِحْدَاهُمَا فَفَارَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعْدَ ذَلِكَ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الشَّامِ فَتُوُفِّيَتْ هُنَالِكَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14974 )

36. أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ

3631 3629 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولَ ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً ، فَكَرِهَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ وَزِيَادَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا ، وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ ، قَالَ : قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ .

المصدر: سنن الدارقطني (3631 )

37. أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ

3631 3629 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولَ ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً ، فَكَرِهَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ وَزِيَادَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا ، وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ ، قَالَ : قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ .

المصدر: سنن الدارقطني (3631 )

38. الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا تَقُولُ : لَا أَبَرُّ…

2593 1416 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : « الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا تَقُولُ : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ . فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : الْمَرْأَةُ تَفْجُرُ ، فَمَا تَدَعُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ . كَأَنَّهُ كَرِهَ هَذَا الْقَوْلَ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2593 )

39. أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ…

2594 1417 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، « أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ . فَقَالَ بِيَدِهِ : لَا أَفْعَلُ ، وَلَا أَفْعَلُ ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ كَرِهَتْ زَوْجَهَا فَيَأْخُذُ مِنْهَا وَيُخَلِّي عَنْهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2594 )

40. إِذَا كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْ…

2613 1436 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : « إِذَا كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ مَنْ قِبَلِهَا فَلْيَأْخُذْ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2613 )

41. لَا تَحِلُّ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ وَلَا تُطِيعَهُ ، وَتُحَنِّثَهُ

2616 1439 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « لَا تَحِلُّ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ وَلَا تُطِيعَهُ ، وَتُحَنِّثَهُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2616 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23935

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة