title: 'كل أحاديث: من شروط محل الطلاق الزوجية' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24136' content_type: 'topic_full' subject_id: 24136 hadiths_shown: 245

كل أحاديث: من شروط محل الطلاق الزوجية

عدد الأحاديث: 245

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ

بَابٌ : فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ 2190 2187 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ . ( ح ) وَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَا : نَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ : وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ .

المصدر: سنن أبي داود (2187 )

2. مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ

2188 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، زَادَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ ،

المصدر: سنن أبي داود (2188 )

3. لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

( 6 ) ( 6 ) بَابُ مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ 1231 1181 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَجَابِرٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ . حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَشُرَيْحٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنْصُوبَةِ : إِنَّهَا تَطْلُقُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا وَقَّتَ نُزِّلَ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ إِذَا سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا أَوْ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ مِنْ كُورَةِ كَذَا ، فَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ ، وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَشَدَّدَ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَالَ : إِنْ فَعَلَ لَا أَقُولُ هِيَ حَرَامٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ : إِنْ تَزَوَّجَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ . وَقَالَ إِسْحَاقُ : أَنَا أُجِيزُ فِي الْمَنْصُوبَةِ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَا أَقُولُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَوَسَّعَ إِسْحَاقُ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوبَةِ . وَذُكِرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ بِأَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ رَخَّصُوا فِي هَذَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : إِنْ كَانَ يَرَى هَذَا الْقَوْلَ حَقًّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُبْتَلَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا فَلَمَّا ابْتُلِيَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ فَلَا أَرَى لَهُ ذَلِكَ .

المصدر: جامع الترمذي (1231 )

4. لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

17 - بَابٌ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ 2121 2047 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ. ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

المصدر: سنن ابن ماجه (2121 )

5. لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

2122 2048 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ .

المصدر: سنن ابن ماجه (2122 )

6. لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

2123 2049 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ .

المصدر: سنن ابن ماجه (2123 )

7. طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَه…

طَلَاقُ الْبِكْرِ 1121 2108 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ؛ أَنَّهُ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَا : لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، قَالَ : فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ .

المصدر: موطأ مالك (1121 )

8. إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ…

1123 2110 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ ، فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَسَلْهُمَا ، ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا ، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 2111 - قَالَ مَالِكٌ : وَالثَّيِّبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

المصدر: موطأ مالك (1123 )

9. لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

6846 6887 6769 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

المصدر: مسند أحمد (6846 )

10. لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

6857 6898 6780 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

المصدر: مسند أحمد (6857 )

11. لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا بَيْعٌ ، وَلَا عِتْقٌ

6858 6899 6781 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا بَيْعٌ ، وَلَا عِتْقٌ ، وَلَا وَفَاءُ نَذْرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

المصدر: مسند أحمد (6858 )

12. لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُونَ

7011 7051 6932 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُونَ ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُونَ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُونَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ .

المصدر: مسند أحمد (7011 )

13. أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ

3 بَابٌ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ 2305 2312 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ . قَالَ الْحَكَمُ : قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ : أَفْصِلُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ . سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ : عَنْ سُلَيْمَانَ ؟ قَالَ : أَحْسَبُهُ كَاتِبًا مِنْ كُتَّابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

المصدر: مسند الدارمي (2305 )

14. مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ…

ذِكْرُ كِتْبَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ 6567 6559 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَحَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، قِيلَ : ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ ، وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ خُمُسَ اللهِ ، وَمَا كَتَبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ بَعْلًا ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ ، وَالدَّالِيَةِ ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ . وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَمَا زَادَ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ : جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ . وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَانِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَثَلَاثَةُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ . وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا عَجْفَاءُ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ . وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ . وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ ، إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ الْعُشْرِ . وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فَرَسِهِ شَيْءٌ . وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ . وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ . وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ . وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى يَبْتَاعَ . وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ . وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ عَاقِصًا شَعَرَهُ . وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ ، فَهُوَ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ . وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ . لَفْظُ الْخَبَرِ لِحَامِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ هَذَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ لَا شَيْءَ ، وَجَمِيعًا يَرْوِيَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

المصدر: صحيح ابن حبان (6567 )

15. إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ

9661 9634 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَخْطَأَ فِي هَذَا ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، " وَلَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ " .

المصدر: المعجم الكبير (9661 )

16. إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ

9661 9634 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَخْطَأَ فِي هَذَا ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، " وَلَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ " .

المصدر: المعجم الكبير (9661 )

17. إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ

9661 9634 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَخْطَأَ فِي هَذَا ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، " وَلَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ " .

المصدر: المعجم الكبير (9661 )

18. لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ

10962 10933 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ ، وَلَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا طَلَاقَ ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

المصدر: المعجم الكبير (10962 )

19. لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ

11033 11004 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَا : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ .

المصدر: المعجم الكبير (11033 )

20. لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ عُقْدَتَهُ

11498 11467 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَوْزِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ امْرَأَةً ، فَقَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ عُقْدَتَهُ ، وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ " ، ذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المصدر: المعجم الكبير (11498 )

21. لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

18527 349 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

المصدر: المعجم الكبير (18527 )

22. لَا طَلَاقَ لِمَا لَا يَمْلِكُ

18529 351 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ لِمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ .

المصدر: المعجم الكبير (18529 )

23. إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ

كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَةِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ 23280 56 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدُ : فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ وَمَا كَتَبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَكَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى السِّتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ . وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا عَجْفَاءُ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَالصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ ، وَلِفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَا فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ الْعُشْرِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فَرَسِهِ شَيْءٌ " . وَكَانَ فِي الْكِتَابِ : إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ ، وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى تَبْتَاعَ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ عَاقِصَ شَعَرِهِ " . وَكَانَ فِي الْكِتَابِ : " إِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَذْعُهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ .

المصدر: المعجم الكبير (23280 )

24. لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ

89 89 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ : نَا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ . عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ .

المصدر: المعجم الأوسط (89 )

25. لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

292 290 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ : نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ قَالَ : نَا أَبُو شَاكِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَسَّانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ خَالَهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ ، يَقُولُ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِتًّا : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ مِنْ كِبَارِ تَابِعِي الْمَدِينَةِ ، قَدْ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ " . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ .

المصدر: المعجم الأوسط (292 )

26. لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ

461 459 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رَاشِدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ : نَا صَدَقَةُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ .

المصدر: المعجم الأوسط (461 )

27. لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ

2032 2029 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْخُوَارَزْمِيُّ ، قَالَ : نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : نَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ ، وَلَا يَمِينَ فِي غَضِبٍ ، وَلَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى إِلَّا سُلَيْمَانُ ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ " .

المصدر: المعجم الأوسط (2032 )

28. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

3681 3676 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مُقَاتِلٍ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قَالَ : نَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ الْبَارِقِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ ، إِلَّا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ .

المصدر: المعجم الأوسط (3681 )

29. لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

7034 7028 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، وَلَا عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ .

المصدر: المعجم الأوسط (7034 )

30. لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ

7337 7331 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ ، نَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ " . هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ . وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ .

المصدر: المعجم الأوسط (7337 )

31. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

8232 8224 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَنَفِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَنَفِيِّ ، وَوَكِيعٌ - وَلَمْ يَقُلْ وَكْيِعٌ فِي حَدِيثِهِ : وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ " وَلَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ .

المصدر: المعجم الأوسط (8232 )

32. لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

8304 8296 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا ، نَا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : شَبَابٌ .

المصدر: المعجم الأوسط (8304 )

33. لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

267 266 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو شَاكِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ خَالَهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ يَقُولُ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : حَفِظْتُ لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتًّا : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ مِنْ كِبَارِ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَدْ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . لَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ وَهُوَ ابْنُ أَخِي زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، وَلَا نَحْفَظُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا .

المصدر: المعجم الصغير (267 )

34. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

502 501 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مُقَاتِلٍ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ الْبَارِقِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَاصِمٌ . تَفَرَّدَ بِهِ الْقُطَعِيُّ .

المصدر: المعجم الصغير (502 )

35. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

15 - الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا 18110 18113 17996 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18110 )

36. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

18111 18114 17997 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : [قَالَ : ] قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18111 )

37. لَا طَلَاقَ إِلَّا [مِنْ] بَعْدِ النِّكَاحِ

18112 18115 17998 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا [مِنْ] بَعْدِ النِّكَاحِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18112 )

38. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

18113 18116 17999 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18113 )

39. إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ

18114 18117 18000 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18114 )

40. مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْ…

18115 18118 18001 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18115 )

41. لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

18116 18119 18002 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18116 )

42. أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَا…

18117 18120 18003 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18117 )

43. فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : لَيْسَ بِ…

18118 18121 18004 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18118 )

44. سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ الرَّجُلِ تُذْكَرُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ : يَوْمَ…

18119 18122 18005 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ : سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ الرَّجُلِ تُذْكَرُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَاهُ طَلَاقًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18119 )

45. أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَ…

18120 18123 18006 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18120 )

46. فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَ…

18122 18125 18008 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18122 )

47. لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

18123 18126 18009 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18123 )

48. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

18124 18127 18010 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18124 )

49. ذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ فُلَانَةَ - امْرَأَةً سَمَّوْهَا - فَقَالَ الْأَنْ…

18125 18128 18011 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ ذَكَرَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قِيلَ لَهُ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ فُلَانَةَ - امْرَأَةً سَمَّوْهَا - فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْهَا ، فَزَعَمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ [سَأَلَ سَعِيدًا] فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ يَحْيَى : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18125 )

50. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

18126 18129 18012 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18126 )

51. لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

16 - فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا 18127 18130 18013 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18127 )

52. سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَ…

18128 18131 18014 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ الضَّبِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالُوا : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ سَعِيدٌ : أَيَكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرٍ ؟ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18128 )

53. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُ…

18129 18132 18015 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ آدَمَ مَوْلَى خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18129 )

54. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

18130 18133 18016 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18130 )

55. كَانَ سَالِمٌ وَقَاسِمٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَ…

17 - مَنْ كَانَ يُوقِعُهُ عَلَيْهِ وَيُلْزِمُهُ الطَّلَاقَ إِذَا وَقَّتَ 18131 18134 18017 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ سَالِمٌ وَقَاسِمٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18131 )

56. يَكُفُّ عَنْهَا

18132 18135 18018 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يَكُفُّ عَنْهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18132 )

57. أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا…

18134 18137 18020 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : فَكُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا ، فَهِيَ طَالِقٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18134 )

58. إِذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَ…

18135 18138 18021 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلَّ سُرِّيَّةٍ يَتَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ ، جَازَ عَلَيْهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18135 )

59. إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ

18136 18139 18022 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18136 )

60. فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ…

18137 18140 18023 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : هَذَا وَقْتٌ هُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18137 )

61. سُئِلَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَه…

18138 18141 18024 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَا : هِيَ كَمَا قَالَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18138 )

62. سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَ…

18139 18142 18025 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : هِيَ طَالِقٌ ، سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18139 )

63. سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَ…

18139 18142 18025 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : هِيَ طَالِقٌ ، سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18139 )

64. أَعْلِمْهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا

18140 18143 18026 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ وَقَّتَ امْرَأَةً [إِنْ تَزَوَّجَهَا] ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : أَعْلِمْهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18140 )

65. يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ كُلُّهُمْ : لَا…

18141 18144 18027 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ كُلُّهُمْ : لَا يَتَزَوَّجْهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18141 )

66. إِذَا سَمِعْتَ بَوَادِي النَّوْكَاءِ حُلَّ بِهِ

18142 18145 18028 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا سَمِعْتَ بَوَادِي النَّوْكَاءِ حُلَّ بِهِ ، يَعْنِي أَنَّهَا طَالِقٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18142 )

67. سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَال…

18143 18146 18029 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : هُوَ كَمَا قَالَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ عِكْرِمَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَقَالَ : جَرْمَزَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18143 )

68. كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَه…

18 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَلَا يُوَقِّتُ وَقْتًا . 18144 18147 18030 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ قُدَامَةَ قَالَ : قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : رَجُلٌ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ ، لَمْ أَنْكِحْ وَلَمْ أَتَسَرَّ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18144 )

69. إِذَا قَالَ : " كُلُّ " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

18145 18148 18031 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : إِذَا قَالَ : " كُلُّ " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18145 )

70. فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُم…

18146 18149 18032 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18146 )

71. سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوّ…

18147 18150 18033 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : كَيْفَ تُطَلِّقُ مَا لَا تَمْلِكُ ؟ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18147 )

72. لَيْسَ بِشَيْءٍ

18320 18323 18206 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ امْرَأَتِي طُرُوقًا ، فَقَالَتْ لِي : مَا جِئْتَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا وَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرِي ، فَقُلْتُ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18320 )

73. إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا

77 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّتِهَا ؟ 18540 18543 18425 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا ، وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18540 )

74. يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

18541 18544 18426 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ [عَنْ سَعِيدٍ] عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18541 )

75. يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ

18543 18546 18428 - حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَنْ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَا : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18543 )

76. يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ

18544 18547 18429 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18544 )

77. يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ

18546 18549 18431 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18546 )

78. يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ

18798 18801 18683 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18798 )

79. نَرَى أَنَّهُ يَقَعُ

18799 18802 18684 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا فَيُطَلِّقُهَا قَالَا : يَقَعُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ سُفْيَانُ : نَرَى أَنَّهُ يَقَعُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18799 )

80. لَيْسَ بِشَيْءٍ

114 - مَنْ قَالَ : لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ 18801 18804 18686 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18801 )

81. لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةٍ

18802 18805 18687 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18802 )

82. لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

18804 18807 18689 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18804 )

83. إِذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ

18805 18808 18690 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَطَاوُسٍ قَالَا : إِذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18805 )

84. إِنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ

18807 18810 18692 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَابْنِ ثَوْبَانَ قَالَا : إِنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا فَلَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18807 )

85. إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ…

18959 18962 18844 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ : هِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّ [طَلَاقَهُ] ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ . ؟

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18959 )

86. سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ…

216 - فِي رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَكُلِّمَ فِيهِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ فَغَلَبَهُ فَانْفَلَتَ مِنْهُ 19425 19427 19309 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ وَاقِدٍ مَوْلَى بَنِي حَنْظَلَةَ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ ، فَقَالَ : إِنْ تَرَكْتُهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَغَلَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَأَفْلَتَ مِنْهُ قَالَ : فَقَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا غَلَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19425 )

87. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

[ 81 - الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ ] 37466 37465 37308 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37466 )

88. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

37467 37466 37309 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ . "

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37467 )

89. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

37468 37467 37310 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37468 )

90. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

37469 37468 37311 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ " . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : " إِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا طُلِّقَتْ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37469 )

91. إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ

بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ 11516 11448 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ " ، قَالَ عَطَاءٌ : " فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيْءَ " ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11516 )

92. إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ

بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ 11516 11448 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ " ، قَالَ عَطَاءٌ : " فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيْءَ " ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11516 )

93. إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ

بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ 11516 11448 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ " ، قَالَ عَطَاءٌ : " فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيْءَ " ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11516 )

94. لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ

11517 11449 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ نَسِيبٍ لَهُ وَقَّتَ امْرَأَةً ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11517 )

95. لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا وِصَالَ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ

11518 11450 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا وِصَالَ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ : يَا أَبَا عُرْوَةَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ ، فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11518 )

96. لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ

11519 11451 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11519 )

97. لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

11520 11452 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11520 )

98. لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى

11521 11453 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11521 )

99. إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ

11522 11454 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا قَالَ : قُلْتُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11522 )

100. لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

11523 11455 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11523 )

101. لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ

11524 11456 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11524 )

102. لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

11525 11457 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11525 )

103. لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ

11526 11458 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11526 )

104. إِنْ كَانَ حَنِثَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا طَلَا…

11527 11459 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتِي طَالِقٌ ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إِنْ كَانَ حَنِثَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا طَلَاقَ حَتَّى يَنْكِحَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11527 )

105. لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا

11528 11460 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ طَلَاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَقَالُوا : لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11528 )

106. لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

11529 11461 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11529 )

107. لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

11530 11462 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَأَلَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاخِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسَمَّاهُمْ فَلَا أَحْفَظُ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرَ أَنِّي أَرَى مِنْهُمُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ ، وَكُلُّهُمْ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11530 )

108. لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ

11531 11463 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَارَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11531 )

109. فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ فَقَوْلُهُ ذَ…

11532 11464 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ " ، زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ : فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11532 )

110. فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ فَقَوْلُهُ ذَ…

11532 11464 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ " ، زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ : فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11532 )

111. لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ

11533 11465 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11533 )

112. لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

11534 11466 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11534 )

113. لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

11535 11467 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11535 )

114. إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ

11536 11468 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَخْطَأَ فِي هَذَا ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11536 )

115. إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ

11536 11468 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَخْطَأَ فِي هَذَا ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11536 )

116. إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ

11536 11468 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَخْطَأَ فِي هَذَا ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11536 )

117. لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

11537 11469 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ : أَنْ يَسْأَلَ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ، قَالَ : فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُسٍ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، قَالَ : وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ ، وَسِمَاكٌ ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَسِمَاكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا : " لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " ، قَالَ : وَقَالَ سِمَاكٌ : " إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ ، وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا ، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ ؟ " فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ ، فَأَعْجَبَهُمْ ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11537 )

118. قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا

11538 11470 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيَّ ، عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ، فَقَالَا : سَمَّى الْأَسْوَدُ امْرَأَةً ، فَوَقَّتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11538 )

119. إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَل…

11539 11471 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11539 )

120. إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

11540 11472 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11540 )

121. كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

11542 11474 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَاسِينَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : " فَهُوَ كَمَا قُلْتَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11542 )

122. فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ أَمَة…

11543 11475 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، قَالَ : " هُوَ كَمَا قَالَ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَقُلْتُ : أَوَلَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ ، وَعَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11543 )

123. أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلَا الطَّلَاقَ…

11621 11553 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11621 )

124. مَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ

بَابُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْفِدَاءِ 11840 11772 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ ، قَالَ : لَا يُحْسَبُ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا ، فَرَدَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، فَقَالَ عَطَاءٌ : اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخُلْعِ ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ مَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخُلْعِ ، فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا ، قَالَا : مَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11840 )

125. لَوْ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا ، فَإِنَّهَا تَع…

11851 11783 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11851 )

126. لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ

13968 13899 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13968 )

127. لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ

15994 15919 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَلِيكٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمَلَكَةِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15994 )

128. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَن…

7355 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَا : أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ - قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ - أَمَّا بَعْدُ : فَقَدْ رَفَعَ رَسُولُكُمْ وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ وَمَا كَتَبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ ، مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَكَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا عَجْفَاءُ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ ، وَلِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ الْعُشْرِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ ، وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ " ، قَالَ يَحْيَى أَفْضَلُ . ثُمَّ قَالَ : كَانَ فِي الْكِتَابِ : " إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ ، وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ شَيْءٌ ، وَلَا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَاقِصٌ شَعَرَهُ " . وَكَانَ فِي الْكِتَابِ : " أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الصَّدَقَاتِ هَذَا الَّذِي يَرْوِيهِ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ : أَصَحِيحٌ هُوَ ؟ فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا ، قَالَ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : وَقَدْ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِحَدِيثِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ : قَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : وَقَدْ رَوَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مِنَ الشَّامِيِّينَ . وَأَمَّا حَدِيثُ الصَّدَقَاتِ فَلَهُ أَصْلٌ فِي بَعْضِ مَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَأَفْسَدَ إِسْنَادَهُ ، وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مُجَوَّدُ الْإِسْنَادِ . قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ أَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ هَذَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ ، وَرَأَوْا هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ فِي الصَّدَقَةِ مَوْصُولَ الْإِسْنَادِ حَسَنًا ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7355 )

129. لَا يَلْزَمُهَا طَلَاقٌ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ

بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ 14983 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَا : لَا يَلْزَمُهَا طَلَاقٌ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ . وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فَسَأَلْتُهُ - يَعْنِي بَعْضَ مَنْ يُخَالِفُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ - هَلْ يَرْوِي فِي قَوْلِهِ خَبَرًا ؟ قَالَ : فَذَكَرَ حَدِيثًا لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَهُ فَقُلْتُ : هَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَكَ غَيْرُ ثَابِتٍ ، قَالَ : فَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ التَّابِعِينَ سَمَّاهُمَا فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ قُلْتُ لَهُ : وَقَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ عِنْدَكَ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ لَوْ لَمْ يُخَالِفْهُمْ غَيْرُهُمْ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي ذُكِرَ لَهُ فَلَمْ يَقَعْ لَنَا إِسْنَادُهُ بَعْدُ لِنَنْظُرَ فِيهِ ، وَقَدْ طَلَبْتُهُ مِنْ كُتُبٍ كَثِيرَةٍ صُنِّفَتْ فِي الْحَدِيثِ فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا رُوِيَ عَنْ فَرْجِ بْنِ فَضَالَةَ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ قَوْلِهِ . وَفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ أَوْ مَا رُوِيَ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَضَعِيفٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14983 )

130. لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ 14985 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14985 )

131. لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

14986 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ لَفْظًا قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، نَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، نَا مُسْلِمٌ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ ، نَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هِشَامٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14986 )

132. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

14987 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ . رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، بَعْضُهُمْ قَالَ عَنْ جَدِّهِ كَمَا قَالَ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو كَمَا قَالَ حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ثِقَةٌ . ( سَمِعْتُ ) أَبَا عَبْدِ اللهِ الْحَافِظَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الْفَقِيهَ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثِقَةً فَهُوَ كَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، نَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ : عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَبُو إِبْرَاهِيمَ السَّهْمِيُّ الْقُرَشِيُّ ، سَمِعَ أَبَاهُ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَطَاوُسًا ، رَوَى عَنْهُ أَيُّوبُ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالْحَكَمُ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ : سَمِعْتُ مُعْتَمِرًا يَقُولُ قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ : كَانَ قَتَادَةُ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ لَا يُعَابُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَسْمَعَانِ شَيْئًا إِلَّا حَدَّثَا بِهِ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَالْحُمَيْدِيَّ ، وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ : قَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ ، وَسَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابِ وَطْءِ الْمُحْرِمِ ، وَفِي كِتَابِ الْبُيُوعِ فِي كِتَابِ الْخِيَارِ مَا دَلَّ عَلَى سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا أَنَّهُ إِذَا قِيلَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ فَإِنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، فَيَكُونُ الْخَبَرُ مُرْسَلًا ، وَإِذَا قَالَ الرَّاوِي عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو زَالَ الْإِشْكَالُ وَصَارَ الْحَدِيثُ مَوْصُولًا وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14987 )

133. لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

14988 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءٍ ، [وَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَرْفَعُهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14988 )

134. لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

14989 - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، ثَنَا عَطَاءٌ ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَذَكَرَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14989 )

135. لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

14990 - ( وَخَالَفَهُ ) أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ( فَرَوَاهُ كَمَا حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ . ( وَرَوَاهُ ) غَيْرُهُ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14990 )

136. لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ

14991 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا : نَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، وَأَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالُوا : نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَبْدِيُّ ، نَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، نَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ : جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَنَا مُغْضَبٌ فَقُلْتُ : آللهِ أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَنَا ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ . ( وَرُوِيَ ) ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14991 )

137. لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

14992 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا وَأَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا وِصَالَ وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14992 )

138. لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

14993 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ وَأَمَّا الْيَمَانُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَبْسٍ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14993 )

139. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

14994 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ ، نَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ . ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ طَاوُسٍ . ( وَرُوِّينَا ) ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ . ( وَرُوِيَ ) ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَغَيْرِهِمْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14994 )

140. لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

14995 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، نَا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ . ( وَرَوَاهُ ) مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قُلْتُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : تَزَوَّجْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14995 )

141. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

14996 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، نَا سَعِيدٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، وَمَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ : أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14996 )

142. لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

14997 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، نَا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14997 )

143. إِنَّمَا الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ

14998 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ : عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُشَيْرِيُّ قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14998 )

144. إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ

14999 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، نَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ وَأَبُو حَمْزَةَ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ . يَقُولُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14999 )

145. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

15000 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ نَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ، نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، نَا حَمَّادٌ الْخَيَّاطُ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ . كَذَا أَتَى بِهِ مَوْقُوفًا ، وَقَدْ رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَرْفُوعًا . ( وَرُوِيَ ) عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15000 )

146. لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ

15001 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، نَا أَبُو صَالِحٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ : أَنَّ ابْنَ أَخِيهِ خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَتَشَاجَرَا فِي بَعْضِ الْأَمْرِ فَقَالَ الْفَتَى : هِيَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ ، وَالْغَضِيضُ : طَلْعُ النَّخْلِ الذَّكَرِ ثُمَّ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْأَمْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ : أَنَا آَتِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ بِالْبَيَانِ قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِي خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَشَجَرَ بَيْنَهُمْ بَعْضُ الْأَمْرِ فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ . ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ . ثُمَّ سَأَلْتُ ( أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ . ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ . ثُمَّ سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ . ثُمَّ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ : هَلْ سَأَلْتَ أَحَدًا ؟ قَالَ قُلْتُ : نَعَمْ فَسَمَّاهُمْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا سَأَلْتُ عَنْهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15001 )

147. إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا وَكَيْفَ تُحَلُّ ع…

15002 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَكَانَ قَدِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْيَمَنِ فَدَعَا ابْنَ طَاوُسٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ شَرُوسٍ وَسِمَاكَ بْنَ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَهُمُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ شَرُوسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَسِمَاكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ سِمَاكٌ مِنْ عِنْدِهِ : إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا وَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ فَأُعْجِبَ الْوَلِيدُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخَذَ بِهِ وَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْيَمَنِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى الْقَضَاءِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15002 )

148. إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِش…

15003 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْمُعَاذِيُّ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ الْبَغْدَادِيُّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ( وَرَوَاهُ ) قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءٍ ، وَعِكْرِمَةَ ( وَرَوَاهُ ) عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ( وَرَوَاهُ ) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ( وَرَوَاهُ ) أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ( وَقَالَ الْحَسَنُ ) بْنُ رَوَاحٍ الضَّبِّيُّ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالُوا : لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : يَا ابْنَ أَخِي أَيَكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15003 )

149. لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ

بَابُ لَا ظِهَارَ قَبْلَ نِكَاحٍ 15350 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ . ( وَرُوِّينَا ) فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَالظِّهَارُ فِي مَعْنَاهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15350 )

150. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

15758 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، نَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، نَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ لِمَعْمَرٍ : إِنَّ جُوَيْبِرًا ، حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَحَدَّثَنَا بِهِ مِرَارًا وَرَفَعَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15758 )

151. لَا طَلَاقَ قَبْلَ مِلْكٍ

16206 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ذَكَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " لَا طَلَاقَ قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا قِصَاصَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الْجِرَاحَاتِ هَذَا مُنْقَطِعٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16206 )

152. مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا طَلَاقَ لَهُ

19918 - وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ أَيْضًا بِمَا ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا طَلَاقَ لَهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا عَتَاقَةَ لَهُ ، وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا نَذْرَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ ، فَلَا يَمِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، فَلَا يَمِينَ لَهُ . ( وَقَدْ رُوِيَ ) فِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ تُخَالِفُ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (19918 )

153. لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

3933 3930 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزَّيَّاتُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ .

المصدر: سنن الدارقطني (3933 )

154. لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا عَتَاقٌ

3934 3931 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا عَتَاقٌ ، وَلَا بَيْعٌ ، وَلَا وَفَاءُ نَذْرٍ - فِيمَا لَا تَمْلِكُ .

المصدر: سنن الدارقطني (3934 )

155. لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

3935 3932 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَاحِبُ أَبِي صَخْرَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

المصدر: سنن الدارقطني (3935 )

156. لَا يَجُوزُ عَتَاقٌ وَلَا طَلَاقٌ فِيمَا لَا تَمْلِكُ

3936 3933 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَيْرُوزَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ عَتَاقٌ وَلَا طَلَاقٌ فِيمَا لَا تَمْلِكُ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبَيْعَ .

المصدر: سنن الدارقطني (3936 )

157. مَنْ يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ

3937 3934 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا عَتَاقَ لَهُ ، وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ فَلَا نَذْرَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ .

المصدر: سنن الدارقطني (3937 )

158. بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْب…

3938 3935 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِـ " بَلْخَ " ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْأُرْدُنِّيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ، فَكَانَ فِيمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَا لَا يَتَزَوَّجُ ، وَلَا يُعْتِقَ مَا لَا يَمْلِكُ .

المصدر: سنن الدارقطني (3938 )

159. لَا يُطَلِّقَنَّ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكِحُ

3939 3936 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ بَكَّارٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ عَلَى نَجْرَانِ الْيَمَنِ ، عَلَى صَلَاتِهَا وَحَرْبِهَا وَصَدَقَاتِهَا ، وَبَعَثَ مَعَهُ رَاشِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ . وَكَانَ إِذَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : رَاشِدٌ خَيْرٌ مِنْ سُلَيْمٍ ، وَأَبُو سُفْيَانَ خَيْرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ . وَكَانَ فِيمَا عَهِدَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ ، وَقَالَ : لَا يُطَلِّقَنَّ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُعْتِقُ مَا لَا يَمْتَلِكُ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ .

المصدر: سنن الدارقطني (3939 )

160. طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ

3940 3937 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَوْزِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْقَرْنِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُسْهِرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ .

المصدر: سنن الدارقطني (3940 )

161. لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ

3941 3938 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قَطَنٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ .

المصدر: سنن الدارقطني (3941 )

162. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

3942 3939 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ الضَّرِيرُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَإِنْ سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ بِعَيْنِهَا . يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ضَعِيفٌ .

المصدر: سنن الدارقطني (3942 )

163. هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ

3945 3942 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَارِسْتَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ آبَائِهِ - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي عَرَضَتْ عَلَيَّ قَرَابَةً ، هَلْ أَتَزَوَّجُهَا ، فَقُلْتُ : هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ تَزَوَّجْتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : لَا بَأْسَ ، فَتَزَوَّجْهَا .

المصدر: سنن الدارقطني (3945 )

164. تَزَوَّجْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

3990 3987 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَمٌّ لِي : اعْمَلْ لِي عَمَلًا حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي ! فَقُلْتُ : إِنْ تُزَوِّجْنِيهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ! ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ لِي : تَزَوَّجْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، فَتَزَوَّجْتُهَا ، فَوَلَدَتْ لِي سَعْدًا وَسَعِيدًا .

المصدر: سنن الدارقطني (3990 )

165. لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ

4322 4319 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ ، وَلَا يَمِينَ فِي غَصْبٍ ، وَلَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

المصدر: سنن الدارقطني (4322 )

166. لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

2479 2472 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ " أَوْ قَالَ : " لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ .

المصدر: مسند البزار (2479 )

167. لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ

1792 1787 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ " .

المصدر: مسند الطيالسي (1792 )

168. لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

1881 1876 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ ، وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَأَمَّا الْيَمَانُ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَبْسٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ عُتِقَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " .

المصدر: مسند الطيالسي (1881 )

169. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

2384 2379 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ " .

المصدر: مسند الطيالسي (2384 )

170. كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَايِضُ ، وَالسُّنَنُ ، وَالد…

1451 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى وَحَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّاءَ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَايِضُ ، وَالسُّنَنُ ، وَالدِّيَاتُ ، وَبُعِثَ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَرَأْتُ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ " . وَنُعَيْمِ بْنِ كُلَالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ ، وَمَعَافِرَ ، وَهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدَ : " فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ ، وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ وَمَا كَتَبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، أَوْ كَانَ سَحَّاءَ ، أَوْ كَانَ بِعَلَاءَ فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَمَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُوجَدُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا عَجْفَاءُ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ، وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ وَلِفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ ، وَلَا فِي مَزْرَعَةٍ ، وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ الْعُشْرِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ " . قَالَ : وَكَانَ فِي الْكِتَابِ : " إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَايِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ ، وَلَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى يَبْتَاعَ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَاقِصٌ شَعَرَهُ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ شَيْءٌ " . وَكَانَ فِي الْكِتَابِ : " إِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ الَّذِي جَدَعَهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ . هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ مُفَسَّرٌ فِي هَذَا الْبَابِ يَشْهَدُ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَقَامَ الْعُلَمَاءُ فِي عَصْرِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ بِالصِّحَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرِي لَهُ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الدِّمَشْقِيُّ الْخَوْلَانِيُّ مَعْرُوفٌ بِالزُّهْرِيِّ ، وَإِنْ كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ غَمَزَهُ فَقَدْ عَدَّلَهُ غَيْرُهُ ، كَمَا أَخْبَرَنِيهِ أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ فِي الصَّدَقَاتِ ، فَقَالَ : سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ عِنْدَنَا مِمَّنْ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ : وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ . قَالَ الْحَاكِمُ : " قَدْ بَذَلْتُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ فِي إِخْرَاجِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُفَسَّرَةِ الْمُلَخَّصَةِ فِي الزَّكَاةِ ، وَلَا يَسْتَغْنِي هَذَا الْكِتَابُ عَنْ شَرْحِهَا ، وَاسْتَدْلَلْتُ عَلَى صِحَّتِهَا بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الْخُلَفَاءِ وَالتَّابِعِينَ بَقَبُولِهَا وَاسْتِعْمَالِهَا بِمَا فِيهِ غُنْيَةٌ لِمَنْ أَنَاطَهَا ، وَقَدْ كَانَ إِمَامُنَا شُعْبَةُ يَقُولُ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ فِي الْوُضُوءِ : لَأَنْ يَصِحَّ لِي مِثْلُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَمَالِي وَأَهْلِي ، وَذَاكَ حَدِيثٌ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، فَكَيْفَ بِهَذِهِ السُّنَنِ الَّتِي هِيَ قَوَاعِدُ الْإِسْلَامِ ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ " .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (1451 )

171. لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

2835 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، ثَنَا عَطَاءٌ ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَشَاهِدُهُ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ فِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (2835 )

172. لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

2837 - وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، ثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ . وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ : " لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (2837 )

173. مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا ، فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي…

2838 - أَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، وَأَبُو حَمْزَةَ جَمِيعًا ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا ، فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ ، يَقُولُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ . قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (2838 )

174. فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ

3588 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِي ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ فِطْرَ بْنَ خَلِيفَةَ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ تَلَا قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ قَالَ : فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . قَالَ الْحَاكِمُ : أَنَا مُتَعَجِّبٌ مِنَ الشَّيْخَيْنِ الْإِمَامَيْنِ ، كَيْفَ أَهْمَلَا هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، فَقَدْ صَحَّ عَلَى شَرْطِهِمَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (3588 )

175. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

3589 - فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْحَافِظَيْنِ ، وَأَبُو حَامِدِ بْنُ شَرِيكٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو أَحْمَدَ الشَّعْبِيُّ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الرَّازِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ، ثَنَا عَاصِمٌ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ " .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (3589 )

176. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

3590 - وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ : فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الْحَنْظَلِيُّ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ [ ثَنَا ] حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ " .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (3590 )

177. لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ

3591 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ ، بِمِصْرَ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ " .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (3591 )

178. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

3592 - وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ " .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (3592 )

179. لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ

3593 - وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ : فَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي ، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، وَأَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، قَالُوا : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَنَا مُغْضَبٌ ، فَقُلْتُ : آللهُ أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ أُمَّ سَلَمَةَ ؟ قَالَ : أَنَا ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (3593 )

180. لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

3594 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ . قَالَ الْحَاكِمُ : مَدَارُ سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إِسْنَادَيْنِ وَاهِيَيْنِ : جَرِيرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَقَعِ الِاسْتِقْصَاءُ مِنَ الشَّيْخَيْنِ فِي طَلَبِ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (3594 )

181. مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ

7917 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا عَتَاقَ لَهُ ، وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ فَلَا نَذْرَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَعِنْدَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (7917 )

182. لَا طَلَاقَ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ

آخَرُ 2051 2202 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ ، أَنَّ أَبَا الْفَتْحِ إِسْمَاعِيَلَ بْنَ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْأَخْشِيذِ أَخْبَرَهُمْ - وَهُوَ حَاضِرٌ - أَبْنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، أَبْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّابُ ، أَبْنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، ثَنَا أَبِي : عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ ، ثَنَا أَبِي ، أَبْنَا شَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ مِنْ غَيْرِ مِلْكٍ .

المصدر: الأحاديث المختارة (2051 )

183. لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

24 - بَابٌ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ 2043 1711 - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ » .

المصدر: المطالب العالية (2043 )

184. لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

2045 1713 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ » . قَالَ:

المصدر: المطالب العالية (2045 )

185. لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

2046 1714 / 1 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ .

المصدر: المطالب العالية (2046 )

186. لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

2048 1714 / 3 - وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ » الْحَدِيثَ.

المصدر: المطالب العالية (2048 )

187. لَا طَلَاقَ إِنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عِتْقَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ

2049 1714 / 4 - وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا طَلَاقَ إِنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عِتْقَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ » .

المصدر: المطالب العالية (2049 )

188. لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

[ 2052 1712 / 2 - وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى ».

المصدر: المطالب العالية (2052 )

189. إِنْ تَزَوَّجْتَهَا ، وَأَرَدْتَ أَنْ تُمْسِكَهَا - تُكَفِّرْ

39 - بَابُ الظِّهَارِ 2088 1747 - قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ ظِهَارٌ ، فَقَالَ : « إِنْ تَزَوَّجْتَهَا ، وَأَرَدْتَ أَنْ تُمْسِكَهَا - تُكَفِّرْ » .

المصدر: المطالب العالية (2088 )

190. لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

772 803 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

المصدر: المنتقى (772 )

191. لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ

121 121 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَةَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ .

المصدر: مسند عبد بن حميد (121 )

192. لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ . 2197 1020 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، نَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2197 )

193. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

2198 1021 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : كَانَ أَبِي عَرَضَ عَلَيَّ امْرَأَةً يُزَوِّجُنِيهَا ، فَأَبَيْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا ، وَقُلْتُ : هِيَ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ نَدِمْتُ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2198 )

194. لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ

2199 1022 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2199 )

195. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

2201 1024 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2201 )

196. أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ

2202 1025 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2202 )

197. الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَالْعِتْقُ بَعْدَ الْمِلْكِ

2203 1026 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : « الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَالْعِتْقُ بَعْدَ الْمِلْكِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2203 )

198. لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

2204 1027 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2204 )

199. لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

2205 1028 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا عُبَيْدَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2205 )

200. عَنِ الطَّلَاقِ ، قَبْلَ النِّكَاحِ

2206 1029 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ « عَنِ الطَّلَاقِ ، قَبْلَ النِّكَاحِ ، فَلَمْ يَرَيَاهُ شَيْئًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2206 )

201. لَا وِصَالَ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ

2207 1030 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ الْهِلَالِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : « لَا وِصَالَ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2207 )

202. لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

2208 1031 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مَنْصُورٌ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2208 )

203. لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

2209 1032 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2209 )

204. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ : يَوْمَ أَتَ…

2210 1033 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ . فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ : « لَا أَرَى طَلَاقًا إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2210 )

205. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَال…

2211 1034 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا الْأَجْلَحُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، بَدَأَ اللهُ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الطَّلَاقِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ فَبَدَأَ اللهُ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ بِشَيْءٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2211 )

206. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ بِطَلَاقِ امْرَأَةِ…

2213 1036 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نَا عُقْبَةُ بْنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ بِطَلَاقِ امْرَأَةِ فُلَانٍ ، قُلْتُ : إِنِّي لَا أَتَزَوَّجُهَا حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى أَصْبَهَانَ . فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ : « فَاخْرُجْ إِلَى أَصْبَهَانَ ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا بَعْدُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2213 )

207. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : « مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ…

2214 1037 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ كَعْبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : « مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : كَمْ أَصْدَقَهَا ؟ ، قَالَ لَهُ الرَّجُلُ : لَمْ يَتَزَوَّجْهَا بَعْدُ ، فَكَيْفَ يُصْدِقُهَا ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : فَكَيْفَ يُطَلِّقُ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْهُ ؟ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2214 )

208. فَكَرِهَهُ

2215 1038 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، نَا خُصَيْفٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَطَاوُسًا ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ ، وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَكَرِهَهُ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2215 )

209. فَكَرِهَهُ

2215 1038 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، نَا خُصَيْفٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَطَاوُسًا ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ ، وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَكَرِهَهُ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2215 )

210. أَنَّهُ حَلَفَ فِي امْرَأَةٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَتَزَوَّجَهَا

2216 1039 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ حَلَفَ فِي امْرَأَةٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَتَزَوَّجَهَا ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ : « بَلَغَنِي أَنَّكَ حَلَفْتَ فِي كَذَا » ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَفَلَا تُخَلِّي سَبِيلَهَا ؟ قَالَ : لَا . فَتَرَكَهُ عُمَرُ ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2216 )

211. سَأَلْتُ مَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ عَنْ رَجُلٍ ذُكِرَ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : «…

2217 1040 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ : سَأَلْتُ مَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ عَنْ رَجُلٍ ذُكِرَ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : « إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ » قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ « لَا يَرَاهُ شَيْئًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2217 )

212. سَأَلْتُ أَبَا هَاشِمٍ ، فَقَالَ : « هِيَ طَالِقٌ فَمَا يُرِيدُ

2218 1041 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هَاشِمٍ ، فَقَالَ : « هِيَ طَالِقٌ فَمَا يُرِيدُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2218 )

213. أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ : إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ

2219 1042 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ : إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ . فَشَبَّتْ فَرَغِبَ فِيهَا ، فَتَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ إِنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِي : سَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ . فَلَقِيتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : ائْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَإِنِّي تَرَكْتُهُ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَاسْأَلْهُ ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ ، فَأَخْبِرْنِي بِمَا يَقُولُ . قَالَ : فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ ، فَذَكَرَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَوِ الْأَسْوَدِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : « هِيَ كَمَا قَالَ » ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى عَامِرٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، هُوَ كَمَا قَالَ . فَلَقِيتُ الزَّوْجَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَا ، فَأَتَى امْرَأَتَهُ فَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَتَزَوَّجَهَا .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2219 )

214. إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ

2220 1043 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ ، نَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : « فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2220 )

215. فِي رَجُلٍ قَالَ : « إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ ، أَوْ قَالَ : مِنْ بَنِي فُلَان…

2221 1044 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَالَ : « إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ ، أَوْ قَالَ : مِنْ بَنِي فُلَانٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، فَإِنْ تَزَوَّجَ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2221 )

216. أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ…

2222 1045 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، هَذَا رَجُلٌ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ . وَإِذَا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ كَمَا قَالَ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2222 )

217. إِذَا سَمَّاهَا أَوْ نَسَبَهَا ، أَوْ سَمَّى مِصْرًا

2223 1046 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا سَمَّاهَا أَوْ نَسَبَهَا ، أَوْ سَمَّى مِصْرًا ، أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا ، فَهُوَ كَمَا قَالَ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2223 )

218. فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ

2225 1048 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَالشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَا : « لَيْسَ بِشَيْءٍ حَرَّمَ الْمُحْصَنَاتِ » . فَإِذَا قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ ، أَوْ مِنْ مِصْرٍ ، أَوْ قَبِيلَةٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ كَمَا قَالَ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2225 )

219. فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : « إِنْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مَا دُمْتِ عِنْدِي

2226 1049 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَمُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : « إِنْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مَا دُمْتِ عِنْدِي فَهِيَ طَالِقٌ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2226 )

220. فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَهِيَ طَالِ…

2227 1050 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : « يَتَحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِمْ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2227 )

221. إِذَا قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ

2228 1051 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَا : « إِذَا قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2228 )

222. كُلُّ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَبْلَ الْمِلْكِ فَهُوَ بَاطِلٌ

2231 1054 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : « كُلُّ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَبْلَ الْمِلْكِ فَهُوَ بَاطِلٌ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2231 )

223. كُلُّ امْرَأَةٍ مَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا فَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ

2646 1468 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ مَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا فَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ وَهِيَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَلَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَوَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2646 )

224. مَنْ طَلَّقَ فِي عِدَّةٍ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ

2649 1471 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ فِي عِدَّةٍ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2649 )

225. إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ مِنْ خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ

2650 1472 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ مِنْ خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ وَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2650 )

226. يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

2651 1473 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا حَجَّاجٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2651 )

227. يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا

2652 1474 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2652 )

228. يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

2653 1475 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يَقُولُ : « يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2653 )

229. لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

96 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ 742 658 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مِقْلَاصٍ الْخُزَاعِيُّ أَبُو حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْجَارِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبُو شَاكِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ عُمُومَةٍ لِي مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خَالِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : حَفِظْتُ لَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتًّا : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (742 )

230. لَا طَلَاقَ لِامْرِئٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

743 659 - حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ لِامْرِئٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ لِامْرِئٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (743 )

231. لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

744 660 - حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . فَتَأَمَّلْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ وَقَوْلَهُ : لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، لِنَقِفَ عَلَى مَعْنَاهُ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (744 )

232. أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ شِهَابٍ وَهُوَ يُذَاكِرُهُ هَذَا النَّحْوَ مِنْ طَلَاقِ مَ…

745 فَوَجَدْنَا أَبَا قُرَّةَ مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ شِهَابٍ وَهُوَ يُذَاكِرُهُ هَذَا النَّحْوَ مِنْ طَلَاقِ مَنْ لَمْ يَنْكِحْ وَعِتْقِ مَنْ لَمْ يَمْلِكْ أَلَمْ يَبْلُغْكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : بَلَى ، قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَكِنْ أَنْزَلْتُمُوهُ عَلَى خِلَافِ مَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَذْكُرَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فَيُقَالُ لَهُ تَزَوَّجْهَا فَيَقُولُ : هِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ فَإِنَّمَا طَلَّقَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا ، أَوْ قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ إِنِ اشْتَرَيْتُهَا فَإِنَّمَا أَعْتَقَهَا حِينَ اشْتَرَاهَا .

المصدر: شرح مشكل الآثار (745 )

233. وَإِنَّمَا تَعْنِي بِذَلِكَ : الرَّجُلَ يُقَالُ لَهُ : نُزَوِّجُكَ فُلَانَةَ ، ف…

746 وَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَإِنَّمَا تَعْنِي بِذَلِكَ : الرَّجُلَ يُقَالُ لَهُ : نُزَوِّجُكَ فُلَانَةَ ، فَيَقُولُ : هِيَ طَالِقٌ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، لَزِمَهُ الطَّلَاقُ . فَكَانَ مَا حَكَاهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ ذَلِكَ هُوَ عَلَى قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَةٍ لَا نِكَاحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، لَا عَلَى قَوْلِهِ لَهَا إِذَا تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، عَلَى مَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَيُلْزِمُهُ بَعْضُهُمْ فِيهِ الطَّلَاقَ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ وَالْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِ ، وَمِنْهُمْ : مَالِكٌ وَالْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِ ، وَلَا يُلْزِمُ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ طَلَاقًا ، مِنْهُمُ : الشَّافِعِيُّ وَيَجْعَلُهُ فِي حُكْمِ طَلَاقِهِ كَمَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ . ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَا يُرْوَى عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَلِكَ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (746 )

234. أَنَّهُ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ

750 فَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ يَعْنِي الْأَسَدَيَّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، يَعْنِي فَتَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا .

المصدر: شرح مشكل الآثار (750 )

235. سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَ…

752 فَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ شَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَذَكَرَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا .

المصدر: شرح مشكل الآثار (752 )

236. ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِ…

753 وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمَرْوَزِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا طَلُقَتْ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ هَذَا ، وَلَئِنْ كَانَ قَالَهَا فَرُبَّ زَلَّةٍ مِنْ عَالِمٍ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ . وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَمُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ كَاخْتِلَافِ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ وَاخْتِلَافِ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ . ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَا تُوجِبُهُ شَوَاهِدُ الْأُصُولِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ . فَوَجَدْنَا الرَّجُلَ يَقُولُ : كُلُّ وَلَدٍ تَلِدُهُ مَمْلُوكَتِي هَذِهِ فَهُوَ حُرٌّ ، فَتَحْمِلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَوْلَادٍ ثُمَّ تَلِدُهُمْ أَنَّهُمْ يُعْتَقُونَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ فِيهِ الْقَوْلَ الَّذِي عُتِقُوا بِهِ عَلَيْهِ غَيْرَ مَالِكٍ لَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا خُلِقُوا يَوْمَئِذٍ ، فَلَمْ يُرَاعُوا فِي ذَلِكَ وَقْتَ الْقَوْلِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ ، وَرَاعَوْا وَقْتَ وُقُوعِهِ ، فَجَعَلُوهُ مُكْفِيًا ، وَكَانَ مِنْهُ حِينَئِذٍ فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ ، أَلَّا يُرَاعَى الْوَقْتُ الَّذِي قَالَ فِيهِ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْنَا : فُلَانَةُ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا أَوْ فُلَانَةُ حُرَّةٌ إِنْ مَلَكْتُهَا ، وَيُرَاعَى وَقْتُ وُقُوعِ طَلَاقِهِ وَوَقْتُ وُقُوعِ عَتَاقِهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّمَا اخْتَلَفَ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ لِمِلْكِ قَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ الْأَمَةَ الَّتِي قَالَهُ لَهَا فِي وَقْتِ قَوْلِهِ إِيَّاهُ لَهَا ، قِيلَ لَهُ : لَمْ يُخْتَلَفْ فِي مِلْكِهِ كَانَ لَهَا يَوْمَئِذٍ وَلَا فِي انْتِفَاءِ مِلْكِهِ عَمَّا أَوْقَعَ عَتَاقَهُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ عَلَى مَا وَصَفْنَا . وَوَجَدْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي جَوَابِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَالَ لَهُ إِنِّي مَلَكْتُ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا قَدْ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (753 )

237. فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ ثُمَّ قَدِمَ زَو…

263 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ؟ 19581 19583 19465 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَأَخَذَهَا ، فَطَلَّقَهَا الْآخَرُ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ لَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19581 )

238. كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَثْبُتُ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ فِيهِ بِطَلَاقٍ

19582 19584 19466 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَثْبُتُ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ فِيهِ بِطَلَاقٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19582 )

239. مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ طَلَّقَ

بَابُ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ 10579 10510 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ طَلَّقَ - فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10579 )

240. كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ

10580 10511 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ، كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10580 )

241. كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ فَتِلْكَ الْف…

10581 10512 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا فَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10581 )

242. كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ

10582 10513 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10582 )

243. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَبَنَى بِهَا

10583 10514 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَبَنَى بِهَا - قَالَ : " أَدْنَى مَا يُصْنَعُ بِهِمَا أَنْ يُجْلَدَا الْحَدَّ الْأَدْنَى ، ثُمَّ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَتَعْتَدَّ . ثُمَّ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدَعُهُ يَنْكِحُهَا حَتَّى يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ كَمَا قَالَ اللهُ " ، قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10583 )

244. سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّ…

10584 10515 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، إِحْصَانٌ ؟ قَالَ : " لَا " . قَالَ : أَيُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجٍ إِنْ كَانَ بَنَى بِهَا ؟ قَالَ : " لَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10584 )

245. فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ

12410 12342 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ . قَالَ : " نَعَمْ لَا يَسْوَى طَلَاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12410 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24136

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة