كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، أَنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ
ما يقع به الطلاق بائنا من ألفاظ الطلاق
٧١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كَانَ يَقُولُ : فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ ، فَقَالَ لِأَهْلِهَا : شَأْنَكُمْ بِهَا
يَقُولُ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بَرِئْتِ مِنِّي وَبَرِئْتُ مِنْكِ
لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِسَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ - ثُمَّ قَالَ هَذَا - ذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ
كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيًا
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ فَطَلَّقْتُهَا عَدَدَ النُّجُومِ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ فَقَالَ : يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ
هِيَ ثَلَاثٌ
فِي الْبَتَّةِ : ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ
نَقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ
نِيَّتُهُ
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ
هِيَ ثَلَاثٌ
ثَلَاثٌ
كَانَ يَقُولُ فِي الْبَتَّةِ : ثَلَاثٌ
هِيَ ثَلَاثٌ
فِي الْخَلِيَّةِ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ [بَائِنًا
هِيَ ثَلَاثٌ
هِيَ ثَلَاثٌ