عدد الأحاديث: 363
3405 3403 / 2 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي ، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ .
المصدر: سنن النسائي (3405 )
1105 2047 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . 2048 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ . 2049 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ ، مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ سِجْنٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ أَيْضًا ، فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ نَكَحَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ . 2050 - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَيُطَلِّقُ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ وَلَا يَمَسُّهَا ، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : إِنَّهُ لَا يُوقَفُ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، كَانَ أَحَقَّ بِهَا ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . 2051 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ، قَالَ : هُمَا تَطْلِيقَتَانِ ، إِنْ هُوَ وُقِفَ فَلَمْ يَفِئْ ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِطَلَاقٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا مَضَتْ ، وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ . 2052 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِيلَاءً ، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلَاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ إِيلَاءً؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ . 2053 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً . قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً .
المصدر: موطأ مالك (1105 )
1626 1623 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : نَا سَعِيدٌ قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى مَعْقِلٍ عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهِيَ طَامِثٌ ، فَحَدَّثَ بِذَلِكَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَهُ ، فَلَمَّا طَهُرَتْ ، قَالَ : طَلِّقْ إِنْ شِئْتَ ، أَوْ أَمْسِكْ .
المصدر: المعجم الأوسط (1626 )
65 - مَا قَالُوا فِي الْخَلِيَّةِ 18452 18455 18337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ قَالَا فِي الْخَلِيَّةِ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18452 )
72 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا 18514 18517 18399 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا ، قَالَ : إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18514 )
18515 18518 18400 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18515 )
18517 18520 18402 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18517 )
18519 18522 18404 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَا شَيْءَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18519 )
18520 18523 18405 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ فِي الَّتِي تُوهَبُ لِأَهْلِهَا : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18520 )
18521 18524 18406 - [حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ] : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا : إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18521 )
بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ 11303 11235 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ فِي الْمَوْهُوبَةِ ، قَالَ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11303 )
11305 11237 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11305 )
11307 11239 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11307 )
11308 11240 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11308 )
11312 11244 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11312 )
11314 11246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11314 )
11323 11255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ مَا نَوَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11323 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوْضِعِ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 15098 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فِهْرٍ الْمِصْرِيُّ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ ، نَا الْقَاضِي أَبُو الطَّاهِرِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ ، نَا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، نَا لَيْثُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنِّي أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ . ( كَذَا قَالَ ) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالصَّوَابُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15098 )
15149 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ حِكَايَةً عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَلْحِقِي بِأَهْلِكِ أَوْ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15149 )
15150 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا مُطَرِّفٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا فَقَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15150 )
أَوَّلُ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ 3891 3888 - حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَائِشَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ قَالَ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ، فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (3891 )
5574 5568 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ - هُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ - عَنْ أَبِي عَمْرٍو - وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ - قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلَاثًا ، فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ ، وَلَا سُكْنَى " .
المصدر: السنن الكبرى (5574 )
آخَرُ 2338 2522 - أَخْبَرَنَا خَالِي الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ عَبْدَ الْحَقِّ بْنَ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ يُوسُفَ أَخْبَرَهُمْ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ يُوسُفَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ ، أَبْنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَائِشَةَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ قَالَ اللهُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
المصدر: الأحاديث المختارة (2338 )
2339 2523 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ الْمُؤَدِّبُ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يُونُسَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذَّكْوَانِيُّ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، ثَنَا ابْنُ عَائِشَةَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ مَرَّتَيْنِ ، فَأَيْنَ الثَّالِثُ ؟ قَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
المصدر: الأحاديث المختارة (2339 )
2535 1358 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلُبُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ ، فَقَالَ : « أَتَسْمَعِينَ يَا هَذِهِ ؟ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2535 )
2777 1599 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « كَانَ يُقَالُ فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا : تَطْلِيقَةٌ » . قَالَ مَنْصُورٌ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2777 )
2780 1602 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ قَالَ : « كَانُوا يَقُولُونَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَا يَدْرِي أَبَائِنَةٌ أَمْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2780 )
2196 2193 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ ، وَإِخْوَتُهُ - أُمَّ رُكَانَةَ ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعَرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا ، فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ ، وَإِخْوَتُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ : أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : طَلِّقْهَا فَفَعَلَ ، قَالَ : رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ ، وَإِخْوَتُهُ قَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا وَتَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ لِأَنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَأَهْلُهُ ، أَعْلَمُ بِهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً .
المصدر: سنن أبي داود (2193 )
2406 2424 2387 - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي مُطَّلِبٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا ، قَالَ : فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : فَقَالَ : فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ ، فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : فَرَجَعَهَا ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ .
المصدر: مسند أحمد (2406 )
بَابُ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا 11402 11334 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا يُغْنِي هَذِهِ الشَّعَرَةُ ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا ، فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا - مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ - وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، فَقَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا بِآيَةِ النِّسَاءِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي حَنْطَبٍ أَنَّ بَعْضَ الرُّكَانِيَّاتِ تُسَمَّى الْمُزَنِيَّةَ سُهَيْمَةَ بِنْتَ عُوَيْمِرٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11402 )
15093 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعَرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا ، فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا وَكَذَا . قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " . فَفَعَلَ ، قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا " . وَتَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَرَدَّهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصَحُّ لِأَنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَأَهْلُهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدَةً .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15093 )
15093 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعَرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا ، فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا وَكَذَا . قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " . فَفَعَلَ ، قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا " . وَتَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَرَدَّهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصَحُّ لِأَنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَأَهْلُهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدَةً .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15093 )
15094 - ( قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رُوِيَ ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " كَيْفَ طَلَّقْتَهَا ؟ " قَالَ : طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا فَقَالَ : " فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ " ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ . فَرَاجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَرَى أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ فَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا النَّاسُ وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ لَهَا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، نَا مُسْلِمُ بْنُ عِصَامٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ ، نَا عَمِّي ، نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَذَكَرَهُ . وَهَذَا الْإِسْنَادُ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ مَعَ ثَمَانِيَةٍ رَوَوْا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فُتْيَاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَمَعَ رِوَايَةِ أَوْلَادِ رُكَانَةَ : أَنَّ طَلَاقَ رُكَانَةَ كَانَ وَاحِدَةً وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15094 )
173 - ( 2503 2500 ) - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ رُكَانَةُ بِنْتَ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي مَجْلِسٍ ثَلَاثًا ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كَمْ طَلَّقْتَهَا يَا رُكَانَةُ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2503 )
تَفْسِيرُ سُورَةِ الطَّلَاقِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 3838 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ ، ثُمَّ نَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا مَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعَرَةُ - لِشَعَرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَأَخَذَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - حَمِيَّةٌ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَدَعَا رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ : أَتَرَوْنَ كَذَا مِنْ كَذَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا ، فَفَعَلَ فَقَالَ لِأَبِي رُكَانَةَ : " ارْتَجِعْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي طَلَّقْتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ فَارْتَجِعْهَا " ، فَنَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (3838 )
آخَرُ 4233 373 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ ، أَنَّ الْحُسَيْنَ الْخَلَّالَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ سِبْطُ بَحْرَوَيْهِ ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُقْرِئِ ، أَبْنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْهِلَالِيُّ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي مَجْلِسٍ ثَلَاثًا ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كَمْ طَلَّقْتَهَا يَا رُكَانَةُ ؟ " قَالَ : ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4233 )
4234 374 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ وَأَبُو طَاهِرٍ الْمُبَارَكُ بْنُ الْمَعْطُوشِ ، أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا الْحَسَنُ ، أَبْنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا ، قَالَ : فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كَيْفَ طَلَّقْتَهَا ؟ " قَالَ : طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : فَقَالَ : " فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ ، فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ " قَالَ : فَرَجَعَهَا . فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى إِنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4234 )
188 - مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لَا ؟ 19277 19280 19162 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : يَخْفِقُ بِنَعْلَيْهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19277 )
190 - مَا قَالُوا فِيهِ : إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَشَوَّفُ وَتَزَيَّنُ لَهُ 19287 19290 19172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، قَالَ : تَكْتَحِلُ وَتَلْبَسُ الْمُصْبَغَ وَتَشَوَّفُ لَهُ وَلَا تَضَعُ ثِيَابَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19287 )
19289 19292 19174 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَزَيَّنُ وَتَشَوَّفُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19289 )
19292 19295 19177 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَتَشَوَّفُ لَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعَرَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19292 )
19293 19296 19178 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَزَيَّنُ لَهُ وَتَصَنَّعُ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19293 )
بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا 11091 11023 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11091 )
11092 11024 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ طَرِيقُ عَبْدِ اللهِ فِي حُجْرَتِهَا ، وَكَانَ يَأْبَى أَنْ يَسْلُكَ تِلْكَ الطَّرِيقَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ دُبُرِ الدَّارِ ، كَرَاهَةَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11092 )
11093 11025 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11093 )
11095 11027 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتُّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وَتَحْذَرُ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلُهَا فِي أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11095 )
11097 11029 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11097 )
بَابُ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا 11098 11030 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتُّهَا ؟ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا " ، وَعَمْرٌو .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11098 )
11099 11031 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قُلْتُ : فَفَضْلًا ؟ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَلَا حَاسِرًا ، قَالَ عَمْرٌو : وَلَا يُقَبِّلُهَا ، وَلَا يَمَسُّهَا بِيَدِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11099 )
11102 11034 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا ، قَالَ : " تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا ، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ ، وَلَا يَرَى شَعَرَهَا ، وَلَا مُحَرَّمًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11102 )
11103 11035 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا ، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرًا ، وَلَا تَنْكَشِفُ لَهُ ، وَلَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11103 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ 15287 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15287 )
190 - مَا قَالُوا فِيهِ : إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَشَوَّفُ وَتَزَيَّنُ لَهُ 19287 19290 19172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، قَالَ : تَكْتَحِلُ وَتَلْبَسُ الْمُصْبَغَ وَتَشَوَّفُ لَهُ وَلَا تَضَعُ ثِيَابَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19287 )
19288 19291 19173 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَزَيَّنَتْ لَهُ وَتَعَرَّضَتْ لَهُ وَاسْتَتَرَتْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19288 )
19289 19292 19174 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَزَيَّنُ وَتَشَوَّفُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19289 )
19290 19293 19175 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْيَجْعَلَا بَيْنَهُمَا سِتْرًا ، وَيُسَلِّمُ إِذَا دَخَلَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19290 )
19291 19294 19176 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، قَالَا : تَشَوَّفُ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19291 )
19292 19295 19177 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَتَشَوَّفُ لَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعَرَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19292 )
19293 19296 19178 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَزَيَّنُ لَهُ وَتَصَنَّعُ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19293 )
11095 11027 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتُّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وَتَحْذَرُ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلُهَا فِي أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11095 )
11100 11032 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11100 )
11101 11033 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11101 )
11102 11034 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا ، قَالَ : " تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا ، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ ، وَلَا يَرَى شَعَرَهَا ، وَلَا مُحَرَّمًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11102 )
11103 11035 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا ، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرًا ، وَلَا تَنْكَشِفُ لَهُ ، وَلَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11103 )
1092 2023 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : الْبَتَّةُ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا ، مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهَ شَيْئًا ، مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى
المصدر: موطأ مالك (1092 )
1093 2024 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، أَنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ .
المصدر: موطأ مالك (1093 )
1096 2030 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بَرِئْتِ مِنِّي وَبَرِئْتُ مِنْكِ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ . 2031 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَوَاحِدَةً أَرَادَ أَمْ ثَلَاثًا ، فَإِنْ قَالَ وَاحِدَةً أُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخْلِي الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَلَا يُبِينُهَا وَلَا يُبْرِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، تُخْلِيهَا وَتُبْرِيهَا وَتُبِينُهَا الْوَاحِدَةُ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ .
المصدر: موطأ مالك (1096 )
18435 18438 18320 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18435 )
18436 18439 18321 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبَتَّةِ : ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18436 )
18437 18440 18322 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ قَالَا : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18437 )
18440 18443 18325 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ : إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نَقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18440 )
18440 18443 18325 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ : إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نَقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18440 )
18440 18443 18325 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ : إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نَقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18440 )
18441 18444 18326 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَأَنَّ الرَّائِشَ بْنَ عَدِيٍّ شَهِدَ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ، وَأَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : نِيَّتُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18441 )
18441 18444 18326 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَأَنَّ الرَّائِشَ بْنَ عَدِيٍّ شَهِدَ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ، وَأَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : نِيَّتُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18441 )
18441 18444 18326 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَأَنَّ الرَّائِشَ بْنَ عَدِيٍّ شَهِدَ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ، وَأَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : نِيَّتُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18441 )
18442 18445 18327 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَمَّا أَرْسَلَ عُرْوَةُ إِلَى شُرَيْحٍ اعْتَلَّ عَلَيْهِ ، فَعَزَمَ عَلَيْهِ لَيَقُولَنَّ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ سَنَّ سُنَنًا وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ ابْتَدَعُوا ، وَإِنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بِدَعِهِمْ فَخَلَطُوهَا بِالسُّنَنِ ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَمَيِّزُوا السُّنَنَ فَأَمْضُوهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَأَلْحِقُوا الْبِدَعَ بِأَهْلِهَا ، أَمَّا طَالِقٌ فَمَعْرُوفَةٌ ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ ، يُوقَفُ عَلَى بِدْعَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ [تَقَدَّمَ وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ] .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18442 )
18446 18449 18331 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18446 )
18447 18450 18332 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18447 )
18448 18451 18333 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا : ثَلَاثٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18448 )
18449 18452 18334 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْبَتَّةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18449 )
18450 18453 18335 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ أَنَّ الطَّلَاقَ أَلْفٌ مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئًا ، مَنْ قَالَ : الْبَتَّةَ ، فَقَدْ رَمَى بِالْغَايَةِ الْقُصْوَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18450 )
18451 18454 18336 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَتَّةِ : ثَلَاثٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18451 )
67 - مَا قَالُوا فِي الْبَائِنِ 18471 18474 18356 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ فِي الْبَائِنِ : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18471 )
18472 18475 18357 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18472 )
18473 18476 18358 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ فِي الْبَائِنِ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18473 )
18474 18477 18359 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الْبَائِنِ : مَا نَوَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18474 )
18475 18478 18360 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الْبَائِنَةِ ثَلَاثٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18475 )
18477 18480 18362 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَائِنَةِ : ثَلَاثٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18477 )
100 - مَنْ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ 18694 18697 18579 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18694 )
18695 18698 18580 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18695 )
18701 18704 18586 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18701 )
223 - مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ 19446 19448 19330 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا فَقَالَا : نَرَى أَنْ نُحَلِّفَهُ مَا أَرَادَ الْبَتَّةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19446 )
11246 11178 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فِي الْبَتَّةِ : " هِيَ ثَلَاثٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11246 )
11247 11179 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ " أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا " ، فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11247 )
11248 11180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11248 )
11253 11185 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11253 )
11255 11187 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11255 )
11266 11198 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11266 )
15243 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ وَبَرَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا هُوَ بَعْدُ ، قَالَ : تَكُونُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15243 )
15244 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِيُّ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو : إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، نَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : فَتَكُونُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ ثَلَاثٍ . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15244 )
3948 3945 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْغَفُورِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا طَلَّقَ الْبَتَّةَ ، فَغَضِبَ ، وَقَالَ : تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ، أَوْ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا ! مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهُ ثَلَاثًا ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ هَذَا كُوفِيٌّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ .
المصدر: سنن الدارقطني (3948 )
بَابُ أَلْبَتَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْحَرَامِ . 2842 1664 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا سَيَّارٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ أَتَيْتِ أَهْلَ الْمُغِيرَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ . فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ عُرْوَةُ : مَرْحَبًا بِكَ أَبَا فُلَانٍ أَتَيْتَنَا ، وَقَدْ جَاءَتْنَا أُمُّ بَكْرٍ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ . قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ، فَأَفْتِنِي . فَأَرْسَلَ عُرْوَةُ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَهَا وَاحِدَةً ، وَأَخْبَرَهُ رِيَاشٌ الطَّائِيُّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « هِيَ ثَلَاثٌ » . فَأَرْسَلَ عُرْوَةُ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَمَّا قَوْلُهُ : طَالِقٌ ، فَهِيَ طَالِقٌ بِالسُّنَّةِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَلْبَتَّةَ ، فَهِيَ بِدْعَةٌ نَقِفُهُ عِنْدَ بِدْعَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2842 )
2843 1665 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، بِنَحْوٍ مَنْ حَدِيثِ سَيَّارٍ وَإِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : فَلَمَّا أَرْسَلَهُ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ شُرَيْحٌ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ سَنَّ سُنَنًا ، وَإِنَّ الْعِبَادَ ابْتَدَعُوا بِدَعًا ، فَعَمَدُوا إِلَى بِدْعَتِهِمْ فَخَلَطُوهَا بِسُنَنِ اللهِ ، فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَيِّزُوا السُّنَنَ مِنَ الْبِدَعِ ، ثُمَّ امْضُوا بِالسُّنَنِ عَلَى وَجْهِهَا ، وَاجْعَلُوا الْبِدَعَ لِأَهْلِهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : طَالِقٌ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَلْبَتَّةَ ، فَهِيَ بِدْعَةٌ ، نَقِفُهُ عِنْدَ بِدْعَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2843 )
2844 1666 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2844 )
2845 1667 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ فِي طَلَاقِ أَلْبَتَّةِ : « أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ ، وَاحِدَةٌ تَبُتُّ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2845 )
2847 1669 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « جَعَلَ أَلْبَتَّةَ وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2847 )
2848 1670 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « أَلْبَتَّةُ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2848 )
2851 1673 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ ، فَقَالَ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : « لَوْ أَنَّ الطَّلَاقَ كَانَ يَكُونُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ ، لَبَلَغَهَا إِذَا قَالَ أَلْبَتَّةَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2851 )
2852 1674 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَتَّابٌ ، قَالَ : أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : « أَلْبَتَّةُ ثَلَاثٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2852 )
2853 1675 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ ، قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2853 )
2854 1676 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ ، قَالَ : « نِيَّتُهُ مَرَّةً ، أَوْ ثِنْتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2854 )
1092 2023 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : الْبَتَّةُ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا ، مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهَ شَيْئًا ، مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى
المصدر: موطأ مالك (1092 )
1093 2024 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، أَنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ .
المصدر: موطأ مالك (1093 )
1096 2030 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بَرِئْتِ مِنِّي وَبَرِئْتُ مِنْكِ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ . 2031 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَوَاحِدَةً أَرَادَ أَمْ ثَلَاثًا ، فَإِنْ قَالَ وَاحِدَةً أُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخْلِي الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَلَا يُبِينُهَا وَلَا يُبْرِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، تُخْلِيهَا وَتُبْرِيهَا وَتُبِينُهَا الْوَاحِدَةُ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ .
المصدر: موطأ مالك (1096 )
14 - مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ 18107 18110 17993 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ فَطَلَّقْتُهَا عَدَدَ النُّجُومِ ، قَالَ : تَكَلَّمْتَ بِالطَّلَاقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَدْ بَيَّنَ اللهُ الطَّلَاقَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ ، [وَاللهِ] لَا تُلَبِّسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ هُوَ كَمَا تَقُولُونَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18107 )
18108 18111 17994 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَوْ قَالَهَا لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكَهُنَّ كُنَّ عَلَيْهِ حَرَامًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18108 )
18173 18176 18059 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَوْ قَالَهَا تَتْرَى بَانَتْ بِالْأُولَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18173 )
18175 18178 18061 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، أَنَّ طَاوُسًا قَالَ : جَاءَ أَبُو الصَّهْبَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ [لَهُ] : هَاتِ مِنْ هُنَيَّاتِكَ ، إِنَّ الثَّلَاثَ كُنَّ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرِ إِمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُنَّ عَلَيْهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18175 )
22 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ 18177 18180 18063 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى الْأُولَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18177 )
18178 18181 18064 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا : إِذَا أَرَادَ الْأُولَى فَلَا بَأْسَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18178 )
18179 18182 18065 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : مَا نَوَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18179 )
18180 18183 18066 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ مَا كَانَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18180 )
18181 18184 18067 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَتْ : أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَهِّمَهَا فَلَا بَأْسَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18181 )
18182 18185 18068 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ [وَحَمَّادًا] عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَا : هِيَ ثَلَاثٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْأُولَى ، وَإِذَا قَالَ : اعْتَدِّي ، فَمِثْلُ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18182 )
18183 18186 18069 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ كَذَا وَكَذَا ؟ [ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا] ، فَقَالَ الرَّجُلُ : نَعَمْ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : بَانَتْ مِنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18183 )
18198 18201 18084 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، وَنَوَى الْأُولَى قَالَا : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ : اعْتَدِّي اعْتَدِّي .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18198 )
26 - مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ : اعْتَدِّي ثَلَاثًا ؟ 18201 18204 18087 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18201 )
18435 18438 18320 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18435 )
18436 18439 18321 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبَتَّةِ : ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18436 )
18437 18440 18322 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ قَالَا : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18437 )
18440 18443 18325 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ : إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نَقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18440 )
18440 18443 18325 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ : إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نَقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18440 )
18440 18443 18325 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ : إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نَقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18440 )
18441 18444 18326 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَأَنَّ الرَّائِشَ بْنَ عَدِيٍّ شَهِدَ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ، وَأَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : نِيَّتُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18441 )
18441 18444 18326 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَأَنَّ الرَّائِشَ بْنَ عَدِيٍّ شَهِدَ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ، وَأَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : نِيَّتُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18441 )
18441 18444 18326 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَأَنَّ الرَّائِشَ بْنَ عَدِيٍّ شَهِدَ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ، وَأَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : نِيَّتُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18441 )
18442 18445 18327 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَمَّا أَرْسَلَ عُرْوَةُ إِلَى شُرَيْحٍ اعْتَلَّ عَلَيْهِ ، فَعَزَمَ عَلَيْهِ لَيَقُولَنَّ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ سَنَّ سُنَنًا وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ ابْتَدَعُوا ، وَإِنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بِدَعِهِمْ فَخَلَطُوهَا بِالسُّنَنِ ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَمَيِّزُوا السُّنَنَ فَأَمْضُوهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَأَلْحِقُوا الْبِدَعَ بِأَهْلِهَا ، أَمَّا طَالِقٌ فَمَعْرُوفَةٌ ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ ، يُوقَفُ عَلَى بِدْعَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ [تَقَدَّمَ وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ] .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18442 )
18446 18449 18331 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18446 )
18447 18450 18332 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18447 )
18448 18451 18333 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا : ثَلَاثٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18448 )
18449 18452 18334 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْبَتَّةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18449 )
18450 18453 18335 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ أَنَّ الطَّلَاقَ أَلْفٌ مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئًا ، مَنْ قَالَ : الْبَتَّةَ ، فَقَدْ رَمَى بِالْغَايَةِ الْقُصْوَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18450 )
18451 18454 18336 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَتَّةِ : ثَلَاثٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18451 )
67 - مَا قَالُوا فِي الْبَائِنِ 18471 18474 18356 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ فِي الْبَائِنِ : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18471 )
18473 18476 18358 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ فِي الْبَائِنِ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18473 )
18474 18477 18359 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الْبَائِنِ : مَا نَوَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18474 )
18475 18478 18360 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الْبَائِنَةِ ثَلَاثٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18475 )
18680 18683 18565 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَفَارَقَ امْرَأَتَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18680 )
215 - فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَا تَحِلِّينَ لِي 19423 19425 19307 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَا تَحِلِّينَ لِي ، قَالَ : نِيَّتُهُ ؛ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19423 )
223 - مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ 19446 19448 19330 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا فَقَالَا : نَرَى أَنْ نُحَلِّفَهُ مَا أَرَادَ الْبَتَّةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19446 )
11246 11178 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فِي الْبَتَّةِ : " هِيَ ثَلَاثٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11246 )
11247 11179 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ " أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا " ، فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11247 )
11248 11180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11248 )
11253 11185 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11253 )
11255 11187 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11255 )
11262 11194 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ إِذَا نَوَى صَاحِبُهُ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11262 )
11266 11198 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11266 )
11285 11217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ : اذْهَبِي ، وَالْحَقِي ، وَاخْرُجِي ، وَنَحْوَ هَذَا ، قَالَ : " نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ ، وَلَا يَكُنْ ثِنْتَيْنِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11285 )
بَابٌ: يُقِرُّ عِنْدَ نَفَرٍ شَتَّى بِالطَّلَاقِ 11328 11260 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَا : " نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11328 )
11329 11261 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11329 )
11449 11381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ : أَنَّ عَدِيَّ بْنَ قَيْسٍ - أَحَدَ بَنِي كِلَابٍ - جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ مَسِسْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لَأَرْجُمَنَّكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11449 )
3948 3945 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْغَفُورِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا طَلَّقَ الْبَتَّةَ ، فَغَضِبَ ، وَقَالَ : تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ، أَوْ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا ! مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهُ ثَلَاثًا ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ هَذَا كُوفِيٌّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ .
المصدر: سنن الدارقطني (3948 )
21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى 2033 1701 - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ ثَمَانِيًا ؟ فَقَالَ : أَبِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : هُوَ كَمَا قُلْتَ . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اللَّيْلَةَ هِيَ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ ؟ قَالَ : أَبِمَرَّةٍ قُلْتَهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَتُرِيدُ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَذَكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نِسَاءَ أَهْلِ الْأَرْضِ عِنْدَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَا أَحْفَظُهُ ، ثُمَّ قَالَ : بَيَّنَ اللهُ لَكُمْ كَيْفَ الطَّلَاقُ ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بُيِّنَ لَهُ ، وَمَنْ لُبِّسَ بِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ ، وَاللهِ لَا تَلْبِسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ . هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، إِنْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سَمِعَهُ مِنْ عَلْقَمَةَ ، وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِتَحْدِيثٍ لَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ .
المصدر: المطالب العالية (2033 )
2351 1174 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، قَالَا : « نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى قَوْلَهُ الْأَوَّلَ فَإِنَّمَا هِيَ تَطْلِيقَةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2351 )
بَابُ أَلْبَتَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْحَرَامِ . 2842 1664 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا سَيَّارٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ أَتَيْتِ أَهْلَ الْمُغِيرَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ . فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ عُرْوَةُ : مَرْحَبًا بِكَ أَبَا فُلَانٍ أَتَيْتَنَا ، وَقَدْ جَاءَتْنَا أُمُّ بَكْرٍ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ . قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ، فَأَفْتِنِي . فَأَرْسَلَ عُرْوَةُ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَهَا وَاحِدَةً ، وَأَخْبَرَهُ رِيَاشٌ الطَّائِيُّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « هِيَ ثَلَاثٌ » . فَأَرْسَلَ عُرْوَةُ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَمَّا قَوْلُهُ : طَالِقٌ ، فَهِيَ طَالِقٌ بِالسُّنَّةِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَلْبَتَّةَ ، فَهِيَ بِدْعَةٌ نَقِفُهُ عِنْدَ بِدْعَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2842 )
2843 1665 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، بِنَحْوٍ مَنْ حَدِيثِ سَيَّارٍ وَإِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : فَلَمَّا أَرْسَلَهُ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ شُرَيْحٌ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ سَنَّ سُنَنًا ، وَإِنَّ الْعِبَادَ ابْتَدَعُوا بِدَعًا ، فَعَمَدُوا إِلَى بِدْعَتِهِمْ فَخَلَطُوهَا بِسُنَنِ اللهِ ، فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَيِّزُوا السُّنَنَ مِنَ الْبِدَعِ ، ثُمَّ امْضُوا بِالسُّنَنِ عَلَى وَجْهِهَا ، وَاجْعَلُوا الْبِدَعَ لِأَهْلِهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : طَالِقٌ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَلْبَتَّةَ ، فَهِيَ بِدْعَةٌ ، نَقِفُهُ عِنْدَ بِدْعَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2843 )
2844 1666 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2844 )
2845 1667 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ فِي طَلَاقِ أَلْبَتَّةِ : « أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ ، وَاحِدَةٌ تَبُتُّ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2845 )
2847 1669 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « جَعَلَ أَلْبَتَّةَ وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2847 )
2848 1670 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « أَلْبَتَّةُ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2848 )
2851 1673 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ ، فَقَالَ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : « لَوْ أَنَّ الطَّلَاقَ كَانَ يَكُونُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ ، لَبَلَغَهَا إِذَا قَالَ أَلْبَتَّةَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2851 )
2852 1674 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَتَّابٌ ، قَالَ : أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : « أَلْبَتَّةُ ثَلَاثٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2852 )
2853 1675 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ ، قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2853 )
2854 1676 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ ، قَالَ : « نِيَّتُهُ مَرَّةً ، أَوْ ثِنْتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2854 )
3353 2176 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا جَرِيرٌ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الطَّلَاقِ قَالَ : « سُئِلَ رَجُلٌ كَمْ مَرَّةً طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ فَأَوْمَئَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَبَانَتْ بِثَلَاثٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3353 )
5124 5332 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا .
المصدر: صحيح البخاري (5124 )
1471 3660 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ رُمْحٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ . ( قَالَ مُسْلِمٌ : جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ : تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ) .
المصدر: صحيح مسلم (3660 )
1471 3660 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ رُمْحٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ . ( قَالَ مُسْلِمٌ : جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ : تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ) .
المصدر: صحيح مسلم (3660 )
1471 3663 - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ .
المصدر: صحيح مسلم (3663 )
1471 3663 - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ .
المصدر: صحيح مسلم (3663 )
1471 3668 - وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ ، وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ ، وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرْجِعَهَا ، قَالَ : قُلْتُ : أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : فَمَهْ ، أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .
المصدر: صحيح مسلم (3668 )
بَابُ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ 2195 2192 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْآيَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ الْآيَةَ .
المصدر: سنن أبي داود (2192 )
2196 2193 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ ، وَإِخْوَتُهُ - أُمَّ رُكَانَةَ ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعَرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا ، فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ ، وَإِخْوَتُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ : أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : طَلِّقْهَا فَفَعَلَ ، قَالَ : رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ ، وَإِخْوَتُهُ قَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا وَتَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ لِأَنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَأَهْلُهُ ، أَعْلَمُ بِهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً .
المصدر: سنن أبي داود (2193 )
( 16 ) بَابٌ 1243 1192 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِئَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلَا آوِيكِ أَبَدًا ! قَالَتْ : وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : أُطَلِّقُكِ ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ ! فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا ، فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مُسْتَقْبَلًا ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ .
المصدر: جامع الترمذي (1243 )
75 / 75 بَابُ : نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ 3558 3556 / 1 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ، وَقَالَ : وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَـزِّلُ ، الْآيَةَ ، وَقَالَ : يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ، فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ ، وَقَالَ : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ : إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
المصدر: سنن النسائي (3558 )
3561 3559 / 3 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَيَقُولُ : أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ .
المصدر: سنن النسائي (3561 )
1165 2183 / 521 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ ، لَا آوِيكِ إِلَيَّ وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ .
المصدر: موطأ مالك (1165 )
4566 4587 4500 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ . فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . قَالَ : وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ : أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ .
المصدر: مسند أحمد (4566 )
5388 5419 5321 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ : إِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِنْ لَمْ يُرِدْ إِمْسَاكَهَا ، وَإِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ وَبِنْتَ مِنْهَا .
المصدر: مسند أحمد (5388 )
6134 6169 6061 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَا ، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ .
المصدر: مسند أحمد (6134 )
14034 13997 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْأَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ ، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ " ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ قَالَ : " إِذَا هِيَ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ " ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : " إِذَنْ بَانَتْ مِنْكَ ، وَكَانَتْ مَعْصِيَةً .
المصدر: المعجم الكبير (14034 )
14050 14013 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا ، حَتَّى أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ ، فَقَالَ : كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً .
المصدر: المعجم الكبير (14050 )
8037 8029 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا " ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ بِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تُرْجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ : التَّرْجُمَانِيُّ .
المصدر: المعجم الأوسط (8037 )
22 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ 18177 18180 18063 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى الْأُولَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18177 )
18178 18181 18064 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا : إِذَا أَرَادَ الْأُولَى فَلَا بَأْسَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18178 )
18179 18182 18065 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : مَا نَوَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18179 )
41 - مَنْ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ 18296 18299 18182 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عِقَالٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي مَالِكٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18296 )
18678 18681 18563 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18678 )
18679 18682 18564 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا قَالَ : فَسَأَلُوا لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ : هِيَ وَاحِدَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18679 )
253 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى] الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 19559 19561 19443 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، هِيَ الثَّالِثَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19559 )
19560 19562 19444 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ [بْنِ عُرْوَةَ] ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَقْرَبُكِ وَلَا تَحِلِّينَ مِنِّي ، قَالَتْ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : أُطَلِّقُكِ حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكِ رَاجَعْتُكِ ، فَجَزَعَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ جَدِيدًا ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19560 )
19560 19562 19444 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ [بْنِ عُرْوَةَ] ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَقْرَبُكِ وَلَا تَحِلِّينَ مِنِّي ، قَالَتْ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : أُطَلِّقُكِ حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكِ رَاجَعْتُكِ ، فَجَزَعَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ جَدِيدًا ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19560 )
19561 19563 19445 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19561 )
19562 19564 19446 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19562 )
19563 19565 19447 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ [قَالَ ] : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَالَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ ، ثُمَّ طَلَّقَ الثَّانِيَةَ كَمَا طَلَّقَ الْأُولَى إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ ، فَإِذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ ، فَهَاتَانِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْءَانِ ، ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلثَّالِثَةِ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَيُطَلِّقُهَا فِي ذَلِكَ الْقُرْءِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ ، حِينَ تَجْمَعُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19563 )
11027 10959 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا ، حَتَّى أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ ، فَقَالَ : كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : " وَاحِدَةً " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11027 )
بَابٌ : النِّكَاحُ جَدِيدٌ وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ 11217 11149 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، وَغَيْرِهِمَا ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11217 )
11218 11150 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُبَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11218 )
11220 11152 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ بِالْبَحْرَيْنِ - وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا الْأَوَّلُ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11220 )
11221 11153 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ بِالْبَحْرَيْنِ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرَكَهَا حَتَّى عِدَّتِهَا ، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنْ كِتَابِي : ثُمَّ نَكَحَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فَأَفْتَاهُ أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : بِمَاذَا أَفْتَيْتَهُ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : أَصَبْتَ ، " وَقَالَ عَلِيٌّ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَوْلَ عُمَرَ أَيْضًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11221 )
بَابٌ: يُقِرُّ عِنْدَ نَفَرٍ شَتَّى بِالطَّلَاقِ 11328 11260 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَا : " نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11328 )
11329 11261 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11329 )
بَابُ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا 11402 11334 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا يُغْنِي هَذِهِ الشَّعَرَةُ ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا ، فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا - مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ - وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، فَقَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا بِآيَةِ النِّسَاءِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي حَنْطَبٍ أَنَّ بَعْضَ الرُّكَانِيَّاتِ تُسَمَّى الْمُزَنِيَّةَ سُهَيْمَةَ بِنْتَ عُوَيْمِرٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11402 )
بَابُ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا 11402 11334 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا يُغْنِي هَذِهِ الشَّعَرَةُ ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا ، فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا - مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ - وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، فَقَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا بِآيَةِ النِّسَاءِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي حَنْطَبٍ أَنَّ بَعْضَ الرُّكَانِيَّاتِ تُسَمَّى الْمُزَنِيَّةَ سُهَيْمَةَ بِنْتَ عُوَيْمِرٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11402 )
11459 11391 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : " مَا كُنْتُ لِأَرُدَّهَا عَلَيْهِ أَبَدًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11459 )
11839 11771 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ أَيَنْكِحُهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ ، ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا ، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11839 )
بَابٌ: الْخُلْعُ هَلْ هُوَ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ 14980 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يَنْكِحُهَا . ( وَرَوَاهُ ) أَيْضًا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا . ( وَرَوَى ) الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14980 )
15041 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . أَيْ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ مُسْلِمٌ : أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةُ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَفِيهِ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لِيُرَاجِعْهَا " . فَرَدَّهَا . ( وَهُوَ فِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ فَقَالَ لِي : " رَاجِعْهَا " . فَرَدَّهَا ) عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَحَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ شَبِيهٌ بِهِ يَعْنِي بِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَنَافِعٌ أَثْبَتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَالْأَثْبَتُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُقَالَ بِهِ إِذَا خَالَفَهُ ، قَالَ : وَقَدْ وَافَقَ نَافِعٌ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الثَّبَتِ فِي الْحَدِيثِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَطْلِيقَةً؟ قَالَ: فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ يَعْنِي أَنَّهَا حُسِبَتْ وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تُحْسَبُ قَالَ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ لَمْ يُخَصِّصْ طَلَاقًا دُونَ طَلَاقٍ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ تُحْسَبْ شَيْئًا صَوَابًا غَيْرَ خَطَأٍ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ أَخْطَأَ فِي فِعْلِهِ وَأَخْطَأَ فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا يَعْنِي لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا صَوَابًا . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15041 )
15048 - ( وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ ، قَالَ : فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ " . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : " كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً . هَذِهِ الزِّيَادَاتُ الَّتِي أُتِيَ بِهَا عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ ، وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : وَتَكُونُ مَعْصِيَةً ، رَاجِعًا إِلَى إِيقَاعِ مَا كَانَ يُوقِعُهُ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15048 )
15049 - ( وَهَكَذَا مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَا : نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15049 )
15050 - ( قَالَ الْبُخَارِيُّ ) وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَوْ طَلَّقْتُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنِي بِهَذَا . ( أَخْبَرَنَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا ابْنُ مِلْحَانَ ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ لَوْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ : لَا رَجْعَةَ فِي الثَّلَاثِ ، وَإِنَّمَا الرَّجْعَةُ فِي الْمَرَّةِ وَالْمَرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي التَّطْلِيقَةِ وَالتَّطْلِيقَتَيْنِ . وَقَوْلُهُ: وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ يَعْنِي حِينَ طَلَّقْتَهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ هَذَا رَاجِعًا إِلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ، وَأَمَّا التَّفْصِيلُ فَإِنَّهُ لِأَجْلِ إِثْبَاتِ الرَّجْعَةِ وَقَطْعِهَا لَا لِتَعْلِيقِ الْمَعْصِيَةِ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ نَافِعٍ : ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ( فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الِاسْتِبْرَاءِ أَنْ يَكُونَ يَسْتَبْرِئُهَا بَعْدَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا بِطُهْرٍ تَامٍّ ثُمَّ حَيْضٍ تَامٍّ لِيَكُونَ تَطْلِيقُهَا وَهِيَ تَعْلَمُ عِدَّتَهَا الْحَمْلُ هِيَ أَمِ الْحَيْضُ ، وَلِيَكُونَ يُطَلِّقُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِحَمْلٍ وَهُوَ غَيْرُ جَاهِلٍ بِمَا صَنَعَ أَوْ يَرْغَبُ فَيُمْسِكُ لِلْحَمْلِ ، وَلِيَكُونَ إِنْ كَانَتْ سَأَلَتِ الطَّلَاقَ غَيْرَ حَامِلٍ أَنْ تَكُفَّ عَنْهُ حَامِلًا ، ثُمَّ سَاقَ كَلَامَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: مَعَ أَنَّ غَيْرَ نَافِعٍ إِنَّمَا رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ . رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُهُ خِلَافَ رِوَايَةِ نَافِعٍ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : الرِّوَايَةُ فِي ذَلِكَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُخْتَلِفَةٌ فَأَمَّا عَنْ غَيْرِهِ فَعَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15050 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ . قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَقَالَ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : فَالْقُرْآنُ وَاللهُ أَعْلَمُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَةً لَهُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . 15059 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ، نَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ الْمَكِّيُّ ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ إِذَا ارْتَجَعَهَا ( قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ) حَتَّى قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلَا أُؤْوِيكِ إِلَيَّ قَالَتْ : وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : أُطَلِّقُكِ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ ارْتَجَعْتُكِ ثُمَّ أُطَلِّقُكِ وَأَفْعَلُ هَكَذَا فَشَكَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَكَتَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مَنْ شَاءَ طَلَّقَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْ . وَرَوَاهُ أَيْضًا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحُمَيْدِيُّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَبِيبٍ ( وَكَذَلِكَ ) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ بِمَعْنَاهُ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15059 )
15060 ( وَرُوِيَ ) نُزُولُ الْآيَةِ فِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ لَهُ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ارْتَجَعَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقَالَ : وَاللهِ لَا أُؤْوِيكِ إِلَيَّ وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ . هَذَا مُرْسَلٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15060 )
15064 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ ، نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ ، نَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْحَسَنِ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ ، قَالَ : فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ لِي : " إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ " . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : " لَا ، كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15064 )
15065 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي يَعْنِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ لِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15065 )
15084 - ( فَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ إِلَى قَوْلِهِ : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ الْآيَةَ وَذَلِكَ : أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ فَقَالَ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ الْآيَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15084 )
15093 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعَرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا ، فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا وَكَذَا . قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " . فَفَعَلَ ، قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا " . وَتَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَرَدَّهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصَحُّ لِأَنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَأَهْلُهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدَةً .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15093 )
15093 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعَرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا ، فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا وَكَذَا . قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " . فَفَعَلَ ، قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا " . وَتَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَرَدَّهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصَحُّ لِأَنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَأَهْلُهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدَةً .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15093 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوْضِعِ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 15098 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فِهْرٍ الْمِصْرِيُّ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ ، نَا الْقَاضِي أَبُو الطَّاهِرِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ ، نَا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، نَا لَيْثُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنِّي أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ . ( كَذَا قَالَ ) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالصَّوَابُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15098 )
15099 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ . ( وَرُوِيَ ) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15099 )
15250 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ، قَالَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعْ وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ قَوْلُهُ : وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15250 )
15252 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ اللَّبَّادُ ، نَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ ، نَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ التَّفْسِيرَ إِلَى قَوْلِهِ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ، قَالَ : وَهُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ ، فَإِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَ وَيُرَاجِعَ بِمَعْرُوفٍ ، وَإِمَّا أَنْ يَسْكُتَ عَنْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَتَكُونَ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15252 )
15253 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ لَيْسَ لِلطَّلَاقِ وَقْتٌ حَتَّى طَلَّقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَتَهُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ : لَأَدَعَنَّكِ لَا أَيِّمًا وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ ، فَجَعَلَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى إِذَا دَنَا خُرُوجُهَا مِنَ الْعِدَّةِ رَاجَعَهَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ كَمَا أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، فَوَقَّتَ لَهُمُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا رَاجَعَهَا فِي الْوَاحِدَةِ وَفِي الثِّنْتَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الثَّلَاثَةِ رَجْعَةٌ ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ إِلَى قَوْلِهِ : بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ . وَحَدِيثُ رُكَانَةَ فِي الرَّجْعِيَّةِ قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15253 )
15254 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ قَالَا : نَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، قَالَ : وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ، قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15254 )
بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا 15659 - ( أَخْبَرَنَا ) يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا لَيْسَ لِذَلِكَ مُنْتَهًى يُنْتَهَى إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ لَا آوِيكِ إِلَيَّ أَبَدًا وَلَا تَحِلِّينَ لِغَيْرِي ، قَالَ: فَقَالَتْ: كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ قَالَ: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَشْكُو فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، فَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ جَدِيدًا مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ . وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا فِيمَا مَضَى مَوْصُولًا وَفِيهِ كَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ عِدَّةً مُسْتَقْبِلَةً ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَطَاوُسٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15659 )
3873 3870 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَخُلْعٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (3873 )
أَوَّلُ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ 3891 3888 - حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَائِشَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ قَالَ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ، فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (3891 )
3892 3889 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ وَآخَرُونَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي أَسْمَعُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ - هِيَ الثَّالِثَةُ . كَذَا قَالَ : عَنْ أَنَسٍ . وَالصَّوَابُ : عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، مُرْسَلٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: سنن الدارقطني (3892 )
3905 3902 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِـ " بَغْدَادَ " ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَارِمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صُبَيْحٍ الْأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا طَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ لِي : أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ! قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى السُّنَّةِ . هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الشِّيعَةِ .
المصدر: سنن الدارقطني (3905 )
3908 3905 - قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ : حَدَّثَكُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْقُهُسْتَانِيُّ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ - وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ - وَقَالَا جَمِيعًا : فَقَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ ! فَقَالَ لِلرَّجُلِ : فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا - وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا - وَقَالَا جَمِيعًا : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ لِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ - وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي طَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ - وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ امْرَأَتَكَ . وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ : وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ . قَالَ لَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ . لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ كَلَامَ عُمَرَ ، وَلَا أَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْكَلَامَ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ .
المصدر: سنن الدارقطني (3908 )
3910 3907 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيُّ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا . فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ ، حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ ، وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : فَمَهْ ، وَإِنْ عَجَزَ .
المصدر: سنن الدارقطني (3910 )
3969 3966 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ الْعَلَاءُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ - أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا . فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنِي بِهَذَا . وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ .
المصدر: سنن الدارقطني (3969 )
3970 3967 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . ( ح ) : وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ - وَقَالَا : فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ .
المصدر: سنن الدارقطني (3970 )
3971 3968 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَطْلِيقَةً ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا " . فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ . وَفِيهِ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ .
المصدر: سنن الدارقطني (3971 )
3977 3974 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ - أَنَّ عَطَاءً الَخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ عِنْدَ الْقُرْأَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ ، فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ " . قَالَ : فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ قَالَ : " إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ ، أَوْ أَمْسِكْ " . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا ، كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : " لَا ، كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ ، وَتَكُونُ مَعْصِيَةً .
المصدر: سنن الدارقطني (3977 )
75 - نَسْخُ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ 5723 5717 - أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا وَقَالَ : وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَـزِّلُ الْآيَةَ ، وَقَالَ تَعَالَى : يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ ، وَقَالَ تَعَالَى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ : إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
المصدر: السنن الكبرى (5723 )
5726 5720 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ رَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ : أَمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ .
المصدر: السنن الكبرى (5726 )
3124 - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ ، إِذَا ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، حَتَّى قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي ، وَلَا آوِيكِ إِلَيَّ . قَالَتْ : وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : أُطَلِّقُكِ ، وَكُلَّمَا قَارَبَتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ ارْتَجَعْتُكِ ، ثُمَّ أُطَلِّقُكِ ، وَأَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَشَكَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ فِي يَعْقُوبَ بْنِ حُمَيْدٍ بِحُجَّةٍ ، وَنَاظَرَنِي شَيْخُنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، وَذَكَرَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ رَوَى عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ ، فَقُلْتُ : هَذَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ، وَثَبَتَ هُوَ عَلَى مَا قَالَ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (3124 )
تَفْسِيرُ سُورَةِ الطَّلَاقِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 3838 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ ، ثُمَّ نَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا مَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعَرَةُ - لِشَعَرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَأَخَذَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - حَمِيَّةٌ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَدَعَا رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ : أَتَرَوْنَ كَذَا مِنْ كَذَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا ، فَفَعَلَ فَقَالَ لِأَبِي رُكَانَةَ : " ارْتَجِعْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي طَلَّقْتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ فَارْتَجِعْهَا " ، فَنَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (3838 )
تَفْسِيرُ سُورَةِ الطَّلَاقِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 3838 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ ، ثُمَّ نَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا مَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعَرَةُ - لِشَعَرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَأَخَذَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - حَمِيَّةٌ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَدَعَا رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ : أَتَرَوْنَ كَذَا مِنْ كَذَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا ، فَفَعَلَ فَقَالَ لِأَبِي رُكَانَةَ : " ارْتَجِعْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي طَلَّقْتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ فَارْتَجِعْهَا " ، فَنَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (3838 )
آخَرُ 2338 2522 - أَخْبَرَنَا خَالِي الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ عَبْدَ الْحَقِّ بْنَ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ يُوسُفَ أَخْبَرَهُمْ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ يُوسُفَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ ، أَبْنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَائِشَةَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ قَالَ اللهُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
المصدر: الأحاديث المختارة (2338 )
2339 2523 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ الْمُؤَدِّبُ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يُونُسَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذَّكْوَانِيُّ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، ثَنَا ابْنُ عَائِشَةَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ مَرَّتَيْنِ ، فَأَيْنَ الثَّالِثُ ؟ قَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
المصدر: الأحاديث المختارة (2339 )
آخَرُ 4608 345 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ ، أَنَّ مُفْلِحَ بْنَ أَحْمَدَ الدُّومِيَّ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ ، أَبْنَا الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤْلُؤِيُّ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْآيَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَنُسِخَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ الْآيَةَ . كَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ . وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، نَحْوَهُ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4608 )
26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ 2054 1716 - قَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ : « فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ».
المصدر: المطالب العالية (2054 )
2351 1174 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، قَالَا : « نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى قَوْلَهُ الْأَوَّلَ فَإِنَّمَا هِيَ تَطْلِيقَةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2351 )
2628 1451 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، « أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا خُلْعًا أَوْ ثَلَاثًا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2628 )
2630 1453 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ « أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَخُلْعٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2630 )
2632 1455 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَقَالَ : « لِيَنْكِحْهَا إِنْ شَاءَ ، إِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا ، وَالْخُلْعُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2632 )
2633 1456 - حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : « أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2633 )
2634 1457 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : أَلَا يَا رَسُولَ اللهِ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ : " إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2634 )
219 220 208 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ . سَمِعْتُ أَبَا رَزِينٍ الْأَسَدِيَّ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَالَ : فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ : تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [الثَّالِثَةُ] ( 19438 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (219 )
2198 2195 - وَصَارَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ قَالَا : نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَى مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ حِينَ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا : اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، ثُمَّ سَاقَ هَذَا الْخَبَرَ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا مَدْخُولًا بِهَا ، وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، هَذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ قَالَ فِيهِ ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ ، يَعْنِي : ابْنَ عَبَّاسٍ .
المصدر: سنن أبي داود (2195 )
طَلَاقُ الْبِكْرِ 1121 2108 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ؛ أَنَّهُ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَا : لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، قَالَ : فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ .
المصدر: موطأ مالك (1121 )
1122 2109 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ : إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
المصدر: موطأ مالك (1122 )
1123 2110 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ ، فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَسَلْهُمَا ، ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا ، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 2111 - قَالَ مَالِكٌ : وَالثَّيِّبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: موطأ مالك (1123 )
9647 9620 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فِي " الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . قَالَ : وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا " .
المصدر: المعجم الكبير (9647 )
19 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا [ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا] 18148 18151 18034 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18148 )
18149 18152 18035 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18149 )
18150 18153 18036 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا ، قَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ : ثَلَاثٌ فِي الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : مَا يُدْرِيكَ ؟ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18150 )
18151 18154 18037 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : مُعَاوِيَةُ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18151 )
18152 18155 18038 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18152 )
18153 18156 18039 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَتْ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18153 )
18156 18159 18042 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18156 )
18157 18160 18043 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18157 )
18158 18161 18044 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : إِنْ قَالَ : طَالِقٌ ثَلَاثًا ، كَلِمَةً وَاحِدَةً ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا طَلَاقًا مُتَّصِلًا فَهُوَ كَذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18158 )
18158 18161 18044 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : إِنْ قَالَ : طَالِقٌ ثَلَاثًا ، كَلِمَةً وَاحِدَةً ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا طَلَاقًا مُتَّصِلًا فَهُوَ كَذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18158 )
18159 18162 18045 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18159 )
18160 18163 18046 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18160 )
18161 18164 18047 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18161 )
18162 18165 18048 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ [عَنْ بُرْدٍ] ، عَنْ مَكْحُولٍ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18162 )
18163 18166 18049 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18163 )
18164 18167 18050 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18164 )
18165 18168 18051 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : أَكْرَهُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18165 )
18166 18169 18052 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18166 )
20 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا ، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا ؟ 18167 18170 18053 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَالْأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَغَيْرُهُمَا ، يَعْنِي : قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18167 )
18168 18171 18054 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَسَقَطَتِ اثْنَتَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18168 )
18169 18172 18055 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالْأُولَى وَالْأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18169 )
18170 18173 18056 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ قَالَ : بَانَتْ بِالْأُولَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18170 )
18171 18174 18057 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا : بَانَتْ بِالْأُولَى وَثِنْتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18171 )
18172 18175 18058 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18172 )
18173 18176 18059 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَوْ قَالَهَا تَتْرَى بَانَتْ بِالْأُولَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18173 )
18443 18446 18328 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ [ابْنَ عُمَرَ] جَاءَ بِظِئْرٍ لَهُ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : إِنَّ ظِئْرِي هَذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهَلْ عِنْدَكُمَا بِذَلِكَ عِلْمٌ ؟ أَوْ : هَلْ تَجِدَانِ لَهُ رُخْصَةً ؟ فَقَالَا : لَا وَلَكِنَّا تَرَكْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَأْتِهِمْ فَسَلْهُمْ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيْنَا فَأَخْبِرْنَا ، فَأَتَاهُمْ فَسَأَلَهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بُتَّتْ ، وَذَكَرَ مِنْ عَائِشَةَ مُتَابَعَةً لَهُمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18443 )
18852 18855 18737 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : [لَهَا] نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18852 )
18853 18856 18738 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ قَالَا : إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا ] ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18853 )
18854 18857 18739 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18854 )
بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ 11129 11061 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11129 )
11131 11063 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11131 )
11132 11064 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11132 )
11134 11066 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11134 )
11136 11068 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ ، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ " . قَالَ سُفْيَانُ : وَهُوَ الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11136 )
11138 11070 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا إِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى ، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11138 )
11139 11071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11139 )
11140 11072 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ ، وَعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِحْدَى الْمُعْضِلَاتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا ، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " ، أَوْ قَالَ : " نَوَّرْتَهَا " ، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا . يَعْنِي : أَصَابَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11140 )
11141 11073 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11141 )
11142 11074 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11142 )
11143 11075 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11143 )
11146 11078 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ بِمَكَّةَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، فَكُلُّهُمْ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، قَالَ فَخَرَجَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَأَنَا مَعَهُ فَأَتَى طَاوُسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا فَأَخْبَرَهُ ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ طَاوُسًا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَجُّبًا مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : وَاللهِ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُهَا إِلَّا وَاحِدَةً .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11146 )
11150 11082 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا جَمِيعًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَيَخْطُبُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11150 )
11152 11084 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا : إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11152 )
بَابُ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَهِيَ تَحْسَبُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً 11155 11087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، وَهِيَ تَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً وَيُصِيبُهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11155 )
15067 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا سُفْيَانُ عَنْ شَقِيقٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15067 )
15068 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الرَّزْجَاهِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ : إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ : الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا حَسَنٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15068 )
15074 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، نَا ابْنُ قَعْنَبٍ ، وَابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا : لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَ طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15074 )
15075 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : إِنَّ هَذَا لَأَمْرٌ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ ، اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا ، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15075 )
15076 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَقَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ : إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15076 )
15077 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي اللَّيْثِ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15077 )
15091 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أَنَّهُ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا لَهُ : لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَكَ قَالَ : فَإِنَّمَا كَانَ طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ . فَهَذِهِ رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمُجَاهِدٍ ، وَعِكْرِمَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَمَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ . وَرُوِّينَاهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَجَازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ وَأَمْضَاهُنَّ ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُحْسَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدَةً يَعْنِي أَنَّهُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَالَّذِي يُشْبِهُ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ عَلِمَ أَنْ كَانَ شَيْئًا فَنُسِخَ فَإِنْ قِيلَ: فَمَا دَلَّ عَلَى مَا وَصَفْتَ ؟ قِيلَ : لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا ثُمَّ يُخَالِفُهُ بِشَيْءٍ لَمْ يَعْلَمْهُ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ خِلَافٌ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) رِوَايَةُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ مَضَتْ فِي النَّسْخِ وَفِيهَا تَأْكِيدٌ لِصِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : فَإِنْ قِيلَ فَلَعَلَّ هَذَا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ : قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخَالِفُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ وَفِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَغَيْرِهِ فَكَيْفَ يُوَافِقُهُ فِي شَيْءٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ خِلَافٌ ؟ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : وَقَدْ ذُكِرَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قِيلَ: اللهُ أَعْلَمُ ، وَجَوَابُهُ حِينَ اسْتُفْتِيَ بِخِلَافِ ذَلِكَ كَمَا وَصَفْتُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ : وَلَعَلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَجَابَ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ وَالْوَاحِدَةَ سَوَاءٌ ( وَإِذَا جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَدَدَ الطَّلَاقِ عَلَى الزَّوْجِ وَأَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ فَسَوَاءٌ الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ وَأَكْثَرُ مِنَ الثَّلَاثِ ) فِي أَنْ يُقْضَى بِطَلَاقِهِ ( قَالَ الشَّيْخُ ) وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَبَّرَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَنْ طَلَاقِ الْبَتَّةِ فَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدِي أَنَّ مَا تُطَلِّقُونَ أَنْتُمْ ثَلَاثًا كَانُوا يُطَلِّقُونَ وَاحِدَةً فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَذَهَبَ أَبُو يَحْيَى السَّاجِيُّ إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ إِذَا قَالَ لِلْبِكْرِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ كَانَتْ وَاحِدَةً فَغَلَّظَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَعَلَهَا ثَلَاثًا . ( قَالَ الشَّيْخُ ) وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15091 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا 15187 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، وَابْنُ يَحْيَى ، وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ ، قَالَا : نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا فَكُلُّهُمْ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ ) وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ : أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15187 )
15188 - ( يَعْنِي كَمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : إِنَّ هَذَا أَمْرٌ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا . فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15188 )
15189 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ : أَنَّهُ أُتِيَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ بِأَعْرَابِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ . وَزَادَ فَقَالَ وَتَابَعَتْهُمَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ . ( وَرُوِّينَاهُ ) فِي مَسْأَلَةِ طَلَاقِ الثَّلَاثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ . بِبَغْدَادَ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15189 )
15191 - ( وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَعَ مَا مَضَى مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، نَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، نَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : عُقْدَةٌ كَانَتْ بِيَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ تَتْرَى فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . قَالَ سُفْيَانُ تَتْرَى يَعْنِي أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى وَالثِّنْتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ . وَحَكَى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، فَالتَّطْلِيقَةُ الْأُولَى ، وَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا الْبَاقِيَتَانِ ، هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ : بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَإِبْرَاهِيمَ بِذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15191 )
15192 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَتُطَلَّقُ الْمَرْأَةُ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ ؟ قَدْ بَانَتْ مِنْ حِينِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15192 )
4190 4477 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَا : لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا ، حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَكَ . فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ .
المصدر: شرح معاني الآثار (4190 )
4191 4478 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ ، أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَمَاذَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ مِنْ قَوْلٍ ، فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَاسْأَلْهُمَا ، ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا . فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ ، ( أَيْ : مَسْأَلَةٌ صَعْبَةٌ مُشْكِلَةٌ ) . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: شرح معاني الآثار (4191 )
4192 4479 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عَمْرٍو ، عَنْ طَلَاقِ الْبِكْرِ ثَلَاثًا وَهُوَ مَعَهُ ، فَكُلُّهُمْ قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْكَ .
المصدر: شرح معاني الآثار (4192 )
4193 4480 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: شرح معاني الآثار (4193 )
4197 4484 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ وَأَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ - فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا - قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: شرح معاني الآثار (4197 )
4199 4486 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . قَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ لَهُ : طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : ( إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) .
المصدر: شرح معاني الآثار (4199 )
4200 4487 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا : ثَنَا ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : ( الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا ) .
المصدر: شرح معاني الآثار (4200 )
4201 4488 - حَدَّثَنَا صَالِحٌ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ : عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ( لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) . قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ .
المصدر: شرح معاني الآثار (4201 )
4202 4489 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا - : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: شرح معاني الآثار (4202 )
4203 4490 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ رَأَيْنَا الْعِبَادَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى شَرَائِطَ ، مِنْهَا أَنَّهُمْ مُنِعُوا مِنْ نِكَاحِهِنَّ فِي عِدَّتِهِنَّ ، فَكَانَ مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ يَثْبُتْ نِكَاحُهُ عَلَيْهَا ، وَهُوَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا نِكَاحًا ، فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ ، أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ هُوَ إِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا طَلَاقًا فِي وَقْتٍ قَدْ نُهِيَ عَنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِيهِ ، أَنْ لَا يَقَعَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَكُونَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُوقِعْ طَلَاقًا . فَالْجَوَابُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ مَا ذَكَرَ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ كَذَلِكَ هُوَ ، وَكَذَلِكَ الْعُقُودُ كُلُّهَا الَّتِي يَدْخُلُ الْعِبَادُ بِهَا فِي أَشْيَاءَ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا إِلَّا مِنْ حَيْثُ أُمِرُوا بِالدُّخُولِ فِيهَا . وَأَمَّا الْخُرُوجُ مِنْهَا ، فَقَدْ يَجُوزُ بِغَيْرِ مَا أُمِرُوا بِالْخُرُوجِ بِهِ ، مِنْ ذَلِكَ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الصَّلَوَاتِ قَدْ أُمِرَ الْعِبَادُ بِدُخُولِهَا ، أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ وَالْأَسْبَابِ الَّتِي يَدْخُلُونَ فِيهَا ، وَأُمِرُوا أَنْ لَا يَخْرُجُوا مِنْهَا إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ . فَكَانَ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَبِغَيْرِ تَكْبِيرٍ ، لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِيهَا ، وَكُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا بِكَلَامٍ مَكْرُوهٍ أَوْ فَعَلَ فِيهَا شَيْئًا مِمَّا لَا يُفْعَلُ فِيهَا ، مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، وَالْمَشْيِ ، وَمَا أَشْبَهَهُ ، خَرَجَ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَكَانَ مُسِيئًا فِيمَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ . فَكَذَلِكَ الدُّخُولُ فِي النِّكَاحِ ، لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ الْعِبَادُ بِالدُّخُولِ فِيهِ . وَالْخُرُوجُ مِنْهُ ، قَدْ يَكُونُ بِمَا أُمِرُوا بِالْخُرُوجِ مِنْهُ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ . فَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .
المصدر: شرح معاني الآثار (4203 )
2250 1073 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فِي مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » . وَكَانَ عُمَرُ « إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2250 )
2251 1074 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : « هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2251 )
2252 1075 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ سُفْيَانُ : أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : « إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2252 )
2253 1076 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2253 )
2255 1078 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : « بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَالثِّنْتَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2255 )
2256 1079 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالْأَوْلَى ، وَلَمْ يَكُنِ الْأُخْرَيَانِ بِشَيْءٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2256 )
2257 1080 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَانِ بِشَيْءٍ . فَقِيلَ لَهُ : عَمَّنْ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2257 )
2258 1081 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : « إِنْ أَخْرَجَهُنَّ جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ ، فَإِذَا أَخْرَجَهُنَّ تَتْرَى بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَالثِّنْتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2258 )
2259 1082 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، قَالَ : « إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : إِذَا كَانَ كَلَامًا مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَانِ شَيْئًا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2259 )
2260 1083 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2260 )
2261 1084 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ « فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا طَلَاقًا مُتَّصِلًا يَقُولُ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2261 )
2262 1085 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2262 )
2263 1086 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ جَمِيعًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ : « هِيَ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ ثَنَّى وَثَلَّثَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا بَانَتْ بِالْأَوَّلِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2263 )
2264 1087 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : « إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2264 )
2265 1088 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : « رَغِمَ أَنْفُهُ بَلَغَ حَدَّهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2265 )
2266 1089 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : « بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2266 )
2267 1090 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، وَحُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2267 )
2272 1095 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ لِلْبِكْرِ سَوَاءٌ » ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : « إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2272 )
2274 1097 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حُصَيْنٌ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2274 )
2275 1098 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2275 )
بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَظَنَّ أَنَّ لَهُ رَجْعَةً . 2971 1794 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَظَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً فَوَاقَعَهَا ، قَالَ : « عَلَيْهِ مَهْرٌ وَنِصْفٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2971 )
18647 18650 18532 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، الْمُبَارَأَةُ وَأَخْذُهُ الْفِدَاءَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18647 )
18648 18651 18533 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : بَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ : الْمُبَارَأَةُ أَشَدُّ الطَّلَاقِ قَالَ : مَا نَرَاهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا افْتَدَتْ بِهِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18648 )
18853 18856 18738 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ قَالَا : إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا ] ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18853 )
18854 18857 18739 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18854 )
18855 18858 18740 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ جَعْفَرٌ : وَكَانَ غَيْرُ مَيْمُونٍ يَقُولُ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18855 )
بَابُ الْفِدَاءِ 11815 11747 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، الْمُبَارَأَةُ وَالْفِدَاءُ " إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11815 )
11875 11807 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَالِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَفَعَلَتْ ، قَالَ : " هِيَ وَاحِدَةٌ ، تَطْلِيقَةُ الْفِدَاءِ " ، وَقَالَهُ عَمْرٌو .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11875 )
11898 11830 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ مَكَثَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ لِلزَّوْجِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11898 )
11899 11831 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : تُسْتَحْلَفُ بِأَنَّهُ مَا تَرَكَتْهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهَا مَا تَرَكَتْ لَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11899 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24174
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة