عدد الأحاديث: 15
188 - مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لَا ؟ 19277 19280 19162 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : يَخْفِقُ بِنَعْلَيْهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19277 )
190 - مَا قَالُوا فِيهِ : إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَشَوَّفُ وَتَزَيَّنُ لَهُ 19287 19290 19172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، قَالَ : تَكْتَحِلُ وَتَلْبَسُ الْمُصْبَغَ وَتَشَوَّفُ لَهُ وَلَا تَضَعُ ثِيَابَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19287 )
19289 19292 19174 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَزَيَّنُ وَتَشَوَّفُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19289 )
19292 19295 19177 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَتَشَوَّفُ لَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعَرَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19292 )
19293 19296 19178 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَزَيَّنُ لَهُ وَتَصَنَّعُ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19293 )
بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا 11091 11023 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11091 )
11092 11024 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ طَرِيقُ عَبْدِ اللهِ فِي حُجْرَتِهَا ، وَكَانَ يَأْبَى أَنْ يَسْلُكَ تِلْكَ الطَّرِيقَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ دُبُرِ الدَّارِ ، كَرَاهَةَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11092 )
11093 11025 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11093 )
11095 11027 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتُّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وَتَحْذَرُ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلُهَا فِي أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11095 )
11097 11029 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11097 )
بَابُ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا 11098 11030 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتُّهَا ؟ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا " ، وَعَمْرٌو .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11098 )
11099 11031 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قُلْتُ : فَفَضْلًا ؟ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَلَا حَاسِرًا ، قَالَ عَمْرٌو : وَلَا يُقَبِّلُهَا ، وَلَا يَمَسُّهَا بِيَدِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11099 )
11102 11034 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا ، قَالَ : " تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا ، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ ، وَلَا يَرَى شَعَرَهَا ، وَلَا مُحَرَّمًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11102 )
11103 11035 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا ، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرًا ، وَلَا تَنْكَشِفُ لَهُ ، وَلَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11103 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ 15287 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15287 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24184
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة