---
title: 'أحاديث عن اليمين بالطلاق (الحلف بالطلاق) | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24221'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24221'
content_type: 'topic'
subject_id: 24221
---
# أحاديث عن اليمين بالطلاق (الحلف بالطلاق) | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 61

## نماذج من الأحاديث

### 1. إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ

> 46 - فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَبْدَأُ بِهِ 18315 18318 18201 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ [وَالْعَتَاقِ ] قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ ، حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18315 )

### 2. إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ

> 18316 18319 18202 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا : إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18316 )

### 3. لَهُ ثُنْيَاهُ ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ

> 18317 18320 18203 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا : لَهُ ثُنْيَاهُ ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18317 )

### 4. لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ

> 18318 18321 18204 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18318 )

### 5. وَمَا يَدْرِي شُرَيْحًا

> 18319 18322 18205 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ ، حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ : وَمَا يَدْرِي شُرَيْحًا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18319 )

### 6. إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ

> 18351 18354 18237 - حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى ، فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ امْرَأَتُكَ ، فَحَسِبَهَا الْأُخْرَى فَطَلَّقَهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18351 )

### 7. مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ

> 18506 18509 18391 - حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : قَالَ عَامِرٌ : زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَاللهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ ، وَلَأَنَا أَعْلَمُ بِهَا مِنَ الَّذِي قَالَهَا ، إِنَّمَا قَالَ : مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18506 )

### 8. يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَرْبَعٍ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ

> 18507 18510 18392 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَرْبَعٍ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18507 )

### 9. حَلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ : بِعْتِقِ جَارِيَةٍ لَهُ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ يَدِهَا إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ

> 19387 19389 19271 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : حَلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ : بِعْتِقِ جَارِيَةٍ لَهُ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ يَدِهَا إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ ، فَنَسِيَ قَبْلَ الْأَجَلِ ، فَشَرِبَ ، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَلِيًّا الْأَزْدِيَّ وَكُلُّهُمْ رَأَى أَنَّهَا حُرَّةٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19387 )

### 10. فِي رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ

> 19406 19408 19290 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19406 )

### 11. امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ

> 19407 19409 19291 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ ، قَالَ : يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَثَانِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19407 )

### 12. إِنْ أَتَى الْبَصْرَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا

> 19409 19411 19293 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ أَتَى الْبَصْرَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19409 )

### 13. سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ

> بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُطَلِّقَانِ وَيُعْتِقَانِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ 11331 11263 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ ، قَالَ : " يُدَيَّنَانِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11331 )

### 14. فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ

> 11332 11264 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ، وَلَمْ تَقُمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ ، قَالَ : " يُدَيَّنَانِ ، وَيُحَمَّلَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11332 )

### 15. إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَرَّ

> 11345 11277 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَرَّ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11345 )

### 16. فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَ لِي ، فَيُؤَخِّرُهُ

> 11349 11281 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَ لِي ، فَيُؤَخِّرُهُ فَيَقُولُ : أَنَا عَلَى يَمِينٍ ، قَالَ : " أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : قَدْ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ يَمِينًا ، وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ : هُوَ عَلَى يَمِينِهِ كَمَا قَالَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11349 )

### 17. فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ سَمَكًا

> 11350 11282 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ سَمَكًا ، قَالَ : " أَمَّا الْقَضَاءُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ ، وَالنِّيَّةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11350 )

### 18. أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَتَنٍ لَهُ ، وَكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ

> 11351 11283 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَتَنٍ لَهُ ، وَكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ سَمَكًا ، فَقَالَ : " هَذَا اللَّحْمُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11351 )

### 19. فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا ، فَلَقِيَتْهَا

> 11352 11284 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا ، فَلَقِيَتْهَا ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا فُلَانَةُ ، قَالَ : " قَدْ كَلَّمَتْهَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11352 )

### 20. فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا ، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ

> 11353 11285 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا ، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ ، قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ " قَالَ : وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَهُمْ طَعَامًا فَشَرِبَ لَبَنًا وَسَوِيقًا ، قَالَ : فَقَالَ : " اللَّبَنُ لَيْسَ بِطَعَامٍ ، وَالطَّعَامُ سَوِيقٌ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11353 )

### 21. فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا أَنْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا

> 11355 11287 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا أَنْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : " لَيْسَ بِكَلَامٍ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11355 )

### 22. فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا

> 11356 11288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فِي شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي شَهْرٍ ، قَالَ : " يَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11356 )

### 23. فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، فَحُمِلَتْ حَمْلًا حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ

> 11358 11290 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، فَحُمِلَتْ حَمْلًا حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ ، قَالَ : " لَيْسَ بِطَلَاقٍ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11358 )

### 24. فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُخَاصِمَ أُخْتَهُ ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا فَخَاصَمَهُ

> 11359 11291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُخَاصِمَ أُخْتَهُ ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا فَخَاصَمَهُ ، قَالَ : " قَدْ حَنِثَ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ذَلِكَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11359 )

### 25. فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ

> 11360 11292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ ، أَوْ أَهْدَى لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْآخَرُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ طَعَامًا بِعَيْنِهِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11360 )

### 26. فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ

> 11361 11293 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ ، فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَنِثَ ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : " مَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ ، إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِلَالِ لَمْ يَحْنَثْ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11361 )

### 27. إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى ، فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ امْرَأَتُكَ

> بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا أَرَادَ 11366 11298 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى ، فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ امْرَأَتُكَ ، فَحَسِبَهَا الْأُخْرَى ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ " ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : " لَيْسَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلَاقٌ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11366 )

### 28. فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ يَمِينٍ غَيْرِ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ

> 11369 11301 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ يَمِينٍ غَيْرِ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ ، وَهُوَ يَحْسِبُ حِينَ طَلَّقَ أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، قَالَ : " مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : " إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُجِيزُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11369 )

### 29. فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي

> بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ 11373 11305 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي ، قَالَ : " إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ الِاسْتِثْنَاءُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11373 )

### 30. فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ

> 11375 11307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ ، فَقَالَ الْمَحْلُوفُ لَهُ : إِلَّا أَنْ أُنْظِرَكَ ، فَسَكَتَ الْحَالِفُ ، قَالَ : " لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11375 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24221/full.md)
- [الموضوع الأصل: تعليق الطلاق على حصول أمر أو وقوعه](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24220.md)
- [موضوع فرعي: حكم انعقاد تعليق الطلاق يمينا إن أجراه مجرى اليمين](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24222.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24221

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
