title: 'أحاديث عن التوكيل في الطلاق | شرحها وتخريجها وأحكامها' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24256' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24256' content_type: 'topic' subject_id: 24256

أحاديث عن التوكيل في الطلاق | شرحها وتخريجها وأحكامها

عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 35

نماذج من الأحاديث

1. قَالَا فِي أَمْرِكِ بِيَدِكِ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

9681 9654 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا فِي أَمْرِكِ بِيَدِكِ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " .

المصدر: المعجم الكبير (9681 )

2. يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ وَلْيَنْتَظِرْ عَسَى أَنْ يُفِيقَ

18228 18231 18114 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ وَلْيَنْتَظِرْ عَسَى أَنْ يُفِيقَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18228 )

3. الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَطَلِّقْ عَنِّي فُلَانَةَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ

18372 18375 18258 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَطَلِّقْ عَنِّي فُلَانَةَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18372 )

4. إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

18374 18377 18260 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18374 )

5. إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ

18400 18403 18285 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18400 )

6. إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ

18414 18417 18299 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلَا أَمْرَ لَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18414 )

7. هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ

60 - مَنْ قَالَ : أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ 18422 18425 18307 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18422 )

8. إِنْ خَيَّرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

11996 11928 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ خَيَّرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11996 )

9. هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ

12010 11942 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12010 )

10. مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابٌ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ غَيْرَهَا 12013 11945 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ؟ قَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةً ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا " . وَقَالَ عَلِيٌّ : مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12013 )

11. مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابٌ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ غَيْرَهَا 12013 11945 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ؟ قَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةً ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا " . وَقَالَ عَلِيٌّ : مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12013 )

12. زَوَّجَتِ الْمُنْذِرَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ

12015 11947 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوَّجَتِ الْمُنْذِرَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ : أَيْ عِبَادَ اللهِ أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي ، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهِ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ شَيْئًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12015 )

13. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُمَلِّكُهُ هِيَ آخَرَ

12016 11948 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُمَلِّكُهُ هِيَ آخَرَ ؟ قَالَ : " لَا " . قُلْتُ : مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا ؟ قَالَ : " لَا ، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لَتُطَلِّقَهَا أَمْ لَا ، وَلَمْ تُمَلِّكْهَا أَمْرَهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12016 )

14. كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

12017 11949 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ وَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ؟ قَالَ : " لَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12017 )

15. إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً

12018 11950 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ ، وَإِنْ قَالَ : طَلِّقْ وَاحِدَةً ، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ خِلَافٌ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12018 )

16. إِذَا قَالَ : طَلِّقْهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً

12019 11951 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : إِذَا قَالَ : طَلِّقْهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً قَالَ : " هِيَ وَاحِدَةٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12019 )

17. فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

12020 11952 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَا : " فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْضِيَ فِيهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12020 )

18. إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ : أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ

12021 11953 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ : أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12021 )

19. فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَرَدَّ الْآخَرُ

بَابٌ : مَلَّكَهَا نَفَرًا شَتَّى 12027 11959 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَرَدَّ الْآخَرُ قَالَ : " هِيَ طَالِقٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12027 )

20. فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا وَرَدَّ الْآخَرُ

12028 11960 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا وَرَدَّ الْآخَرُ قَالَ : " هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12028 )

21. فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ

12029 11961 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ قَالَ : " لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُطَلِّقَ دُونَ الْآخَرِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12029 )

22. إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

بَابٌ : الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا 12030 11962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ : " إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، لَمْ يَتَوَارَثَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ…

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12030 )

23. إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

بَابٌ : الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا 12030 11962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ : " إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، لَمْ يَتَوَارَثَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ…

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12030 )

24. سَأَلْتُ عَمْرًا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا

12031 11963 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرًا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا قَالَ : " إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12031 )

25. إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ

12041 11973 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12041 )

26. إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

12044 11976 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12044 )

27. إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

12064 11996 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12064 )

28. وَيُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ وَلْيَنْتَظِرْهُ لَعَلَّهُ يَصِحُّ

12352 12284 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : وَيُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ وَلْيَنْتَظِرْهُ لَعَلَّهُ يَصِحُّ " . 1

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12352 )

29. وَلَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّةٌ وَقَعَتْ ، فَإِنْ كَانَ يُخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ

12354 12286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " إِذَا تَجَنَّبَ الْمُوَسْوَسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " . قَالَ سُفْيَانُ : " وَلَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّةٌ وَقَعَتْ ، فَإِنْ كَانَ يُخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12354 )

30. وَلَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّةٌ وَقَعَتْ ، فَإِنْ كَانَ يُخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ

12354 12286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " إِذَا تَجَنَّبَ الْمُوَسْوَسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " . قَالَ سُفْيَانُ : " وَلَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّةٌ وَقَعَتْ ، فَإِنْ كَانَ يُخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12354 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24256

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة