عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 11
54 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَيُطَلِّقُ ، مَا قَالُوا فِيهِ ؟ 18370 18373 18256 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَمَا طَلَّقَ مِنْ شَيْءٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18370 )
18371 18374 18257 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18371 )
18373 18376 18259 - حَدَّثَنَا [الْفَضْلُ ] بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ ، فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، إِنَّمَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18373 )
18374 18377 18260 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18374 )
18375 18378 18261 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا يَذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ ، إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18375 )
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابٌ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ غَيْرَهَا 12013 11945 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ؟ قَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةً ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا " . وَقَالَ عَلِيٌّ : مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12013 )
12020 11952 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَا : " فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْضِيَ فِيهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12020 )
12029 11961 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ قَالَ : " لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُطَلِّقَ دُونَ الْآخَرِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12029 )
2812 1634 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2812 )
2813 1635 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مَنْصُورٌ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَى ، فَإِنْ رَدَّهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2813 )
2815 1637 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا قَالَ : « لَا ، حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعًا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2815 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24257
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة