عدد الأحاديث: 335
2547 2639 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: صحيح البخاري (2547 )
5058 5260 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: صحيح البخاري (5058 )
5059 5261 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ .
المصدر: صحيح البخاري (5059 )
بَابٌ : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا 5113 5317 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ ، فَقَالَ: لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ .
المصدر: صحيح البخاري (5113 )
بَابُ الْإِزَارِ الْمُهَدَّبِ وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُمْ لَبِسُوا ثِيَابًا مُهَدَّبَةً 5573 5792 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسَةٌ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا ، فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، قَالَتْ: فَقَالَ خَالِدٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا وَاللهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ .
المصدر: صحيح البخاري (5573 )
بَابُ ثِيَابِ الْخُضْرِ 5604 5825 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا ، قَالَ: وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا ، قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ ، إِلَّا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا ، فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ . قَالَ: وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ ، فَقَالَ: بَنُوكَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ ، فَوَاللهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ .
المصدر: صحيح البخاري (5604 )
بَابُ التَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ وَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكْتُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللهَ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى 5859 6084 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ، لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ، قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ .
المصدر: صحيح البخاري (5859 )
بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيَطَأَهَا ، ثُمَّ يُفَارِقَهَا ، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا . 1433 3533 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ . قَالَتْ : وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ ، وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ ؟ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ؟!
المصدر: صحيح مسلم (3533 )
1433 3534 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ ، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا ، فَقَالَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، قَالَ : فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي : أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ .
المصدر: صحيح مسلم (3534 )
1433 3535 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ .
المصدر: صحيح مسلم (3535 )
1433 3536 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ، فَيُطَلِّقُهَا ، فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا .
المصدر: صحيح مسلم (3536 )
1433 3538 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ .
المصدر: صحيح مسلم (3538 )
1471 3660 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ رُمْحٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ . ( قَالَ مُسْلِمٌ : جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ : تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ) .
المصدر: صحيح مسلم (3660 )
1471 3660 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ رُمْحٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ . ( قَالَ مُسْلِمٌ : جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ : تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ) .
المصدر: صحيح مسلم (3660 )
1471 3663 - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ .
المصدر: صحيح مسلم (3663 )
بَابٌ : فِي التَّحْلِيلِ 2076 2072 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ .
المصدر: سنن أبي داود (2072 )
بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ 2309 2309 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخِرِ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا .
المصدر: سنن أبي داود (2309 )
( 27 ) ( 26 ) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا 1160 1118 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ . وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسٍ ، وَالرُّمَيْصَاءِ أَوِ الْغُمَيْصَاءِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ؛ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ جَامَعَ الزَّوْجُ الْآخَرُ .
المصدر: جامع الترمذي (1160 )
( 28 ) ( 27 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ 1161 1119 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ الْأَيَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ . حَدِيثُ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ ، وَهَكَذَا رَوَى أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ - هُوَ الشَّعْبِيُّ - عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ . وَعَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ ؛ لِأَنَّ مُجَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَهَذَا قَدْ وَهِمَ فِيهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ، وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ .
المصدر: جامع الترمذي (1161 )
1162 1120 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَغَيْرُهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ يَذْكُرُ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَ بِهَذَا ، وَقَالَ : يَنْبَغِي أَنْ يُرْمَى بِهَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ . قَالَ جَارُودٌ : قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ سُفْيَانُ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِيُحَلِّلَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ .
المصدر: جامع الترمذي (1162 )
43 / 43 - بَابُ : النِّكَاحِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا 3285 3283 / 1 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: سنن النسائي (3285 )
9 / 9 - بَابُ : الطَّلَاقِ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا 3409 3407 / 1 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: سنن النسائي (3409 )
3410 3408 / 2 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي نَكَحْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ ! لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: سنن النسائي (3410 )
10 / 10 - بَابُ : طَلَاقِ الْبَتَّةِ 3411 3409 / 1 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ تَجْهَرُ بِمَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟! لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ .
المصدر: سنن النسائي (3411 )
12 / 12 - بَابُ : إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ 3413 3411 / 1 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ ! لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: سنن النسائي (3413 )
3414 3412 / 2 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ .
المصدر: سنن النسائي (3414 )
3415 3413 / 3 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنْبَأَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْصَاءَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هِيَ كَاذِبَةٌ ، وَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهَا ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ ذَلِكَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: سنن النسائي (3415 )
3416 3414 / 4 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ زُرَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَتَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ : لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ .
المصدر: سنن النسائي (3416 )
3417 3415 / 5 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ ، وَيُرْخِي السِّتْرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ .
المصدر: سنن النسائي (3417 )
13 / 13 - بَابُ : إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ 3418 3416 / 1 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: سنن النسائي (3418 )
3561 3559 / 3 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَيَقُولُ : أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ .
المصدر: سنن النسائي (3561 )
32 - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ 2004 1932 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2004 )
2005 1933 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2005 )
33 - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ 2006 1934 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2006 )
2007 1935 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَمُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2007 )
2008 1936 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ : قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ : قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2008 )
نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ 1053 1942 / 499 - مَالِكٌ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَاعْتُرِضَ عَنْهَا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا ، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا ، وَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ .
المصدر: موطأ مالك (1053 )
1054 1943 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَهَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا . 1944 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا . 1945 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُحَلِّلِ : إِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا .
المصدر: موطأ مالك (1054 )
مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَفَارَقَهَا . 1065 1968 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، 1969 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً ، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ؟ فَقَالَا : لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: موطأ مالك (1065 )
1066 1970 - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ : تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، 1971 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا : إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَهِيَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ ، فِيمَا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: موطأ مالك (1066 )
1162 2180 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ؛ كُلُّهُمْ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ؛ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا ، الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا .
المصدر: موطأ مالك (1162 )
675 682 671 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرِّبَا ، وَآكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَالْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: مسند أحمد (675 )
725 732 721 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرِّبَا ، وَآكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: مسند أحمد (725 )
987 995 980 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُطْعِمَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَكَاتِبَهُ ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ ، وَالْحَالَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، قَالَ : وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ .
المصدر: مسند أحمد (987 )
1371 1381 1364 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ ، وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ ، وَنَهَى عَنِ النَّوْحِ .
المصدر: مسند أحمد (1371 )
حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1844 1862 1837 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : جَاءَتِ الْغُمَيْصَاءُ أَوِ : الرُّمَيْصَاءُ - إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، وَتَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَمَا كَانَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ زَوْجُهَا ، فَزَعَمَ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ .
المصدر: مسند أحمد (1844 )
4349 4369 4283 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُتَوَشِّمَةَ ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ ، وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ .
المصدر: مسند أحمد (4349 )
4350 4370 4284 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُتَوَشِّمَةَ ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ ، وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُطْعِمَهُ .
المصدر: مسند أحمد (4350 )
4374 4394 4308 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي الْوَاصِلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ [اللهُ ] الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: مسند أحمد (4374 )
4469 4489 4403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ ، وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُطْعِمَهُ .
المصدر: مسند أحمد (4469 )
4841 4868 4776 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلَقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّتْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ .
المصدر: مسند أحمد (4841 )
5342 5373 5277 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ رَزِينٍ الْأَحْمَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَنَزَعَ الْخِمَارَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا .
المصدر: مسند أحمد (5342 )
5343 5374 5278 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ عَنْ رَجُلٍ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِثَلَاثٍ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .
المصدر: مسند أحمد (5343 )
5642 5674 5571 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ .
المصدر: مسند أحمد (5642 )
6134 6169 6061 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَا ، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ .
المصدر: مسند أحمد (6134 )
8359 8403 8287 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: مسند أحمد (8359 )
14173 14240 14024 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا ، وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ .
المصدر: مسند أحمد (14173 )
24636 24692 24058 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ تَزَوَّجَنِي ، وَإِنَّمَا عِنْدَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ . وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟! فَمَا زَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ .
المصدر: مسند أحمد (24636 )
24676 24732 24098 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى الْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَسَمِعَ كَلَامَهُمَا ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَقَالَ مَرَّةً : مَا تَرَى هَذِهِ تَرْفُثُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ؟!
المصدر: مسند أحمد (24676 )
24727 24783 24149 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – [قَالَ أَبِي] : وَلَمْ يَرْفَعْهُ يَعْلَى - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ؛ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: مسند أحمد (24727 )
24913 24969 24331 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ .
المصدر: مسند أحمد (24913 )
25234 25290 24651 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا آخَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا , قَالَ : لَا يَنْكِحُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ , وَيَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا .
المصدر: مسند أحمد (25234 )
26190 26243 25604 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، أَوْ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ .
المصدر: مسند أحمد (26190 )
26191 26244 25605 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْهُمْ ، فَطَلَّقَهَا ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَتِي هَذِهِ ، فَقَالَ : لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، أَوْ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، هِشَامٌ شَكَّ .
المصدر: مسند أحمد (26191 )
26479 26532 25892 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا مِثْلَ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهَا : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، قَالَتْ : وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ : يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: مسند أحمد (26479 )
26507 26560 25920 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَدَخَلَ بِهَا وَكَانَ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا إِلَّا هَبَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنْهَا إِلَى شَيْءٍ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : أَأَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلِّي لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: مسند أحمد (26507 )
53 بَابٌ : فِي النَّهْيِ عَنِ التَّحْلِيلِ 2297 2304 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: مسند الدارمي (2297 )
4 - بَابُ : مَا يُحِلُّ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقَهَا 2306 2313 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ . وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى الْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي . قَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ . فَنَادَى خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبَا بَكْرٍ : أَلَا تَرَى مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟
المصدر: مسند الدارمي (2306 )
2307 2314 - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : طَلَّقَ رِفَاعَةُ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ - امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَدَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ إِنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَتِي هَذِهِ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ أَوْ قَالَ : تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: مسند الدارمي (2307 )
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ بَعْدَ تَزْوِيجِهَا زَوْجًا آخَرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ قَبْلَ أَنْ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي 4124 4119 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهَا . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : عُمُومُ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَأَبَاحَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ، وَفَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ : أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي وَطْءٌ بِذَوَاقِ الْعُسَيْلَةِ ، ثُمَّ تَبِينُ عَنْهُ بِطَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ ، ثُمَّ تَحِلُّ حِينَئِذٍ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4124 )
4125 4120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَأَبَاحَ اللهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي ، وَأَبَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَادَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ إِذْ هُوَ الْمُبَيِّنُ لِمُجْمَلِ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ ، إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ الْوَطْءُ دُونَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4125 )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ ، لَا زَجْرُ نَدْبٍ 4126 4121 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ : أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَلَاثًا ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَفَارَقَهَا ، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا - وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا - فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4126 )
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَذُوقَ عُسَيْلَةَ غَيْرِهِ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا 4127 4122 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ , قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4127 )
( 118 ) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَطَرُ مُؤْذِيًا " وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، وَفِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ مِنَ الْمُسْنَدِ ، أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا ، وَرَسُولَهُ الْمُصْطَفَى قَدْ يُبِيحَانِ الشَّيْءَ لِعِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ حَظْرِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - جَلَّ وَعَلَا - فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَ الْأَوَّلِ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ، فَأَبَاحَ اللهُ - جَلَّ وَعَلَا - الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا [لِلْمُطَلِّقِ] بَعْدَ طَلَاقِ الثَّانِي ، وَهِيَ قَدْ تَحِلُّ لَهُ بِمَوْتِ الثَّانِي ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَقَدْ تَحِلُّ لَهُ إِذَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا إِمَّا بِلِعَانٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي ، أَوْ بِارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ الْآيَةَ ، وَالْقَصْرُ أَيْضًا مُبَاحٌ ، وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا مِنْ فِتْنَةِ الْكُفَّارِ . 2076 1863 1863 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ [مُحَمَّدٍ] أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرَ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ " .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2076 )
سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ 2755 2757 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ خَلِيفَةَ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا أُصِيبَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَبُويِعَ لِلْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْخِلَافَةِ ، دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : لِتَهْنِكَ الْخِلَافَةُ . فَقَالَ لَهَا : أَتُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ بِقَتْلِ عَلِيٍّ ، انْطَلِقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا . فَتَقَنَّعَتْ بِسَاجٍ لَهَا ، وَجَلَسَتْ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ ، وَقَالَتْ : أَمَا وَاللهِ مَا أَرَدْتُ مَا ذَهَبْتَ إِلَيْهِ . فَأَقَامَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ عَنْهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ ، وَبِمُتْعَةٍ عَشَرَةِ آلَافٍ ، فَلَمَّا جَاءَهَا الرَّسُولُ بِذَلِكَ قَالَتْ : مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ . فَلَمَّا رَجَعَ الرَّسُولُ إِلَى الْحَسَنِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ ، بَكَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي أَنَّهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ ، أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مُبْهَمَةً ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " ؛ لَرَاجَعْتُهَا .
المصدر: المعجم الكبير (2755 )
9647 9620 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فِي " الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . قَالَ : وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا " .
المصدر: المعجم الكبير (9647 )
9734 9707 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ عَامِرٍ ، وَمَسْرُوقٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .
المصدر: المعجم الكبير (9734 )
9904 9878 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: المعجم الكبير (9904 )
11599 11567 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَيُّوبَ الْأَهْوَازِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمُحَلِّلِ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا نِكَاحُ رَغْبَةٍ ، لَا نِكَاحُ دَلْسَةٍ ، وَلَا مُسْتَهْزِئٌ بِكِتَابِ اللهِ لَمْ يَذُقِ الْعُسَيْلَةَ " .
المصدر: المعجم الكبير (11599 )
13122 13086 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ( ح ) . وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ " . قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : وَهِمَ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعَيْنِ ، قَوْلِهِ : عَنْ سَالِمِ بْنِ رَزِينٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ رَزِينٍ ، وَزَادَ فِي الْإِسْنَادِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
المصدر: المعجم الكبير (13122 )
13465 13429 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قُهْزَادُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيُخَالِطَهَا ، وَتَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ " .
المصدر: المعجم الكبير (13465 )
14034 13997 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْأَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ ، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ " ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ قَالَ : " إِذَا هِيَ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ " ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : " إِذَنْ بَانَتْ مِنْكَ ، وَكَانَتْ مَعْصِيَةً .
المصدر: المعجم الكبير (14034 )
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مِشْرَحٍ 15924 825 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " هُوَ الْمُحَلِّلُ ، وَلَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: المعجم الكبير (15924 )
بَابُ الْغَيْنِ . الْغُمَيْضَاءُ . 22536 869 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هِشَامٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْغُمَيْضَاءِ : لَا حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ ، وَتَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ .
المصدر: المعجم الكبير (22536 )
2375 2372 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ : نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا " . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ .
المصدر: المعجم الأوسط (2375 )
4006 4001 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ : نَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ ، وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَآكِلَ الرِّبَا ، وَمُطْعِمَهُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُزَيْلٍ إِلَّا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ . وَرَوَاهُ النَّاسُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ .
المصدر: المعجم الأوسط (4006 )
7475 7469 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ ، نَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ يُقَالُ لَهَا : تَمِيمَةُ - تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ ، فَطَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا رِفَاعَةُ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ ثُمَّ فَارَقَهَا ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ مَا ذَاكَ مِنْهُ إِلَّا كَهُدْبَةِ ثَوْبِي ، فَقَالَ : وَاللهِ يَا تَمِيمَةُ ، لَا تَرْجِعِينَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَدْ كَانَ جَاءَنِي هَنَةً " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ إِلَّا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ " .
المصدر: المعجم الأوسط (7475 )
8648 8640 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي نَكَحْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى إِلَّا اللَّيْثُ .
المصدر: المعجم الأوسط (8648 )
16300 16303 16287 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16300 )
16301 16304 16288 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16301 )
16302 16305 16289 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16302 )
16303 16306 16290 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16303 )
30 - الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا 16370 16373 16357 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16370 )
16371 16374 16358 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . 16359
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16371 )
16372 16375 16359 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16372 )
16373 16376 16360 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16373 )
16374 16377 16361 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا يَطَؤُهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16374 )
16375 16378 16362 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16375 )
16376 16379 16363 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَالشَّعْبِيِّ قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16376 )
16377 16380 16364 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16377 )
16378 16381 16265 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16378 )
16379 16382 16266 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16379 )
16380 16383 16267 - حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللهِ ] بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَأَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16380 )
16381 16384 16268 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16381 )
16382 16385 16269 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16382 )
16383 16386 16270 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ عَبِيدَةَ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16383 )
16386 16389 16273 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى ، وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16386 )
16387 16390 16274 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16387 )
32 - فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ 16389 16392 16276 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : فِي رَجُلٍ يَعْنِي عَبْدًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَعْتَقَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16389 )
16390 16393 16277 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ [وَعَنْ أَبِي] مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16390 )
16391 16394 16278 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16391 )
117 - فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْوَلِيدَةُ فَيُطَلِّقُهَا طَلَاقًا بَائِنًا ، فَتَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهَا فَيَطَؤُهَا أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟ 16992 16995 16879 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ يَعْنِي السَّيِّدَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16992 )
16993 16996 16880 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16993 )
16994 16997 16881 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16994 )
16996 16999 16883 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ ، قَالَا : هُوَ زَوْجٌ ، فَقَامَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16996 )
16998 17001 16885 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا ، هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16998 )
16999 17002 16886 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا ثُمَّ تَرَكَهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16999 )
17001 17004 16888 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17001 )
137 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا 17208 17211 17095 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17208 )
17209 17212 17096 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ [الْآخَرُ ] عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17209 )
17212 17215 17099 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ . 17100 [قَالَ وَكِيعٌ] بِأَخَرَةٍ : رَزِينُ بْنُ سُلَيْمَانَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17212 )
17213 17216 17101 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ هَزِيزَ الْبِكْرِ ، قَالَ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17213 )
17214 17217 17102 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ وَيَدْخُلَ بِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17214 )
17215 17218 17103 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي تِحْيٍ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17215 )
17216 17219 17104 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُشَفْشِفَهَا بِهِ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17216 )
17217 17220 17105 - حَدَّثَنَا الْأَشْيَبُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَارِثِ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17217 )
17361 17364 17248 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17361 )
17364 17367 17251 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَسَدَ النِّكَاحُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17364 )
17365 17368 17252 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ الْحَكَمُ : يُمْسِكُهَا وَقَالَ حَمَّادٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17365 )
17367 17370 17254 - حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17367 )
17368 17371 17255 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17368 )
17369 17372 17256 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17369 )
17370 17373 17257 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَلَا عِلْمِهَا فَأَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَهَا بِهِ لِيُحِلَّهَا لَهُ فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17370 )
17371 17374 17258 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَنَدِمَ وَنَدِمَتْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَأَتَزَوَّجَهَا وَأَصْدُقَهَا صَدَاقًا ثُمَّ أَدْخُلَ بِهَا كَمَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ أُطَلِّقَهَا حَتَّى تَحِلَّ لِزَوْجِهَا قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : اتَّقِ اللهَ يَا فَتَى وَلَا تَكُونَنَّ مِسْمَارَ نَارٍ لِحُدُودِ اللهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17371 )
17372 17375 17259 - حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17372 )
18153 18156 18039 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَتْ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18153 )
18518 18521 18403 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18518 )
99 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ أَوْ تَطْلِيقَةً فَتَزَوَّجُ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ ؟ 18685 18688 18570 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثُمَّ إِنَّ الْأَوَّلَ تَزَوَّجَهَا ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18685 )
18688 18691 18573 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَأُبَيٌّ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ : تَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18688 )
18690 18693 18575 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18690 )
18691 18694 18576 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُبَيٍّ قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18691 )
18692 18695 18577 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَضَى عُمَرُ وَمُعَاذٌ وَزَيْدٌ وَأُبَيٌّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18692 )
18693 18696 18578 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18693 )
18699 18702 18584 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَةَ ، إِلَّا عَبِيدَةَ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : هِيَ [عَلَى مَا] بَقِيَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18699 )
18702 18705 18587 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ رَجَاءٍ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ ، قَالَ : قُلْتُ : فَطَلَّقَهَا أُخْرَى فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ ، قُلْتُ : فَطَلَّقَهَا أُخْرَى فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا [أَوْ طَلَّقَهَا] فَرَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَى ثَلَاثٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18702 )
19115 19118 19000 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19115 )
[ 47 - نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ ] 37344 37343 37186 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37344 )
37346 37345 37188 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37346 )
37347 37346 37189 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37347 )
37348 37347 37190 - حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا فَرَغِبَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37348 )
10847 10778 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا وَنَدِمَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلُّهَا لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " كِلَاهُمَا زَانٍ ، وَإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذَا ، وَذَكَرَ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10847 )
10848 10779 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَالَ : إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِلُّهَا لَهُ ؟ قَالَ : " مَنْ يُخَادِعِ اللهَ يَخْدَعْهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10848 )
10849 10780 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُحَلِّلُ عَامِدًا ، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ ؟ قَالَ : " مَا عَلِمْتُهُ ، وَإِنِّي لَأَرَى أَنْ يُعَاقَبَ " . قَالَ : وَكُلٌّ أَنْ يُمَالُوا عَلَى ذَلِكَ مَسْنُونٌ وَإِنْ أَعْظَمُوا الصَّدَاقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10849 )
10850 10781 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ نَوَى النَّاكِحُ ، أَوِ الْمُنْكِحُ ، أَوِ الْمَرْأَةُ ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ - فَلَا يَصْلُحُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10850 )
10852 10783 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَى وَجْهِ التَّحَلُّلِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10852 )
10854 10785 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا وَلَا يُعْلِمَهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : " اتَّقِ اللهَ ، وَلَا تَكُنْ مِسْمَارَ نَارٍ فِي حُدُودِ اللهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10854 )
10855 10786 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ ، فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ " أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا ، وَأَوْعَدَهُ بِعَاقِبَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا " . قَالَ : وَكَانَ مِسْكِينًا لَا شَيْءَ لَهُ ، كَانَتْ لَهُ رُقْعَتَانِ يَجْمَعُ أَحَدَهُمَا عَلَى فَرْجِهِ ، وَالْأُخْرَى عَلَى دُبُرِهِ ، وَكَانَ يُدْعَى ذَا الرُّقْعَتَيْنِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10855 )
10857 10788 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً ، فَبَتَّهَا وَمَرَّ بِشَيْخٍ وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ بِالسُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا ، فَقَالَ لِلْفَتَى : هَلْ فِيكَ خَيْرٌ ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَرِنِي يَدَكَ ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا فَبَاتَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ ، وَإِذَا هُوَ قَدْ وَالَاهَا ، فَقَالَتْ : وَاللهِ لَئِنْ هُوَ طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : " لَوْ نَكَحْتَهَا لَفَعَلْتُ بِكَ " ، فَتَوَاعَدَهُ . فَدَعَا زَوْجَهَا ، فَقَالَ : " الْزَمْهَا " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَبَتَّهَا ، وَكَانَ مِسْكِينٌ بِالْمَدِينَةِ ، أُرَاهُ مِنَ الْأَعْرَابِ ، يُقَالُ لَهُ : ذُو النَّمِرَتَيْنِ ، فَجَاءَتْهُ عَجُوزٌ ، فَقَالَتْ : هَلْ لَكَ فِي نِكَاحٍ ، وَصَدَاقٍ ، وَشُهُودٍ ، وَتَبِيتُ مَعَهَا ، ثُمَّ تُصْبِحُ فَتُفَارِقُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَكَانَ ذَلِكَ ، فَبَاتَ مَعَهَا . فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ كَسَتْهُ حُلَّةً ، وَقَالَتْ : إِنِّي مُقِيمَةٌ لَكَ ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ ، فَدَعَا عُمَرُ الْعَجُوزَ فَضَرَبَهَا ضَرْبًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : " وَاللهِ لَئِنْ قَامَتْ لِي بَيِّنَةٌ " ! وَقَالَ : " الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَاكَ يَا ذَا النَّمِرَتَيْنِ ، الْزَمِ امْرَأَتَكَ ، فَإِنْ رَابَكَ رَجُلٌ فَأْتِنِي " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10857 )
10859 10790 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَآكِلَ الرِّبَا ، وَالشَّاهِدَ ، وَالْكَاتِبَ ، وَالْوَاصِلَةَ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُتَوَشِّمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10859 )
بَابُ تَحْلِيلِ الْأَمَةِ 10863 10794 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْعَبْدِ يَبُتُّ الْأَمَةَ : يُحِلُّهَا لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10863 )
10864 10795 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ فَيَبُتُّهَا ، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ ؟ قَالَ : " لَا ، قَدْ نُهِيَ عَنِ التَّحْلِيلِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10864 )
10865 10796 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : تَحِلُّ الْأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا ، إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10865 )
10866 10797 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا قَالَ : " إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلَالًا فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا " ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10866 )
10867 10798 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10867 )
10868 10799 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ : " لَيْسَ بِزَوْجٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10868 )
10869 10800 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي السَّيِّدِ يُحِلُّ الْأَمَةَ لِزَوْجِهَا قَالَ : " لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10869 )
10870 10801 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10870 )
10871 10802 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ عَامِرٍ وَمَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10871 )
10872 10803 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْغَرِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَاهِدٌ ، عَنِ الْأَمَةِ هَلْ يُحِلُّهَا سَيِّدُهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ ؟ قَالَا : " نَعَمْ . قَالَ : فَكَرِهَ عَلِيٌّ قَوْلَهُمَا ، وَقَامَ غَضْبَانَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10872 )
بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ أَهِيَ تَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ ؟ 11032 10964 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11032 )
11132 11064 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11132 )
بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ 11199 11131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، فَبَتَّ طَلَاقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ لَهَا : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ قَالَتْ : وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ عِنْدَ بَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ ، وَيَقُولُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11199 )
11201 11133 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَزَادَ : فَقَعَدَتْ ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا ، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةً أُخْرَى ، ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11201 )
11202 11134 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرَظِيُّ اسْمُهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدٍ ، وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11202 )
11203 11135 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلًا فَأَرْخَى السِّتْرَ ، وَكَشَفَ الْخِمَارَ ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11203 )
11204 11136 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11204 )
11205 11137 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْهَا فَأَخْرَجَ ذِرَاعًا لَهُ شَعَرَاءَ ، فَقَالَ : لَا ، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11205 )
11206 11138 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ وَعُمَرُ حَيٌّ ، إِذًا لَرَجَمَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11206 )
بَابٌ : هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ 11210 11142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا ، أَيُحِلُّ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قُلْتُ : نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا ؟ قَالَ : " لَا " ، قُلْتُ : فَلِمَ ؟ قَالَ : إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَهُوَ نِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11210 )
بَابٌ : هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ 11213 11145 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الَّتِي يَبُتُّهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ أَوْ يُهَرِيقَ ، يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ فِيمَا نَرَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11213 )
11215 11147 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يُحِلُّهَا ، لَيْسَ بِزَوْجٍ " ، وَقَوْلُ عَطَاءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11215 )
بَابٌ : النِّكَاحُ جَدِيدٌ وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ 11217 11149 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، وَغَيْرِهِمَا ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11217 )
11218 11150 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُبَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11218 )
11220 11152 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ بِالْبَحْرَيْنِ - وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا الْأَوَّلُ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11220 )
11222 11154 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11222 )
11223 11155 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، أَنَّ الْحَكَمَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11223 )
11224 11156 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ قَالَ : " هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ شُرَيْحٌ : " نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11224 )
11226 11158 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ عِمْرَانُ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ " ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11226 )
11227 11159 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مِقْسَمٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ نُبَيْهَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11227 )
11228 11160 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11228 )
11238 11170 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، قَالَا فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا : إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " قَالَهُ النَّخَعِيُّ ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11238 )
11311 11243 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11311 )
بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا لَا تَفْعَلُ ثُمَّ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ ثُمَّ تَعْمَلُ مَا حَلَفَ 11610 11542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الَّتِي حَلَفَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا ، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ فُرْقَةٍ وَنِكَاحٍ ، يَقُولُ : " قَدِ انْهَدَمَ قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ " ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11610 )
11613 11545 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارًا ، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ : " لَا بَأْسَ ، وَقَعَ الْحِنْثُ ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ وَإِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ بَعْدَمَا يَتَزَوَّجُهَا ، إِذَا كَانَتْ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأُولَى ، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11613 )
11614 11546 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَعَلَتِ الَّذِي قَالَ ، قَالَ : " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْثٌ ، لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11614 )
بَابُ الطَّلَاقِ فِي الشِّرْكِ 12752 12684 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ ، وَبَتَّ طَلَاقَهَا مَا كَانَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا ؟ قَالَ : " مَا أَرَى أَنْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12752 )
12753 12685 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَمَا رَجَعْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12753 )
بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ 12945 12881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَمَةٌ تَكُونُ عِنْدَ عَبْدٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ عَتَقَتْ بَعَدَمَا اعْتَدَّتْ حَيْضَةً ، فَاخْتَارَتِ الْخُرُوجَ قَالَ : " تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا أَمَةً " . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ : " إِنْ بُتَّتْ ، وَإِنْ لَمْ تُبَتَّ " . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَشْيَاخِهِمْ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12945 )
12946 12882 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ تَطْلِيقَةً ، فَتَحِيضُ حَيْضَةً ، ثُمَّ تَعْتِقُ فَتَخْتَارُ الزَّوْجَ قَالَ : " تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَتَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا ارْتَجَعَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ أَيْضًا عِدَّةَ الْحُرَّةِ " . قَالَ قَتَادَةُ : وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12946 )
بَابُ الْعَبْدَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلَاقٍ ثُمَّ يُعْتَقَانِ 13051 12987 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13051 )
13052 12988 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ فِيهَا : لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13052 )
13055 12991 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا ، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ أَنْ أُعْتِقَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13055 )
13056 12992 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهُ " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . قَالَهُ مَالِكٌ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13056 )
13057 12993 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ كَثِيرًا - مَوْلَى الصَّلْتِ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13057 )
13058 12994 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ قُسَيْطٍ ، وَرَجُلٍ آخَرَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : " إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَلَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : " اسْمُ الْعَبْدِ قِسْطَاسٌ غُلَامُ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13058 )
13059 12995 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، أَنَّ كَثِيرًا ، مَوْلَى الصَّلْتِ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، وَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ ، وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13059 )
13060 12996 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَتَسَرَّاهَا قَالَ : " أَكْرَهُ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13060 )
13061 12997 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13061 )
13062 12998 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13062 )
13063 12999 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سَيِّدَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : " لَيْسَ بِزَوْجٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13063 )
13065 13001 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قِيلَ لَهُ قَالَ : قِيلَ لَهُ : " أَيَأْتِيهَا ؟ " فَأَبَى .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13065 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ 14295 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14295 )
14296 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14296 )
14297 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ : مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ : أَبُو أَحْمَدَ ، ثَنَا سُفْيَانُ . ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ الْقَاضِي بِالْكُوفَةِ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، أَنْبَأَ أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَاصِلَةَ ، وَالْمُوتَصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُوتَشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَالْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَفِي رِوَايَةِ الزُّبَيْرِيِّ : الْمَوْشُومَةَ . وَقَالَ : الْمَوْصُولَةَ . وَقَالَ : مُطْعِمَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14297 )
14298 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ مُعَلَّى يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمِسْوَرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14298 )
14299 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَالَ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ أَبُو الْمُصْعَبِ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ " . قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُوَ ؟ قَالَ : " الْمُحِلُّ لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14299 )
14308 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ : أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّهَا فَمَرَّ بِشَيْخٍ وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فِي السُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا فَقَالَ لِلْفَتَى : هَلْ فِيكَ مِنْ خَيْرٍ ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ فَكَمِثْلِهَا ، ثُمَّ مَضَى عَنْهُ ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ فَكَمِثْلِهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَرِنِي يَدَكَ ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا ، فَنَكَحَهَا فَبَاتَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ وَلَّاهَا الدُّبُرَ فَقَالَتْ : وَاللهِ لَئِنْ طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَدَعَاهُ فَقَالَ : لَوْ نَكَحْتَهَا لَفَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا ، وَتَوَاعَدَهُ ، وَدَعَا زَوْجَهَا فَقَالَ : الْزَمْهَا . وَزَادَ فِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَقَالَ وَقَالَ : وَإِنْ عَرَضَ لَكَ أَحَدٌ بِشَيْءٍ فَأَخْبِرْنِي بِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14308 )
14309 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا وَكَانَ مِسْكِينٌ أَعْرَابِيٌّ يَقْعُدُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ تَنْكِحُهَا فَتَبِيتُ مَعَهَا اللَّيْلَةَ ، وَتُصْبِحُ فَتُفَارِقُهَا فَقَالَ : نَعَمْ . فَكَانَ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : إِنَّكَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لَكَ فَارِقْهَا فَلَا تَفْعَلْ ذَلِكَ فَإِنِّي مُقِيمَةٌ لَكَ مَا تَرَى ، وَاذْهَبْ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمَّا أَصْبَحَتْ أَتَوْهُ ، وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ : كَلِّمُوهُ فَأَنْتُمْ جِئْتُمْ بِهِ فَكَلَّمُوهُ فَأَبَى فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ : الْزَمِ امْرَأَتَكَ فَإِنْ رَابُوكَ بِرِيبَةٍ فَأْتِنِي ، وَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي مَشَتْ لِذَلِكَ فَنَكَّلَ بِهَا ، ثُمَّ كَانَ يَغْدُو عَلَى عُمَرَ وَيَرُوحُ فِي حُلَّةٍ فَيَقُولُ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَاكَ يَا ذَا الرُّقْعَتَيْنِ حُلَّةً تَغْدُو فِيهَا وَتَرُوحُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَسَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مُسْنَدًا شَاذًّا مُؤْتَصِلًا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ يُوصِلُهُ عَنْ عُمَرَ مِثْلَ هَذَا الْمَعْنَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14309 )
بَابٌ: الزَّوْجَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْإِصَابَةِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : لِأَنَّهَا تُرِيدُ فَسْخَ نِكَاحِهِ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ . 14414 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا زَوْجَهَا ، وَأَرَتْهَا ضَرْبًا بِجِلْدِهَا فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَقَالَتْ مَا تَلْقَاهُ نِسَاءُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ ، وَقَالَتْ لَلَّذِي بِجِلْدِهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ خِمَارِهَا قَالَ عِكْرِمَةُ : وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا ، وَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَتْ : مَا الَّذِي عِنْدَهُ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذَا ، وَقَالَتْ بِطَرَفِ ثَوْبِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ ، وَكَانَ رِفَاعَةُ زَوْجَهَا قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّهُ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولِينَ لَمْ تَحِلِّي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ وَتَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14414 )
14607 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ صَاحِبُ الْمَدْرَسَةِ بِنَيْسَابُورَ ، أَنْبَأَ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقِرْمِيسِينِيُّ بِهَا ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : كَانَتِ الْخَثْعَمِيَّةُ تَحْتَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَلَمَّا أَنْ قُتِلَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بُويِعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، دَخَلَ عَلَيْهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَتْ لَهُ : لِتَهْنِكَ الْخِلَافَةُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : أَظْهَرْتِ الشَّمَاتَةَ بِقَتْلِ عَلِيٍّ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَلَفَّفَتْ فِي ثَوْبِهَا وَقَالَتْ : وَاللهِ مَا أَرَدْتُ هَذَا فَمَكَثَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَحَوَّلَتْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَقِيَّةً مِنْ صَدَاقِهَا وَبِمُتْعَةٍ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَمَّا جَاءَهَا الرَّسُولُ وَرَأَتِ الْمَالَ قَالَتْ : ( مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ ) . فَأَخْبَرَ الرَّسُولُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَبَكَى وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . لَرَاجَعْتُهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14607 )
15041 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . أَيْ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ مُسْلِمٌ : أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةُ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَفِيهِ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لِيُرَاجِعْهَا " . فَرَدَّهَا . ( وَهُوَ فِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ فَقَالَ لِي : " رَاجِعْهَا " . فَرَدَّهَا ) عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَحَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ شَبِيهٌ بِهِ يَعْنِي بِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَنَافِعٌ أَثْبَتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَالْأَثْبَتُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُقَالَ بِهِ إِذَا خَالَفَهُ ، قَالَ : وَقَدْ وَافَقَ نَافِعٌ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الثَّبَتِ فِي الْحَدِيثِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَطْلِيقَةً؟ قَالَ: فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ يَعْنِي أَنَّهَا حُسِبَتْ وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تُحْسَبُ قَالَ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ لَمْ يُخَصِّصْ طَلَاقًا دُونَ طَلَاقٍ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ تُحْسَبْ شَيْئًا صَوَابًا غَيْرَ خَطَأٍ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ أَخْطَأَ فِي فِعْلِهِ وَأَخْطَأَ فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا يَعْنِي لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا صَوَابًا . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15041 )
15046 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو إِسْحَاقَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَخْرَمِ ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا مُسَدَّدٌ ، نَا يَحْيَى حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بُنْدَارٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ : وَطَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهِيَ تَحْتَمِلُ وَاحِدَةً وَتَحْتَمِلُ الثَّلَاثَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِيَّتِهِ وَأَحْلَفَهُ عَلَيْهَا وَلَمْ نَعْلَمْهُ نَهَى أَنْ يُطَلِّقَ الْبَتَّةَ يُرِيدُ بِهَا ثَلَاثًا وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15046 )
15048 - ( وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ ، قَالَ : فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ " . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : " كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً . هَذِهِ الزِّيَادَاتُ الَّتِي أُتِيَ بِهَا عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ ، وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : وَتَكُونُ مَعْصِيَةً ، رَاجِعًا إِلَى إِيقَاعِ مَا كَانَ يُوقِعُهُ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15048 )
15049 - ( وَهَكَذَا مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَا : نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15049 )
15050 - ( قَالَ الْبُخَارِيُّ ) وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَوْ طَلَّقْتُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنِي بِهَذَا . ( أَخْبَرَنَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا ابْنُ مِلْحَانَ ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ لَوْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ : لَا رَجْعَةَ فِي الثَّلَاثِ ، وَإِنَّمَا الرَّجْعَةُ فِي الْمَرَّةِ وَالْمَرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي التَّطْلِيقَةِ وَالتَّطْلِيقَتَيْنِ . وَقَوْلُهُ: وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ يَعْنِي حِينَ طَلَّقْتَهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ هَذَا رَاجِعًا إِلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ، وَأَمَّا التَّفْصِيلُ فَإِنَّهُ لِأَجْلِ إِثْبَاتِ الرَّجْعَةِ وَقَطْعِهَا لَا لِتَعْلِيقِ الْمَعْصِيَةِ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ نَافِعٍ : ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ( فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الِاسْتِبْرَاءِ أَنْ يَكُونَ يَسْتَبْرِئُهَا بَعْدَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا بِطُهْرٍ تَامٍّ ثُمَّ حَيْضٍ تَامٍّ لِيَكُونَ تَطْلِيقُهَا وَهِيَ تَعْلَمُ عِدَّتَهَا الْحَمْلُ هِيَ أَمِ الْحَيْضُ ، وَلِيَكُونَ يُطَلِّقُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِحَمْلٍ وَهُوَ غَيْرُ جَاهِلٍ بِمَا صَنَعَ أَوْ يَرْغَبُ فَيُمْسِكُ لِلْحَمْلِ ، وَلِيَكُونَ إِنْ كَانَتْ سَأَلَتِ الطَّلَاقَ غَيْرَ حَامِلٍ أَنْ تَكُفَّ عَنْهُ حَامِلًا ، ثُمَّ سَاقَ كَلَامَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: مَعَ أَنَّ غَيْرَ نَافِعٍ إِنَّمَا رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ . رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُهُ خِلَافَ رِوَايَةِ نَافِعٍ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : الرِّوَايَةُ فِي ذَلِكَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُخْتَلِفَةٌ فَأَمَّا عَنْ غَيْرِهِ فَعَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15050 )
15061 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، نَا الْحُمَيْدِيُّ ، نَا سُفْيَانُ ، نَا الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " . وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15061 )
15062 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، نَا عُبَيْدُ اللهِ ، نَا الْقَاسِمُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ أَيْضًا بِحَدِيثِ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15062 )
15064 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ ، نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ ، نَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْحَسَنِ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ ، قَالَ : فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ لِي : " إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ " . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : " لَا ، كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15064 )
15080 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، نَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ : لِتَهْنِئْكَ الْخِلَافَةُ قَالَ : بِقَتْلِ عَلِيٍّ تُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ يَعْنِي ثَلَاثًا ، قَالَ : فَتَلَفَّعَتْ بِثِيَابِهَا وَقَعَدَتْ حَتَّى قَضَتْ عِدَّتَهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَعَشَرَةِ آلَافٍ صَدَقَةً ، فَلَمَّا جَاءَهَا الرَّسُولُ قَالَتْ : ( مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ ) فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَى ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي أَوْ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، لَرَاجَعْتُهَا . ( وَكَذَلِكَ ) رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَمِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15080 )
15090 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ: إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ اللهُ وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا قَالَ : أَفَلَا يُحَلِّلُهَا لَهُ رَجُلٌ ؟ فَقَالَ : مَنْ يُخَادِعِ اللهَ يَخْدَعْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15090 )
15095 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ هِشَامٍ ، نَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ اللَّبَقِيُّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ كَانَ بِالْكُوفَةِ شَيْخٌ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ وَالنَّاسُ عُنُقًا وَاحِدًا إِذْ ذَاكَ يَأْتُونَهُ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ قَالَ : فَأَتَيْتُهُ فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيَّ شَيْخٌ فَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ سَمِعْتَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ : أَيْنَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : أُخْرِجُ إِلَيْكَ كِتَابًا فَأَخْرَجَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، قَالَ قُلْتُ : وَيْحَكَ هَذَا غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ ، قَالَ : الصَّحِيحُ هُوَ هَذَا وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ أَرَادُونِي عَلَى ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15095 )
بَابُ مَا يَهْدِمُ الزَّوْجُ مِنَ الطَّلَاقِ وَمَا لَا يَهْدِمُ 15237 - ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ: يَهْدِمُ الزَّوْجُ الْمُصِيبُهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَلَا الثِّنْتَيْنِ . ( وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَتْ زَوْجًا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15237 )
15238 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، نَا الْحُمَيْدِيُّ ، نَا سُفْيَانُ ، نَا الزُّهْرِيُّ ( فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ . قَالَ الْحُمَيْدِيُّ : وَكَانَ سُفْيَانُ قِيلَ لَهُ: فِيهِمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : نَا الزُّهْرِيُّ ) هَكَذَا لَمْ يَزِدْنَا عَلَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَالَ : لَا أَحْفَظُ فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَعِيدًا ، وَلَكِنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذَلِكَ وَكَانَ حَسْبُكَ بِهِ . بِبَغْدَادَ قَالَ:
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15238 )
15239 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ يُقَالُ لَهُ مَزِيدَةُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا قَالَ : قَالَ سَعِيدٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15239 )
15240 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، نَا الزَّعْفَرَانِيُّ ، نَا أَبُو عَبَّادٍ ، نَا شُعْبَةُ ، نَا الْحَكَمُ عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15240 )
15241 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَبِينُ مِنْهُ فَتَزَوَّجُ زَوْجًا فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15241 )
15242 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، نَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، نَا سُفْيَانُ ، نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ . ( وَرُوِيَ ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِخِلَافِ ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15242 )
15269 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا : أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ ( يُوسُفَ بْنِ ) خَالِدٍ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ ، نَا صُغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ . كَذَا قَالَ طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15269 )
15281 - ( أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15281 )
بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ : قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَاحْتَمَلَتِ الْآيَةُ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ ، وَدَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ ، فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 15289 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعَهَا تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ . قَالَتْ : وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى : يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ وَفِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ : " لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ " . لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15289 )
15290 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالُوا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَاحِكًا وَقَالَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ . قَالَتْ : وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15290 )
15291 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، نَا هِشَامٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ، فَقَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15291 )
15292 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15292 )
15293 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ وَدَخَلَ بِهَا وَمَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَصِلْ مِنْهَا إِلَى شَيْءٍ ( تُرِيدُهُ ) ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ ، فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ ، أَفَأَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15293 )
15294 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا : نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، نَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى . ( وَرَوَاهُ ) أَيْضًا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15294 )
15295 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالُوا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثًا فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَاعْتُرِضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا ، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15295 )
15296 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ : أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ . ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ: تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ . "
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15296 )
15298 - ( ح وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَكَشَفَ الْخِمَارَ ثُمَّ فَارَقَهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الْآخَرُ . لَفْظُ حَدِيثِ الْعَبْدِيِّ ( وَكَمَا قَالَ الْعَبْدِيُّ ) فِي إِسْنَادِهِ قَالَهُ أَيْضًا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ( وَرَوَاهُ ) وَكِيعٌ مَرَّةً عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ : عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15298 )
( وَرُوِيَ ) فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 15301 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ ، نَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَحْسَبُهُ قَالَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي ، فَقَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15301 )
15302 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَدَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَلَا حَرَجَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا طَلَّقَهَا الْآخَرُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا . ( وَرُوِّينَا ) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَوْتِ الثَّانِي عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15302 )
بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا 15303 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِرِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ ( عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ . ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15303 )
15304 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ( ، قَالَ ) وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : قَالَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15304 )
15305 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ الرَّفَّاءُ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، نَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، نَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ بِالْبَتَّةِ ثُمَّ اسْتَسَرَّهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِاسْتِسْرَارِ سَيِّدِهَا إِيَّاهَا ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15305 )
15306 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِي ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، وَقَالَ : إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ : لَا يُحِلُّهَا السَّيِّدُ لِزَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15306 )
3620 3618 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ ! قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : " هُوَ الْمُحِلُّ ، ثُمَّ قَالَ : لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: سنن الدارقطني (3620 )
3621 3619 - حَدَّثَنَا هُبَيْرَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَمِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " الْعُسَيْلَةُ الْجِمَاعُ .
المصدر: سنن الدارقطني (3621 )
3850 3847 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو حَامِدٍ الْهَمَذَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمُنْكَدِرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ مُحَمَّدُ بْنُ رَبَاحِ بْنِ يُوسُفَ الْجُوزَجَانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التِّرْمِذِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: سنن الدارقطني (3850 )
3969 3966 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ الْعَلَاءُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ - أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا . فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنِي بِهَذَا . وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ .
المصدر: سنن الدارقطني (3969 )
3970 3967 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . ( ح ) : وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ - وَقَالَا : فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ .
المصدر: سنن الدارقطني (3970 )
3971 3968 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَطْلِيقَةً ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا " . فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ . وَفِيهِ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ .
المصدر: سنن الدارقطني (3971 )
3975 3972 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ صَاحِبُ الطَّعَامِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَلَمَّا أُصِيبَ عَلِيٌّ ، وَبُويِعَ الْحَسَنُ بِالْخِلَافَةِ ، قَالَتْ : لِتَهْنِكَ الْخِلَافَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! فَقَالَ : يُقْتَلُ عَلِيٌّ ، وَتُظْهِرِينِي الشَّمَاتَةَ ؟ ! اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ! قَالَ : فَتَلَفَّعَتْ نِسَاجِهَا ، وَقَعَدَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا . فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً ، وَبَقِيَّةً بَقِيَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا . فَقَالَتْ : مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ . فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَى ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي - أَوْ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي - يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً ، أَوْ ثَلَاثًا عِنْدَ الْإِقْرَاءِ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لَرَاجَعْتُهَا .
المصدر: سنن الدارقطني (3975 )
3976 3973 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَمِرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : لَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَاءَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ خَلِيفَةَ الْخَثْعَمِيَّةُ امْرَأَةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَتْ لَهُ : لِتَهْنِكَ الْإِمَارَةُ ! فَقَالَ لَهَا : تُهَنِّينِي بِمَوْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ؟ ! انْطَلِقِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ . فَتَقَنَّعَتْ بِثَوْبِهَا ، وَقَالَتِ : اللَّهُمَّ ، إِنِّي لَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا ! فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِمُتْعَةٍ عَشَرَةِ آلَافٍ ، وَبَقِيَّةَ صَدَاقِهَا . فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهَا بَكَتْ ، وَقَالَتْ : مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ ! فَأَخْبَرَهُ الرَّسُولُ ، فَبَكَى ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي أَبْتَتُّ الطَّلَاقَ لَهَا لَرَاجَعْتُهَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً ، أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا - لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: سنن الدارقطني (3976 )
3976 3973 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَمِرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : لَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَاءَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ خَلِيفَةَ الْخَثْعَمِيَّةُ امْرَأَةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَتْ لَهُ : لِتَهْنِكَ الْإِمَارَةُ ! فَقَالَ لَهَا : تُهَنِّينِي بِمَوْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ؟ ! انْطَلِقِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ . فَتَقَنَّعَتْ بِثَوْبِهَا ، وَقَالَتِ : اللَّهُمَّ ، إِنِّي لَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا ! فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِمُتْعَةٍ عَشَرَةِ آلَافٍ ، وَبَقِيَّةَ صَدَاقِهَا . فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهَا بَكَتْ ، وَقَالَتْ : مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ ! فَأَخْبَرَهُ الرَّسُولُ ، فَبَكَى ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي أَبْتَتُّ الطَّلَاقَ لَهَا لَرَاجَعْتُهَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً ، أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا - لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: سنن الدارقطني (3976 )
3977 3974 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ - أَنَّ عَطَاءً الَخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ عِنْدَ الْقُرْأَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ ، فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ " . قَالَ : فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ قَالَ : " إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ ، أَوْ أَمْسِكْ " . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا ، كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : " لَا ، كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ ، وَتَكُونُ مَعْصِيَةً .
المصدر: سنن الدارقطني (3977 )
3980 3977 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ .
المصدر: سنن الدارقطني (3980 )
4005 4002 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ ، حَدَّثَنَا صُغْدِي بْنُ سِنَانٍ ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، وَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ " .
المصدر: سنن الدارقطني (4005 )
843 824 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : نَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : نَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، وَكَاتِبَهُ وَالْمُسْتَحِلَّ وَالْمُسْتَحَلَّ لَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ وَمَانِعَ صَدَقَتِهِ . وَحَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ إِلَّا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ .
المصدر: مسند البزار (843 )
يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ 6529 6527 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ ، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا .
المصدر: مسند البزار (6529 )
8485 8480 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
المصدر: مسند البزار (8485 )
10318 227 / 202 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : نَا جَعْفَرُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : نَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، فَأَلْقَتْ خِمَارَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنْ مِثْلِ الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْآخَرِ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا .
المصدر: مسند البزار (10318 )
[أَحَادِيثُ عَائِشَةَ فِي الطَّلَاقِ] 231 228 226 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، [وَإِنَّ مَا] مَعَهُ مِثْلُ [هَذِهِ الْهُدْبَةِ] . فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ : « أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » . قَالَتْ : وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَنَادَى فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قِيلَ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ مَالِكًا لَا يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ ، فَقَالَ سُفْيَانُ : لَكِنَّا قَدْ سَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَصَصْنَاهُ عَلَيْكُمْ .
المصدر: مسند الحميدي (231 )
[أَحَادِيثُ عَائِشَةَ فِي الطَّلَاقِ] 231 228 226 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، [وَإِنَّ مَا] مَعَهُ مِثْلُ [هَذِهِ الْهُدْبَةِ] . فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ : « أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » . قَالَتْ : وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَنَادَى فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قِيلَ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ مَالِكًا لَا يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ ، فَقَالَ سُفْيَانُ : لَكِنَّا قَدْ سَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَصَصْنَاهُ عَلَيْكُمْ .
المصدر: مسند الحميدي (231 )
1543 1540 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ زَوْجِي مَا عِنْدَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَمَا تُرِيدِينَ ؟ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِينَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ " .
المصدر: مسند الطيالسي (1543 )
1581 1576 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَزَمْعَةُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَأَبَتَّ طَلَاقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَهَا ، وَأَهْوَتْ إِلَى هُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا عِنْدَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ " .
المصدر: مسند الطيالسي (1581 )
وَمَا رَوَى عَنْهَا النِّسَاءُ 1669 1664 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ .
المصدر: مسند الطيالسي (1669 )
75 - النِّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ لِمُطَلِّقِهَا 5515 5509 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: السنن الكبرى (5515 )
77 - نِكَاحُ الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ 5517 5511 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ - هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: السنن الكبرى (5517 )
10 - الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا 5576 5570 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ " .
المصدر: السنن الكبرى (5576 )
5577 5571 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي نَكَحْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ " .
المصدر: السنن الكبرى (5577 )
11 - طَلَاقُ الْبَتَّةِ 5578 5572 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ ، فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا مَعَهُ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ تَجْهَرُ بِمَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " .
المصدر: السنن الكبرى (5578 )
13 - إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالنِّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا 5580 5574 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ " .
المصدر: السنن الكبرى (5580 )
5581 5575 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ الْقَطَّانُ - قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ " .
المصدر: السنن الكبرى (5581 )
5582 5576 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ ، أَوِ الرُّمَيْصَاءَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا كَاذِبَةٌ وَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهَا ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ " .
المصدر: السنن الكبرى (5582 )
5583 5577 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، قَالَ : لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ " .
المصدر: السنن الكبرى (5583 )
5584 5578 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ، فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: السنن الكبرى (5584 )
14 - فِي إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَمَا عَلَيْهَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ 5585 5579 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ هُوَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: السنن الكبرى (5585 )
5726 5720 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ رَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ : أَمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ .
المصدر: السنن الكبرى (5726 )
1444 - ( 4199 4199 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (4199 )
67 - ( 4423 4423 ) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَتْ : إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ وَتَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (4423 )
457 - ( 4814 4813 ) - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ : النِّكَاحَ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (4814 )
525 - ( 4882 4881 ) - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْعُسَيْلَةُ الْجِمَاعُ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (4882 )
608 - ( 4965 4964 ) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، يَعْنِي ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهُ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (4965 )
88 - ( 5056 5054 ) - حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَبِي وَاصِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (5056 )
3 - ( 6724 6718 ) - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ ، أَوِ الرُّمَيْصَاءَ ، جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ : كَذَبَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَأَفْعَلُ ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (6724 )
2820 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ ، ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَفْوَانَ السَّهْمِيُّ بِمِصْرَ ، ثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ ، فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، يَقُولُ : قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " هُوَ الْمُحِلُّ ، فَلَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ ، عَنْ لَيْثٍ سَمَاعَهُ مِنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (2820 )
2821 - أَخْبَرَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " هُوَ الْمُحِلُّ " ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (2821 )
يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ ( رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثًا وَاحِدًا ) 2543 2733 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرْبِيُّ ، أَنَّ هِبَةَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (2543 )
2544 2734 - وَأَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْمُقْرِئِ ، أَبْنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا زُهَيْرٌ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا .
المصدر: الأحاديث المختارة (2544 )
2546 2736 - أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُعَاوِيَةَ الصُّوفِيُّ إِذْنًا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْكَشِّيُّ ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الثَّانِي عُسَيْلَتَهَا . قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ .
المصدر: الأحاديث المختارة (2546 )
رَزِينُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 4936 282 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ - بِدِمَشْقَ - أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَوَازِينِيَّ السُّلَمِيَّ أَخْبَرَهُمْ ، قِيلَ لَهُ : أَخْبَرَكُمْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدَانَ الشَّاهِدُ - بِدِمَشْقَ - أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الرَّبَعِيُّ ، أَبْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ الْفَرْغَانِيُّ - فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ يَعْلَى - عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا آخَرُ بَعْدَهُ فَأَجَافَ عَلَيْهَا الْبَابَ ، وَأَرْخَى السِّتْرَ ، وَوَضَعَ الْجِمَارَ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنِّي لَجَالِسٌ إِلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ نَحْوِ هَذَا ، فَقَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4936 )
4937 283 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْمُؤَيَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْإِخْوَةِ وَعَائِشَةُ بِنْتُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِيَّ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُقْرِئِ ، أَبْنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَافِعٍ الْخُزَاعِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينٍ الْأَحْمَرِيِّ - أَوِ ابْنِ رَزِينٍ الْأَحْمَرِيِّ - بِشْرٌ شَكَّ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةُ عُسَيْلَتَهَا .
المصدر: الأحاديث المختارة (4937 )
4938 284 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَرْبِيُّ وَأَبُو طَاهِرٍ الْحَرِيمِيُّ ، أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا الْحَسَنُ ، أَبْنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ ، عَنْ وَكِيعٍ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4938 )
23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنْكَحَ وَتَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ 2039 1707 - قَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَوِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ : إِنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْصَاءَ جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا . فَقَالَ : كَذَبَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي لَأَفْعَلُ ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ».
المصدر: المطالب العالية (2039 )
2040 1708 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، نَبَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، مِثْلَ الْحَدِيثِ قَبْلَهُ « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ ». قَالَ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
المصدر: المطالب العالية (2040 )
2041 1709 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ، نَبَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْعُسَيْلَةُ : الْجِمَاعُ ». قَالَ:
المصدر: المطالب العالية (2041 )
2042 1710 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا مَرْوَانُ - بِهِ . وَزَادَ : عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : « إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ النِّكَاحَ ». قَالَ
المصدر: المطالب العالية (2042 )
708 739 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ [الْقُرَظِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ، رِفَاعَةَ ] بْنِ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَيْمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَاعْتُرِضَ عَنْهَا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصِيبَهَا فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا ، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ .
المصدر: المنتقى (708 )
709 740 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي طَلَاقًا بِنْتُ مِنْهُ ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .
المصدر: المنتقى (709 )
710 741 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : أَنَا مُعَلَّى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ - هُوَ الْمُخَرِّمِيُّ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
المصدر: المنتقى (710 )
4189 4476 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ ، فَأَتَمَّهُ اللهُ ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . فَقُلْتُ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِلُّهَا لَهُ ؟ فَقَالَ : ( مَنْ يُخَادِعِ اللهَ يُخَادِعْهُ ) .
المصدر: شرح معاني الآثار (4189 )
2242 1065 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ عَمَّهُ طَلَّقَ ثَلَاثًا ، فَنَدِمَ . فَقَالَ : عَمُّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَنَا تَزَوَّجْتُهَا عَنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ ، أَتَرْجِعُ إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ : مَنْ يُخَادِعِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَخْدَعْهُ اللهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2242 )
2660 1482 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَاشْتَرَاهَا قَالُوا : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2660 )
2661 1483 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، « فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ مَسْرُوقٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2661 )
2664 1486 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ أَمَةً كَانَتْ لِكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ فَضَرَبَ الدَّهْرُ مَنْ ضَرَبَهُ ، وَأَصَابَ الرَّجُلُ مَالًا ، فَأَتَى كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَابْتَاعَ مِنْهُ الْجَارِيَةَ ، فَلَمَّا أَوْجَبَهَا لَهُ قَالَ : لَا تَعْجَلْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ ، فَأَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : انْطَلِقْ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَاسْأَلْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى زَيْدٍ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : فَجَاءَ إِلَى زَيْدٍ وَأَنَا عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَانْطَلَقَ كَثِيرٌ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : اشْهَدُوا أَنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ كَثِيرٌ : لَا تَعْجَلْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ ، فَأَتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2664 )
2668 1490 - أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، سُئِلَا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَا فِيهِ وَعَلِيٌّ جَالِسٌ فَقَامَ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2668 )
2669 1491 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، « فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَلَيْسَ هَذَا بِزَوْجٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2669 )
2670 1492 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، « فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَنَكَحَهَا سَيِّدُهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2670 )
بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ . 2703 1525 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، سَمِعُوا أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ قَالَ : « هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2703 )
2704 1526 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2704 )
2705 1527 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، قَالُوا : « هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2705 )
2707 1529 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ ، لَا يَهْدِمُ دُخُولُهُ عَلَى مَا مَضَى مِنَ الطَّلَاقِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2707 )
2729 1551 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا لَيْثٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : « أَخَلَطْتَ حَلَالًا بِحَرَامٍ وَخَبِيثًا بِطَيِّبٍ ؟ أَمْهِلْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَأْتَنِفَ حَيْضًا ، ثُمَّ لَا تَحِلَّ ، يَعْنِي : لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2729 )
بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ . 3161 1984 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الرُّمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْضَاءَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، وَتَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، إِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهَا ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ ذَاكَ لَهَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3161 )
3162 1985 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي وَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجَنِي ابْنُ الزَّبِيرِ ، وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » فَنَادَى خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ بِالْبَابِ : أَلَا تَسْمَعُ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا تَجْهَرُ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3162 )
3163 1986 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا بَعْدَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ عَلِيٌّ : « لَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ حَتَّى يَقْرَبَهَا الْآخَرُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3163 )
3164 1987 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا دُوَادُ بْنُ عُلْبَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَخْرَجَ ذِرَاعَهُ ، وَبِهَا رَقْطٌ قَالَ : « لَا ، حَتَّى يَهُزَّهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3164 )
3165 1988 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : « حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3165 )
3166 1989 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : « أَمَّا النَّاسُ فَيَقُولُونَ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا صَحِيحًا لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِحْلَالًا لَهَا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3166 )
3167 1990 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، أَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا حُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ : « لَيْسَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يُجَامِعَهَا الْأَخِيرُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3167 )
3172 1995 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيْمٌ ، نَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بِالتَّحْلِيلِ فَقَدْ أَفْسَدَ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3172 )
3174 1997 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، نَا رَجُلٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : « لُعِنَ الْحَالُّ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ ، وَالْمُحَلَّلَةُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3174 )
3176 1999 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَنَدِمَ وَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللهُ ، فَقِيلَ لَهُ : انْظُرْ رَجُلًا يُحِلُّهَا لَكَ ، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لَهُ حَسَبٌ أُقْحِمَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ مُحْتَاجًا لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يَتَوَارَى بِهِ إِلَّا رُقْعَتَيْنِ ، رُقْعَةٌ يُوَارِي بِهَا فَرْجَهُ ، وَرُقْعَةٌ يُوَارِي بِهَا دُبُرَهُ ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ ، فَقَالُوا لَهُ : هَلْ لَكَ أَنْ نُزَوِّجَكَ امْرَأَةً فَتَدْخُلَ عَلَيْهَا ، فَتَكْشِفَ عَنْهَا خِمَارَهَا ، ثُمَّ تُطَلِّقَهَا وَنَجْعَلَ لَكَ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا ، قَالَ : نَعَمْ : فَزَوَّجُوهُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، وَهُوَ شَابٌّ صَحِيحُ الْحَسَبِ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَأَصَابَهَا فَأَعْجَبَهَا ، فَقَالَتْ لَهُ : أَعِنْدَكَ خَيْرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، هُوَ حَيْثُ تُحِبِّينَ ، جَعَلَهُ اللهُ فِدَاءَهَا ، قَالَتْ : فَانْظُرْ لَا تُطَلِّقْنِي بِشَيْءٍ ، فَإِنَّ عُمَرَ لَنْ يُكْرِهَكَ عَلَى طَلَاقِي : فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَكَدْ أَنْ يَفْتَحَ الْبَابَ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَكْسِرُوهُ ، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ ، قَالُوا : طَلِّقْ ، قَالَ : الْأَمْرُ إِلَى فُلَانَةَ ، قَالَ : فَقَالُوا لَهَا : قُولِي لَهُ أَنْ يُطَلِّقَكِ ، قَالَتْ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ لَا يَزَالَ يَدْخُلُ عَلَيَّ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ لَهُ : « إِنَّ طَلَّقْتَهَا لَأَفْعَلَنَّ بِكَ » وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : « اللَّهُمَّ أَنْتَ رَزَقْتَ ذَا الرُّقْعَتَيْنِ إِذْ بَخِلَ عَلَيْهِ عُمَرُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3176 )
3185 2008 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3185 )
3340 2163 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ : « إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مُصَدَّقَةً ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مُتَّهَمَةً فَلْيَسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ ، وَلْيَبْحَثْ عَنْهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3340 )
3465 كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا أَيَطَؤُهَا ؟ فَأَبَى ذَلِكَ . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى طَلَبِ الْأَوْلَى مِنَ الطَّلَاقِ الَّذِي جَعَلَهُ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى حُكْمِ النِّسَاءِ الْمُطَلَّقَاتِ ، وَجَعَلَهُ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ عَلَى حُكْمِ الرِّجَالِ الْمُطَلِّقِينَ ، فَوَجَدْنَا الْحُرَّ قَدْ أُبِيحَ لَهُ تَزْوِيجُ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَجُعِلَ لَهُ مِنَ الطَّلَاقِ فِيهِنَّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَطْلِيقَةً ، وَوَجَدْنَا الْمَمْلُوكَ قَدْ أُبِيحَ لَهُ تَزْوِيجُ اثْنَتَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْهُمَا . فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ إِذْ كَانَ فِي عَدَدِ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا عَلَيْهِ الْحُرُّ فِي عَدَدِهِنَّ أَنْ يَكُونَ فِي طَلَاقِهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَيْهِ الْحُرُّ فِي ذَلِكَ ، فَيَكُونُ طَلَاقُهُ لَهُمَا سِتَّ تَطْلِيقَاتٍ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيهِ . وَلَقَدْ كَلَّمْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَتَقَلَّدْتُ عَلَيْهِ قَوْلَ عُثْمَانَ وَزَيْدٍ فِيهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلَيْسَ الطَّلَاقُ قَدْ وَجَدْتَهُ يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ ، وَالْعِدَّةُ وَجَدْتَهَا تَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ فَمَعْقُولٌ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا يَكُونُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَرْجُوعٌ فِيهِ إِلَى حُكْمِهِ ، فَقَالَ لِي : كِتَابُ اللهِ يَدْفَعُ مَا قُلْتَ ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ، فَأَعْلَمَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْعِدَّةَ لِلرِّجَالِ لَا لِلنِّسَاءِ ، وَإِذَا كَانَتْ لِلرِّجَالِ ، وَكَانَتْ عَلَى حُكْمِ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ مِنْهُنَّ كَانَ الطَّلَاقُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُمْ فِي النِّسَاءِ عَلَى حُكْمِ النِّسَاءِ ، لَا عَلَى حُكْمِهِمْ . فَهَذِهِ عِلَّةٌ صَحِيحَةٌ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3465 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24285
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة