عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 136
بَابُ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ 2195 2192 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْآيَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ الْآيَةَ .
المصدر: سنن أبي داود (2192 )
( 16 ) بَابٌ 1243 1192 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِئَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلَا آوِيكِ أَبَدًا ! قَالَتْ : وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : أُطَلِّقُكِ ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ ! فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَ…
المصدر: جامع الترمذي (1243 )
75 / 75 بَابُ : نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ 3558 3556 / 1 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ، وَقَالَ : وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَـزِّلُ ، الْآيَةَ ، وَقَالَ : يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب…
المصدر: سنن النسائي (3558 )
1143 2144 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
المصدر: موطأ مالك (1143 )
1144 2145 - مَالِكٌ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ ، مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ . 2146 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ .
المصدر: موطأ مالك (1144 )
1165 2183 / 521 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ ، لَا آوِيكِ إِلَيَّ وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْ…
المصدر: موطأ مالك (1165 )
9642 9615 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ ثَلَاثِ حِيَضٍ ، فَأَتَانِي وَقَدْ وَضَعْتُ مَائِي ، وَرَدَدْتُ بَابِي ، وَخَلَعْتُ ثِيَابِي ، فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ ، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ : مَا تَرَى فِيهَا ؟ قَالَ : أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ ، قَالَ عُمَرُ : " وَأَنَا …
المصدر: المعجم الكبير (9642 )
9643 9616 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ : كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ فَقَالَ : طَلَّقْتُهَا ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَحْمِلْنِي الَّذِي كَانَ مِنْكَ أَنْ أُحَدِّثَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : حَدِّثِينِي ، فَقَالَتْ : طَلَّقَنِي ، ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي آخِرِ ثَلَاثِ حِيَضٍ ، وَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ ، وَضَعْتُ غُسْلِي ، وَرَد…
المصدر: المعجم الكبير (9643 )
9645 9618 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ أَبِي : " كَيْفَ يُفْتِي مُنَافِقٌ ؟ " فَقَالَ عُثْمَانُ : نُعِيذُكَ بِاللهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا ، وَنَعُوذُ بِاللهِ أَنْ نُسَمِّيَكَ مُنَافِقًا ، وَنُعِيذُكَ بِاللهِ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ ، قَالَ : فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَ…
المصدر: المعجم الكبير (9645 )
9646 9619 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، فَلَمَّا قَعَدَتْ لِتَغْتَسِلَ جَاءَ زَوْجُهَا فَرَاجَعَهَا ، فَقَالَتْ : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ ، فَارْتَفَعَا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ " فَاسْتَحْلَفَهَا بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ رَاجَعَكِ وَقَدْ حَلَّتْ لَكِ الصَّلَاةُ ، فَلَمْ تَحْلِفْ ، فَرَجَعَهَا إِلَيْهِ " .
المصدر: المعجم الكبير (9646 )
18022 18025 17908 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ - يَعْنِي عَلِيًّا - لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا ، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا مُنْذُ طَهُرَتُ ، [يَنْتَظِرُ ] حَتَّى إِذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا [طَلَّقَهَا ] ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا [رَاجَعَهَا ] ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا خَلَّى سَبِيلَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18022 )
18083 18086 17969 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18083 )
19052 19055 18937 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ ، أَدْنَى مَا كَانَتْ تَحِيضُ ، فَلَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ وَلَا تَغْتَسِلُ وَلَا تُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ تَحِيضُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19052 )
170 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَتَضَعُ أَحَدَهُمَا 19147 19150 19032 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19147 )
19148 19151 19033 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19148 )
19150 19153 19035 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا وَيَكُونُ فِي بَطْنِهَا آخَرُ ، فَيُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، قَالُوا : إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهُمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19150 )
19151 19154 19036 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ ، وَتَلَا : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19151 )
19153 19156 19038 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19153 )
19154 19157 19039 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19154 )
19155 19158 19040 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19155 )
19156 19159 19041 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19156 )
19159 19162 19044 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : تُزَوَّجُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ قَتَادَةُ : خُصِمَ الْعَبْدُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19159 )
19208 19211 19093 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَهُ ، هَلْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ؟ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا رَجْعَةَ [لَهُ] عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19208 )
181 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ الثَّالِثَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، مَنْ قَالَ : لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا 19217 19220 19102 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ : إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19217 )
19218 19221 19103 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : إِذَا حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19218 )
19219 19222 19104 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ وَزَيْدًا كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19219 )
19220 19223 19105 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا حَاضَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19220 )
19221 19224 19106 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا : إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19221 )
19222 19225 19107 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19222 )
182 - مَنْ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ 19223 19226 19108 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا قَالَا : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19223 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24311
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة