عدد الأحاديث: 2
9647 9620 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فِي " الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . قَالَ : وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا " .
المصدر: المعجم الكبير (9647 )
275 - الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهُ غَيْرُهَا فَقِيلَ [لَهُ] : طَلِّقْهَا 19611 19613 19495 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَمُجَاهِدًا ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلَ بِهَا ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى : أَجْعَلُ لَكَ جُعْلًا عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي تَطْلِيقَةً وَتُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ هَذِهِ تَطْلِيقَةً ، فَفَعَلَ فَقَالَ الْحَكَمُ : بَانَتَا جَمِيعًا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : بَانَتِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَوَقَعَ عَلَى الْأُخْرَى تَطْلِيقَةٌ ، وَقَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَى قَوْلِ الْحَكَمِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19611 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24315
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة