---
title: 'أحاديث عن اختلاف الزوجين في الرجعة | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24327'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24327'
content_type: 'topic'
subject_id: 24327
---
# أحاديث عن اختلاف الزوجين في الرجعة | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 71

## نماذج من الأحاديث

### 1. إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا

> 282 - مَنْ قَالَ : اؤْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا 19634 19636 19518 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أُبَيٍّ قَالَ : إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19634 )

### 2. إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا

> 19635 19637 19519 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أُبَيٍّ قَالَ : إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19635 )

### 3. الْفَرْجُ أَمَانَةٌ

> 19636 19638 19520 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : الْفَرْجُ أَمَانَةٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19636 )

### 4. مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا

> 19637 19639 19521 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19637 )

### 5. مِنَ الْأَمَانَةِ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا

> بَابُ ائْتِمَانِ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا وَتَصْدِيقِهَا مَتَى ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِي مِثْلِهَا أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ 15283 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ، نَا يَزِيدُ ، أَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مِنَ الْأَمَانَةِ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (15283 )

### 6. إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا

> بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا 15501 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ( ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : اؤْتُمِنَتِ ا…

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (15501 )

### 7. مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ ائْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا

> 3602 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ قَالَ : مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ ائْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا .

**المصدر**: المستدرك على الصحيحين (3602 )

### 8. اؤْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا

> 13 - بَابُ الْعِدَّةِ 2015 1687 - قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : « اؤْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا ».

**المصدر**: المطالب العالية (2015 )

### 9. مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ ائْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا

> 2489 1312 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا فُضَيْلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : « مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ ائْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2489 )

### 10. ائْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا

> 2490 1313 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : « ائْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2490 )

### 11. إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا

> 19233 19236 19118 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، أَعْلَمَهَا أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19233 )

### 12. هُوَ أَحَقُّ بِهَا دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا

> 19238 19241 19123 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19238 )

### 13. إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ

> 251 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ 19555 19557 19439 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19555 )

### 14. إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ

> 19556 19558 19440 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19556 )

### 15. إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ : قَدْ رَاجَعْتُكِ ، لَمْ يُصَدَّقْ

> 19557 19559 19441 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ : قَدْ رَاجَعْتُكِ ، لَمْ يُصَدَّقْ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19557 )

### 16. إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

> 10334 10266 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَلَا يُصَدَّقُ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلَا يُصَدَّقُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10334 )

### 17. إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ

> 10335 10267 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ ، قَالَ : " يُسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ " ، وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10335 )

### 18. فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ

> 10336 10268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ : قَدْ رَاجَعْتُهَا فِي عِدَّتِهَا ! وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ . قَالَ : " تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ؛ فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10336 )

### 19. فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ وَضَعَتْ

> 10337 10269 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ وَضَعَتْ ، فَقَالَ : قَدِ ارْتَجَعْتُكِ ، وَقَالَتْ هِيَ : لَمْ تُرَاجْعِنِي رَجْعَةً ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مِنْ جِمَاعٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَالْجِمَاعُ رَجْعَةٌ . قَالَ : " فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ سُئِلَ الْبَيَّنَةَ عَلَى الرَّجْعَةِ ، وَإِلَّا أُلْزِمَ الْوَلَدَ وَبَانَتْ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ لِسَنَتَيْنِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10337 )

### 20. لَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا

> بَابٌ : ارْتُجِعَتْ فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَتْ 11044 10976 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَتَبَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وَأَشْهَدَ ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى نَكَحَتْ وَأُصِيبَتْ ، قَالَ : لَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ . قُلْتُ : فَوَجَدَهَا حِينَ نَكَحَتْ وَلَمْ تُصَبْ ، قَالَ : " الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا " . وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِهِ .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11044 )

### 21. اذْهَبْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا

> 11045 10977 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَهِيَ لَمْ تَشْعُرْ ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى نَكَحَتْ ! فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اذْهَبْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11045 )

### 22. هِيَ لِلْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

> 11047 10979 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلَّقَ أَبُو كَنَفٍ - رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ - امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ ، فَلَمْ يُبْلِغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ . فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِلَى أَمِيرِ الْمِصْرِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ " . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ لِلْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ ، أ…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11047 )

### 23. هِيَ لِلْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

> 11047 10979 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلَّقَ أَبُو كَنَفٍ - رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ - امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ ، فَلَمْ يُبْلِغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ . فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِلَى أَمِيرِ الْمِصْرِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ " . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ لِلْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ ، أ…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11047 )

### 24. إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

> 11048 10980 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَخَرَجَ مُسَافِرًا ، وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَا عِلْمَ لَهَا بِذَلِكَ حَتَّى زُوِّجَتْ . فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ لَهُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِلَّا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ " . فَقَدِمَ أَبُو كَنَفٍ الْكُوفَةَ ، فَوَجَدَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَقَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدَهَا : قُمْنَ مِنْ عِنْدِهَا ، فَإِنَّ لِي إِلَيْهَا حَاجَةً ! فَقُمْنَ ، فَبَنَى بِهَا…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11048 )

### 25. هِيَ امْرَأَةُ الْآخَرِ ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

> 11049 10981 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : هِيَ امْرَأَةُ الْآخَرِ ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11049 )

### 26. قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ

> 11106 11038 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ، وَكَذَّبَهُمَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11106 )

### 27. هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ

> بَابُ الرَّجُلِ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا آخَرَ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : ) هِيَ زَوْجَةُ الْأَوَّلِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ " . وَقَدْ مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ بِأَسَانِيدِهِ . 15286 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَ…

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (15286 )

### 28. أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ سَافَرَ فَرَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ

> بَابُ مَنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ . 2491 1314 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ سَافَرَ فَرَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ ، فَاعْتَدَّتْ ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « مِنْ قِبَلِكَ جَاءَ التَّفْرِيطُ . فَكَتَبَ لَهُ : إِنْ كَانَ زَوْجُهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . فَقَدِمَ وَقَدْ تَهَيَّتْ وَامْتَشَطَتْ لِيَدْخُلَ عَلَيْه…

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2491 )

### 29. أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا بِالرَّجْعَةِ

> 2493 1316 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا بِالرَّجْعَةِ ، فَقَدِمَ أَبُو كَنَفٍ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ تَزَوَّجَتْ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : « النَّجَاءَ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِنْ جِئْتَ بَعْدَمَا يَدْخُلُ بِهَا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهَا . فَجَاءَ فَوَافَقَهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا ، فَقَالَ : اسْتَأْذِنُوا لِي عَلَيْهَا ;…

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2493 )

### 30. إِذَا رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

> 2497 1320 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَشُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، تَزَوَّجَتْ أَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2497 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24327/full.md)
- [الموضوع الأصل: أحكام الرجعة](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24321.md)
- [موضوع فرعي: ادعاء المطلقة انقضاء عدتها](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24330.md)
- [موضوع فرعي: ادعاء الزوج المراجعة](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24328.md)
- [موضوع فرعي: ادعاء المطلقة انتهاء القروء](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24329.md)
- [موضوع فرعي: ادعاء المطلقة انقضاء عدتها بوضع الحمل](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24331.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24327

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
