عدد الأحاديث: 20
19233 19236 19118 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، أَعْلَمَهَا أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19233 )
19238 19241 19123 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19238 )
251 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ 19555 19557 19439 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19555 )
19556 19558 19440 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19556 )
19557 19559 19441 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ : قَدْ رَاجَعْتُكِ ، لَمْ يُصَدَّقْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19557 )
10334 10266 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَلَا يُصَدَّقُ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلَا يُصَدَّقُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10334 )
10335 10267 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ ، قَالَ : " يُسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ " ، وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10335 )
10336 10268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ : قَدْ رَاجَعْتُهَا فِي عِدَّتِهَا ! وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ . قَالَ : " تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ؛ فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10336 )
10337 10269 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ وَضَعَتْ ، فَقَالَ : قَدِ ارْتَجَعْتُكِ ، وَقَالَتْ هِيَ : لَمْ تُرَاجْعِنِي رَجْعَةً ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مِنْ جِمَاعٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَالْجِمَاعُ رَجْعَةٌ . قَالَ : " فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ سُئِلَ الْبَيَّنَةَ عَلَى الرَّجْعَةِ ، وَإِلَّا أُلْزِمَ الْوَلَدَ وَبَانَتْ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ لِسَنَتَيْنِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10337 )
بَابٌ : ارْتُجِعَتْ فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَتْ 11044 10976 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَتَبَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وَأَشْهَدَ ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى نَكَحَتْ وَأُصِيبَتْ ، قَالَ : لَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ . قُلْتُ : فَوَجَدَهَا حِينَ نَكَحَتْ وَلَمْ تُصَبْ ، قَالَ : " الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا " . وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11044 )
11045 10977 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَهِيَ لَمْ تَشْعُرْ ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى نَكَحَتْ ! فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اذْهَبْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11045 )
11047 10979 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلَّقَ أَبُو كَنَفٍ - رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ - امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ ، فَلَمْ يُبْلِغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ . فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِلَى أَمِيرِ الْمِصْرِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ " . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ لِلْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11047 )
11047 10979 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلَّقَ أَبُو كَنَفٍ - رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ - امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ ، فَلَمْ يُبْلِغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ . فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِلَى أَمِيرِ الْمِصْرِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ " . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ لِلْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11047 )
11048 10980 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَخَرَجَ مُسَافِرًا ، وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَا عِلْمَ لَهَا بِذَلِكَ حَتَّى زُوِّجَتْ . فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ لَهُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِلَّا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ " . فَقَدِمَ أَبُو كَنَفٍ الْكُوفَةَ ، فَوَجَدَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَقَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدَهَا : قُمْنَ مِنْ عِنْدِهَا ، فَإِنَّ لِي إِلَيْهَا حَاجَةً ! فَقُمْنَ ، فَبَنَى بِهَا مَكَانَهُ ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11048 )
11049 10981 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : هِيَ امْرَأَةُ الْآخَرِ ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11049 )
11106 11038 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ، وَكَذَّبَهُمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11106 )
بَابُ الرَّجُلِ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا آخَرَ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : ) هِيَ زَوْجَةُ الْأَوَّلِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ " . وَقَدْ مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ بِأَسَانِيدِهِ . 15286 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15286 )
بَابُ مَنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ . 2491 1314 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ سَافَرَ فَرَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ ، فَاعْتَدَّتْ ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « مِنْ قِبَلِكَ جَاءَ التَّفْرِيطُ . فَكَتَبَ لَهُ : إِنْ كَانَ زَوْجُهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . فَقَدِمَ وَقَدْ تَهَيَّتْ وَامْتَشَطَتْ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ، وَعِنْدَهَا النِّسَاءُ ، فَخَلَا بِهَا ، فَنَاشَدَهَا اللهَ ، أَقْرَبَكِ ؟ قَالَتْ : لَا . فَأَغْلَقَ الْبَابَ دُونَ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ عُمَرَ ، فَأُقِرَّ مَعَ امْرَأَتِهِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2491 )
2493 1316 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا بِالرَّجْعَةِ ، فَقَدِمَ أَبُو كَنَفٍ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ تَزَوَّجَتْ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : « النَّجَاءَ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِنْ جِئْتَ بَعْدَمَا يَدْخُلُ بِهَا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهَا . فَجَاءَ فَوَافَقَهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا ، فَقَالَ : اسْتَأْذِنُوا لِي عَلَيْهَا ; فَإِنَّ لِي إِلَيْهَا حَاجَةً . فَفَعَلُوا ، فَأَخَذَ بِرِجْلِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2493 )
2497 1320 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَشُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، تَزَوَّجَتْ أَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2497 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24328
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة