عدد الأحاديث: 500
بَابُ الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ 1083 2510 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَّ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَتْ: بَدَأَ بِي ) ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .
المصدر: صحيح مسلم (2510 )
بَابُ الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ 1083 2510 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَّ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَتْ: بَدَأَ بِي ) ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .
المصدر: صحيح مسلم (2510 )
1475 3704 - قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ حَتَّى بَلَغَ : أَجْرًا عَظِيمًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : قَدْ عَلِمَ وَاللهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ . قَالَتْ : فَقُلْتُ : أَوَ فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟! فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ . قَالَ مَعْمَرٌ : فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا تُخْبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا ، وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنِّتًا . قَالَ قَتَادَةُ : صَغَتْ قُلُوبُكُمَا : مَالَتْ قُلُوبُكُمَا وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: : ، : ،
المصدر: صحيح مسلم (3704 )
( 66 ) ( 65 ) بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ التَّحْرِيمِ 3643 3318 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَا يَقُولُ : لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ ، عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا حَتَّى حَجَّ عُمَرُ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ ، فَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّتَانِ قَالَ اللهُ : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فَقَالَ لِي : وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَرِهَ وَاللهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكْتُمْهُ ، فَقَالَ : هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ قَالَ : ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنِي الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي ، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَتْ ، قَالَ : وَكَانَ مَنْزِلِي بِالْعَوَالِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ ، وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَيَنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ ، وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَكُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا ، قَالَ : فَجَاءَنِي يَوْمًا عِشَاءً ، فَضَرَبَ عَلَيَّ الْبَابَ ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ : أَجَاءَتْ غَسَّانُ ؟ قَالَ : أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا ، قَالَ : فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي ، فَقُلْتُ : أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : لَا أَدْرِي ، هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْتُ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ قَالَ : فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ . قَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا حَوْلَ الْمِنْبَرِ نَفَرٌ يَبْكُونَ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ قَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيْضًا ، فَجَلَسْتُ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ ، فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، قَالَ : فَوَلَّيْتُ مُنْطَلِقًا ، فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي ، فَقَالَ : ادْخُلْ ، فَقَدْ أَذِنَ لَكَ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ فَرَأَيْتُ أَثَرَهُ فِي جَنْبِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ؟ قَالَ : لَا " . قُلْتُ : اللهُ أَكْبَرُ ، لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي ، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَانَا الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، فَقُلْتُ : قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَتْ ، أَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ إِنْ كَانَتْ صَاحِبَتُكِ أَوْسَمَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ أُخْرَى ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسْتَأْنِسُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَمَا رَأَيْتُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا أَهَبَةً ثَلَاثَةً ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ ، فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَهُ ، فَاسْتَوَى جَالِسًا ، فَقَالَ : أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، قَالَ : وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَعَاتَبَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِي قَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ شَيْئًا ، فَلَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ . قَالَتْ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ الْآيَةَ قَالَتْ عَلِمَ وَاللهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ . قَالَ مَعْمَرٌ : فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ : أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَا تُخْبِرْ أَزْوَاجَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا بَعَثَنِي اللهُ مُبَلِّغًا ، وَلَمْ يَبْعَثْنِي مُتَعَنِّتًا . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
المصدر: جامع الترمذي (3643 )
1105 2047 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . 2048 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ . 2049 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ ، مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ سِجْنٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ أَيْضًا ، فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ نَكَحَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ . 2050 - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَيُطَلِّقُ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ وَلَا يَمَسُّهَا ، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : إِنَّهُ لَا يُوقَفُ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، كَانَ أَحَقَّ بِهَا ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . 2051 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ، قَالَ : هُمَا تَطْلِيقَتَانِ ، إِنْ هُوَ وُقِفَ فَلَمْ يَفِئْ ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِطَلَاقٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا مَضَتْ ، وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ . 2052 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِيلَاءً ، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلَاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ إِيلَاءً؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ . 2053 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً . قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً .
المصدر: موطأ مالك (1105 )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا خَيَّرَهَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَارَتِ اللهَ جَلَّ وَعَلَا وَصَفِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4273 4268 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ اللهُ : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا حَتَّى حَجَّ عُمَرُ فَحَجَجْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ لِيَتَوَضَّأَ ، وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ ، فَتَبَرَّزَ ، ثُمَّ أَتَانِي ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ قَالَ : هِيَ عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ . فَقَالَ : كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَاهُمْ قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ فِي الْعَوَالِي ، قَالَ : فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي ، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ ، فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُرَاجِعْنَهُ ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَانَا الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ : قَدْ قُلْتِ ، قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ ، لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ - يُرِيدُ عَائِشَةَ - قَالَ : وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا ، وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ ، وَأَنْزِلُ فَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ . وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا ، قَالَ : فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمًا ثُمَّ أَتَانِي ، فَضَرَبَ عَلَى بَابِي ، ثُمَّ نَادَانِي ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، فَقُلْتُ : مَاذَا ؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ ؟ قَالَ : بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ ، طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ نِسَاءَهُ ، فَقُلْتُ : خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا . فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، ثُمَّ نَزَلْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي ، فَقُلْتُ : أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : لَا أَدْرِي ، هُوَ ذَا ، هُوَ مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ ، فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلَامُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ ، وَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا قَوْمٌ حَوْلَ الْمِنْبَرِ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، قَالَ : فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ ، فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ ، فَصَمَتَ ، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ ، فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَسَكَتَ ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ، فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي ، وَيَقُولُ : ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ . فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ بِجَنْبِهِ ، فَقُلْتُ : أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ نِسَاءَكَ ؟ قَالَ : فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ ، وَقَالَ : لَا ، فَقُلْتُ : اللهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا ، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَتُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ ، فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَتْ ، أَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ لَهَا : لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكَ ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ ، وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْرَى ، فَقُلْتُ : أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَجَلَسْتُ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ ، فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أُهَبًا ثَلَاثَةً ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ ، فَقَدْ وَسَّعَ اللهُ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَهُ ، قَالَ : فَاسْتَوَى جَالِسًا ، وَقَالَ : أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَانَ أَقْسَمَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللهُ . قَالَ الزُّهْرِيُّ ، فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَدَأَ بِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا أُرِيدُ أَنْ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ، قَالَتْ : ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : قَدْ عَلِمَ وَاللهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، فَقُلْتُ : أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4273 )
9223 9196 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ عَمٍّ لَهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَدِمَ ، وَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَوَقَعَ بِأَهْلِهِ ، فَلَقِيَ رَجُلًا فَذَكَّرَهُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، " فَسَأَلَهُ فَأَحْلَفَهُ بِاللهِ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَحْلَفَهَا بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا " .
المصدر: المعجم الكبير (9223 )
9664 9637 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : آلَى النُّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ ، وَقَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ " .
المصدر: المعجم الكبير (9664 )
9665 9638 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالُوا : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " . قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: المعجم الكبير (9665 )
9666 9639 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا ، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا فَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ فِضَّةٍ .
المصدر: المعجم الكبير (9666 )
61 - فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يَقْرَبُهَا 12622 12625 12612 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ فَاءَ كَفَّرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (12622 )
12630 12633 12620 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ قَرُبَهَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ ، قَالَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (12630 )
18645 18648 18530 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَقَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ [بَائِنَةٌ] ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18645 )
123 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ : هُوَ طَلَاقٌ 18859 18862 18744 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18859 )
18860 18863 18745 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18860 )
18861 18864 18746 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا آلَى فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18861 )
18862 18865 18747 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا : إِذَا آلَى فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18862 )
18863 18866 18748 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلَ سَعِيدًا أَمِيرُ مَكَّةَ عَنِ الْإِيلَاءِ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرَبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18863 )
18865 18868 18750 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18865 )
18866 18869 18751 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18866 )
18867 18870 18752 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18867 )
18868 18871 18753 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18868 )
18869 18872 18754 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ، كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، فَأَخْبَرْتُ شُرَيْحًا بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ فَقَالَ بِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18869 )
18870 18873 18755 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18870 )
18871 18874 18756 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18871 )
18872 18875 18757 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18872 )
18874 18877 18759 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَالِمًا ، عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18874 )
18875 18878 18760 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18875 )
126 - مَنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ 18898 18901 18783 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18898 )
18899 18902 18784 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ حِيَضٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18899 )
18901 18904 18786 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18901 )
18902 18905 18787 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18902 )
18904 18907 18789 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18904 )
18908 18911 18793 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَا يَكُونُ مُولِيًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18908 )
18910 18913 18795 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18910 )
18928 18931 18813 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا ، قَالَ : فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18928 )
18939 18942 18824 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ [قَالَ] : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَدْ بَانَتْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18939 )
18964 18967 18849 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ : يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَامِرٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18964 )
18965 18968 18850 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18965 )
279 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ 19624 19626 19508 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19624 )
19625 19627 19509 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ السَّنَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19625 )
19626 19628 19510 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَمْضِيَ مِنَ السَّنَةِ أَقَلُّ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ ، شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، وَيَتَزَوَّجُهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ ، وَذَلِكَ رَأْيُ سَعِيدٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19626 )
11672 11604 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ : مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ ، قَالَ : " أَجَلْ ، وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا " قَالَ : " فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11672 )
11673 11605 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ ، قَالَ : أَجَلْ ، وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا ، قَالَ : " فَعَجِّلْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11673 )
11678 11610 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنْ سَمَّى أَجَلًا فَلَهُ الْأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ قَالَ : " لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِيلَاءِ شَيْئًا " ، فَقُلْتُ : فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11678 )
11688 11620 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11688 )
11689 11621 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11689 )
11692 11624 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَيْسَ بِإِيلَاءٍ " ، ذَكَرَهُ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11692 )
11694 11626 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ ، قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11694 )
11695 11627 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " ذَلِكَ إِيلَاءٌ سَمَّى أَجَلًا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11695 )
11697 11629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11697 )
11698 11630 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً ، فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ ، وَقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا ، وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ حِينَ يُجَامِعُهَا ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلَّا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ ، أَلَا إِنَّ الْإِيلَاءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11698 )
بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلَاءً ؟ 11703 11635 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً ، قَالَ : فَقَالَ قَتَادَةُ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : " إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ " ، قَالَ : قُلْتُ : أَدِّهِ ، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : " إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : " تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11703 )
بَابُ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ 11706 11638 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : سَمِعَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ فَمَرَرْتُ بِهِ ، فَقَالَ : مَا قَالَ لَكَ ؟ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ ، قَالَ : أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولَانِ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11706 )
11707 11639 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : آلَى النُّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ ، فَقَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11707 )
11709 11641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " ، قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11709 )
11712 11644 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11712 )
11713 11645 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11713 )
11715 11647 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، وَلَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11715 )
11716 11648 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ ، وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَيَفِيءُ أَوْ يُطَلِّقُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11716 )
11717 11649 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11717 )
11718 11650 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفَ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا ، فَعَدَّدَ رِجَالًا سَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، مِنْهُمْ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَكُلُّهُمْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11718 )
11719 11651 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : " هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا " ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11719 )
11720 11652 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11720 )
11721 11653 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11721 )
11735 11667 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ - أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ - يُحَدِّثُ عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا ، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ فِضَّةٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11735 )
11743 11675 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَرَادَ بِفَيْئَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ ، وَالْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، فَقَالَا : أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ ؟ " قَالَ : بَلَى ، قَالَ : " فَهِيَ امْرَأَتُكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11743 )
11744 11676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَمَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَوَضَعَتْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَخَشِيَ أَنْ لَا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَفْتَوْهُ : أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11744 )
بَابٌ يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ 11751 11683 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَلَمْ يَفِئْ ، قَالَ : لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَأَقُولُ أَنَا : قَوْلُ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11751 )
بَابٌ : آلَى ثُمَّ طَلَّقَ 11758 11690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا " قَالَ : " ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا " ، وَأَقُولُ أَنَا : " إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةٌ ، ثُمَّ ارْتَجَعَ ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلطَّلَاقِ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلْأَوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ ، لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11758 )
بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ 11771 11703 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ ، وَوَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ ، فَإِذَا أَوْقَعَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ ، وَإِنْ تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْإِيلَاءُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11771 )
11772 11704 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهُمَا ، فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ، قَالَ : " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَعَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَدْ حَنِثَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْأُخْرَى إِيلَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ تَرَكَهَمَا جَمِيعًا حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَا إِيلَاءٌ ، وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11772 )
بَابٌ يُؤْلِي وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا 11774 11706 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ ، فَقَالَ : قَدْ أَصَبْتُهَا ، قَالَ : " إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ لَمْ يُصَدَّقْ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11774 )
11940 11872 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَهُ : مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ قَالَ : أَجَلْ وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا ، قَالَ : " فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11940 )
13392 - قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَدَأَ بِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا - تَعْنِي : شَهْرًا - إِنَّكَ دَخَلْتَ عَلَيَّ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ ، قَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ، قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْآيَةَ ، قَالَتْ : قَدْ عَلِمَ ، وَاللهِ ، أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ : قُلْتُ : أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، قَالَ : فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : لَا تَقُلْ إِنِّي اخْتَرْتُكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا بُعِثْتُ مُبَلِّغًا ، وَلَمْ أُبْعَثْ مُتَعَنِّتًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِطُولِهِ . ) بِبَغْدَادَ، :
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13392 )
بَابُ مَنْ قَالَ عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ 15323 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا : نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . هَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَخَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللهُ فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي بَكْرٍ مِنْ قَوْلِهِمَا غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15323 )
15324 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . ( قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ : ) وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ . هَذَا أَصَحُّ مِنَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15324 )
15325 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ فَمَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ : عَمَّا سَأَلْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : عَنِ الْإِيلَاءِ . قَالَ : أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ؟ كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ . ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ . وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِخِلَافِهِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ : ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ حَدِيثَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا هُوَ ، رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خِلَافُهُ ، قِيلَ لَهُ : مَنْ رَوَاهُ ؟ قَالَ : حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عُثْمَانَ : يُوقَفُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15325 )
15326 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَمَّا مَا رَوَيْتُ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمُرْسَلٌ ، وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ لَا يُسْنِدُهُ غَيْرُهُ عَلِمْتُهُ يَعْنِي لَا يُوصِلُهُ غَيْرُهُ؟ قَالَ : وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَكُنْتُ إِنَّمَا بِقَوْلِهِ اعْتَلَلْتُ أَكَانَ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِمْ أَوْ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15326 )
15327 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ . قَالَ يَزِيدُ : يَعْنِي فِي الْإِيلَاءِ . ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15327 )
15329 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15329 )
15330 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ اللَّبَّادُ ، نَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ ، نَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ فَيُقَالُ لَهُ : أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ فِي احْتِجَاجِهِمْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْنَا : أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنْتَ تُخَالِفُهُ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15330 )
4045 4043 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَا : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (4045 )
4046 4044 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (4046 )
4048 4046 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا .
المصدر: سنن الدارقطني (4048 )
4049 4047 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
المصدر: سنن الدارقطني (4049 )
4010 4008 - قَالَ هِشَامٌ : وَكَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؛ يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ حَرَّمَ جَارِيَتَهُ ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ؛ فَكَفَّرَ يَمِينَهُ ، وَصَيَّرَ الْحَرَامَ يَمِينًا . :
المصدر: سنن الدارقطني (4010 )
4468 4775 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ : ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَهْجُرُنَا شَهْرًا ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تُكَلِّمَنَا شَهْرًا ، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ! فَقَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ لَا يَتِمُّ . فَأَخْبَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِنُقْصَانِ الشَّهْرِ ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ حَلَفَ عَلَيْهِنَّ مَعَ غُرَّةِ الْهِلَالِ ، فَكَذَلِكَ نَقُولُ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا مَا هُوَ أَبْيَنُ مِنْ هَذَا .
المصدر: شرح معاني الآثار (4468 )
4469 4776 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : وَقَوْلُهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، لَا وَاللهِ مَا كَذَلِكَ قَالَ ، أَنَا - وَاللهِ - أَعْلَمُ بِمَا قَالَ فِي ذَلِكَ ؛ إِنَّمَا قَالَ حِينَ هَجَرَنَا : لَأَهْجُرَكُنَّ شَهْرًا ، فَجَاءَ حَتَّى ذَهَبَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّكَ أَقْسَمْتَ شَهْرًا ، وَإِنَّمَا غِبْتَ عَنَّا تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ! فَقَالَ : إِنَّ شَهْرَنَا هَذَا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ يَمِينَهُ كَانَتْ مَعَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ هَذَا شَيْءٌ .
المصدر: شرح معاني الآثار (4469 )
- وَقَدْ أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ . 6416 6829 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْفَلَّاسُ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ إِيلَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقْسِمُ بِاللهِ لَا أَقْرَبُكُنَّ شَهْرًا .
المصدر: شرح معاني الآثار (6416 )
3049 1872 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَ امْرَأَتَهُ إِلَى قَوْمٍ فَظَاءَرَتْ لَهُمْ فَاسْتَحْلَفُوا زَوْجَهَا ، فَقَالُوا : امْرَأَتُكَ طَالِقٌ إِنْ وَطِئْتَهَا حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّنَا ، أَفَلَيْسَ إِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْطِمَ الصَّبِيَّ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3049 )
3059 1882 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يُطَلِّقَ » فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، قَالَ : « فَإِذَا لَقِيتَ الْحَسَنَ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُ أَنْ بِئْسَ مَا قَالَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3059 )
3062 1885 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3062 )
3063 1886 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3063 )
3065 1888 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَأَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَيَخْطُبُهَا فِيهِنَّ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3065 )
3067 1890 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : « إِنْ مَضَتْ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَبَهَا فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3067 )
3068 1891 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3068 )
3069 1892 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3069 )
3075 1898 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، « فَيَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3075 )
3078 1901 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُحَارِبٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ أَرَادَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا ، فَنَفِسَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ فَقَالَا : « أَشْهِدْ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُكَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3078 )
3095 1918 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي : إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِيلَاءَ طَلَاقٌ ، قَالَ : « كَذَبُوا ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وُعِظُوا بِهِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3095 )
بَابُ مَا يَقَعُ لَهُ إِيلَاءُ الْيَمِينِ . 3096 1919 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ إِلَّا بِيَمِينٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3096 )
3098 1921 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَبُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : « لَا يَقَعُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَلَفَ ، أَوْ قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، وَمَا كَانَ مِنْ غَضَبٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ فِيهِ الْإِيلَاءُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3098 )
3111 1934 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَفْتِنِي ، فَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْهُ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : رَحِمَ اللهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ فَعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلَ مَنْ كَانَ يُفَرِّجُ عَنْكَ ، ثُمَّ قَالَ : « إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَتَخْطُبُهَا إِنْ شِئْتَ ، وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3111 )
3112 1935 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ لَمَّا قَالَ مَسْرُوقٌ مَا قَالَ : ائْتِ شُرَيْحًا ، فَأَتَيْتُ شُرَيْحًا فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ ، فَقَالَ لِي شُرَيْحٌ : هَلْ تَعْرِفُ الرَّجُلَ ؟ فَقُلْتُ : لَعَلِّي أَعْرِفُهُ ، قَالَ : انْظُرْهُ لِي فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا أَنَا بِهِ فَقُلْتُ لَهُ : تَعَالَ يَدْعُوكَ شُرَيْحٌ ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3112 )
3113 1936 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَمَا سَأَلَهُ ، فَأَتَى الرَّجُلُ مَسْرُوقًا ، فَسَأَلَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ شُرَيْحٍ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : رَحِمَ اللهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أُتِيَ غَيْرُهُ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ، مَنْ كَانَ يُفَرِّجُ عَنْكَ ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ : « إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ ، فَإِذَا قَضَتِ الْعِدَّةَ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3113 )
بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ 11771 11703 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ ، وَوَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ ، فَإِذَا أَوْقَعَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ ، وَإِنْ تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْإِيلَاءُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11771 )
11772 11704 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهُمَا ، فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ، قَالَ : " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَعَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَدْ حَنِثَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْأُخْرَى إِيلَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ تَرَكَهَمَا جَمِيعًا حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَا إِيلَاءٌ ، وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11772 )
بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ 11771 11703 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ ، وَوَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ ، فَإِذَا أَوْقَعَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ ، وَإِنْ تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْإِيلَاءُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11771 )
11772 11704 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهُمَا ، فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ، قَالَ : " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَعَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَدْ حَنِثَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْأُخْرَى إِيلَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ تَرَكَهَمَا جَمِيعًا حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَا إِيلَاءٌ ، وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11772 )
بَابُ الْإِيلَاءِ 11670 11602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَالَ : " أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ لَا يُجَامِعُهَا ، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11670 )
11671 11603 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ " ، قَالَ عَطَاءٌ : " فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ : لَا أَمَسُّكِ ، وَلَا يَحْلِفُ ، أَوْ يَقُولَ قَوْلًا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11671 )
3095 1918 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي : إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِيلَاءَ طَلَاقٌ ، قَالَ : « كَذَبُوا ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وُعِظُوا بِهِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3095 )
134 - مَنْ قَالَ : لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِحَلِفٍ 18949 18952 18834 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِحَلِفٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18949 )
18950 18953 18835 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18950 )
18951 18954 18836 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : قَدْ أَطَالَ الْهِجْرَانَ ، قُلْتُ : يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : حَلَفَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِيَمِينٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18951 )
18952 18955 18837 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا إِيلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18952 )
18953 18956 18838 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18953 )
18955 18958 18840 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا إِيلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18955 )
18956 18959 18841 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18956 )
18957 18960 18842 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18957 )
227 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : لَأَغِيظَنَّكِ 19469 19471 19353 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : أَنْ يَحْلِفَ : لَا يُكَلِّمُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ، لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19469 )
بَابُ الْإِيلَاءِ 11670 11602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَالَ : " أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ لَا يُجَامِعُهَا ، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11670 )
11674 11606 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11674 )
11676 11608 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يُحِدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11676 )
11680 11612 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11680 )
11682 11614 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11682 )
15331 - ( فَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : الْمُؤْلِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15331 )
15337 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الْإِيلَاءِ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15337 )
15338 - بَابُ كُلِّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ بِكُلِّ حَالٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِأَنْ يَحْنَثَ الْحَالِفُ فَهِيَ إِيلَاءٌ ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّزْجَاهِيُّ ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ ، نَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ . ( وَرُوِّينَاهُ ) أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15338 )
3047 1870 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، وَأَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3047 )
3057 1880 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، مَوْلَى مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّمَا الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ أَبَدًا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3057 )
3080 1903 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ يَكُونُ فِي تِلْكَ الْيَمِينِ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3080 )
3098 1921 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَبُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : « لَا يَقَعُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَلَفَ ، أَوْ قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، وَمَا كَانَ مِنْ غَضَبٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ فِيهِ الْإِيلَاءُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3098 )
بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي وَلَمْ يَدْخُلْ 11737 11669 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ مَكَثَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11737 )
بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ أَوْ يَدْخُلَ 11766 11698 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " قَالَ : فَقُلْتُ : وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا ؟ قَالَ : " وَلَوْ ، وَلَوْ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمَسَّهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11766 )
الْإِيلَاءُ 1103 2045 - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، حَتَّى يُوقَفَ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
المصدر: موطأ مالك (1103 )
1104 2046 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ ، حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، حَتَّى يُوقَفَ .
المصدر: موطأ مالك (1104 )
1105 2047 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . 2048 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ . 2049 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ ، مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ سِجْنٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ أَيْضًا ، فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ نَكَحَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ . 2050 - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَيُطَلِّقُ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ وَلَا يَمَسُّهَا ، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : إِنَّهُ لَا يُوقَفُ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، كَانَ أَحَقَّ بِهَا ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . 2051 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ، قَالَ : هُمَا تَطْلِيقَتَانِ ، إِنْ هُوَ وُقِفَ فَلَمْ يَفِئْ ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِطَلَاقٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا مَضَتْ ، وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ . 2052 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِيلَاءً ، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلَاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ إِيلَاءً؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ . 2053 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً . قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً .
المصدر: موطأ مالك (1105 )
9223 9196 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ عَمٍّ لَهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَدِمَ ، وَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَوَقَعَ بِأَهْلِهِ ، فَلَقِيَ رَجُلًا فَذَكَّرَهُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، " فَسَأَلَهُ فَأَحْلَفَهُ بِاللهِ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَحْلَفَهَا بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا " .
المصدر: المعجم الكبير (9223 )
9663 9636 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، قَالَ : آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ " .
المصدر: المعجم الكبير (9663 )
9664 9637 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : آلَى النُّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ ، وَقَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ " .
المصدر: المعجم الكبير (9664 )
9665 9638 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالُوا : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " . قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: المعجم الكبير (9665 )
9666 9639 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا ، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا فَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ فِضَّةٍ .
المصدر: المعجم الكبير (9666 )
18642 18645 18527 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18642 )
18644 18647 18529 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرُبَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18644 )
18645 18648 18530 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَقَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ [بَائِنَةٌ] ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18645 )
123 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ : هُوَ طَلَاقٌ 18859 18862 18744 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18859 )
18860 18863 18745 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18860 )
18861 18864 18746 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا آلَى فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18861 )
18862 18865 18747 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا : إِذَا آلَى فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18862 )
18863 18866 18748 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلَ سَعِيدًا أَمِيرُ مَكَّةَ عَنِ الْإِيلَاءِ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرَبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18863 )
18865 18868 18750 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18865 )
18866 18869 18751 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18866 )
18867 18870 18752 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18867 )
18868 18871 18753 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18868 )
18869 18872 18754 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ، كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، فَأَخْبَرْتُ شُرَيْحًا بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ فَقَالَ بِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18869 )
18870 18873 18755 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18870 )
18871 18874 18756 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18871 )
18872 18875 18757 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18872 )
18874 18877 18759 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَالِمًا ، عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18874 )
18875 18878 18760 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18875 )
124 - فِي الْمُولِي : يُوقَفُ 18876 18879 18761 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، [عَنِ الشَّعْبِيِّ] ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بْنِ حَرْبٍ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18876 )
18878 18881 18763 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ [قَالَ] : يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ ، حَتَّى يُبَيِّنَ طَلَاقًا أَوْ رَجْعَةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18878 )
18879 18882 18764 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَقَالَ مَرْوَانُ : وَلَوْ وُلِّيتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18879 )
18888 18891 18773 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ [الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ] ، فَيُقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللهَ ، فَإِمَّا أَنْ [تَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ] طَلَاقًا يُعْرَفُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18888 )
18890 18893 18775 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18890 )
18891 18894 18776 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18891 )
18893 18896 18778 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ ، فَيُقَالُ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ : هَلْ طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَدْعُو الْإِمَامُ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18893 )
126 - مَنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ 18898 18901 18783 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18898 )
18899 18902 18784 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ حِيَضٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18899 )
18901 18904 18786 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18901 )
18902 18905 18787 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18902 )
18903 18906 18788 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18903 )
18904 18907 18789 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18904 )
128 - مَنْ قَالَ : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعِ فَهُوَ مُولٍ 18909 18912 18794 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ وَبَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشْرًا ، فَأَوْقَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18909 )
18910 18913 18795 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18910 )
18928 18931 18813 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا ، قَالَ : فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18928 )
18939 18942 18824 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ [قَالَ] : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَدْ بَانَتْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18939 )
18964 18967 18849 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ : يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَامِرٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18964 )
18965 18968 18850 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18965 )
279 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ 19624 19626 19508 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19624 )
19625 19627 19509 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ السَّنَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19625 )
19626 19628 19510 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَمْضِيَ مِنَ السَّنَةِ أَقَلُّ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ ، شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، وَيَتَزَوَّجُهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ ، وَذَلِكَ رَأْيُ سَعِيدٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19626 )
11672 11604 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ : مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ ، قَالَ : " أَجَلْ ، وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا " قَالَ : " فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11672 )
11673 11605 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ ، قَالَ : أَجَلْ ، وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا ، قَالَ : " فَعَجِّلْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11673 )
11675 11607 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ ، ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، وَهَجَرَهَا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11675 )
11678 11610 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنْ سَمَّى أَجَلًا فَلَهُ الْأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ قَالَ : " لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِيلَاءِ شَيْئًا " ، فَقُلْتُ : فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11678 )
11688 11620 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11688 )
11689 11621 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11689 )
11695 11627 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " ذَلِكَ إِيلَاءٌ سَمَّى أَجَلًا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11695 )
11696 11628 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ : آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11696 )
11698 11630 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً ، فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ ، وَقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا ، وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ حِينَ يُجَامِعُهَا ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلَّا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ ، أَلَا إِنَّ الْإِيلَاءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11698 )
بَابُ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ 11706 11638 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : سَمِعَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ فَمَرَرْتُ بِهِ ، فَقَالَ : مَا قَالَ لَكَ ؟ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ ، قَالَ : أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولَانِ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11706 )
11707 11639 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : آلَى النُّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ ، فَقَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11707 )
11709 11641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " ، قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11709 )
11712 11644 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11712 )
11713 11645 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11713 )
11714 11646 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " . قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ ، لَهَا أَنْ تَنْكِحَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11714 )
11714 11646 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " . قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ ، لَهَا أَنْ تَنْكِحَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11714 )
11715 11647 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، وَلَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11715 )
11716 11648 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ ، وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَيَفِيءُ أَوْ يُطَلِّقُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11716 )
11717 11649 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11717 )
11718 11650 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفَ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا ، فَعَدَّدَ رِجَالًا سَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، مِنْهُمْ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَكُلُّهُمْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11718 )
11719 11651 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : " هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا " ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11719 )
11720 11652 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11720 )
11721 11653 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11721 )
11723 11655 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11723 )
11724 11656 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ " ، قَالَ مَرْوَانُ : وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11724 )
11725 11657 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11725 )
11726 11658 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، وَعَائِشَةَ ، قَالَا : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11726 )
11729 11661 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11729 )
11731 11663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11731 )
11732 11664 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11732 )
بَابُ الرَّجُلِ يَجْهَلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأَتَهُ أَوْ لَا يُصِيبَ 11734 11666 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ هِشَامُ بْنُ يَحْيَى ، لِعَطَاءٍ : إِنْ جَهِلَ إِنْسَانٌ أَجَلَ الْإِيلَاءِ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " وَإِنْ جَهِلَ فَإِنَّ أَجَلَ ذَلِكَ كَمَا فَرَضَ اللهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11734 )
11735 11667 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ - أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ - يُحَدِّثُ عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا ، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ فِضَّةٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11735 )
11743 11675 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَرَادَ بِفَيْئَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ ، وَالْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، فَقَالَا : أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ ؟ " قَالَ : بَلَى ، قَالَ : " فَهِيَ امْرَأَتُكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11743 )
11744 11676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَمَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَوَضَعَتْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَخَشِيَ أَنْ لَا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَفْتَوْهُ : أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11744 )
بَابٌ يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ 11751 11683 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَلَمْ يَفِئْ ، قَالَ : لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَأَقُولُ أَنَا : قَوْلُ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11751 )
11752 11684 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَقُولُ : إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَلْيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، وَكَانَ آلَى مِنْهَا وَلَمْ يَفِئْ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11752 )
بَابٌ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ 11755 11687 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا ، ثُمَّ آلَى ، اسْتَقْبَلَتِ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11755 )
11757 11689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَالَ : " يَسْتَأْنِفُ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11757 )
بَابٌ : آلَى ثُمَّ طَلَّقَ 11758 11690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا " قَالَ : " ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا " ، وَأَقُولُ أَنَا : " إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةٌ ، ثُمَّ ارْتَجَعَ ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلطَّلَاقِ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلْأَوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ ، لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11758 )
بَابٌ يُؤْلِي وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا 11774 11706 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ ، فَقَالَ : قَدْ أَصَبْتُهَا ، قَالَ : " إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ لَمْ يُصَدَّقْ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11774 )
11940 11872 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَهُ : مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ قَالَ : أَجَلْ وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا ، قَالَ : " فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11940 )
15311 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا : نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ : أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15311 )
15315 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15315 )
15316 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا : نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : نَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15316 )
15317 - ( وَأَخْبَرَنَا ) الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ ، أَنَا الشُّرَيْحِيُّ ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ . ( وَيُذْكَرُ ) عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَقَفَ عِنْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ فَقِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ تَعْزِمَ الطَّلَاقَ ، قَالَ : وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15317 )
15318 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ( ح ) وَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَا : نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15318 )
15320 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْإِيلَاءِ : لَا شَيْءَ ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15320 )
15321 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا : يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15321 )
15322 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا السُّلَمِيُّ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ يُوسُفَ ، نَا حَجَّاجٌ ، نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15322 )
بَابُ مَنْ قَالَ عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ 15323 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا : نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . هَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَخَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللهُ فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي بَكْرٍ مِنْ قَوْلِهِمَا غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15323 )
15324 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . ( قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ : ) وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ . هَذَا أَصَحُّ مِنَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15324 )
15325 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ فَمَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ : عَمَّا سَأَلْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : عَنِ الْإِيلَاءِ . قَالَ : أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ؟ كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ . ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ . وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِخِلَافِهِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ : ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ حَدِيثَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا هُوَ ، رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خِلَافُهُ ، قِيلَ لَهُ : مَنْ رَوَاهُ ؟ قَالَ : حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عُثْمَانَ : يُوقَفُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15325 )
15326 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَمَّا مَا رَوَيْتُ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمُرْسَلٌ ، وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ لَا يُسْنِدُهُ غَيْرُهُ عَلِمْتُهُ يَعْنِي لَا يُوصِلُهُ غَيْرُهُ؟ قَالَ : وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَكُنْتُ إِنَّمَا بِقَوْلِهِ اعْتَلَلْتُ أَكَانَ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِمْ أَوْ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15326 )
15327 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ . قَالَ يَزِيدُ : يَعْنِي فِي الْإِيلَاءِ . ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15327 )
15329 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15329 )
15330 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ اللَّبَّادُ ، نَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ ، نَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ فَيُقَالُ لَهُ : أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ فِي احْتِجَاجِهِمْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْنَا : أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنْتَ تُخَالِفُهُ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15330 )
4039 4037 - حَدَّثَنَا النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4039 )
4040 4038 - وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . قَالَا:
المصدر: سنن الدارقطني (4040 )
4041 4039 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي ؟ قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4041 )
4044 4042 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4044 )
4045 4043 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَا : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (4045 )
4046 4044 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (4046 )
4048 4046 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا .
المصدر: سنن الدارقطني (4048 )
4049 4047 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
المصدر: سنن الدارقطني (4049 )
3059 1882 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يُطَلِّقَ » فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، قَالَ : « فَإِذَا لَقِيتَ الْحَسَنَ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُ أَنْ بِئْسَ مَا قَالَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3059 )
3060 1883 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا دَاوُدُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : « إِنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ ، وَلَا تُوجِبُ الْمَعْصِيَةُ عَلَيْهِ طَلَاقًا ، وَلَكِنَّهُ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3060 )
3063 1886 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3063 )
3065 1888 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَأَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَيَخْطُبُهَا فِيهِنَّ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3065 )
3067 1890 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : « إِنْ مَضَتْ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَبَهَا فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3067 )
3068 1891 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3068 )
3069 1892 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3069 )
3075 1898 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، « فَيَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3075 )
3078 1901 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُحَارِبٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ أَرَادَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا ، فَنَفِسَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ فَقَالَا : « أَشْهِدْ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُكَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3078 )
بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ . 3083 1906 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3083 )
3085 1908 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَنَا عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ الْكِنْدِيُّ ، « أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3085 )
3086 1909 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ بِالرَّحْبَةِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3086 )
3088 1911 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُولِي عَنِ امْرَأَتِهِ « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3088 )
3089 1912 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3089 )
3094 1917 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، كَانَ يَقُولُ : « هِيَ مَعْصِيَةٌ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3094 )
3097 1920 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ - وَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا مُغَاضِبَةً - : وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَأْتِيَنِ ، قَالَ : إِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْهِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3097 )
3111 1934 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَفْتِنِي ، فَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْهُ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : رَحِمَ اللهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ فَعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلَ مَنْ كَانَ يُفَرِّجُ عَنْكَ ، ثُمَّ قَالَ : « إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَتَخْطُبُهَا إِنْ شِئْتَ ، وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3111 )
3113 1936 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَمَا سَأَلَهُ ، فَأَتَى الرَّجُلُ مَسْرُوقًا ، فَسَأَلَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ شُرَيْحٍ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : رَحِمَ اللهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أُتِيَ غَيْرُهُ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ، مَنْ كَانَ يُفَرِّجُ عَنْكَ ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ : « إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ ، فَإِذَا قَضَتِ الْعِدَّةَ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3113 )
3114 1937 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3114 )
3116 1939 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : « يُوقَفُ الَّذِي يُؤْلِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3116 )
3075 1898 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، « فَيَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3075 )
132 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا 18936 18939 18821 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ ، أَوْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى ، هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18936 )
18937 18940 18822 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ ، أَيُّهُمَا سَبَقَ أَخَذْتُ بِهِ ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أَخَذْتُ بِهِمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18937 )
18940 18943 18825 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18940 )
18941 18944 18826 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18941 )
18942 18945 18827 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18942 )
18959 18962 18844 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ : هِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّ [طَلَاقَهُ] ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ . ؟
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18959 )
11759 11691 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11759 )
11762 11694 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَإِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى فَالْإِيلَاءُ ثَابِتٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11762 )
11764 11696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ ، ثُمَّ آلَى ، وَآلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلَاقُ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً " ، قَالَ حَمَّادٌ : وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ : هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَيَكُونُ الْإِيلَاءُ كَمَا هُوَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11764 )
11764 11696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ ، ثُمَّ آلَى ، وَآلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلَاقُ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً " ، قَالَ حَمَّادٌ : وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ : هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَيَكُونُ الْإِيلَاءُ كَمَا هُوَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11764 )
11765 11697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : " إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ " ، قَالَ : وَأَقُولُ : إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِتَطْلِيقَتِهَا الْأُولَى ، وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الْإِيلَاءِ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِتَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الْإِيلَاءُ ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11765 )
3100 1923 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِيمَنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ : « يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3100 )
3101 1924 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « الطَّلَاقُ يَهْدِمُ الْإِيلَاءَ » وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « يَسْتَبِقَانِ كَأَنَّهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3101 )
3102 1925 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَكِنَّهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَخَذَ بِهِ ، وَإِنْ وَقَفَا جَمِيعًا أَخَذَ بِهِمَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3102 )
3104 1927 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3104 )
3105 1928 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ « يَسْتَبِقَانِ » وَابْنُ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : « يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ » قَالَ هُشَيْمٌ : الْقَوْلُ عَلَى مَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3105 )
3106 1929 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ كَانَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3106 )
255 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ؟ 19570 19572 19454 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19570 )
11753 11685 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : " يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11753 )
11754 11686 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَا : " تَرِثُهُ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11754 )
الْإِيلَاءُ 1103 2045 - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، حَتَّى يُوقَفَ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
المصدر: موطأ مالك (1103 )
1104 2046 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ ، حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، حَتَّى يُوقَفَ .
المصدر: موطأ مالك (1104 )
124 - فِي الْمُولِي : يُوقَفُ 18876 18879 18761 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، [عَنِ الشَّعْبِيِّ] ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بْنِ حَرْبٍ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18876 )
18878 18881 18763 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ [قَالَ] : يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ ، حَتَّى يُبَيِّنَ طَلَاقًا أَوْ رَجْعَةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18878 )
18879 18882 18764 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَقَالَ مَرْوَانُ : وَلَوْ وُلِّيتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18879 )
18886 18889 18771 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللهُ : إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18886 )
18890 18893 18775 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18890 )
18891 18894 18776 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18891 )
18893 18896 18778 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ ، فَيُقَالُ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ : هَلْ طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَدْعُو الْإِمَامُ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18893 )
11723 11655 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11723 )
11724 11656 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ " ، قَالَ مَرْوَانُ : وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11724 )
11725 11657 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11725 )
11726 11658 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، وَعَائِشَةَ ، قَالَا : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11726 )
11727 11659 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا : " أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ ؟ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11727 )
11728 11660 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً فَيَأْتِي عَائِشَةَ فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ الْآيَةَ ، وَتَأْمُرُهُ بَاتِّقَاءِ اللهِ ، وَأَنْ يَفِيءَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11728 )
11729 11661 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11729 )
11731 11663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11731 )
11732 11664 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11732 )
بَابُ إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ 11775 11707 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ الْكَفَّارَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11775 )
11776 11708 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُ : فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11776 )
15316 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا : نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : نَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15316 )
15317 - ( وَأَخْبَرَنَا ) الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ ، أَنَا الشُّرَيْحِيُّ ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ . ( وَيُذْكَرُ ) عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَقَفَ عِنْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ فَقِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ تَعْزِمَ الطَّلَاقَ ، قَالَ : وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15317 )
15320 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْإِيلَاءِ : لَا شَيْءَ ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15320 )
15321 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا : يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15321 )
15322 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا السُّلَمِيُّ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ يُوسُفَ ، نَا حَجَّاجٌ ، نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15322 )
4039 4037 - حَدَّثَنَا النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4039 )
4040 4038 - وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . قَالَا:
المصدر: سنن الدارقطني (4040 )
4041 4039 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي ؟ قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4041 )
3060 1883 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا دَاوُدُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : « إِنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ ، وَلَا تُوجِبُ الْمَعْصِيَةُ عَلَيْهِ طَلَاقًا ، وَلَكِنَّهُ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3060 )
بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ . 3083 1906 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3083 )
3085 1908 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَنَا عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ الْكِنْدِيُّ ، « أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3085 )
3086 1909 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ بِالرَّحْبَةِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3086 )
3088 1911 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُولِي عَنِ امْرَأَتِهِ « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3088 )
3089 1912 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3089 )
3094 1917 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، كَانَ يَقُولُ : « هِيَ مَعْصِيَةٌ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3094 )
3116 1939 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : « يُوقَفُ الَّذِي يُؤْلِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3116 )
11736 11668 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْمُجَالِدِ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَ غَائِبًا ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا غَضْبَانُ عَلَى امْرَأَتِي ، وَقَدِمْتُ وَأَنَا رَاضٍ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا ، وَكُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا ، فَذَهَبَ الْأَشْهُرُ ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : هَذَا الْإِيلَاءُ ، اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : وَقَعْتَ عَلَيْهَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : " قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، اذْهَبْ فَأَخْبِرْهَا بِذَلِكَ ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِنْ شَاءَتْ " ، فَأَتَاهَا ، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ، فَقَالَتْ : فَإِنِّي أَرْجِعُ إِلَى زَوْجِي .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11736 )
11744 11676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَمَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَوَضَعَتْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَخَشِيَ أَنْ لَا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَفْتَوْهُ : أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11744 )
بَابٌ يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ 11751 11683 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَلَمْ يَفِئْ ، قَالَ : لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَأَقُولُ أَنَا : قَوْلُ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11751 )
15333 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، نَا أَسْبَاطٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَكَذَلِكَ قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرِضٍ أَوْ سَجْنٍ أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15333 )
بَابٌ يُؤْلِي وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا 11774 11706 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ ، فَقَالَ : قَدْ أَصَبْتُهَا ، قَالَ : " إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ لَمْ يُصَدَّقْ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11774 )
11387 11356 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ( ح ) ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ ، قَالَا : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ( ح ) ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَحْمَرُ النَّاقِدُ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ ، قَالُوا : ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، ثُمَّ وَقَّتَ اللهُ الْإِيلَاءَ ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ " " وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ " .
المصدر: المعجم الكبير (11387 )
15336 - ( ح وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُوَيْهِ الصَّفَّارُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا الْحَارِثُ ( بْنُ عُبَيْدٍ ) أَبُو قُدَامَةَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَوَقَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ( فَإِنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ . وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ : فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ ) أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ . قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ آلَى مِنْهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15336 )
38 - بَابُ الْإِيلَاءِ 2087 1746 - قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ ، ثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : « كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . فَوَقَّتَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ » . وَقَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ آلَى مِنْهَا ، وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يُؤْتَى بِهَا - فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .
المصدر: المطالب العالية (2087 )
3061 1884 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ الْإِيَادِيُّ ، قَالَ : نَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَوَقَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3061 )
1475 3704 - قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ حَتَّى بَلَغَ : أَجْرًا عَظِيمًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : قَدْ عَلِمَ وَاللهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ . قَالَتْ : فَقُلْتُ : أَوَ فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟! فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ . قَالَ مَعْمَرٌ : فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا تُخْبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا ، وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنِّتًا . قَالَ قَتَادَةُ : صَغَتْ قُلُوبُكُمَا : مَالَتْ قُلُوبُكُمَا وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: : ، : ،
المصدر: صحيح مسلم (3704 )
( 66 ) ( 65 ) بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ التَّحْرِيمِ 3643 3318 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَا يَقُولُ : لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ ، عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا حَتَّى حَجَّ عُمَرُ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ ، فَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّتَانِ قَالَ اللهُ : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فَقَالَ لِي : وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَرِهَ وَاللهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكْتُمْهُ ، فَقَالَ : هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ قَالَ : ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنِي الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي ، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَتْ ، قَالَ : وَكَانَ مَنْزِلِي بِالْعَوَالِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ ، وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَيَنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ ، وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَكُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا ، قَالَ : فَجَاءَنِي يَوْمًا عِشَاءً ، فَضَرَبَ عَلَيَّ الْبَابَ ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ : أَجَاءَتْ غَسَّانُ ؟ قَالَ : أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا ، قَالَ : فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي ، فَقُلْتُ : أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : لَا أَدْرِي ، هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْتُ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ قَالَ : فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ . قَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا حَوْلَ الْمِنْبَرِ نَفَرٌ يَبْكُونَ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ قَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيْضًا ، فَجَلَسْتُ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ ، فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، قَالَ : فَوَلَّيْتُ مُنْطَلِقًا ، فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي ، فَقَالَ : ادْخُلْ ، فَقَدْ أَذِنَ لَكَ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ فَرَأَيْتُ أَثَرَهُ فِي جَنْبِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ؟ قَالَ : لَا " . قُلْتُ : اللهُ أَكْبَرُ ، لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي ، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَانَا الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، فَقُلْتُ : قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَتْ ، أَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ إِنْ كَانَتْ صَاحِبَتُكِ أَوْسَمَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ أُخْرَى ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسْتَأْنِسُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَمَا رَأَيْتُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا أَهَبَةً ثَلَاثَةً ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ ، فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَهُ ، فَاسْتَوَى جَالِسًا ، فَقَالَ : أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، قَالَ : وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَعَاتَبَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِي قَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ شَيْئًا ، فَلَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ . قَالَتْ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ الْآيَةَ قَالَتْ عَلِمَ وَاللهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ . قَالَ مَعْمَرٌ : فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ : أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَا تُخْبِرْ أَزْوَاجَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا بَعَثَنِي اللهُ مُبَلِّغًا ، وَلَمْ يَبْعَثْنِي مُتَعَنِّتًا . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
المصدر: جامع الترمذي (3643 )
( 66 ) ( 65 ) بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ التَّحْرِيمِ 3643 3318 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَا يَقُولُ : لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ ، عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا حَتَّى حَجَّ عُمَرُ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ ، فَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّتَانِ قَالَ اللهُ : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فَقَالَ لِي : وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَرِهَ وَاللهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكْتُمْهُ ، فَقَالَ : هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ قَالَ : ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنِي الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي ، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَتْ ، قَالَ : وَكَانَ مَنْزِلِي بِالْعَوَالِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ ، وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَيَنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ ، وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَكُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا ، قَالَ : فَجَاءَنِي يَوْمًا عِشَاءً ، فَضَرَبَ عَلَيَّ الْبَابَ ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ : أَجَاءَتْ غَسَّانُ ؟ قَالَ : أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا ، قَالَ : فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي ، فَقُلْتُ : أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : لَا أَدْرِي ، هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْتُ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ قَالَ : فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ . قَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا حَوْلَ الْمِنْبَرِ نَفَرٌ يَبْكُونَ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ قَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيْضًا ، فَجَلَسْتُ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ ، فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، قَالَ : فَوَلَّيْتُ مُنْطَلِقًا ، فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي ، فَقَالَ : ادْخُلْ ، فَقَدْ أَذِنَ لَكَ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ فَرَأَيْتُ أَثَرَهُ فِي جَنْبِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ؟ قَالَ : لَا " . قُلْتُ : اللهُ أَكْبَرُ ، لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي ، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَانَا الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، فَقُلْتُ : قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَتْ ، أَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ إِنْ كَانَتْ صَاحِبَتُكِ أَوْسَمَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ أُخْرَى ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسْتَأْنِسُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَمَا رَأَيْتُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا أَهَبَةً ثَلَاثَةً ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ ، فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَهُ ، فَاسْتَوَى جَالِسًا ، فَقَالَ : أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، قَالَ : وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَعَاتَبَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِي قَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ شَيْئًا ، فَلَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ . قَالَتْ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ الْآيَةَ قَالَتْ عَلِمَ وَاللهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ . قَالَ مَعْمَرٌ : فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ : أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَا تُخْبِرْ أَزْوَاجَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا بَعَثَنِي اللهُ مُبَلِّغًا ، وَلَمْ يَبْعَثْنِي مُتَعَنِّتًا . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
المصدر: جامع الترمذي (3643 )
9223 9196 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ عَمٍّ لَهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَدِمَ ، وَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَوَقَعَ بِأَهْلِهِ ، فَلَقِيَ رَجُلًا فَذَكَّرَهُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، " فَسَأَلَهُ فَأَحْلَفَهُ بِاللهِ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَحْلَفَهَا بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا " .
المصدر: المعجم الكبير (9223 )
9663 9636 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، قَالَ : آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ " .
المصدر: المعجم الكبير (9663 )
128 - مَنْ قَالَ : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعِ فَهُوَ مُولٍ 18909 18912 18794 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ وَبَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشْرًا ، فَأَوْقَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18909 )
11685 11617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ ، وَكُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا لَا يَقْرَبُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11685 )
11696 11628 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ : آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11696 )
11698 11630 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً ، فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ ، وَقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا ، وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ حِينَ يُجَامِعُهَا ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلَّا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ ، أَلَا إِنَّ الْإِيلَاءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11698 )
11701 11633 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُرْضِعُ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَ ، قَالَ : " إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11701 )
11727 11659 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا : " أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ ؟ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11727 )
11728 11660 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً فَيَأْتِي عَائِشَةَ فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ الْآيَةَ ، وَتَأْمُرُهُ بَاتِّقَاءِ اللهِ ، وَأَنْ يَفِيءَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11728 )
بَابُ الرَّجُلِ يَجْهَلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأَتَهُ أَوْ لَا يُصِيبَ 11734 11666 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ هِشَامُ بْنُ يَحْيَى ، لِعَطَاءٍ : إِنْ جَهِلَ إِنْسَانٌ أَجَلَ الْإِيلَاءِ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " وَإِنْ جَهِلَ فَإِنَّ أَجَلَ ذَلِكَ كَمَا فَرَضَ اللهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11734 )
بَابٌ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ 11755 11687 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا ، ثُمَّ آلَى ، اسْتَقْبَلَتِ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11755 )
11756 11688 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ ، ثُمَّ آلَى وَلَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ ، فَلْتَسْتَقْبِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخَرِ ، وَلَكِنْ إِنْ فَاءَ ، ثُمَّ آلَى أُخْرَى اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخَرِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11756 )
11757 11689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَالَ : " يَسْتَأْنِفُ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11757 )
3049 1872 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَ امْرَأَتَهُ إِلَى قَوْمٍ فَظَاءَرَتْ لَهُمْ فَاسْتَحْلَفُوا زَوْجَهَا ، فَقَالُوا : امْرَأَتُكَ طَالِقٌ إِنْ وَطِئْتَهَا حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّنَا ، أَفَلَيْسَ إِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْطِمَ الصَّبِيَّ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3049 )
3090 1913 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ « أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيَمْكُثُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَا تَرَى ذَلِكَ إِيلَاءً » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3090 )
1105 2047 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . 2048 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ . 2049 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ ، مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ سِجْنٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ أَيْضًا ، فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ نَكَحَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ . 2050 - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَيُطَلِّقُ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ وَلَا يَمَسُّهَا ، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : إِنَّهُ لَا يُوقَفُ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، كَانَ أَحَقَّ بِهَا ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . 2051 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ، قَالَ : هُمَا تَطْلِيقَتَانِ ، إِنْ هُوَ وُقِفَ فَلَمْ يَفِئْ ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِطَلَاقٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا مَضَتْ ، وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ . 2052 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِيلَاءً ، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلَاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ إِيلَاءً؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ . 2053 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً . قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً .
المصدر: موطأ مالك (1105 )
9223 9196 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ عَمٍّ لَهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَدِمَ ، وَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَوَقَعَ بِأَهْلِهِ ، فَلَقِيَ رَجُلًا فَذَكَّرَهُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، " فَسَأَلَهُ فَأَحْلَفَهُ بِاللهِ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَحْلَفَهَا بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا " .
المصدر: المعجم الكبير (9223 )
9664 9637 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : آلَى النُّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ ، وَقَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ " .
المصدر: المعجم الكبير (9664 )
9665 9638 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالُوا : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " . قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: المعجم الكبير (9665 )
9666 9639 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا ، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا فَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ فِضَّةٍ .
المصدر: المعجم الكبير (9666 )
11387 11356 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ( ح ) ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ ، قَالَا : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ( ح ) ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَحْمَرُ النَّاقِدُ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ ، قَالُوا : ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، ثُمَّ وَقَّتَ اللهُ الْإِيلَاءَ ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ " " وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ " .
المصدر: المعجم الكبير (11387 )
18644 18647 18529 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرُبَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18644 )
18645 18648 18530 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَقَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ [بَائِنَةٌ] ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18645 )
123 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ : هُوَ طَلَاقٌ 18859 18862 18744 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18859 )
18860 18863 18745 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18860 )
18861 18864 18746 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا آلَى فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18861 )
18862 18865 18747 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا : إِذَا آلَى فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18862 )
18863 18866 18748 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلَ سَعِيدًا أَمِيرُ مَكَّةَ عَنِ الْإِيلَاءِ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرَبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18863 )
18865 18868 18750 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18865 )
18866 18869 18751 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18866 )
18867 18870 18752 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18867 )
18868 18871 18753 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18868 )
18869 18872 18754 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ، كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، فَأَخْبَرْتُ شُرَيْحًا بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ فَقَالَ بِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18869 )
18870 18873 18755 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18870 )
18871 18874 18756 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18871 )
18872 18875 18757 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18872 )
18873 18876 18758 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ [قَالَ] : آلَى ابْنُ أَنَسٍ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَبِثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ إِذْ ذَكَرَ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : أَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا ، فَأَتَاهَا فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ : فَأَنَا أَهْلُكَ ، وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18873 )
18874 18877 18759 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَالِمًا ، عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18874 )
18875 18878 18760 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18875 )
126 - مَنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ 18898 18901 18783 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18898 )
18899 18902 18784 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ حِيَضٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18899 )
18901 18904 18786 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18901 )
18902 18905 18787 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18902 )
18904 18907 18789 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18904 )
18910 18913 18795 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18910 )
18928 18931 18813 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا ، قَالَ : فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18928 )
18939 18942 18824 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ [قَالَ] : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَدْ بَانَتْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18939 )
18954 18957 18839 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ بِاللهِ لَا يَمَسُّهَا وَلَا يُصَالِحُهَا ، فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهِيَ الْأَلِيَّةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18954 )
18964 18967 18849 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ : يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَامِرٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18964 )
18965 18968 18850 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18965 )
279 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ 19624 19626 19508 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19624 )
19625 19627 19509 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ السَّنَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19625 )
19626 19628 19510 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَمْضِيَ مِنَ السَّنَةِ أَقَلُّ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ ، شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، وَيَتَزَوَّجُهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ ، وَذَلِكَ رَأْيُ سَعِيدٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19626 )
11672 11604 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ : مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ ، قَالَ : " أَجَلْ ، وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا " قَالَ : " فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11672 )
11673 11605 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ ، قَالَ : أَجَلْ ، وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا ، قَالَ : " فَعَجِّلْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11673 )
11678 11610 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنْ سَمَّى أَجَلًا فَلَهُ الْأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ قَالَ : " لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِيلَاءِ شَيْئًا " ، فَقُلْتُ : فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11678 )
11704 11636 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَشْهُرُ بَانَتْ مِنْهُ أَيْضًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11704 )
بَابُ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ 11706 11638 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : سَمِعَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ فَمَرَرْتُ بِهِ ، فَقَالَ : مَا قَالَ لَكَ ؟ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ ، قَالَ : أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولَانِ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11706 )
11707 11639 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : آلَى النُّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ ، فَقَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11707 )
11709 11641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " ، قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11709 )
11712 11644 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11712 )
11713 11645 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11713 )
11714 11646 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " . قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ ، لَهَا أَنْ تَنْكِحَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11714 )
11715 11647 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، وَلَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11715 )
11716 11648 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ ، وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَيَفِيءُ أَوْ يُطَلِّقُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11716 )
11717 11649 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11717 )
11718 11650 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفَ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا ، فَعَدَّدَ رِجَالًا سَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، مِنْهُمْ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَكُلُّهُمْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11718 )
11719 11651 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : " هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا " ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11719 )
11720 11652 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11720 )
11721 11653 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11721 )
11735 11667 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ - أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ - يُحَدِّثُ عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا ، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ فِضَّةٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11735 )
11743 11675 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَرَادَ بِفَيْئَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ ، وَالْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، فَقَالَا : أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ ؟ " قَالَ : بَلَى ، قَالَ : " فَهِيَ امْرَأَتُكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11743 )
11744 11676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَمَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَوَضَعَتْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَخَشِيَ أَنْ لَا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَفْتَوْهُ : أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11744 )
بَابٌ يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ 11751 11683 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَلَمْ يَفِئْ ، قَالَ : لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَأَقُولُ أَنَا : قَوْلُ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11751 )
بَابٌ : آلَى ثُمَّ طَلَّقَ 11758 11690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا " قَالَ : " ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا " ، وَأَقُولُ أَنَا : " إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةٌ ، ثُمَّ ارْتَجَعَ ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلطَّلَاقِ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلْأَوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ ، لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11758 )
بَابٌ يُؤْلِي وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا 11774 11706 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ ، فَقَالَ : قَدْ أَصَبْتُهَا ، قَالَ : " إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ لَمْ يُصَدَّقْ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11774 )
11940 11872 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَهُ : مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ قَالَ : أَجَلْ وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا ، قَالَ : " فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11940 )
بَابُ مَنْ قَالَ عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ 15323 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا : نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . هَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَخَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللهُ فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي بَكْرٍ مِنْ قَوْلِهِمَا غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15323 )
15324 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . ( قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ : ) وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ . هَذَا أَصَحُّ مِنَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15324 )
15325 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ فَمَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ : عَمَّا سَأَلْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : عَنِ الْإِيلَاءِ . قَالَ : أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ؟ كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ . ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ . وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِخِلَافِهِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ : ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ حَدِيثَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا هُوَ ، رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خِلَافُهُ ، قِيلَ لَهُ : مَنْ رَوَاهُ ؟ قَالَ : حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عُثْمَانَ : يُوقَفُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15325 )
15326 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَمَّا مَا رَوَيْتُ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمُرْسَلٌ ، وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ لَا يُسْنِدُهُ غَيْرُهُ عَلِمْتُهُ يَعْنِي لَا يُوصِلُهُ غَيْرُهُ؟ قَالَ : وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَكُنْتُ إِنَّمَا بِقَوْلِهِ اعْتَلَلْتُ أَكَانَ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِمْ أَوْ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15326 )
15327 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ . قَالَ يَزِيدُ : يَعْنِي فِي الْإِيلَاءِ . ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15327 )
15329 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15329 )
15330 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ اللَّبَّادُ ، نَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ ، نَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ فَيُقَالُ لَهُ : أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ فِي احْتِجَاجِهِمْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْنَا : أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنْتَ تُخَالِفُهُ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15330 )
4045 4043 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَا : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (4045 )
4046 4044 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (4046 )
4048 4046 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا .
المصدر: سنن الدارقطني (4048 )
4049 4047 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
المصدر: سنن الدارقطني (4049 )
3055 1878 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو يَعْفُورٍ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ سَنَتَيْنِ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَقِيلَ لَهُ : مَا صَنَعْتَ فَأَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : « إِنْ كُنْتَ فِي غَضَبٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3055 )
3056 1879 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : حَلَفْتُ أَنْ لَا آتِيَ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ ، فَقَالَ : « مَا أَرَى إِلَّا قَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ إِيلَاءٌ » قَالَ : إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ وَلَدِي قَالَ : « فَلَا إِذَنْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3056 )
3059 1882 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يُطَلِّقَ » فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، قَالَ : « فَإِذَا لَقِيتَ الْحَسَنَ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُ أَنْ بِئْسَ مَا قَالَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3059 )
3061 1884 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ الْإِيَادِيُّ ، قَالَ : نَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَوَقَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3061 )
3063 1886 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3063 )
3065 1888 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَأَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَيَخْطُبُهَا فِيهِنَّ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3065 )
3067 1890 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : « إِنْ مَضَتْ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَبَهَا فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3067 )
3068 1891 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3068 )
3069 1892 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3069 )
3075 1898 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، « فَيَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3075 )
3110 1933 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : آلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنَسٍ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَجَاءَ وَقَدْ مَضَى وَقْتُ الْإِيلَاءِ ، فَدَخَلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا فَعَلْتَ فِي يَمِينِكَ ؟ قَالَ مَا ذَكَرْتُهَا فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « انْطَلِقْ فَأَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، ثُمَّ اخْطُبْهَا ، فَخَطَبَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى رَطْلٍ مِنْ فِضَّةٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3110 )
3111 1934 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَفْتِنِي ، فَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْهُ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : رَحِمَ اللهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ فَعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلَ مَنْ كَانَ يُفَرِّجُ عَنْكَ ، ثُمَّ قَالَ : « إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَتَخْطُبُهَا إِنْ شِئْتَ ، وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3111 )
3113 1936 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَمَا سَأَلَهُ ، فَأَتَى الرَّجُلُ مَسْرُوقًا ، فَسَأَلَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ شُرَيْحٍ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : رَحِمَ اللهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أُتِيَ غَيْرُهُ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ، مَنْ كَانَ يُفَرِّجُ عَنْكَ ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ : « إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ ، فَإِذَا قَضَتِ الْعِدَّةَ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3113 )
3115 1938 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : آلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنَسٍ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ ، فَغَابَ عَنْهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ جَاءَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : « ائْتِهَا فَأَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا » فَأَتَاهَا فَأَعْلَمَهَا وَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا ، وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ وَرِقٍ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3115 )
4207 مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَاتَ ذُو قَرَابَةٍ لِي ، وَتَرَكَ ابْنًا لَهُ ، فَأَرْضَعَتْهُ امْرَأَتِي ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَ الصَّبِيَّ ، فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قِيلَ لِي : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، فَسَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَى بَصِيرَةٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ . وَقَدْ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَأَبَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَطَلَبَتْ مِنْهُ وَطْأَهُ إِيَّاهَا ، فَقَالَ : لَا أَرَى لَهَا فِي ذَلِكَ حُجَّةً ، وَلَا يُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ ، كَانَتْ فِيهِ يَمِينٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ ، وَأَرَى قَوْلَ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ يُعْجِبُنِي ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ ، فَقَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّ بِذَلِكَ حَتَّى ذَكَرَ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَفْعَلُونَهُ ، فَكَفَّ عَنْهُ ، فَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يُقْضَى لَهَا بِهِ ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْإِضْرَارِ ، وَلَيْسَ هَذَا مُضَارًّا إِنَّمَا يُرِيدُ اسْتِصْلَاحَ وَلَدِهِ ، فَلَا أَرَى لَهَا فِي ذَلِكَ قَوْلًا ، وَلَا يُكْرَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى وَطْئِهِ إِيَّاهَا . ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ . وَقَدْ خَالَفَ ذَلِكَ آخَرُونَ ، مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، فَجَعَلُوهُ فِي ذَلِكَ مُؤْلِيًا مِنْهَا ، إِنْ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ، ذَكَرَ لَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بِغَيْرِ خِلَافٍ ذَكَرَهُ فِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الرَّضَاعَ فِي الْجِمَاعِ ، وَإِنَّمَا كَرِهَهُ إِشْفَاقًا ، ثُمَّ أَطْلَقَهُ ، فَكَانَ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُ لِزَوْجَتِهِ كَالْمُمْتَنِعِ مِنْ مِثْلِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الرَّضَاعِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (4207 )
إِيلَاءُ الْعَبِيدِ 1106 2055 - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ : هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ ، وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ، وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ .
المصدر: موطأ مالك (1106 )
ظِهَارُ الْعَبِيدِ 1110 2069 - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ : نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ . قَالَ مَالِكٌ : يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ . 2070 - قَالَ مَالِكٌ : وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ، وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ . 2071 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ؛ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ ، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْإِيلَاءِ ، قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ .
المصدر: موطأ مالك (1110 )
136 - مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُولِي مِنَ الْحُرَّةِ 18960 18963 18845 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ؟ فَقَالَ : تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18960 )
18961 18964 18846 - حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِيلَاءُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إِيلَاءِ الْحُرِّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18961 )
13252 13187 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ ، أَوْ يُؤْلِي ، قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13252 )
بَابُ إِيلَاءِ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ 13253 13188 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " لَا إِيلَاءَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ ، وَهُوَ شَهْرَانِ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13253 )
بَابُ إِيلَاءِ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ 13253 13188 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " لَا إِيلَاءَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ ، وَهُوَ شَهْرَانِ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13253 )
13254 13189 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13254 )
13255 13190 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13255 )
13257 13192 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13257 )
13258 13193 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13258 )
3107 1930 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِيلَاؤُهُ مِنَ الْأَمَةِ شَهْرَيْنِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3107 )
18642 18645 18527 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18642 )
18947 18950 18832 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ : [أَنْ لَا] يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا ، قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ دَخَلَ الْإِيلَاءُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18947 )
18971 18974 18856 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أَبْنِي بِامْرَأَتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ . وَقَالَ حَمَّادٌ : لَيْسَ بِإِيلَاءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18971 )
11644 11576 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ : فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11644 )
11645 11577 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ " ، وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11645 )
11675 11607 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ ، ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، وَهَجَرَهَا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11675 )
11674 11606 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11674 )
11676 11608 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يُحِدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11676 )
15337 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الْإِيلَاءِ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15337 )
3057 1880 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، مَوْلَى مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّمَا الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ أَبَدًا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3057 )
11674 11606 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11674 )
بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلَاءً ؟ 11703 11635 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً ، قَالَ : فَقَالَ قَتَادَةُ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : " إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ " ، قَالَ : قُلْتُ : أَدِّهِ ، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : " إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : " تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11703 )
15337 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الْإِيلَاءِ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15337 )
بَابُ الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ 1083 2510 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَّ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَتْ: بَدَأَ بِي ) ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .
المصدر: صحيح مسلم (2510 )
11387 11356 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ( ح ) ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ ، قَالَا : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ( ح ) ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَحْمَرُ النَّاقِدُ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ ، قَالُوا : ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، ثُمَّ وَقَّتَ اللهُ الْإِيلَاءَ ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ " " وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ " .
المصدر: المعجم الكبير (11387 )
127 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ : لَيْسَ بِإِيلَاءٍ 18905 18908 18790 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، مَا لَمْ يَبْلُغِ الْحَدَّ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18905 )
18906 18909 18791 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18906 )
18907 18910 18792 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18907 )
18908 18911 18793 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَا يَكُونُ مُولِيًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18908 )
128 - مَنْ قَالَ : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعِ فَهُوَ مُولٍ 18909 18912 18794 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ وَبَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشْرًا ، فَأَوْقَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18909 )
18910 18913 18795 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18910 )
18911 18914 18796 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ الْيَوْمَ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18911 )
18912 18915 18797 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ ، فَهُوَ مُولٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18912 )
18913 18916 18798 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا قَالَ : هُوَ مُولٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18913 )
18947 18950 18832 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ : [أَنْ لَا] يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا ، قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ دَخَلَ الْإِيلَاءُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18947 )
18971 18974 18856 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أَبْنِي بِامْرَأَتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ . وَقَالَ حَمَّادٌ : لَيْسَ بِإِيلَاءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18971 )
11644 11576 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ : فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11644 )
11645 11577 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ " ، وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11645 )
11686 11618 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11686 )
11692 11624 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَيْسَ بِإِيلَاءٍ " ، ذَكَرَهُ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11692 )
11693 11625 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " هُوَ بَابُ إِيلَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11693 )
11694 11626 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ ، قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11694 )
15336 - ( ح وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُوَيْهِ الصَّفَّارُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا الْحَارِثُ ( بْنُ عُبَيْدٍ ) أَبُو قُدَامَةَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَوَقَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ( فَإِنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ . وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ : فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ ) أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ . قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ آلَى مِنْهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15336 )
38 - بَابُ الْإِيلَاءِ 2087 1746 - قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ ، ثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : « كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . فَوَقَّتَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ » . وَقَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ آلَى مِنْهَا ، وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يُؤْتَى بِهَا - فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .
المصدر: المطالب العالية (2087 )
3061 1884 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ الْإِيَادِيُّ ، قَالَ : نَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَوَقَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3061 )
3062 1885 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3062 )
3099 1922 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ ، وَاللهِ لَا أَقْرَبُهَا اللَّيْلَةَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : إِنْ تَرَكَهَا لِيَمِينِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3099 )
3080 1903 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ يَكُونُ فِي تِلْكَ الْيَمِينِ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3080 )
131 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ ، كَمْ إِيلَاؤُهُ مِنْهَا ؟ 18930 18933 18815 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ مِنَ الْأَمَةِ : إِذَا مَضَى شَهْرَانِ وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18930 )
18931 18934 18816 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ ، قَالَ : إِيلَاؤُهُ شَهْرَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18931 )
18932 18935 18817 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِيلَاءُ الْأَمَةِ نِصْفُ إِيلَاءِ الْحُرَّةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18932 )
18934 18937 18819 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الْحُرِّ إِذَا آلَى مِنَ الْأَمَةِ أَوْ طَلَّقَهَا ، فَعِدَّتُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18934 )
18935 18938 18820 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ فَقَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : عِدَّتُهَا شَهْرَانِ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18935 )
3107 1930 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِيلَاؤُهُ مِنَ الْأَمَةِ شَهْرَيْنِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3107 )
11756 11688 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ ، ثُمَّ آلَى وَلَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ ، فَلْتَسْتَقْبِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخَرِ ، وَلَكِنْ إِنْ فَاءَ ، ثُمَّ آلَى أُخْرَى اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخَرِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11756 )
11757 11689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَالَ : " يَسْتَأْنِفُ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11757 )
- وَقَدْ أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ . 6416 6829 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْفَلَّاسُ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ إِيلَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقْسِمُ بِاللهِ لَا أَقْرَبُكُنَّ شَهْرًا .
المصدر: شرح معاني الآثار (6416 )
18971 18974 18856 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أَبْنِي بِامْرَأَتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ . وَقَالَ حَمَّادٌ : لَيْسَ بِإِيلَاءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18971 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24340
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة