title: 'أحاديث عن من أركان الإيلاء الصيغة | شرحها وتخريجها وأحكامها' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24347' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24347' content_type: 'topic' subject_id: 24347

أحاديث عن من أركان الإيلاء الصيغة | شرحها وتخريجها وأحكامها

عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 49

نماذج من الأحاديث

1. إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ

18906 18909 18791 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18906 )

2. إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ

18907 18910 18792 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18907 )

3. إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ

11686 11618 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11686 )

4. فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَسَسْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ

11705 11637 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَسَسْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، لَيْسَ الطَّلَاقُ بِيَمِينٍ فَيَكُونُ إِيلَاءً " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11705 )

5. قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : أَنْ يَحْلِفَ : لَا يُكَلِّمُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا

227 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : لَأَغِيظَنَّكِ 19469 19471 19353 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : أَنْ يَحْلِفَ : لَا يُكَلِّمُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ، لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19469 )

6. وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا

بَابُ الْإِيلَاءِ 11670 11602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَالَ : " أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ لَا يُجَامِعُهَا ، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11670 )

7. إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ

11682 11614 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11682 )

8. فِي الْإِيلَاءِ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا

15337 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الْإِيلَاءِ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15337 )

9. فِي الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَبُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

3098 1921 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَبُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : « لَا يَقَعُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَلَفَ ، أَوْ قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، وَمَا كَانَ مِنْ غَضَبٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ فِيهِ الْإِيلَاءُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (3098 )

10. فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ

19470 19472 19354 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ قَالَ : إِنْ كَانَ يَعْنِي بِذَلِكَ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ جَارِيَةً يَتَسَرَّاهَا ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ يَعْنِي الْجِمَاعَ فَهُوَ إِيلَاءٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19470 )

11. سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ

19471 19473 19355 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19471 )

12. إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ

11682 11614 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11682 )

13. الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ

18950 18953 18835 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18950 )

14. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ

18953 18956 18838 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18953 )

15. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

18956 18959 18841 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18956 )

16. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

18957 18960 18842 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18957 )

17. وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا

بَابُ الْإِيلَاءِ 11670 11602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَالَ : " أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ لَا يُجَامِعُهَا ، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11670 )

18. وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا

بَابُ الْإِيلَاءِ 11670 11602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَالَ : " أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ لَا يُجَامِعُهَا ، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11670 )

19. الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

11671 11603 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ " ، قَالَ عَطَاءٌ : " فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ : لَا أَمَسُّكِ ، وَلَا يَحْلِفُ ، أَوْ يَقُولَ قَوْلًا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11671 )

20. الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ

11674 11606 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11674 )

21. الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا

11676 11608 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يُحِدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11676 )

22. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ

11680 11612 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11680 )

23. إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ

11681 11613 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11681 )

24. إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ

11682 11614 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11682 )

25. إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ

11684 11616 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11684 )

26. إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ

11685 11617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ ، وَكُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا لَا يَقْرَبُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11685 )

27. سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ

11688 11620 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11688 )

28. سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا

11695 11627 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " ذَلِكَ إِيلَاءٌ سَمَّى أَجَلًا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11695 )

29. فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً

بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلَاءً ؟ 11703 11635 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً ، قَالَ : فَقَالَ قَتَادَةُ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : " إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ " ، قَالَ : قُلْتُ : أَدِّهِ ، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : " إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَي…

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11703 )

30. الْمُؤْلِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا

15331 - ( فَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : الْمُؤْلِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15331 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24347

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة