---
title: 'أحاديث عن أن يدل لفظ الإيلاء على ترك الجماع في الفرج (الوطء ) | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24354'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24354'
content_type: 'topic'
subject_id: 24354
---
# أحاديث عن أن يدل لفظ الإيلاء على ترك الجماع في الفرج (الوطء ) | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 24

## نماذج من الأحاديث

### 1. الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ

> 18950 18953 18835 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18950 )

### 2. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ

> 18953 18956 18838 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18953 )

### 3. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

> 18956 18959 18841 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18956 )

### 4. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

> 18957 18960 18842 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18957 )

### 5. وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا

> بَابُ الْإِيلَاءِ 11670 11602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَالَ : " أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ لَا يُجَامِعُهَا ، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11670 )

### 6. وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا

> بَابُ الْإِيلَاءِ 11670 11602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَالَ : " أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ لَا يُجَامِعُهَا ، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11670 )

### 7. الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

> 11671 11603 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ " ، قَالَ عَطَاءٌ : " فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ : لَا أَمَسُّكِ ، وَلَا يَحْلِفُ ، أَوْ يَقُولَ قَوْلًا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11671 )

### 8. الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ

> 11674 11606 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11674 )

### 9. الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا

> 11676 11608 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يُحِدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11676 )

### 10. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ

> 11680 11612 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11680 )

### 11. إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ

> 11681 11613 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11681 )

### 12. إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ

> 11682 11614 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11682 )

### 13. إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ

> 11684 11616 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11684 )

### 14. إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ

> 11685 11617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ ، وَكُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا لَا يَقْرَبُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11685 )

### 15. سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ

> 11688 11620 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11688 )

### 16. سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا

> 11695 11627 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " ذَلِكَ إِيلَاءٌ سَمَّى أَجَلًا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11695 )

### 17. فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً

> بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلَاءً ؟ 11703 11635 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً ، قَالَ : فَقَالَ قَتَادَةُ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : " إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ " ، قَالَ : قُلْتُ : أَدِّهِ ، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : " إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَي…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11703 )

### 18. الْمُؤْلِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا

> 15331 - ( فَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : الْمُؤْلِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (15331 )

### 19. فِي الْإِيلَاءِ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا

> 15337 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الْإِيلَاءِ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (15337 )

### 20. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

> 15338 - بَابُ كُلِّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ بِكُلِّ حَالٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِأَنْ يَحْنَثَ الْحَالِفُ فَهِيَ إِيلَاءٌ ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّزْجَاهِيُّ ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ ، نَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ . ( وَرُوِّينَاهُ ) أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (15338 )

### 21. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

> 3047 1870 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، وَأَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3047 )

### 22. إِنَّمَا الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ أَبَدًا

> 3057 1880 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، مَوْلَى مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّمَا الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ أَبَدًا » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3057 )

### 23. فِي الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَبُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

> 3098 1921 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَبُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : « لَا يَقَعُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَلَفَ ، أَوْ قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، وَمَا كَانَ مِنْ غَضَبٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ فِيهِ الْإِيلَاءُ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3098 )

### 24. فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أُكَلِّمُكِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهَا

> 3109 1932 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أُكَلِّمُكِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهَا ، قَالَ : « إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِيلَاءً ، وَإِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3109 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24354/full.md)
- [الموضوع الأصل: شروط صيغة الإيلاء](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24348.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24354

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
