عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 6
11697 11629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11697 )
18972 18975 18857 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَزِيدَهُمْ وَلَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ ، قَالَ : فَتَرَكَهَا سِنِينَ ، ثُمَّ طَلَبُوا إِلَيْهِ ، فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً . قَالَ وَكِيعٌ : وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَكَذَلِكَ نَقُولُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18972 )
139 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِامْرَأَتِهِ فِي مَوْضِعٍ ، مَنْ قَالَ : لَيْسَ بِمُولٍ 18969 18972 18854 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا . قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا إِيلَاءَ إِلَّا بَعْدَ دُخُولٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18969 )
18972 18975 18857 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَزِيدَهُمْ وَلَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ ، قَالَ : فَتَرَكَهَا سِنِينَ ، ثُمَّ طَلَبُوا إِلَيْهِ ، فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً . قَالَ وَكِيعٌ : وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَكَذَلِكَ نَقُولُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18972 )
11738 11670 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً ، فَقَالَ : " لَا نَرَى هَذَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - مِثْلَ الْمُولِي ، إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ بِالتَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ بِأَهْلِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11738 )
11768 11700 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11768 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24357
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة