---
title: 'أحاديث عن من شروط المحلوف عليه في الإيلاء ترك وطء شرعي | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24389'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24389'
content_type: 'topic'
subject_id: 24389
---
# أحاديث عن من شروط المحلوف عليه في الإيلاء ترك وطء شرعي | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 28

## نماذج من الأحاديث

### 1. هُوَ إِيلَاءٌ

> 18642 18645 18527 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18642 )

### 2. إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ الْيَوْمَ

> 18911 18914 18796 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ الْيَوْمَ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18911 )

### 3. إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ

> 18912 18915 18797 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ ، فَهُوَ مُولٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18912 )

### 4. قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ : إِنَّ ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ

> 18944 18947 18829 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ : إِنَّ ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ ، فَقَالَتْ : مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ ، قَالَ : فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا فَطَمُوهُ مُرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ فَقَالَ الْقَوْمُ : حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ ، قَالَ : فَقَالَ جُبَيْرٌ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، قَالَ : فَقَالَ الْقَوْمُ : هَذَا إِيلَاءٌ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا فَلَا تَحِل…

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18944 )

### 5. فِي رَجُلٍ حَلَفَ : [أَنْ لَا] يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا

> 18947 18950 18832 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ : [أَنْ لَا] يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا ، قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ دَخَلَ الْإِيلَاءُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18947 )

### 6. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ

> 18953 18956 18838 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18953 )

### 7. سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

> 18954 18957 18839 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ بِاللهِ لَا يَمَسُّهَا وَلَا يُصَالِحُهَا ، فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهِيَ الْأَلِيَّةُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18954 )

### 8. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

> 18956 18959 18841 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18956 )

### 9. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

> 18957 18960 18842 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18957 )

### 10. لَيْسَ بِإِيلَاءٍ

> 18971 18974 18856 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أَبْنِي بِامْرَأَتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ . وَقَالَ حَمَّادٌ : لَيْسَ بِإِيلَاءٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18971 )

### 11. إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

> 11675 11607 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ ، ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، وَهَجَرَهَا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11675 )

### 12. كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ

> بَابُ مَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ 11679 11611 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ ، إِذَا قَالَ : وَاللهِ لَأَغِيظَنَّكِ ، وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ ، وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ ، وَأَشْبَاهُ هَذَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11679 )

### 13. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ

> 11680 11612 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11680 )

### 14. إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ

> 11681 11613 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11681 )

### 15. إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ

> 11684 11616 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11684 )

### 16. سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ

> 11693 11625 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " هُوَ بَابُ إِيلَاءٍ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11693 )

### 17. حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعْنَبًا

> 11700 11632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْهُجَيْمِيِّ ، قَالَ : حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعْنَبًا ، قَالَ : فَمَرَّ بِالْقَوْمِ فَقَالُوا : مَا أَحْسَنَ مَا غَذَا بِهِ قَعْنَبٌ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ آلَى مِنْهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " إِنْ كُنْتَ آلَيْتَ فِي غَضَبِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11700 )

### 18. أَقُولُ : إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

> 11752 11684 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَقُولُ : إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَلْيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، وَكَانَ آلَى مِنْهَا وَلَمْ يَفِئْ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11752 )

### 19. فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

> 15329 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ …

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (15329 )

### 20. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

> 15338 - بَابُ كُلِّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ بِكُلِّ حَالٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِأَنْ يَحْنَثَ الْحَالِفُ فَهِيَ إِيلَاءٌ ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّزْجَاهِيُّ ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ ، نَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ . ( وَرُوِّينَاهُ ) أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (15338 )

### 21. إِنْ كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَى تَضِرَّةٍ فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ

> 15340 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، نَا أَبِي ، نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَانَتْ أُمِّي تُرْضِعُ صَبِيًّا ، وَقَدْ تُوُفِّيَ صَبِيٌّ لَنَا فَحَلَفَ أَبِي أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَ الصَّبِيَّ فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قِيلَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَأَتَى عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنْ كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَى تَضِرَّةٍ فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَقَدْ …

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (15340 )

### 22. كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

> 3047 1870 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، وَأَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3047 )

### 23. سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَ امْرَأَتَهُ إِلَى قَوْمٍ فَظَاءَرَتْ لَهُمْ فَاسْتَحْلَفُوا زَوْجَهَا

> 3049 1872 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَ امْرَأَتَهُ إِلَى قَوْمٍ فَظَاءَرَتْ لَهُمْ فَاسْتَحْلَفُوا زَوْجَهَا ، فَقَالُوا : امْرَأَتُكَ طَالِقٌ إِنْ وَطِئْتَهَا حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّنَا ، أَفَلَيْسَ إِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْطِمَ الصَّبِيَّ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3049 )

### 24. أَنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ سَنَتَيْنِ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا

> 3055 1878 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو يَعْفُورٍ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ سَنَتَيْنِ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَقِيلَ لَهُ : مَا صَنَعْتَ فَأَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : « إِنْ كُنْتَ فِي غَضَبٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3055 )

### 25. أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : حَلَفْتُ أَنْ لَا آتِيَ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ

> 3056 1879 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : حَلَفْتُ أَنْ لَا آتِيَ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ ، فَقَالَ : « مَا أَرَى إِلَّا قَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ إِيلَاءٌ » قَالَ : إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ وَلَدِي قَالَ : « فَلَا إِذَنْ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3056 )

### 26. كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ يَكُونُ فِي تِلْكَ الْيَمِينِ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

> 3080 1903 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ يَكُونُ فِي تِلْكَ الْيَمِينِ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3080 )

### 27. إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ ، وَاللهِ لَا أَقْرَبُهَا اللَّيْلَةَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

> 3099 1922 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ ، وَاللهِ لَا أَقْرَبُهَا اللَّيْلَةَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : إِنْ تَرَكَهَا لِيَمِينِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3099 )

### 28. فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أُكَلِّمُكِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهَا

> 3109 1932 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أُكَلِّمُكِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهَا ، قَالَ : « إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِيلَاءً ، وَإِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3109 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24389/full.md)
- [الموضوع الأصل: شروط المحلوف عليه في الإيلاء](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24388.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24389

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
