---
title: 'أحاديث عن أحكام الإيلاء | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24443'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24443'
content_type: 'topic'
subject_id: 24443
---
# أحاديث عن أحكام الإيلاء | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 507

## نماذج من الأحاديث

### 1. إِنَّمَا بَعَثَنِي اللهُ مُبَلِّغًا ، وَلَمْ يَبْعَثْنِي مُتَعَنِّتًا

> ( 66 ) ( 65 ) بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ التَّحْرِيمِ 3643 3318 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَا يَقُولُ : لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ ، عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا حَتَّى حَجَّ عُمَرُ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ ، فَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ …

**المصدر**: جامع الترمذي (3643 )

### 2. فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ

> 18637 18640 18522 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18637 )

### 3. لَا يَدْخُلُ إِيلَاءُ فِي ظِهَارٍ

> 18639 18642 18524 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا يَدْخُلُ إِيلَاءُ فِي ظِهَارٍ وَلَا ظِهَارٌ فِي إِيلَاءٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18639 )

### 4. لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ

> 89 - مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ 18640 18643 18525 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَالَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18640 )

### 5. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ

> بَابُ الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ 11639 11571 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، قِيلَ لَهُ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ عُقُوبَةٌ ، ثُمَّ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ عَلَى نَاحِيَةٍ ، قَالَ : وَقَالَ لِي فِي الظِّهَارِ مَا قَالَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11639 )

### 6. لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ

> 11641 11573 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11641 )

### 7. لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ

> 11641 11573 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11641 )

### 8. سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : " لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً

> 11642 11574 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : " لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11642 )

### 9. لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

> 11645 11577 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ " ، وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11645 )

### 10. أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

> 3020 1843 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : « لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ ، وَلَا الظِّهَارُ فِي الْإِيلَاءِ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3020 )

### 11. كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ إِلَّا بِيَمِينٍ

> بَابُ مَا يَقَعُ لَهُ إِيلَاءُ الْيَمِينِ . 3096 1919 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ إِلَّا بِيَمِينٍ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3096 )

### 12. إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ - وَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا مُغَاضِبَةً - : وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَأْتِيَنِ

> 3097 1920 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ - وَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا مُغَاضِبَةً - : وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَأْتِيَنِ ، قَالَ : إِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْهِ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3097 )

### 13. إِنْ فَاءَ كَفَّرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

> 61 - فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يَقْرَبُهَا 12622 12625 12612 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ فَاءَ كَفَّرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (12622 )

### 14. مَا لَكَ ؟ فَذَكَرَ أَنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَفَعَلَ

> 12623 12626 12613 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ زِيَادًا أَبْصَرَ أَبَا مُوسَى كَئِيبًا ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ ؟ فَذَكَرَ أَنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَفَعَلَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (12623 )

### 15. يُكَفِّرُ يَمِينَهُ

> 12624 12627 12614 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ تَبَرَّ يَمِينَهُ ، قَالَ : يُكَفِّرُ يَمِينَهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (12624 )

### 16. إِذَا فَاءَ الْمُولِي كَفَّرَ

> 12625 12628 12615 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : إِذَا فَاءَ الْمُولِي كَفَّرَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (12625 )

### 17. إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ فَاءَ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

> 12626 12629 12616 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ فَاءَ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (12626 )

### 18. أَنَّهُ كَانَ [لَا] يَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي يَمِينِهِ

> 12627 12630 12617 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَمْعَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ [لَا] يَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي يَمِينِهِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (12627 )

### 19. فَيْؤُهُ كَفَّارَتُهُ

> 62 - مَنْ قَالَ : فَيْؤُهُ كَفَّارَةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 12628 12631 12618 - ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ [أَنَّهُ] كَانَ يَقُولُ : فَيْؤُهُ كَفَّارَتُهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (12628 )

### 20. فَيْؤُهُ كَفَّارَتُهُ

> 12629 12632 12619 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الَّذِي يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيَفِيءُ ، قَالَ : كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : فَيْؤُهُ كَفَّارَتُهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (12629 )

### 21. لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

> 12630 12633 12620 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ قَرُبَهَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ ، قَالَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (12630 )

### 22. فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا

> 139 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِامْرَأَتِهِ فِي مَوْضِعٍ ، مَنْ قَالَ : لَيْسَ بِمُولٍ 18969 18972 18854 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا . قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا إِيلَاءَ إِلَّا بَعْدَ دُخُولٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18969 )

### 23. فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً

> بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلَاءً ؟ 11703 11635 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً ، قَالَ : فَقَالَ قَتَادَةُ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : " إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ " ، قَالَ : قُلْتُ : أَدِّهِ ، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : " إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَي…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11703 )

### 24. فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً

> 11738 11670 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً ، فَقَالَ : " لَا نَرَى هَذَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - مِثْلَ الْمُولِي ، إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ بِالتَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ بِأَهْلِهِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11738 )

### 25. وَقَتَادَةُ يُكَفِّرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا

> 11767 11699 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : وَقَتَادَةُ يُكَفِّرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11767 )

### 26. إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ

> 11768 11700 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11768 )

### 27. فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أَنْ لَا يَقْرَبَهَا

> 11769 11701 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أَنْ لَا يَقْرَبَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ بِإِيلَاءٍ ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ ، وَإِنْ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَوَاللهِ لَا أَقْرَبُهَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11769 )

### 28. كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

> بَابُ إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ 11775 11707 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ الْكَفَّارَةَ .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11775 )

### 29. إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

> 11776 11708 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُ : فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11776 )

### 30. فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

> 15329 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ …

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (15329 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24443/full.md)
- [الموضوع الأصل: الإيلاء](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24340.md)
- [موضوع فرعي: حكم الحنث في الإيلاء](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24444.md)
- [موضوع فرعي: الإمهال مدة أربعة أشهر ( التربص ) في الإيلاء](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24448.md)
- [موضوع فرعي: التنازع في الإيلاء](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24516.md)
- [موضوع فرعي: المطالبة بالفيئة في الإيلاء](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24509.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24443

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
