عدد الأحاديث: 3
18944 18947 18829 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ : إِنَّ ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ ، فَقَالَتْ : مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ ، قَالَ : فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا فَطَمُوهُ مُرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ فَقَالَ الْقَوْمُ : حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ ، قَالَ : فَقَالَ جُبَيْرٌ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، قَالَ : فَقَالَ الْقَوْمُ : هَذَا إِيلَاءٌ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18944 )
11700 11632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْهُجَيْمِيِّ ، قَالَ : حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعْنَبًا ، قَالَ : فَمَرَّ بِالْقَوْمِ فَقَالُوا : مَا أَحْسَنَ مَا غَذَا بِهِ قَعْنَبٌ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ آلَى مِنْهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " إِنْ كُنْتَ آلَيْتَ فِي غَضَبِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11700 )
15340 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، نَا أَبِي ، نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَانَتْ أُمِّي تُرْضِعُ صَبِيًّا ، وَقَدْ تُوُفِّيَ صَبِيٌّ لَنَا فَحَلَفَ أَبِي أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَ الصَّبِيَّ فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قِيلَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَأَتَى عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنْ كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَى تَضِرَّةٍ فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ . كَذَا قَالَ شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ . ( وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ ) فِي الْقَدِيمِ : وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ بِهَا عِلَّةٌ يَضُرُّهَا الْجِمَاعُ بِهَا ، أَوْ بَدَأَ الْيَمِينَ وَلَيْسَ هَيْئَتَهَا الضِّرَارُ؛ فَلَيْسَتْ بِإِيلَاءٍ ، وَلِهَذَا الْقَوْلِ وَجْهٌ حَسَنٌ وَاللهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ مُؤْلِي وَكُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ نَصَّ فِي الْجَدِيدِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الْإِيلَاءَ مُطْلَقًا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غَضَبًا وَلَا رِضًا ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15340 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24447
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة