---
title: 'أحاديث عن صفة الطلاق في الإيلاء | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24467'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24467'
content_type: 'topic'
subject_id: 24467
---
# أحاديث عن صفة الطلاق في الإيلاء | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 107

## نماذج من الأحاديث

### 1. إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

> 18902 18905 18787 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18902 )

### 2. إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ

> 18959 18962 18844 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ : هِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّ [طَلَاقَهُ] ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ . ؟

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18959 )

### 3. لَا يَهْدِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ

> 11760 11692 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا يَهْدِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11760 )

### 4. يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا

> 2652 1474 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2652 )

### 5. يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

> 2653 1475 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يَقُولُ : « يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2653 )

### 6. كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

> 1105 2047 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . 2048 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ ك…

**المصدر**: موطأ مالك (1105 )

### 7. هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ

> 18937 18940 18822 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ ، أَيُّهُمَا سَبَقَ أَخَذْتُ بِهِ ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أَخَذْتُ بِهِمَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18937 )

### 8. إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

> 11721 11653 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11721 )

### 9. إِنْ آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ

> 11756 11688 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ ، ثُمَّ آلَى وَلَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ ، فَلْتَسْتَقْبِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخَرِ ، وَلَكِنْ إِنْ فَاءَ ، ثُمَّ آلَى أُخْرَى اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخَرِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11756 )

### 10. فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا

> 11757 11689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَالَ : " يَسْتَأْنِفُ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11757 )

### 11. إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ

> بَابٌ : آلَى ثُمَّ طَلَّقَ 11758 11690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا " قَالَ : " ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا " ، وَأَقُولُ أَنَا : " إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةٌ ، ثُمَّ ارْتَجَعَ ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ ل…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11758 )

### 12. هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ

> 11764 11696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ ، ثُمَّ آلَى ، وَآلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلَاقُ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً " ، قَالَ حَمَّادٌ : وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ : هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا ، وَلَي…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11764 )

### 13. إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ

> 11765 11697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : " إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ " ، قَالَ : وَأَقُولُ : إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِتَطْلِيقَتِهَا الْأُولَى ، وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الْإِيلَاءِ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِتَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الْإِيلَاءُ ، وَ…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11765 )

### 14. إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

> 15324 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . ( قَالَ مَالِكٌ رَ…

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (15324 )

### 15. يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ

> 3102 1925 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَكِنَّهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَخَذَ بِهِ ، وَإِنْ وَقَفَا جَمِيعًا أَخَذَ بِهِمَا » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3102 )

### 16. إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ

> 3104 1927 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3104 )

### 17. كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

> 1105 2047 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . 2048 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ ك…

**المصدر**: موطأ مالك (1105 )

### 18. أَنَّ ابْنَ عَمٍّ لَهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَدِمَ

> 9223 9196 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ عَمٍّ لَهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَدِمَ ، وَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَوَقَعَ بِأَهْلِهِ ، فَلَقِيَ رَجُلًا فَذَكَّرَهُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، " فَسَأَلَهُ فَأَحْلَفَهُ بِاللهِ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَحْلَفَهَا بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا " .

**المصدر**: المعجم الكبير (9223 )

### 19. تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

> 9665 9638 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالُوا : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " . قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .

**المصدر**: المعجم الكبير (9665 )

### 20. قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا

> 9666 9639 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا ، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا فَأَصْد…

**المصدر**: المعجم الكبير (9666 )

### 21. إِنْ فَاءَ كَفَّرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

> 61 - فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يَقْرَبُهَا 12622 12625 12612 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ فَاءَ كَفَّرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (12622 )

### 22. لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ

> 89 - مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ 18640 18643 18525 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَالَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18640 )

### 23. إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَرَبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ

> 18641 18644 18526 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَرَبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ وَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18641 )

### 24. فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

> 18643 18646 18528 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18643 )

### 25. إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرُبَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَهُوَ ظِهَارٌ

> 18644 18647 18529 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرُبَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18644 )

### 26. سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

> 18645 18648 18530 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَقَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ [بَائِنَةٌ] ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18645 )

### 27. الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ

> 90 - مَا قَالُوا فِي الْمُبَارَأَةِ تَكُونُ طَلَاقًا 18646 18649 18531 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ وَالْإِيلَاءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18646 )

### 28. لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً إِلَّا فِي فِدْيَةٍ أَوْ إِيلَاءٍ

> 18746 18749 18631 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً إِلَّا فِي فِدْيَةٍ أَوْ إِيلَاءٍ ، إِلَّا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ هَاشِمٍ قَالَ : عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18746 )

### 29. الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

> 18748 18751 18633 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَالْإِيلَاءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18748 )

### 30. سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ

> 18852 18855 18737 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : [لَهَا] نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18852 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24467/full.md)
- [الموضوع الأصل: وقوع الطلاق من انتهاء مدة الإيلاء](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24466.md)
- [موضوع فرعي: وقوع الطلاق رجعيا في الإيلاء](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24469.md)
- [موضوع فرعي: وقوع الطلاق بائنا في الإيلاء](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24468.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24467

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
