كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
وقوع الطلاق بائنا في الإيلاء
٩١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ ابْنَ عَمٍّ لَهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَدِمَ
تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا
إِنْ فَاءَ كَفَّرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَرَبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرُبَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَهُوَ ظِهَارٌ
سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً إِلَّا فِي فِدْيَةٍ أَوْ إِيلَاءٍ
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ
إِذَا آلَى فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ
إِذَا آلَى فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ