title: 'أحاديث عن القول مما تحصل به الفيئة في الإيلاء | شرحها وتخريجها وأحكامها' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24487' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24487' content_type: 'topic' subject_id: 24487

أحاديث عن القول مما تحصل به الفيئة في الإيلاء | شرحها وتخريجها وأحكامها

عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 29

نماذج من الأحاديث

1. آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَنُفِسَتِ امْرَأَتُهُ

129 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُرِيدُ فَيَفِيءُ إِلَيْهَا ، فَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ ، فَيَفِيءُ بِلِسَانِهِ ، مَنْ قَالَ : هُوَ رَجْعَةٌ . 18914 18917 18799 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَنُفِسَتِ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا فَقَالُوا : إِذَا فَاءَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ فَاءَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18914 )

2. إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِيَ رَجْعَةٌ

18916 18919 18801 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِيَ رَجْعَةٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18916 )

3. إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ إِلَيْهَا

18918 18921 18803 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ قَالَا : إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ إِلَيْهَا ، فَذَلِكَ لَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18918 )

4. إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ

18919 18922 18804 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18919 )

5. أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ

11744 11676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَمَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَوَضَعَتْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَخَشِيَ أَنْ لَا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَفْتَوْهُ : أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11744 )

6. إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ ، تَعَذُّرُ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ سِجْنٍ ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ

11745 11677 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ ، تَعَذُّرُ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ سِجْنٍ ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11745 )

7. الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ

11748 11680 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ ، لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ جَهَالَةٍ " ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : " إِذَا أَشْهَدَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا فَحَسْبُهُ قَدْ فَاءَ ، وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11748 )

8. لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

بَابٌ يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ 11751 11683 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَلَمْ يَفِئْ ، قَالَ : لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَأَقُولُ أَنَا : قَوْلُ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11751 )

9. فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

3075 1898 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، « فَيَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (3075 )

10. أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُحَارِبٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ أَرَادَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا

3078 1901 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُحَارِبٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ أَرَادَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا ، فَنَفِسَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ فَقَالَا : « أَشْهِدْ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُكَ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (3078 )

11. نَزَلَ بِأَبِي الشَّعْثَاءِ ضَيْفٌ ، وَآلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَنَفِسَتْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ نِفَاسِهَا

3079 1902 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نَزَلَ بِأَبِي الشَّعْثَاءِ ضَيْفٌ ، وَآلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَنَفِسَتْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ نِفَاسِهَا ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : « أَلَيْسَ قَدْ فِئْتَ بِقَلْبِكَ وَرَضِيتَ ؟ » قَالَ : بَلَى ، قَالَ : « قَدْ فِئْتُ قَالَ : فَهِيَ امْرَأَتُكَ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (3079 )

12. قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا

18917 18920 18802 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا ، أَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18917 )

13. فِيمَنْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا مِنْ حَيْضٍ ، أَوْ نِفَاسٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ : « أَشْهِدْ عَلَى الْفَيْءِ

3074 1897 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا مِنْ حَيْضٍ ، أَوْ نِفَاسٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ : « أَشْهِدْ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (3074 )

14. الْفَيْءُ الْإِشْهَادُ

3081 1904 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، وَعَوْفٌ ، وَأَبُو حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « الْفَيْءُ الْإِشْهَادُ ، وَإِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (3081 )

15. كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

1105 2047 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . 2048 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ ك…

المصدر: موطأ مالك (1105 )

16. إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ

18915 18918 18800 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ أَوْ شُغْلٌ أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18915 )

17. فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

3075 1898 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، « فَيَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (3075 )

18. قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا

18917 18920 18802 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا ، أَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18917 )

19. فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ

18927 18930 18812 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ ، فَإِنَّ فَيْئَهُ أَنْ يَفِيءَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18927 )

20. فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ

18927 18930 18812 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ ، فَإِنَّ فَيْئَهُ أَنْ يَفِيءَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18927 )

21. الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

15333 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، نَا أَسْبَاطٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَكَذَلِكَ قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرِضٍ أَوْ سَجْنٍ أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15333 )

22. فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ

18927 18930 18812 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ ، فَإِنَّ فَيْئَهُ أَنْ يَفِيءَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18927 )

23. فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ

18927 18930 18812 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ ، فَإِنَّ فَيْئَهُ أَنْ يَفِيءَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18927 )

24. الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

15333 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، نَا أَسْبَاطٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَكَذَلِكَ قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرِضٍ أَوْ سَجْنٍ أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15333 )

25. قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا

18917 18920 18802 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا ، أَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18917 )

26. أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ ؟ " قَالَ : بَلَى ، قَالَ : " فَهِيَ امْرَأَتُكَ

11743 11675 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَرَادَ بِفَيْئَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ ، وَالْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، فَقَالَا : أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ ؟ " قَالَ : بَلَى ، قَالَ : " فَهِيَ امْرَأَتُكَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11743 )

27. إِذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ

18970 18973 18855 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18970 )

28. فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا

بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي وَلَمْ يَدْخُلْ 11737 11669 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ مَكَثَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11737 )

29. سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا

بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ أَوْ يَدْخُلَ 11766 11698 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " قَالَ : فَقُلْتُ : وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا ؟ قَالَ : " وَلَوْ ، وَلَوْ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمَسَّهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11766 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24487

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة