إِذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا