---
title: 'أحاديث عن ما يبطل به الإيلاء ( ما ينحل به ) | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24519'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24519'
content_type: 'topic'
subject_id: 24519
---
# أحاديث عن ما يبطل به الإيلاء ( ما ينحل به ) | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 62

## نماذج من الأحاديث

### 1. فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

> 3075 1898 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، « فَيَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3075 )

### 2. إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ

> 132 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا 18936 18939 18821 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ ، أَوْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى ، هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18936 )

### 3. هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ

> 18937 18940 18822 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ ، أَيُّهُمَا سَبَقَ أَخَذْتُ بِهِ ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أَخَذْتُ بِهِمَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18937 )

### 4. يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ

> 18940 18943 18825 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18940 )

### 5. يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ

> 18941 18944 18826 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18941 )

### 6. هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ

> 18942 18945 18827 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18942 )

### 7. إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ

> 18959 18962 18844 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ : هِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّ [طَلَاقَهُ] ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ . ؟

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18959 )

### 8. يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ

> 11759 11691 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11759 )

### 9. إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ

> 11762 11694 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَإِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى فَالْإِيلَاءُ ثَابِتٌ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11762 )

### 10. هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ

> 11764 11696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ ، ثُمَّ آلَى ، وَآلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلَاقُ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً " ، قَالَ حَمَّادٌ : وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ : هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا ، وَلَي…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11764 )

### 11. هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ

> 11764 11696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ ، ثُمَّ آلَى ، وَآلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلَاقُ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً " ، قَالَ حَمَّادٌ : وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ : هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا ، وَلَي…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11764 )

### 12. إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ

> 11765 11697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : " إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ " ، قَالَ : وَأَقُولُ : إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِتَطْلِيقَتِهَا الْأُولَى ، وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الْإِيلَاءِ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِتَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الْإِيلَاءُ ، وَ…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11765 )

### 13. فِيمَنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ : « يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ

> 3100 1923 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِيمَنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ : « يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3100 )

### 14. الطَّلَاقُ يَهْدِمُ الْإِيلَاءَ » وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « يَسْتَبِقَانِ كَأَنَّهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ

> 3101 1924 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « الطَّلَاقُ يَهْدِمُ الْإِيلَاءَ » وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « يَسْتَبِقَانِ كَأَنَّهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3101 )

### 15. يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ

> 3102 1925 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَكِنَّهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَخَذَ بِهِ ، وَإِنْ وَقَفَا جَمِيعًا أَخَذَ بِهِمَا » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3102 )

### 16. إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ

> 3104 1927 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3104 )

### 17. يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ

> 3105 1928 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ « يَسْتَبِقَانِ » وَابْنُ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : « يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ » قَالَ هُشَيْمٌ : الْقَوْلُ عَلَى مَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3105 )

### 18. إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ

> 3106 1929 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ كَانَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3106 )

### 19. تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا

> 255 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ؟ 19570 19572 19454 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19570 )

### 20. فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ

> 11753 11685 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : " يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11753 )

### 21. فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ

> 11754 11686 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَا : " تَرِثُهُ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11754 )

### 22. إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ

> الْإِيلَاءُ 1103 2045 - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، حَتَّى يُوقَفَ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

**المصدر**: موطأ مالك (1103 )

### 23. أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ ، حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ

> 1104 2046 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ ، حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، حَتَّى يُوقَفَ .

**المصدر**: موطأ مالك (1104 )

### 24. أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا

> 124 - فِي الْمُولِي : يُوقَفُ 18876 18879 18761 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، [عَنِ الشَّعْبِيِّ] ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بْنِ حَرْبٍ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18876 )

### 25. يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ

> 18878 18881 18763 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ [قَالَ] : يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ ، حَتَّى يُبَيِّنَ طَلَاقًا أَوْ رَجْعَةً .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18878 )

### 26. أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ

> 18879 18882 18764 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَقَالَ مَرْوَانُ : وَلَوْ وُلِّيتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18879 )

### 27. لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللهُ

> 18886 18889 18771 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللهُ : إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18886 )

### 28. يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ

> 18890 18893 18775 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18890 )

### 29. إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

> 18891 18894 18776 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18891 )

### 30. وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ

> 18893 18896 18778 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ ، فَيُقَالُ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ : هَلْ طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَدْعُو الْإِمَامُ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18893 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24519/full.md)
- [الموضوع الأصل: الإيلاء](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24340.md)
- [موضوع فرعي: مما يبطل به الإيلاء جب الذكر أو شلله كله](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24537.md)
- [موضوع فرعي: مما يبطل به الإيلاء الإبانة قبل مضي المدة](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24529.md)
- [موضوع فرعي: مما يبطل به الإيلاء الموت](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24536.md)
- [موضوع فرعي: مما يبطل به الإيلاء الفيئة](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24520.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24519

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
