عدد الأحاديث: 62
3075 1898 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، « فَيَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3075 )
132 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا 18936 18939 18821 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ ، أَوْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى ، هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18936 )
18937 18940 18822 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ ، أَيُّهُمَا سَبَقَ أَخَذْتُ بِهِ ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أَخَذْتُ بِهِمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18937 )
18940 18943 18825 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18940 )
18941 18944 18826 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18941 )
18942 18945 18827 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18942 )
18959 18962 18844 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ : هِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّ [طَلَاقَهُ] ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ . ؟
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18959 )
11759 11691 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11759 )
11762 11694 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَإِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى فَالْإِيلَاءُ ثَابِتٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11762 )
11764 11696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ ، ثُمَّ آلَى ، وَآلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلَاقُ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً " ، قَالَ حَمَّادٌ : وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ : هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَيَكُونُ الْإِيلَاءُ كَمَا هُوَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11764 )
11764 11696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ ، ثُمَّ آلَى ، وَآلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلَاقُ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً " ، قَالَ حَمَّادٌ : وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ : هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَيَكُونُ الْإِيلَاءُ كَمَا هُوَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11764 )
11765 11697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : " إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ " ، قَالَ : وَأَقُولُ : إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِتَطْلِيقَتِهَا الْأُولَى ، وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الْإِيلَاءِ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِتَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الْإِيلَاءُ ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11765 )
3100 1923 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِيمَنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ : « يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3100 )
3101 1924 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « الطَّلَاقُ يَهْدِمُ الْإِيلَاءَ » وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « يَسْتَبِقَانِ كَأَنَّهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3101 )
3102 1925 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَكِنَّهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَخَذَ بِهِ ، وَإِنْ وَقَفَا جَمِيعًا أَخَذَ بِهِمَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3102 )
3104 1927 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3104 )
3105 1928 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ « يَسْتَبِقَانِ » وَابْنُ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : « يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ » قَالَ هُشَيْمٌ : الْقَوْلُ عَلَى مَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3105 )
3106 1929 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ كَانَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3106 )
255 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ؟ 19570 19572 19454 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19570 )
11753 11685 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : " يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11753 )
11754 11686 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَا : " تَرِثُهُ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11754 )
الْإِيلَاءُ 1103 2045 - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، حَتَّى يُوقَفَ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
المصدر: موطأ مالك (1103 )
1104 2046 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ ، حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، حَتَّى يُوقَفَ .
المصدر: موطأ مالك (1104 )
124 - فِي الْمُولِي : يُوقَفُ 18876 18879 18761 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، [عَنِ الشَّعْبِيِّ] ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بْنِ حَرْبٍ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18876 )
18878 18881 18763 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ [قَالَ] : يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ ، حَتَّى يُبَيِّنَ طَلَاقًا أَوْ رَجْعَةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18878 )
18879 18882 18764 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَقَالَ مَرْوَانُ : وَلَوْ وُلِّيتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18879 )
18886 18889 18771 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللهُ : إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18886 )
18890 18893 18775 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18890 )
18891 18894 18776 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18891 )
18893 18896 18778 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ ، فَيُقَالُ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ : هَلْ طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَدْعُو الْإِمَامُ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18893 )
11723 11655 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11723 )
11724 11656 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ " ، قَالَ مَرْوَانُ : وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11724 )
11725 11657 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11725 )
11726 11658 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، وَعَائِشَةَ ، قَالَا : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11726 )
11727 11659 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا : " أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ ؟ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11727 )
11728 11660 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً فَيَأْتِي عَائِشَةَ فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ الْآيَةَ ، وَتَأْمُرُهُ بَاتِّقَاءِ اللهِ ، وَأَنْ يَفِيءَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11728 )
11729 11661 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11729 )
11731 11663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11731 )
11732 11664 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11732 )
بَابُ إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ 11775 11707 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ الْكَفَّارَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11775 )
11776 11708 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُ : فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11776 )
15316 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا : نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : نَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15316 )
15317 - ( وَأَخْبَرَنَا ) الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ ، أَنَا الشُّرَيْحِيُّ ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ . ( وَيُذْكَرُ ) عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَقَفَ عِنْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ فَقِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ تَعْزِمَ الطَّلَاقَ ، قَالَ : وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15317 )
15320 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْإِيلَاءِ : لَا شَيْءَ ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15320 )
15321 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا : يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15321 )
15322 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا السُّلَمِيُّ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ يُوسُفَ ، نَا حَجَّاجٌ ، نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15322 )
4039 4037 - حَدَّثَنَا النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4039 )
4040 4038 - وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . قَالَا:
المصدر: سنن الدارقطني (4040 )
4041 4039 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي ؟ قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4041 )
3060 1883 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا دَاوُدُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : « إِنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ ، وَلَا تُوجِبُ الْمَعْصِيَةُ عَلَيْهِ طَلَاقًا ، وَلَكِنَّهُ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3060 )
بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ . 3083 1906 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3083 )
3085 1908 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَنَا عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ الْكِنْدِيُّ ، « أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3085 )
3086 1909 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ بِالرَّحْبَةِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3086 )
3088 1911 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُولِي عَنِ امْرَأَتِهِ « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3088 )
3089 1912 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3089 )
3094 1917 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، كَانَ يَقُولُ : « هِيَ مَعْصِيَةٌ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3094 )
3116 1939 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : « يُوقَفُ الَّذِي يُؤْلِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3116 )
11736 11668 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْمُجَالِدِ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَ غَائِبًا ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا غَضْبَانُ عَلَى امْرَأَتِي ، وَقَدِمْتُ وَأَنَا رَاضٍ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا ، وَكُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا ، فَذَهَبَ الْأَشْهُرُ ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : هَذَا الْإِيلَاءُ ، اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : وَقَعْتَ عَلَيْهَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : " قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، اذْهَبْ فَأَخْبِرْهَا بِذَلِكَ ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِنْ شَاءَتْ " ، فَأَتَاهَا ، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ، فَقَالَتْ : فَإِنِّي أَرْجِعُ إِلَى زَوْجِي .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11736 )
11744 11676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَمَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَوَضَعَتْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَخَشِيَ أَنْ لَا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَفْتَوْهُ : أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11744 )
بَابٌ يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ 11751 11683 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَلَمْ يَفِئْ ، قَالَ : لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَأَقُولُ أَنَا : قَوْلُ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11751 )
15333 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، نَا أَسْبَاطٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَكَذَلِكَ قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرِضٍ أَوْ سَجْنٍ أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15333 )
بَابٌ يُؤْلِي وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا 11774 11706 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ ، فَقَالَ : قَدْ أَصَبْتُهَا ، قَالَ : " إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ لَمْ يُصَدَّقْ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11774 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24519
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة