إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ
مما يبطل به الإيلاء الإبانة قبل مضي المدة
١٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ
يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ
يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ
هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ
يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ
إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ
هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ
هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ
إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ
فِيمَنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ : « يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ
الطَّلَاقُ يَهْدِمُ الْإِيلَاءَ » وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « يَسْتَبِقَانِ كَأَنَّهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ
يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ
إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ
يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ