عدد الأحاديث: 132
الْإِيلَاءُ 1103 2045 - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، حَتَّى يُوقَفَ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
المصدر: موطأ مالك (1103 )
1104 2046 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ ، حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، حَتَّى يُوقَفَ .
المصدر: موطأ مالك (1104 )
1105 2047 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . 2048 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ . 2049 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ ، مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ سِجْنٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ أَيْضًا ، فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ نَكَحَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ . 2050 - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَيُطَلِّقُ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ وَلَا يَمَسُّهَا ، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : إِنَّهُ لَا يُوقَفُ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، كَانَ أَحَقَّ بِهَا ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . 2051 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ، قَالَ : هُمَا تَطْلِيقَتَانِ ، إِنْ هُوَ وُقِفَ فَلَمْ يَفِئْ ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِطَلَاقٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا مَضَتْ ، وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ . 2052 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِيلَاءً ، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلَاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ إِيلَاءً؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ . 2053 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً . قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً .
المصدر: موطأ مالك (1105 )
9223 9196 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ عَمٍّ لَهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَدِمَ ، وَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَوَقَعَ بِأَهْلِهِ ، فَلَقِيَ رَجُلًا فَذَكَّرَهُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، " فَسَأَلَهُ فَأَحْلَفَهُ بِاللهِ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَحْلَفَهَا بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا " .
المصدر: المعجم الكبير (9223 )
9663 9636 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، قَالَ : آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ " .
المصدر: المعجم الكبير (9663 )
9664 9637 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : آلَى النُّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ ، وَقَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ " .
المصدر: المعجم الكبير (9664 )
9665 9638 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالُوا : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " . قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: المعجم الكبير (9665 )
9666 9639 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا ، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا فَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ فِضَّةٍ .
المصدر: المعجم الكبير (9666 )
18642 18645 18527 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18642 )
18644 18647 18529 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرُبَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18644 )
18645 18648 18530 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَقَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ [بَائِنَةٌ] ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18645 )
123 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ : هُوَ طَلَاقٌ 18859 18862 18744 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18859 )
18860 18863 18745 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18860 )
18861 18864 18746 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا آلَى فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18861 )
18862 18865 18747 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا : إِذَا آلَى فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18862 )
18863 18866 18748 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلَ سَعِيدًا أَمِيرُ مَكَّةَ عَنِ الْإِيلَاءِ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرَبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18863 )
18865 18868 18750 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18865 )
18866 18869 18751 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18866 )
18867 18870 18752 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18867 )
18868 18871 18753 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18868 )
18869 18872 18754 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ، كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، فَأَخْبَرْتُ شُرَيْحًا بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ فَقَالَ بِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18869 )
18870 18873 18755 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18870 )
18871 18874 18756 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18871 )
18872 18875 18757 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18872 )
18874 18877 18759 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَالِمًا ، عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18874 )
18875 18878 18760 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18875 )
124 - فِي الْمُولِي : يُوقَفُ 18876 18879 18761 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، [عَنِ الشَّعْبِيِّ] ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بْنِ حَرْبٍ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18876 )
18878 18881 18763 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ [قَالَ] : يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ ، حَتَّى يُبَيِّنَ طَلَاقًا أَوْ رَجْعَةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18878 )
18879 18882 18764 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَقَالَ مَرْوَانُ : وَلَوْ وُلِّيتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18879 )
18888 18891 18773 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ [الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ] ، فَيُقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللهَ ، فَإِمَّا أَنْ [تَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ] طَلَاقًا يُعْرَفُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18888 )
18890 18893 18775 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18890 )
18891 18894 18776 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18891 )
18893 18896 18778 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ ، فَيُقَالُ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ : هَلْ طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَدْعُو الْإِمَامُ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18893 )
126 - مَنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ 18898 18901 18783 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18898 )
18899 18902 18784 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ حِيَضٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18899 )
18901 18904 18786 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18901 )
18902 18905 18787 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18902 )
18903 18906 18788 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18903 )
18904 18907 18789 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18904 )
128 - مَنْ قَالَ : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعِ فَهُوَ مُولٍ 18909 18912 18794 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ وَبَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشْرًا ، فَأَوْقَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18909 )
18910 18913 18795 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18910 )
18928 18931 18813 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا ، قَالَ : فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18928 )
18939 18942 18824 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ [قَالَ] : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَدْ بَانَتْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18939 )
18964 18967 18849 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ : يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَامِرٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18964 )
18965 18968 18850 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18965 )
279 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ 19624 19626 19508 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19624 )
19625 19627 19509 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ السَّنَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19625 )
19626 19628 19510 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَمْضِيَ مِنَ السَّنَةِ أَقَلُّ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ ، شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، وَيَتَزَوَّجُهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ ، وَذَلِكَ رَأْيُ سَعِيدٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19626 )
11672 11604 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ : مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ ، قَالَ : " أَجَلْ ، وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا " قَالَ : " فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11672 )
11673 11605 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ ، قَالَ : أَجَلْ ، وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا ، قَالَ : " فَعَجِّلْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11673 )
11675 11607 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ ، ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، وَهَجَرَهَا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11675 )
11678 11610 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنْ سَمَّى أَجَلًا فَلَهُ الْأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ قَالَ : " لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِيلَاءِ شَيْئًا " ، فَقُلْتُ : فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11678 )
11688 11620 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11688 )
11689 11621 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11689 )
11695 11627 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " ذَلِكَ إِيلَاءٌ سَمَّى أَجَلًا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11695 )
11696 11628 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ : آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11696 )
11698 11630 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً ، فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ ، وَقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا ، وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ حِينَ يُجَامِعُهَا ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلَّا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ ، أَلَا إِنَّ الْإِيلَاءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11698 )
بَابُ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ 11706 11638 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : سَمِعَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ فَمَرَرْتُ بِهِ ، فَقَالَ : مَا قَالَ لَكَ ؟ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ ، قَالَ : أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولَانِ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11706 )
11707 11639 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : آلَى النُّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ ، فَقَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11707 )
11709 11641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " ، قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11709 )
11712 11644 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11712 )
11713 11645 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11713 )
11714 11646 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " . قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ ، لَهَا أَنْ تَنْكِحَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11714 )
11714 11646 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " . قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ ، لَهَا أَنْ تَنْكِحَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11714 )
11715 11647 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، وَلَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11715 )
11716 11648 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ ، وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَيَفِيءُ أَوْ يُطَلِّقُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11716 )
11717 11649 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11717 )
11718 11650 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفَ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا ، فَعَدَّدَ رِجَالًا سَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، مِنْهُمْ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَكُلُّهُمْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11718 )
11719 11651 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : " هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا " ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11719 )
11720 11652 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11720 )
11721 11653 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11721 )
11723 11655 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11723 )
11724 11656 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ " ، قَالَ مَرْوَانُ : وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11724 )
11725 11657 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11725 )
11726 11658 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، وَعَائِشَةَ ، قَالَا : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11726 )
11729 11661 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11729 )
11731 11663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11731 )
11732 11664 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11732 )
بَابُ الرَّجُلِ يَجْهَلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأَتَهُ أَوْ لَا يُصِيبَ 11734 11666 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ هِشَامُ بْنُ يَحْيَى ، لِعَطَاءٍ : إِنْ جَهِلَ إِنْسَانٌ أَجَلَ الْإِيلَاءِ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " وَإِنْ جَهِلَ فَإِنَّ أَجَلَ ذَلِكَ كَمَا فَرَضَ اللهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11734 )
11735 11667 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ - أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ - يُحَدِّثُ عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا ، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ فِضَّةٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11735 )
11743 11675 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَرَادَ بِفَيْئَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ ، وَالْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، فَقَالَا : أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ ؟ " قَالَ : بَلَى ، قَالَ : " فَهِيَ امْرَأَتُكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11743 )
11744 11676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَمَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَوَضَعَتْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَخَشِيَ أَنْ لَا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَفْتَوْهُ : أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11744 )
بَابٌ يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ 11751 11683 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَلَمْ يَفِئْ ، قَالَ : لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَأَقُولُ أَنَا : قَوْلُ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11751 )
11752 11684 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَقُولُ : إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَلْيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، وَكَانَ آلَى مِنْهَا وَلَمْ يَفِئْ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11752 )
بَابٌ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ 11755 11687 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا ، ثُمَّ آلَى ، اسْتَقْبَلَتِ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11755 )
11757 11689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَالَ : " يَسْتَأْنِفُ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11757 )
بَابٌ : آلَى ثُمَّ طَلَّقَ 11758 11690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا " قَالَ : " ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا " ، وَأَقُولُ أَنَا : " إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةٌ ، ثُمَّ ارْتَجَعَ ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلطَّلَاقِ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلْأَوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ ، لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11758 )
بَابٌ يُؤْلِي وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا 11774 11706 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ ، فَقَالَ : قَدْ أَصَبْتُهَا ، قَالَ : " إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ لَمْ يُصَدَّقْ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11774 )
11940 11872 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَهُ : مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ قَالَ : أَجَلْ وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا ، قَالَ : " فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11940 )
15311 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا : نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ : أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15311 )
15315 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15315 )
15316 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا : نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : نَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15316 )
15317 - ( وَأَخْبَرَنَا ) الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ ، أَنَا الشُّرَيْحِيُّ ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ . ( وَيُذْكَرُ ) عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَقَفَ عِنْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ فَقِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ تَعْزِمَ الطَّلَاقَ ، قَالَ : وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15317 )
15318 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ( ح ) وَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَا : نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15318 )
15320 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْإِيلَاءِ : لَا شَيْءَ ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15320 )
15321 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا : يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15321 )
15322 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا السُّلَمِيُّ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ يُوسُفَ ، نَا حَجَّاجٌ ، نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15322 )
بَابُ مَنْ قَالَ عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ 15323 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا : نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . هَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَخَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللهُ فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي بَكْرٍ مِنْ قَوْلِهِمَا غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15323 )
15324 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . ( قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ : ) وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ . هَذَا أَصَحُّ مِنَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15324 )
15325 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ فَمَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ : عَمَّا سَأَلْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : عَنِ الْإِيلَاءِ . قَالَ : أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ؟ كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ . ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ . وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِخِلَافِهِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ : ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ حَدِيثَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا هُوَ ، رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خِلَافُهُ ، قِيلَ لَهُ : مَنْ رَوَاهُ ؟ قَالَ : حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عُثْمَانَ : يُوقَفُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15325 )
15326 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَمَّا مَا رَوَيْتُ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمُرْسَلٌ ، وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ لَا يُسْنِدُهُ غَيْرُهُ عَلِمْتُهُ يَعْنِي لَا يُوصِلُهُ غَيْرُهُ؟ قَالَ : وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَكُنْتُ إِنَّمَا بِقَوْلِهِ اعْتَلَلْتُ أَكَانَ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِمْ أَوْ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15326 )
15327 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ . قَالَ يَزِيدُ : يَعْنِي فِي الْإِيلَاءِ . ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15327 )
15329 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15329 )
15330 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ اللَّبَّادُ ، نَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ ، نَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ فَيُقَالُ لَهُ : أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ فِي احْتِجَاجِهِمْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْنَا : أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنْتَ تُخَالِفُهُ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15330 )
4039 4037 - حَدَّثَنَا النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4039 )
4040 4038 - وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . قَالَا:
المصدر: سنن الدارقطني (4040 )
4041 4039 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي ؟ قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4041 )
4044 4042 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4044 )
4045 4043 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَا : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (4045 )
4046 4044 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (4046 )
4048 4046 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا .
المصدر: سنن الدارقطني (4048 )
4049 4047 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
المصدر: سنن الدارقطني (4049 )
3059 1882 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يُطَلِّقَ » فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، قَالَ : « فَإِذَا لَقِيتَ الْحَسَنَ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُ أَنْ بِئْسَ مَا قَالَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3059 )
3060 1883 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا دَاوُدُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : « إِنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ ، وَلَا تُوجِبُ الْمَعْصِيَةُ عَلَيْهِ طَلَاقًا ، وَلَكِنَّهُ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3060 )
3063 1886 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3063 )
3065 1888 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَأَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَيَخْطُبُهَا فِيهِنَّ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3065 )
3067 1890 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : « إِنْ مَضَتْ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَبَهَا فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3067 )
3068 1891 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3068 )
3069 1892 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3069 )
3075 1898 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، « فَيَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3075 )
3078 1901 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُحَارِبٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ أَرَادَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا ، فَنَفِسَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ فَقَالَا : « أَشْهِدْ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُكَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3078 )
بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ . 3083 1906 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3083 )
3085 1908 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَنَا عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ الْكِنْدِيُّ ، « أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3085 )
3086 1909 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ بِالرَّحْبَةِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3086 )
3088 1911 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُولِي عَنِ امْرَأَتِهِ « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3088 )
3089 1912 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3089 )
3094 1917 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، كَانَ يَقُولُ : « هِيَ مَعْصِيَةٌ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3094 )
3097 1920 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ - وَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا مُغَاضِبَةً - : وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَأْتِيَنِ ، قَالَ : إِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْهِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3097 )
3111 1934 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَفْتِنِي ، فَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْهُ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : رَحِمَ اللهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ فَعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلَ مَنْ كَانَ يُفَرِّجُ عَنْكَ ، ثُمَّ قَالَ : « إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَتَخْطُبُهَا إِنْ شِئْتَ ، وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3111 )
3113 1936 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَمَا سَأَلَهُ ، فَأَتَى الرَّجُلُ مَسْرُوقًا ، فَسَأَلَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ شُرَيْحٍ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : رَحِمَ اللهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أُتِيَ غَيْرُهُ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ، مَنْ كَانَ يُفَرِّجُ عَنْكَ ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ : « إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ ، فَإِذَا قَضَتِ الْعِدَّةَ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3113 )
3114 1937 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3114 )
3116 1939 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : « يُوقَفُ الَّذِي يُؤْلِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3116 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24551
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة