سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ
موطأ مالكصحيح
سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ
يَصُومُ شَهْرَيْنِ
يَصُومُ شَهْرَيْنِ
يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، فَيُعْتِقُ رَقَبَةً
لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ
فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ شَهْرَيْنِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ
فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ ، أَوْ يُؤْلِي ، قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةً قَالَ : " شَطْرُ الصَّوْمِ
إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ : يَصُومُ شَهْرَيْنِ
إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْعِتْقِ ، فَلْيُعْتِقْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ