عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 17
ظِهَارُ الْحُرِّ 1107 2057 - مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا ، قَالَ : فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ . 2058 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ق…
المصدر: موطأ مالك (1107 )
1109 2067 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ مَا عِشْتِ ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : يُجْزِيهِ عَنْ ذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ .
المصدر: موطأ مالك (1109 )
18139 18142 18025 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : هِيَ طَالِقٌ ، سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18139 )
18139 18142 18025 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : هِيَ طَالِقٌ ، سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18139 )
بَابُ الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ 11615 11547 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ : " يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11615 )
11616 11548 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ : " عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11616 )
11618 11550 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11618 )
11619 11551 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11619 )
11620 11552 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11620 )
11621 11553 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11621 )
بَابُ لَا ظِهَارَ قَبْلَ نِكَاحٍ 15350 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ . ( وَرُوِّينَا ) فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ : لَا طَلَاقَ ق…
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15350 )
15351 - ( وَقَدْ رُوِيَ ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ( رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا قَالَ : فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ ) إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ…
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15351 )
2199 1022 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2199 )
2200 1023 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي . فَتَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : « لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2200 )
2212 1035 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا قَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، كَفَّرَ عَنْ أَوَّلِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، وَإِذَا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2212 )
2229 1052 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ : إِنْ نَكَحْتُهَا فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : « يُكَفِّرُ إِنْ نَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2229 )
747 فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَوْمَ أَنْكِحُ فُلَانَةَ ، أَوْ : إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنْ نَكَحْتَهَا فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَهُ . فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعَ الْإِسْنَادِ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِعُمَرَ فَطَلَبْنَاهُ هَلْ نَجِدُهُ عَنْهُ مَوْصُولًا . ؟
المصدر: شرح مشكل الآثار (747 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24591
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة