title: 'أحاديث عن لا يوجب البينونة وإن طالت المدة في الظهار | شرحها وتخريجها وأحكامها' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24656' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24656' content_type: 'topic' subject_id: 24656

أحاديث عن لا يوجب البينونة وإن طالت المدة في الظهار | شرحها وتخريجها وأحكامها

عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 24

نماذج من الأحاديث

1. لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِيلَاءٌ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ

88 - مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ 18631 18634 18516 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِيلَاءٌ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18631 )

2. فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا

18633 18636 18518 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا قَالَ : لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي الْكَفَّارَةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18633 )

3. لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ

18634 18637 18519 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18634 )

4. لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ

18635 18638 18520 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18635 )

5. لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ

18636 18639 18521 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18636 )

6. فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ

18637 18640 18522 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18637 )

7. لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ

89 - مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ 18640 18643 18525 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَالَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18640 )

8. إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرُبَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَهُوَ ظِهَارٌ

18644 18647 18529 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرُبَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18644 )

9. لَيْسَ بِإِيلَاءٍ

18971 18974 18856 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أَبْنِي بِامْرَأَتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ . وَقَالَ حَمَّادٌ : لَيْسَ بِإِيلَاءٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18971 )

10. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ

بَابُ الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ 11639 11571 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، قِيلَ لَهُ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ عُقُوبَةٌ ، ثُمَّ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ عَلَى نَاحِيَةٍ ، قَالَ : وَقَالَ لِي فِي الظِّهَارِ مَا قَالَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11639 )

11. لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ

11640 11572 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11640 )

12. لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ

11641 11573 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11641 )

13. لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ

11641 11573 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11641 )

14. سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : " لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً

11642 11574 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : " لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11642 )

15. لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

11643 11575 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11643 )

16. فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

11644 11576 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ : فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11644 )

17. لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

11645 11577 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ " ، وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11645 )

18. لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

11645 11577 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ " ، وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11645 )

19. لَا يَقَعُ فِي الظِّهَارِ طَلَاقٌ

15345 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَا يَقَعُ فِي الظِّهَارِ طَلَاقٌ . يَعْنِي بِالظِّهَارِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15345 )

20. كَانَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ طَلَاقًا عَلَى عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ

15346 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْكَعْبِيُّ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، نَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ ، نَا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ : كَانَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ طَلَاقًا عَلَى عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ فَوَقَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَجَعَلَ فِي الظِّهَارِ الْكَفَّارَةَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15346 )

21. أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا

2998 1821 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، « أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2998 )

22. أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا

2999 1822 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، « أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ قَرَبْتُكِ وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا بَانَتْ بِإِيلَاءٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2999 )

23. أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

3020 1843 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : « لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ ، وَلَا الظِّهَارُ فِي الْإِيلَاءِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (3020 )

24. لَيْسَ لِلْمُظَاهِرِ وَقْتٌ إِذَا كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

3023 1846 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : « لَيْسَ لِلْمُظَاهِرِ وَقْتٌ إِذَا كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (3023 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24656

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة