إِذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُكَفِّرَمصنف ابن أبي شيبةصحيح