---
title: 'أحاديث عن سقوط كفارة الظهار باتصال فرقة قبل العود | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24731'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24731'
content_type: 'topic'
subject_id: 24731
---
# أحاديث عن سقوط كفارة الظهار باتصال فرقة قبل العود | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 11

## نماذج من الأحاديث

### 1. رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجُومِعَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا

> بَابُ الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ 11605 11537 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجُومِعَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : " فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11605 )

### 2. عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ

> 11606 11538 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ نِكَاحَهَا ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11606 )

### 3. فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ ، قَالَ : " لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

> 11607 11539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ ، قَالَ : " لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11607 )

### 4. أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ

> 11609 11541 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ " ، قَالَ : وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوِي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ فَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11609 )

### 5. أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ

> 11609 11541 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ " ، قَالَ : وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوِي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ فَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11609 )

### 6. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ ، قَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا تُكَفِّرُ

> بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ 11600 11532 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ ، قَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا تُكَفِّرُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11600 )

### 7. فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ : " يَرِثُهَا ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

> 11601 11533 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ : " يَرِثُهَا ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11601 )

### 8. يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ

> 11602 11534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11602 )

### 9. يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

> 11604 11536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُكَفِّرُ ، وَيَرِثُهَا " ، قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11604 )

### 10. يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

> 11604 11536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُكَفِّرُ ، وَيَرِثُهَا " ، قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11604 )

### 11. إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ

> 3021 1844 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : « إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3021 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24731/full.md)
- [الموضوع الأصل: سقوط كفارة الظهار](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24729.md)
- [موضوع فرعي: سقوط كفارة الظهار باتصال فرقة قبل العود طلاق](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24733.md)
- [موضوع فرعي: سقوط كفارة الظهار باتصال فرقة قبل العود موت](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24732.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24731

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
