إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ وَأَبَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُلَاعِنَ
تُحْبَسُ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتَأْبَى أَنْ تُلَاعِنَهُ
مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ