عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 14
234 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا . 19508 19510 19392 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19508 )
19512 19514 19396 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، قَالَ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَ ، وَإِنْ أَقَامَ شُهُودًا وَرِثَ ، وَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَرِثْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19512 )
19513 19515 19397 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ ، إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ وَصَارَ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ، وَإِنِ الْتَعَنَتْ وَرِثَتْ ، وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19513 )
19514 19516 19398 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ : يَرِثُهَا وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19514 )
19515 19517 19399 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُجْلَدُ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19515 )
12480 12412 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، قَالَ : " إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَهِيَ امْرَأَتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12480 )
12481 12413 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَا بُدَّ " ، قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12481 )
12483 12415 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلَاعَنَا ، قَالَ : " يَرِثُهُ الْآخَرُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12483 )
12484 12416 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : " يَتَوَارَثَانِ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12484 )
12486 12418 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ وَلَا يُسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيْءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12486 )
12487 12419 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ ، وَإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، وَلَمْ تُرْجَمْ ، وَإِنْ مَاتَتْ فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ وَرِثَهَا ، وَإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَعْتَرِفْ لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ " ، قَالَ قَتَادَةُ : " لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12487 )
12488 12420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا " ، قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ يُلَاعِنُ بَعْدَ الْمَوْتِ " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُجْلَدُ ، وَيَرِثُهَا إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12488 )
12488 12420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا " ، قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ يُلَاعِنُ بَعْدَ الْمَوْتِ " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُجْلَدُ ، وَيَرِثُهَا إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12488 )
2767 1589 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا قَالَ : « يُوقَفُ فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَوَرِثَ ، وَإِنْ جَاءَ بِالشُّهُودِ وَرِثَ ، وَإِنِ الْتَعَنَ لَمْ يُوَرَّثْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2767 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24950
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة