---
title: 'أحاديث عن سبب وجوب عدة فرقة النكاح | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24965'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24965'
content_type: 'topic'
subject_id: 24965
---
# أحاديث عن سبب وجوب عدة فرقة النكاح | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 131

## نماذج من الأحاديث

### 1. كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ

> 18766 18769 18651 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18766 )

### 2. كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

> 1105 2047 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . 2048 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ ك…

**المصدر**: موطأ مالك (1105 )

### 3. تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

> 9665 9638 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالُوا : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " . قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .

**المصدر**: المعجم الكبير (9665 )

### 4. أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : إِذَنْ تُرْجَمَ

> 132 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَفْجُرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا 17148 17151 17035 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : إِذَنْ تُرْجَمَ ، قَالَ : فَرَفَعَهُ إِلَى السِّجْنِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ دَعَا بِهِ فَقَصَّ أَمْرَهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ : إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَفَرِحَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِ…

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17148 )

### 5. كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ

> 91 - مَنْ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ 18649 18652 18534 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا : كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18649 )

### 6. كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَهِيَ طَلَاقٌ

> 18650 18653 18535 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَهِيَ طَلَاقٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18650 )

### 7. كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ طَلَاقٌ

> 18651 18654 18536 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ طَلَاقٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18651 )

### 8. كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

> 18652 18655 18537 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18652 )

### 9. كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

> 18653 18656 18538 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18653 )

### 10. كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ

> 18654 18657 18539 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18654 )

### 11. كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ

> 18766 18769 18651 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18766 )

### 12. إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

> 126 - مَنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ 18898 18901 18783 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18898 )

### 13. إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ

> 18899 18902 18784 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ حِيَضٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18899 )

### 14. تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

> 18900 18903 18785 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18900 )

### 15. إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

> 18901 18904 18786 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18901 )

### 16. إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

> 18902 18905 18787 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18902 )

### 17. لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ

> 18903 18906 18788 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18903 )

### 18. فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ

> 18904 18907 18789 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18904 )

### 19. فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ

> 18939 18942 18824 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ [قَالَ] : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَدْ بَانَتْ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18939 )

### 20. يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ

> 18964 18967 18849 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ : يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَامِرٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18964 )

### 21. فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

> 19135 19138 19020 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، قَالَا : تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا يَثْبُتَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19135 )

### 22. إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ

> 19136 19139 19021 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ، [وَلَيْسَ لَهُ] عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19136 )

### 23. أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

> 10765 10696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : " أَزَنَيْتَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، وَلَمْ أُحْصَنْ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10765 )

### 24. إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

> 11709 11641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " ، قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11709 )

### 25. إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

> 11713 11645 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11713 )

### 26. لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ

> 11714 11646 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " . قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ ، لَهَا أَنْ تَنْكِحَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11714 )

### 27. إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا

> 11715 11647 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، وَلَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11715 )

### 28. إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ ، وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

> 11716 11648 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ ، وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَيَفِيءُ أَوْ يُطَلِّقُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11716 )

### 29. إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ

> بَابٌ : آلَى ثُمَّ طَلَّقَ 11758 11690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا " قَالَ : " ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا " ، وَأَقُولُ أَنَا : " إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةٌ ، ثُمَّ ارْتَجَعَ ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ ل…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11758 )

### 30. كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ

> 11816 11748 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ ، وَالْأَمَةُ تَعْتِقُ ، وَالَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا ، وَالَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا فَيَجِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ فَيُرَاجِعُهَا الْآخَرُ ، وَالَّتِي تَكُونَ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَيُسْلِمُ فَيَنْكِحُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، يَقُولُ : فَهِيَ وَاحِدَةٌ فِي أَشْبَاهِ هَذَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (11816 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24965/full.md)
- [الموضوع الأصل: عدة فرقة النكاح](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24964.md)
- [موضوع فرعي: الفرقة سبب العدة](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24987.md)
- [موضوع فرعي: الوطء سبب وجوب العدة](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24966.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24965

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
