عدد الأحاديث: 131
18766 18769 18651 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18766 )
1105 2047 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . 2048 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ . 2049 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ ، مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ سِجْنٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ أَيْضًا ، فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ نَكَحَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ . 2050 - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَيُطَلِّقُ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ وَلَا يَمَسُّهَا ، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : إِنَّهُ لَا يُوقَفُ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، كَانَ أَحَقَّ بِهَا ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . 2051 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ، قَالَ : هُمَا تَطْلِيقَتَانِ ، إِنْ هُوَ وُقِفَ فَلَمْ يَفِئْ ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِطَلَاقٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا مَضَتْ ، وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ . 2052 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِيلَاءً ، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلَاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ إِيلَاءً؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ . 2053 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً . قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً .
المصدر: موطأ مالك (1105 )
9665 9638 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالُوا : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " . قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: المعجم الكبير (9665 )
132 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَفْجُرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا 17148 17151 17035 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : إِذَنْ تُرْجَمَ ، قَالَ : فَرَفَعَهُ إِلَى السِّجْنِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ دَعَا بِهِ فَقَصَّ أَمْرَهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ : إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَفَرِحَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ فِيمَا يَرَى سِمَاكٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17148 )
91 - مَنْ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ 18649 18652 18534 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا : كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18649 )
18650 18653 18535 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَهِيَ طَلَاقٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18650 )
18651 18654 18536 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ طَلَاقٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18651 )
18652 18655 18537 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18652 )
18653 18656 18538 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18653 )
18654 18657 18539 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18654 )
18766 18769 18651 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18766 )
126 - مَنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ 18898 18901 18783 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18898 )
18899 18902 18784 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ حِيَضٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18899 )
18900 18903 18785 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18900 )
18901 18904 18786 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18901 )
18902 18905 18787 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18902 )
18903 18906 18788 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18903 )
18904 18907 18789 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18904 )
18939 18942 18824 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ [قَالَ] : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَدْ بَانَتْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18939 )
18964 18967 18849 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ : يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَامِرٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18964 )
19135 19138 19020 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، قَالَا : تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا يَثْبُتَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19135 )
19136 19139 19021 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ، [وَلَيْسَ لَهُ] عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19136 )
10765 10696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : " أَزَنَيْتَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، وَلَمْ أُحْصَنْ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10765 )
11709 11641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " ، قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11709 )
11713 11645 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11713 )
11714 11646 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " . قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ ، لَهَا أَنْ تَنْكِحَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11714 )
11715 11647 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، وَلَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11715 )
11716 11648 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ ، وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَيَفِيءُ أَوْ يُطَلِّقُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11716 )
بَابٌ : آلَى ثُمَّ طَلَّقَ 11758 11690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا " قَالَ : " ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا " ، وَأَقُولُ أَنَا : " إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةٌ ، ثُمَّ ارْتَجَعَ ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلطَّلَاقِ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلْأَوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ ، لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11758 )
11816 11748 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ ، وَالْأَمَةُ تَعْتِقُ ، وَالَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا ، وَالَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا فَيَجِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ فَيُرَاجِعُهَا الْآخَرُ ، وَالَّتِي تَكُونَ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَيُسْلِمُ فَيَنْكِحُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، يَقُولُ : فَهِيَ وَاحِدَةٌ فِي أَشْبَاهِ هَذَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11816 )
11837 11769 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11837 )
12720 12652 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُشْرِكَيْنِ الْمُعَاهَدَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا مَتَى مَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كُلُّ فُرْقَةٍ طَلَاقٌ . قَالَ : وَقَالَ أَصْحَابُنَا : كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا فَهُوَ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12720 )
13344 13279 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَيَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَا : " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ قَوْلَهُمَا ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا لَرَأَيْنَاهُ يُغَيِّبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13344 )
13345 13280 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا يَكُونُ الْإِحْصَانُ إِلَّا بِالْجِمَاعِ ، ثُمَّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ زَنَى ، فَقَالَ : " أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ ؟ " قَالَ : لَا ، فَضَرَبَهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13345 )
17010 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ( ح ) قَالَ : وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا حَرْمَلَةُ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّونَ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ، أَوِ الِاعْتِرَافُ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَنَرَى الْإِحْصَانَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ مَسَّهَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ زَنَى ، قَالَ : وَإِنْ زَنَى ، وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ فَلَا يُرْجَمُ ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ مِائَةً إِذَا كَانَ حُرًّا وَيُغَرَّبُ عَامًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةَ دُونَ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17010 )
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ زَنَى ( 17044 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ أَخْبَرَكَ أَبُوكَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مَنْظُورِ بْنِ زَبَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى . فَقَالَ سَعِيدٌ : السُّنَّةُ فِيهِ أَنْ يُجْلَدَ ، وَلَا يُرْجَمَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17044 )
17045 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَتْحِ : هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عِجْلٍ قَالَ : جِئْتُ مَعَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِصِفِّينَ ، فَإِذَا رَجُلٌ فِي زَرْعٍ يُنَادِي : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِيمُوا عَلَيَّ الْحَدَّ ، فَرَفَعْتُهُ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : هَلْ تَزَوَّجْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَدَخَلْتَ بِهَا . قَالَ : لَا . قَالَ : فَجَلَدَهُ مِائَةً وَأَغْرَمَهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17045 )
17046 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، وَأَبُو الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ، قَالَا : أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ حَنَشَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَقَامَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَيْهِ الْحَدَّ . فَقَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ( . قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ - : أَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِالزِّنَا حُكْمًا فَلَا نَقُولُ بِهِ ، لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْحُجَجِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِرِضَاهُ بِالتَّفْرِيقِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17046 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا 2033 856 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ، فَقَالَ لَهُ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : إِذًا تُرْجَمُ . فَرَفَعَهُ إِلَى الْحَبْسِ ، فَلَمَّا كَانَ بِالْعَشِيِّ دَعَا بِهِ ، وَقَصَّ أَمْرَهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا . فَفَرِحَ عَلِيٌّ بِذَلِكَ ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، فِيمَا يَرَى سِمَاكٌ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2033 )
2034 857 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ حَنَشٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ . فَقَالَ : « إِنَّكَ إِذًا تُرْجَمُ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَحْصَنْتَ . قَالَ : مَلَكْتُ - أَوْ تَزَوَّجْتُ - امْرَأَةً وَلَمْ أَبْنِ بِهَا . قَالَ : فَجَلَدَهُ مِائَةً ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَعْطَاهَا طَائِفَةً مِنْ صَدَاقِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2034 )
3114 1937 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3114 )
4010 2834 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : « إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهُوَ خَاطِبٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (4010 )
1127 2116 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ : كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ : هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحِضْ ، فَقَالَتْ : أَنَا أَرِثُهُ ، فَاخْتَصَمَتَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ ، فَلَامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ فَقَالَ عُثْمَانُ : هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ ، هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا .
المصدر: موطأ مالك (1127 )
1127 2116 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ : كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ : هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحِضْ ، فَقَالَتْ : أَنَا أَرِثُهُ ، فَاخْتَصَمَتَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ ، فَلَامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ فَقَالَ عُثْمَانُ : هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ ، هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا .
المصدر: موطأ مالك (1127 )
1127 2116 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ : كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ : هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحِضْ ، فَقَالَتْ : أَنَا أَرِثُهُ ، فَاخْتَصَمَتَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ ، فَلَامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ فَقَالَ عُثْمَانُ : هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ ، هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا .
المصدر: موطأ مالك (1127 )
9668 9641 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا نَزَلَتْ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّاةِ عَنْهَا : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
المصدر: المعجم الكبير (9668 )
19334 19336 19218 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ الزُّهْرِيُّ إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنْ مِتَّ وَرِثَتْكَ ، فَقَالَ : احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ ، فَحَمَلُوهُ فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا : نَرَى أَنْ تَرِثَهُ ، فَقَالَ : وَلِمَ ؟ فَقَالَا : لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَلَا [مِنَ] اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْحَيْضِ الرَّضَاعُ ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ ابْنَهُ مِنْهَا ، فَلَمَّا فَقَدَتْهُ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ ، فَوَرِثَتْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19334 )
19336 19338 19220 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا ، وَوَرَّثَهُ مِنْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19336 )
19336 19338 19220 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا ، وَوَرَّثَهُ مِنْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19336 )
19337 19339 19221 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّ جَدَّهُ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ : امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ طَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ ، وَكَانَتْ إِذَا أَرْضَعَتْ مَكَثَتْ سَنَةً لَا تَحِيضُ ، فَمَاتَ حَبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ لِلْهَاشِمِيَّةِ : هَذَا رَأْيُ ابْنِ عَمِّكِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19337 )
19337 19339 19221 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّ جَدَّهُ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ : امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ طَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ ، وَكَانَتْ إِذَا أَرْضَعَتْ مَكَثَتْ سَنَةً لَا تَحِيضُ ، فَمَاتَ حَبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ لِلْهَاشِمِيَّةِ : هَذَا رَأْيُ ابْنِ عَمِّكِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19337 )
19337 19339 19221 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّ جَدَّهُ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ : امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ طَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ ، وَكَانَتْ إِذَا أَرْضَعَتْ مَكَثَتْ سَنَةً لَا تَحِيضُ ، فَمَاتَ حَبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ لِلْهَاشِمِيَّةِ : هَذَا رَأْيُ ابْنِ عَمِّكِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19337 )
10654 10585 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلًا . فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرَ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10654 )
11034 10966 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ سِوَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11034 )
بَابٌ : تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ 11168 11100 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ وَهُوَ يَوْمَ طَلَّقَهَا صَحِيحٌ ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ الْحَيْضَةَ ، ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِأَشْهُرٍ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتَكَ تَرِثُكَ إِنْ مُتَّ ، فَقَالَ لَهُمُ : احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ ، فَحَمَلُوهُ فَذَكَرَ شَأْنَ امْرَأَتِهِ ، وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ : مَا تَرَيَانِ ؟ قَالَا : نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتْ ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةِ حَيْضَتِهَا ، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ " ، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ، ثُمَّ أُخْرَى فِي الْهِلَالِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَوَرِثَتْهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11168 )
11170 11102 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ : كَانَ عِنْدَ جَدِّي امْرَأَتَانِ : هَاشِمِيَّةٌ ، وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَكَانَتْ تُرْضِعُ ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : إِنَّ لِي مِيرَاثًا ، وَإِنِّي لَمْ أَحِضْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : هَذَا أَمْرٌ لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ، ارْفَعُوهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَرَأَى عَلِيٌّ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَرِثَتْ ، فَحَلَفَتْ ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِلْهَاشِمِيَّةِ - كَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهَا - : هَذَا قَضَاءُ ابْنِ عَمِّكِ ، يَعْنِي عَلِيًّا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11170 )
11170 11102 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ : كَانَ عِنْدَ جَدِّي امْرَأَتَانِ : هَاشِمِيَّةٌ ، وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَكَانَتْ تُرْضِعُ ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : إِنَّ لِي مِيرَاثًا ، وَإِنِّي لَمْ أَحِضْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : هَذَا أَمْرٌ لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ، ارْفَعُوهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَرَأَى عَلِيٌّ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَرِثَتْ ، فَحَلَفَتْ ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِلْهَاشِمِيَّةِ - كَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهَا - : هَذَا قَضَاءُ ابْنِ عَمِّكِ ، يَعْنِي عَلِيًّا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11170 )
11171 11103 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ حَبَّانَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ وَهِيَ تُرْضِعُ ، وَعِنْدَ حَبَّانَ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، فَعَاشَ حَتَّى حَلَّتْ فِيمَا يَرَى ، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْخَزْرَجِ : إِنَّ لِي فِي مَالِهِ مِيرَاثًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ : " مَا أَدْرِي مَا هَذَا " ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحْلِفَهَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى مَا قَالَتْ ، وَكَأَنَّهَا قَالَتْ : إِنِّي لَمْ أَحِضْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ ، فَاسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ وَرِثَتْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11171 )
11171 11103 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ حَبَّانَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ وَهِيَ تُرْضِعُ ، وَعِنْدَ حَبَّانَ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، فَعَاشَ حَتَّى حَلَّتْ فِيمَا يَرَى ، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْخَزْرَجِ : إِنَّ لِي فِي مَالِهِ مِيرَاثًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ : " مَا أَدْرِي مَا هَذَا " ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحْلِفَهَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى مَا قَالَتْ ، وَكَأَنَّهَا قَالَتْ : إِنِّي لَمْ أَحِضْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ ، فَاسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ وَرِثَتْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11171 )
11172 11104 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا ، فَوَرَّثَهُ مِنْهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11172 )
11172 11104 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا ، فَوَرَّثَهُ مِنْهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11172 )
11174 11106 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11174 )
12275 12207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ ، إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَكْثَرَ مِنْ حَيْضِهَا أَحَدَّتْ بِالْأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَيْضُ أَكْثَرَ أَحَدَّتْ بِالْحَيْضِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12275 )
بَابُ عِدَّةِ مَنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا 15506 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ عِنْدَ جَدِّهِ حَبَّانَ امْرَأَتَانِ لَهُ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا وَلَمْ تَحِضْ فَقَالَتْ : أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَضَى لَهُمَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْمِيرَاثِ فَلَامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ابْنُ عَمِّكِ هُوَ أَشَارَ إِلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِي عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15506 )
15507 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ أَنْ تَحِيضَ ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتَكَ تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ : احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَا : نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَيَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّاتِي لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَرَجَعَ حَبَّانُ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَوَرِثَتْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15507 )
15508 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْدَسْتَانِيُّ ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ، نَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، نَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ وَالْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ مَاتَتْ ، فَجَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا فَوَرَّثَهُ مِنْهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15508 )
15557 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتِ السَّنَةَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَهَذِهِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَقَالَ فِي مِيرَاثِهَا : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ فَبَيَّنَ اللهُ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ وَتَرَكَ الْوَصِيَّةَ وَالنَّفَقَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15557 )
4496 3758 / 2 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهَلٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ أَبِي : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَقَالَ
المصدر: المطالب العالية (4496 )
بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَتَمُوتُ يَرِثُهَا زَوْجُهَا . 2477 1300 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، فَمَاتَتْ وَلَمْ تُكْمِلِ الْعِدَّةَ ، فَسَأَلَ عَلْقَمَةُ عَبْدَ اللهِ قَالَ : « رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2477 )
2478 1301 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضَتُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ مَاتَتْ فَجَاءَ عَلْقَمَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ يَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثِهَا ، فَقَالَ : « قَدْ حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا ، فَوَرِثَهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2478 )
2479 1302 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ، « حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا فَوَرَّثَهُ مِنْهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2479 )
2482 1305 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَكَانَتْ تُرْضِعُ فَلَبِثَتْ سَنَةً ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، فَأَتَتْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : إِنَّ لِي مِيرَاثًا ، فَقَالَ عُثْمَانُ : « إِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ ، ائْتِ عَلِيًّا » ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « تَحْلِفِينَ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّكِ لَمْ تَحِيضِي ثَلَاثَ حِيَضٍ ، فَإِنْ حَلَفْتِ فَلَكِ الْمِيرَاثُ » ، فَحَلَفَتْ فَأَشْرَكَهَا عَلِيٌّ مَعَ الْهَاشِمِيَّةِ فِي الثُّمُنِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلْهَاشِمِيَّةِ كَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهَا : « هَذَا قَضَاءُ ابْنِ عَمِّكِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2482 )
214 - مَا قَالُوا فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ 17760 17763 17646 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ صَاحِبِهِ قَالَ : لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَرَّهُمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17760 )
17761 17764 17647 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17761 )
17762 17765 17648 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17762 )
17763 17766 17649 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَأَمَرَ زَوْجَهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِي وَطِئَهَا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا ، وَجَعَلَ جَهَازَهَا وَالْغُرْمَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17763 )
19209 19212 19094 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19209 )
10696 10627 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبُهَا الْآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10696 )
10786 10717 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا ، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا ، وَالْأُولَى امْرَأَتُهُ ، وَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي وَطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10786 )
13921 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا أَوْلِيَاؤُهَا بِالْجَزِيرَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحُرِّ ، ( وَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِالْكُوفَةِ ، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهَا ) وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَمَرَ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13921 )
1724 547 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالشَّامِ امْرَأَةً ، وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ ، وَهُمَا وَلِيَّانِ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحُرِّ الْجُعْفِيُّ ، فَجَاءَ مِنَ الشَّامِ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ ، وَكَانَتْ وَلَدَتْ مِنْهُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1724 )
بَابُ الرَّجُلَانِ يَنْكِحَانِ أُخْتَيْنِ فَيَبْنِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِامْرَأَةِ الْآخَرِ . 3296 2119 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي أَخَوَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ أَخِيهِ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ أُخْتِهَا ، وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَرَّهُمَا بِالصَّدَاقِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3296 )
1063 1961 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا قَالَ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، 1962 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا : إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ .
المصدر: موطأ مالك (1063 )
17480 17483 17366 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَضَى عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا ، وَيُجْعَلَ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ : كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا [وَصَدَاقُهَا حَرَامًا] ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَتُوَفِّيَ عِدَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17480 )
164 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا ، فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، بِعِدَّةِ أَيِّهِمَا تَبْدَأُ ؟ 19121 19124 19006 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى ، وَتَأْتَنِفُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً ، وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا ، وَيَصِيرُ الْأَوَّلُ خَاطِبًا ، وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً ، وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَصِيرَانِ كِلَاهُمَا خَاطِبَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19121 )
19209 19212 19094 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19209 )
10608 10539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَتْ رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي عِدَّتِهَا ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ، وَقَضَى : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتِهَا مِنَ الْآخَرِ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : " فَلَا أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ " . قَالَ : وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ ، فَقَالَ : " لَوْ كُنْتُمْ خَفَّفْتُمْ فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10608 )
بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ فِي عِدَّتِهَا ، وَتَحْمِلُ مِنَ الْآخَرِ 10621 10552 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ - قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10621 )
10626 10557 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ، فَأَصَابَهَا ، ثُمَّ إِنَّهُ بَتَّهُمَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ . أَوْ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَمْ يَبُتَّهَا ، وَنَكَحَ أُخْرَى فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا - قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي نَكَحَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْهُ الَّتِي نَكَحَ فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ فَتَعْتَدُّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ ، فَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا ، تَعْتَدُّ مِنْهُ الْأُولَى كَمَا هِيَ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، وَتَعْتَدُّ هَذِهِ الْآخِرَةُ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً مِنْ يَوْمِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَعْتَدُّ الْأُولَى حَتَّى إِذَا فَرَغَتِ اعْتَدَّتِ الْآخِرَةُ شَتَّى ، بَلْ مَعًا جَمِيعًا " وَعَبْدُ الْكَرِيمِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10626 )
10627 10558 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَيَقُولُ نَاسٌ : لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا ، وَلَكِنْ إِذَا قَضَتِ الْأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10627 )
10696 10627 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبُهَا الْآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10696 )
10704 10635 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ ، قَالَ قَتَادَةُ : " فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10704 )
13921 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا أَوْلِيَاؤُهَا بِالْجَزِيرَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحُرِّ ، ( وَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِالْكُوفَةِ ، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهَا ) وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَمَرَ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13921 )
بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ ( 15638 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ( ح ) وَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، نَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ طُلَيْحَةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا ، قَالَ سَعِيدٌ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15638 )
15642 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ : عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ لَفْظًا قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ أَوْ قَالَ نُضَيْلَةَ شَكَّ دَاوُدُ قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ لَهَا : هَلْ عَلِمْتِ أَنَّكِ تَزَوَّجْتِ فِي الْعِدَّةِ ؟ قَالَتْ : لَا ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا : هَلْ عَلِمْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَوْ عَلِمْتُمَا لَرَجَمْتُكُمَا فَجَلَدَهُمَا أَسْيَاطًا وَأَخَذَ الْمَهْرَ فَجَعَلَهُ صَدَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : لَا أُجِيزُ مَهْرًا لَا أُجِيزُ نِكَاحَهُ ، وَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ أَبَدًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15642 )
15643 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ : عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْهَرَوِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجُهُ فَعَلَتْ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) : وَبِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَقُولُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا وَجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَانِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15643 )
15644 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا أَشْعَثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : لَا يَجْتَمِعَانِ وَعَاقَبَهُمَا . قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَيْسَ هَكَذَا وَلَكِنْ هَذِهِ الْجَهَالَةُ مِنَ النَّاسِ ، وَلَكِنْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى . وَجَعَلَ لَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15644 )
4578 4888 - وَذَلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، قَالَ : ثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهَا ضَرَبَاتٍ بِالْمِخْفَقَةِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الَّذِي نَكَحَتْ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَكَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ) .
المصدر: شرح معاني الآثار (4578 )
1724 547 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالشَّامِ امْرَأَةً ، وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ ، وَهُمَا وَلِيَّانِ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحُرِّ الْجُعْفِيُّ ، فَجَاءَ مِنَ الشَّامِ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ ، وَكَانَتْ وَلَدَتْ مِنْهُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1724 )
1877 700 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ » . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1877 )
1886 709 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1886 )
170 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . 17536 17539 17422 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17536 )
17538 17541 17424 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17538 )
17539 17542 17425 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17539 )
بَابٌ الْمَرِيضُ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ 12285 12217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12285 )
12286 12218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَا : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12286 )
12287 12219 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا ، وَلَمْ يَجْمَعْ وَقَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ لَهَا شَطْرَهُ " . " وَإِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12287 )
2111 934 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا « أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2111 )
3148 1971 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا » قَالَ هُشَيْمٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3148 )
3149 1972 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَالْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3149 )
1948 771 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَهَا فَطَلَّقَهَا ، فَقَالَتْ : لَمْ يَقْرَبْنِي وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدِي وَعَلَيَّ ثِيَابِي قَالَ : « عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الصَّدَاقُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوِ ادَّعَتْ حَمْلًا صُدِّقَتْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1948 )
إِرْخَاءُ السُّتُورِ 1048 1931 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .
المصدر: موطأ مالك (1048 )
16954 16957 16841 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا : إِذَا أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16954 )
16957 16960 16844 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَوْنٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَضَى الْخُلَفَاءُ [الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ] أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16957 )
16961 16964 16848 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ قَالَا : إِذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ خَلَا وَجَبَ الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16961 )
16962 16965 16849 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ حَيَّانَ عَنْ جَابِرٍ [أَنَّهُ ] قَالَ : إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16962 )
16964 16967 16851 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ [لَهَا] الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16964 )
بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ 10931 10863 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا : " إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ - فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ " ، قَالَ الْحَسَنُ : " وَلَهَا الْمَهْرُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10931 )
10933 10865 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أُغْلِقَتِ الْأَبْوَابُ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا ، وَإِنْ قَالَ : لَمْ أُصِبْهَا ، وَقَالَتْ هِيَ أَيْضًا كَذَلِكَ - لَا يُصَدَّقَانِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10933 )
10934 10866 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَبَنَى بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ : لَمْ يَمْسَسْنِي ، وَسُئِلَ الرَّجُلُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ - فَقَالَ : إِذَا دَخَلَ بِهَا وَأَرْخَى عَلَيْهَا الْأَسْتَارَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ الْحَكَمِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرِيبَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَإِذَا هِيَ خَضْرَاءُ ، فَلَمْ يَكْشِفْهَا كَمَا قَالَ ، وَاسْتَحْيَى أَنْ يَخْرُجَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ عِنْدَهَا مُخْلِيًا بِهَا ، ثُمَّ أَتَى مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَطَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَقَالَ : لَمْ أَكْشِفْهَا ، وَهِيَ تَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، رَجُلٌ صَالِحٌ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ عَدْلٌ ، هَلْ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْآنَ حَمَلَتْ ؟ " فَقَالَ : هُوَ مِنْهُ ، أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ الْحَدَّ ؟ قَالَ مَرْوَانُ : لَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : " بَلْ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا " ، فَقَضَى مَرْوَانُ بِذَلِكَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10934 )
10946 10878 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : فَخَلَا بِهَا فِي فَضَاءٍ ؟ قَالَ : " حَسْبُهُ ، قَدْ وَجَبَ " . قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : إِنْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهِ ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا - فَحَسْبُهُ ذَلِكَ سَوَاءً . فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ فَلَا يُنْظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا ، وَإِنْ قَالَا جَمِيعًا ، هُوَ وَامْرَأَتُهُ : قَدْ أَصَابَهَا ، كَانَ عَلَى مَا قَالَا ، وَإِنْ قَالَا جَمِيعًا: لَمْ يُصِبْهَا ، كَانَ عَلَى مَا قَالَا ، وَكَانَ لَهَا شَطْرُ الصَّدَاقِ ، وَقَالُوا : تَكْذِبُ فِي الْعِدَّةِ خَشْيَةَ أَنْ تُرِيدَ غَيْرَهُ ، وَإِنْ قَالَتْ : أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ - صُدِّقَتْ ، وَكُذِّبَ ، وَلَكِنْ تَحْلِفُ لَهُ إِنْ شَاءَ . وَإِنْ قَالَتْ: لَمْ يُصِبْهَا ، وَقَالَ : بَلْ أَصَبْتُهَا ، فَإِنَّهَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هَوِيَتْ آخَرَ فَأَرَادَتْهُ حِينَئِذٍ ، وَلَا تَعْتَدُّ ، فَقَدْ قَضَى شُرَيْحٌ فِيهَا : " تَصَدَّقُ عَلَى نَفْسِهَا فِي صَدَاقِهَا لَهَا شَطْرُهُ ، وَتَعْتَدُّ لِغَيْرِهِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10946 )
10947 10879 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ ، يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا - قَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10947 )
14597 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَا : إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14597 )
14599 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا : أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ عَوْفٌ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ : قَضَاءُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ . هَذَا مُرْسَلٌ زُرَارَةُ لَمْ يُدْرِكْهُمْ ، وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مَوْصُولًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14599 )
3826 3823 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ .
المصدر: سنن الدارقطني (3826 )
بَابٌ فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ . 1934 757 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1934 )
1938 761 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ زِرٍّ ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ أَصْفَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1938 )
1939 762 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، قَالَ : « قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ : أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1939 )
1940 763 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1940 )
721 وَكَمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ قَالَا : إِذَا أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (721 )
726 وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ يَعْنِي الْأَعْرَابِيَّ قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ يَقُولُ : قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ . فَفِي هَذَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِمَّا رَوَيْنَاهُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، وَإِدْخَالُ بَقِيَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فِي الْقَوْلِ بِهَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ أَيْضًا .
المصدر: شرح مشكل الآثار (726 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24965
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة