عدد الأحاديث: 15
169 - مَنْ قَالَ : طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا مِثْلُ عِدَّتِهَا 19141 19144 19026 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19141 )
19142 19145 19027 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً ، وَطَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19142 )
19143 19146 19028 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْحُرَّةِ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَيُقْسَمُ لَهُمَا كَمَا يُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19143 )
19144 19147 19029 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19144 )
10133 10063 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَقِسْمَتُهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10133 )
10134 10064 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا ، وَالْقِسْمَةُ لَهَا إِذَا كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ " . قَالَ : " وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أَحْصَنَ ، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10134 )
10135 10065 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ ، وَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10135 )
12570 12502 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَا الْمَمْلُوكَةَ ، وَقِسْمَتُهَا وَقِسْمَةُ الْحُرَّةِ سَوَاءٌ ، وَعِدَّتُهُمَا وَطَلَاقُهُمَا - يَعْنِي الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ - وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ ، وَلَا مِيرَاثٌ ، وَتُنْكَحُ النَّصْرَانِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12570 )
12759 12691 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَالْقِسْمَةُ لَهَا إِذْ كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ قَالَ : " وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أَحْصَنَ ، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12759 )
12760 12692 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْإِحْصَانُ ، وَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12760 )
12761 12693 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَقِسْمَتُهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمَةِ . قَالَ : وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12761 )
156 - فِي الْمَرْأَةِ تَلْحَقُ بِأَرْضِ الشِّرْكِ يُعْتَدُّ بِهَا ؟ 17439 17442 17325 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ قَالَ : إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِمِ بِالْمُشْرِكِينَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا مِنْ نِسَائِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17439 )
14084 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا آدَمُ ، ثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ قَالَ : أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطَلَاقِ نِسَاءٍ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ قَعَدْنَ مَعَ الْكُفَّارِ بِمَكَّةَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - وَقَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : إِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي جَمَاعَةِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ ، يَحْرُمُ نِكَاحُ نِسَائِهِمْ كَمَا يَحْرُمُ أَنْ يَنْكِحَ رِجَالُهُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هَكَذَا فَهَذِهِ الْآيَةُ ثَابِتَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14084 )
4490 3753 - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَتَأَخَّرَتِ امْرَأَتُهُ فِي الْمُشْرِكِينَ ، فَأَنْزَلَ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ - يَقُولُ : إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ ، فَلْيَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَ أَرْبَعًا سِوَاهَا .
المصدر: المطالب العالية (4490 )
4512 3926 - كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ( ح ) وَكَمَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَقَاءُ نِكَاحِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَ تَقَدُّمِ إِسْلَامِهِ وَهِجْرَتِهِ عَلَى هَاتَيْنِ الْمُشْرِكَتَيْنِ الْوَثَنِيَّتَيْنِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمَا وَفِي أَمْثَالِهِمَا مَا أَنْزَلَ مِمَّا لَمْ يَصْلُحْ مَعَهُ بَقَاءُ نِكَاحِهِمَا عَلَيْهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ نِكَاحَ أَمْثَالِهِنَّ قَدْ كَانَ حَلَالًا لِلْمُسْلِمِينَ حَتَّى حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا كَانَ فِي الْوَثَنِيَّاتِ الْمَسْبِيَّاتِ لَمَّا عُدْنَ إِمَاءً كَانَ وَطْؤُهُنَّ حِلًّا قَبْلَ تَحْرِيمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ نِكَاحَ الْمُشْرِكَاتِ ، ثُمَّ حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُشْرِكَاتِ بِمَا ذَكَرْنَا فَحُرِّمْنَ أَيْضًا بِذَلِكَ ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَعْلَمَهُ بِهِ مِنْ أَجْلِهِ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ مِنَ النِّسْوَةِ الْكَافِرَاتِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، فَأَعْلَمَهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ أَبَاحَهُ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ مِنَ الْكَافِرَاتِ وَبَقِيَ مَنْ سِوَاهُنَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ مَنْ حَرَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ فِي الْآيَةِ الَّتِي تَلَوْنَاهَا فِي ذَلِكَ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ قَالَ: ، قَالَ: وَكَمَا، قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ:
المصدر: شرح مشكل الآثار (4512 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-24995
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة