عدد الأحاديث: 20
1063 1961 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا قَالَ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، 1962 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا : إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ .
المصدر: موطأ مالك (1063 )
164 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا ، فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، بِعِدَّةِ أَيِّهِمَا تَبْدَأُ ؟ 19121 19124 19006 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى ، وَتَأْتَنِفُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً ، وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا ، وَيَصِيرُ الْأَوَّلُ خَاطِبًا ، وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً ، وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَصِيرَانِ كِلَاهُمَا خَاطِبَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19121 )
بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا 10601 10532 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى ، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً . فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا " . وَقَالَ لِي غَيْرُ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " وَلَهَا صَدَاقُهَا " . وَقَالَ عَطَاءٌ : لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10601 )
10602 10533 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِيهَا قَوْلَ عَلِيٍّ : تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا " ، خَالَفَ عُمَرَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10602 )
10608 10539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَتْ رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي عِدَّتِهَا ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ، وَقَضَى : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتِهَا مِنَ الْآخَرِ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : " فَلَا أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ " . قَالَ : وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ ، فَقَالَ : " لَوْ كُنْتُمْ خَفَّفْتُمْ فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10608 )
10609 10540 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، ثُمَّ قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَتَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا . فَإِذَا انْقَضَتْ خَطَبَ زَوْجُهَا الْآخَرُ فِي الْخُطَّابِ ؛ فَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ . فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا . وَإِنَّهَا تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10609 )
10610 10541 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ وَعَمْرٌو ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ أُخْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا إِنْ شَاءَتْ " ، قُلْتُ : ذَكَرُوا جَلْدًا قَالَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10610 )
10613 10544 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا ، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10613 )
10615 10546 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10615 )
10618 10549 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عِدَّتِهَا قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : " لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا انْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ ، وَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا " . وَقَالَهُ أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10618 )
بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ فِي عِدَّتِهَا ، وَتَحْمِلُ مِنَ الْآخَرِ 10621 10552 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ - قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10621 )
10623 10554 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ ، فَتُجْزِيهِمَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10623 )
بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ ( 15638 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ( ح ) وَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، نَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ طُلَيْحَةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا ، قَالَ سَعِيدٌ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15638 )
15643 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ : عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْهَرَوِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجُهُ فَعَلَتْ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) : وَبِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَقُولُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا وَجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَانِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15643 )
15644 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا أَشْعَثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : لَا يَجْتَمِعَانِ وَعَاقَبَهُمَا . قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَيْسَ هَكَذَا وَلَكِنْ هَذِهِ الْجَهَالَةُ مِنَ النَّاسِ ، وَلَكِنْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى . وَجَعَلَ لَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15644 )
4578 4888 - وَذَلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، قَالَ : ثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهَا ضَرَبَاتٍ بِالْمِخْفَقَةِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الَّذِي نَكَحَتْ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَكَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ) .
المصدر: شرح معاني الآثار (4578 )
بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ فِي عِدَّتِهَا ، وَتَحْمِلُ مِنَ الْآخَرِ 10621 10552 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ - قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10621 )
10623 10554 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ ، فَتُجْزِيهِمَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10623 )
10620 10551 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثَنْتَيْنِ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10620 )
13522 13453 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَأَعْطَى صَدَاقَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13522 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25177
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة