عدد الأحاديث: 11
27922 27974 27333 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ : كَتَبْتُ ذَاكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَةَ فَقَالُوا : لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ . انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ، وَلَا تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِكِ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِخْوَتُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ ، انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَإِنْ وَضَعْتِ مِنْ ثِيَابِكِ شَيْئًا لَمْ يَرَ شَيْئًا . قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ ، وَأَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَعَائِلٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ . أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ؟ فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : لَا أَنْكِحُ إِلَّا الَّذِي دَعَانِي إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَنَكَحَتْهُ .
المصدر: مسند أحمد (27922 )
27923 27975 27334 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ - أَخُو بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ - قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَكَانَ قَدْ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ ، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِتَطْلِيقَتِي الثَّالِثَةِ . وَكَانَ صَاحِبُ أَمْرِهِ بِالْمَدِينَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ . قَالَتْ : فَقُلْتُ لَهُ : نَفَقَتِي وَسُكْنَايَ فَقَالَ : مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا سُكْنَى ، إِلَّا أَنْ نَتَطَوَّلَ عَلَيْكِ مِنْ عِنْدِنَا بِمَعْرُوفٍ نَصْنَعُهُ . قَالَتْ : فَقُلْتُ : لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لِي ، مَا لِي بِهِ مِنْ حَاجَةٍ . قَالَتْ : فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي ، وَمَا قَالَ لِي عَيَّاشٌ فَقَالَ : صَدَقَ ، لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى ، وَلَيْسَتْ لَهُ فِيكِ رَدَّةٌ . وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ ، فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ابْنَةِ عَمِّكِ ، فَكُونِي عِنْدَهَا حَتَّى تَحِلِّي . قَالَتْ : ثُمَّ قَالَ : لَا . تِلْكَ امْرَأَةٌ يَزُورُهَا إِخْوَتُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ؛ فَإِنَّهُ مَكْفُوفُ الْبَصَرِ ، فَكُونِي عِنْدَهُ . فَإِذَا حَلَلْتِ فَلَا تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِكِ . قَالَتْ : وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُرِيدُنِي إِلَّا لِنَفْسِهِ . قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَزَوَّجَنِيهِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : أَمْلَتْ عَلَيَّ حَدِيثَهَا هَذَا وَكَتَبْتُهُ بِيَدِي .
المصدر: مسند أحمد (27923 )
18875 18878 18760 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18875 )
137 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي عِدَّةُ الْإِيلَاءِ ، قَالُوا : لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا فِي الْعِدَّةِ 18962 18965 18847 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18962 )
18963 18966 18848 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا : يَخْطُبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18963 )
18964 18967 18849 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ : يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَامِرٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18964 )
18965 18968 18850 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18965 )
18966 18969 18851 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَلَكِنْ تَعْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18966 )
15326 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَمَّا مَا رَوَيْتُ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمُرْسَلٌ ، وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ لَا يُسْنِدُهُ غَيْرُهُ عَلِمْتُهُ يَعْنِي لَا يُوصِلُهُ غَيْرُهُ؟ قَالَ : وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَكُنْتُ إِنَّمَا بِقَوْلِهِ اعْتَلَلْتُ أَكَانَ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِمْ أَوْ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15326 )
3111 1934 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَفْتِنِي ، فَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْهُ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : رَحِمَ اللهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ فَعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلَ مَنْ كَانَ يُفَرِّجُ عَنْكَ ، ثُمَّ قَالَ : « إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَتَخْطُبُهَا إِنْ شِئْتَ ، وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3111 )
3113 1936 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَمَا سَأَلَهُ ، فَأَتَى الرَّجُلُ مَسْرُوقًا ، فَسَأَلَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ شُرَيْحٍ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : رَحِمَ اللهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أُتِيَ غَيْرُهُ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ، مَنْ كَانَ يُفَرِّجُ عَنْكَ ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ : « إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ ، فَإِذَا قَضَتِ الْعِدَّةَ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3113 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25193
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة