---
title: 'أحاديث عن نفقة وسكنى للمطلقة بائنا أو ثلاثا إذا كانت حاملا | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25274'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25274'
content_type: 'topic'
subject_id: 25274
---
# أحاديث عن نفقة وسكنى للمطلقة بائنا أو ثلاثا إذا كانت حاملا | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 17

## نماذج من الأحاديث

### 1. لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

> 115 - مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا ؟ 18808 18811 18693 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18808 )

### 2. لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ

> 138 - مَا قَالُوا فِيهِ : إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا ؟ 18967 18970 18852 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ وَلِلْمُولَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18967 )

### 3. لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَيُنَدِّمَهُ اللهُ

> 142 - مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، مَنْ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ 18993 18996 18878 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَيُنَدِّمَهُ اللهُ ، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَمْلَهَا وَرَضَاعَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18993 )

### 4. إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ

> 18994 18997 18879 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18994 )

### 5. فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ

> 18995 18998 18880 - حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18995 )

### 6. الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُولَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُلَاعِنَةُ

> 18996 18999 18881 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُولَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُلَاعِنَةُ ، وَهُنَّ حَوَامِلُ : لَهُنَّ النَّفَقَةُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18996 )

### 7. لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ

> 18997 19000 18882 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا : لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18997 )

### 8. سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ

> 18998 19001 18883 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَ حُرًّا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (18998 )

### 9. سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ

> 19382 19384 19266 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا [مِنْ ] نَفَقَةٍ ؟ فَقَالَ : لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19382 )

### 10. عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ

> 19505 19507 19389 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19505 )

### 11. لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ

> بَابٌ عِدَّةُ الْحُبْلَى وَنَفَقَتُهَا 12083 12015 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ ، إِلَّا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ وَلَدِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلَا نَفَقَةَ لَهَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (12083 )

### 12. فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

> 12084 12016 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (12084 )

### 13. فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

> 12084 12016 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (12084 )

### 14. لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ

> 12085 12017 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ " . " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (12085 )

### 15. إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ ، وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ

> 2572 1395 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ ، وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَعَلَى زَوْجِهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2572 )

### 16. إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ

> 2573 1396 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2573 )

### 17. سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ

> 3150 1973 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : « لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهَا حَمْلٌ ، أَوْ تُطَلَّقُ مُضَارَّةً فِي مَرَضِهِ فَيَمُوتُ ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (3150 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25274/full.md)
- [الموضوع الأصل: النفقة والسكنى لمعتدة النكاح الصحيح الحرة إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25273.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25274

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
